شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب: إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع

          ░45▒ بَابٌ إِذَا خَيَّرَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ بَعْدَ البَيْعِ فَقَدْ وَجَبَ البَيْعُ
          فيهِ ابنُ عُمَرَ، قَالَ النَّبيُّ صلعم: (إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلانِ فكُلُّ(1) وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا(2)، وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ، فَقَدْ وَجَبَ البَيْعُ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ يَتَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا البَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ البَيْعُ(3)). [خ¦2112]
          ذهب أكثر العلماء الَّذين يرون الافتراق بالأبدان إلى أنَّه إذا خيَّر أحدهما صاحبه بعد البيع، فاختار إمضاء البيع فقد تمَّ البيع وإن لم يفترقا بالأبدان، إلَّا أحمدَ بنَ حنبلٍ فإنَّه قال: هما بالخيار حتَّى يفترقا، خيَّر أحدهما صاحبه أو لم يُخيَّره. وأمَّا الَّذين يجيزون البيع بالكلام دون افتراق الأبدان، فهو عندهم بيعٌ جائزٌ، قال: اختر(4) أو لم يقله، فتحصَّل(5) مِنْ ذلك اتِّفاق الجميع غير أحمدَ بنِ حنبلٍ وحده، وقوله / خلاف الحديث، فلا معنى له.


[1] في (ز): ((كلُّ)).
[2] في (ص): ((يفترقا)).
[3] قوله: ((وإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ يَتَبَايَعَا ولَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا البَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ البَيْعُ)) ليس في (ص).
[4] في (ز): ((اختره)).
[5] في (ز): ((فحصل)).