شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب: لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة

          ░70▒ بَابٌ لاَ يَشْتَرِي حَاضِرٌ لِبَادٍ بِالسَّمْسَرَةِ
          وَكَرِهَهُ ابنُ سِيرِينَ وَإِبْرَاهِيمُ لِلْبَائِعِ وَالمُشْتَرِي، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: إِنَّ العَرَبَ يَقُوْلُوْنَ(1): بِعْ لِي ثَوْبًا وَهِيَ تَعْنِي الشِّرَاءَ.
          فيهِ أَبُو هُرَيْرَةَ وَأَنَسٌ: قَالَ النَّبيُّ صلعم: (لَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ). [خ¦2160]
          اختلف العلماء في شراء الحاضر للبادي، فكرهته طائفةٌ كما كرهت البيع له، واحتجَّوا بأنَّ البيع في اللُّغة يقع على الشِّراء، كما يقع الشِّراء على البيع لقول الله(2): {وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ(3)}[يوسف:20]يعني(4) باعوه، فهو(5) مِنَ الأضداد، ورُوي(6) ذلك عن أَنَسٍ.
          وأجازت طائفةٌ الشِّراء لهم، وقالوا: إنَّ النَّهي إنَّما جاء في البيع خاصَّةً ولم يعدو(7) ظاهر اللَّفظ، رُوِيَ ذلك عن الحَسَنِ البَصْرِيِّ، واختلف قول مالكٍ في ذلك، فمرَّةً قال: لا يشتري له ولا يشير عليه، ومرَّةً أجاز الشِّراء له، وبهذا قال اللَّيْثُ والشَّافعيُّ.
          واحتجَّ الشَّافعيُّ لجواز(8) الشِّراء له بقوله ◙: ((دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقُ اللهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ)).


[1] في (ز): ((تقول)).
[2] في (ز): ((لقوله ╡)).
[3] زاد في (ز): ((دراهم)).
[4] قوله: ((يعني)) ليس في (ص).
[5] في (ص): ((وهو)).
[6] زاد في (ز): ((روي)).
[7] في (ز): ((يتعدَّوا)).
[8] في (ص): ((بجواز)).