-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في}
-
باب: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات
-
باب تفسير المشبهات
-
باب ما يتنزه من الشبهات
-
باب من لم ير الوساوس ونحوها من المشبهات
-
باب قول الله تعالى: {وإذا رأوا تجارةً أو لهوًا انفضوا إليها}
-
باب من لم يبال من حيث كسب المال
-
باب التجارة في البر
-
باب الخروج في التجارة
-
باب التجارة في البحر
-
باب قول الله تعالى: {أنفقوا من طيبات ما كسبتم}
-
باب من أحب البسط في الرزق
-
باب شراء النبي بالنسيئة
-
باب كسب الرجل وعمله بيده
-
باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع ومن طلب حقًا
-
باب من أنظر موسرًا
-
باب: إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا
-
باب بيع الخلط من التمر
-
باب ما قيل في اللحام والجزار
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا}
-
باب آكل الربا وشاهده وكاتبه
-
باب موكل الربا
-
باب: {يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم}
-
باب ما يكره من الحلف في البيع
-
باب ما قيل في الصواغ
-
باب ذكر القين والحداد
-
باب ذكر الخياط
-
باب ذكر النساج
-
باب النجار
-
باب شراء الحوائج بنفسه
-
باب شراء الدواب والحمير
-
باب الأسواق التي كانت في الجاهلية فتبايع بها الناس في الإسلام
-
باب شراء الإبل الهيم أو الأجرب
-
باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها
-
باب: في العطار وبيع المسك
-
باب ذكر الحجام
-
باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء
-
باب: صاحب السلعة أحق بالسوم
-
باب: كم يجوز الخيار؟
-
باب: إذا لم يوقت في الخيار هل يجوز البيع؟
-
باب: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا
-
باب: إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع
-
باب: إذا اشترى شيئًا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا ولم ينكر
-
باب ما يكره من الخداع في البيع
-
باب ما ذكر في الأسواق
-
باب الكيل على البائع والمعطي
-
باب بركة صاع النبي ومدهم
-
باب كراهية السخب في السوق
-
باب ما يستحب من الكيل
-
باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة
-
باب بيع ما ليس عندك
-
باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك
-
باب: إذا اشترى متاعًا أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل أن
-
باب: لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له
-
باب بيع المزايدة
-
باب النجش
-
باب بيع الغرر وحبل الحبلة
-
باب بيع الملامسة
-
باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة
-
باب: إن شاء رد المصراة وفى حلبتها صاع من تمر
-
باب بيع العبد الزاني
-
باب البيع والشراء مع النساء
-
باب: هل يبيع حاضر لباد بغير أجر؟وهل يعينه أو ينصحه؟
-
باب من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر
-
باب: لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة
-
باب النهي عن تلقي الركبان
-
باب منتهى التلقي
-
باب: إذا اشترط شروطًا في البيع لا تحل
-
باب بيع التمر بالتمر
-
باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام
-
باب بيع الذهب بالذهب
-
باب بيع الفضة بالفضة
-
باب بيع الدينار بالدينار نساء
-
باب بيع الورق بالذهب نسيئة
-
باب بيع المزابنة
-
باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة
-
باب تفسير العرايا
-
باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها
-
باب: إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة
-
باب شراء الطعام إلى أجل
-
باب: إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه
-
باب من باع نخلًا قد أبرت أو أرضًا مزروعةً أو بإجارة
-
باب بيع الزرع بالطعام كيلًا
-
باب بيع النخل بأصله
-
باب بيع الجمار وأكله
-
باب بيع المخاضرة
-
باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع
-
باب بيع الشريك من شريكه
-
باب إذا اشترى شيئًا لغيره بغير إذنه فرضي
-
باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب
-
باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه
-
باب جلود الميتة قبل أن تدبغ
-
باب قتل الخنزير
-
باب: لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه
-
باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح وما يكره من ذلك
-
باب تحريم التجارة في الخمر
-
باب إثم من باع حرًا
-
باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئةً
-
باب بيع الرقيق
-
باب: هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها؟
-
باب بيع الميتة والأصنام
-
باب ثمن الكلب
-
باب السلم في كيل معلوم
-
باب السلم إلى من ليس عنده أصل
-
باب السلم في النخل
-
باب الكفيل في السلم
-
باب الرهن في السلم
-
باب السلم إلى أجل معلوم
-
باب السلم إلى أن تنتج الناقة
-
باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في}
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░84▒ بَابُ تَفْسِيرِ العَرَايَا
وقَالَ(1) مَالِكٌ: العَرِيَّةُ أَنْ يُعْرِيَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ النَّخْلَةَ، ثُمَّ يَتَأَذَّى بِدُخُولِهِ عَلَيْهِ، فَرُخِّصَ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَهَا مِنْهُ بِثَمَرٍ(2).
وَقَالَ ابنُ إِدْرِيسَ: العَرِيَّةُ لَا تَكُونُ إِلَّا بِالكَيْلِ(3) مِنَ التَّمْرِ(4) يَدًا بِيَدٍ لَا تَكُونُ بِالجِزَافِ، وَمِمَّا يُقَوِّيهِ قَوْلُ سَهْلِ بنِ أبي حَثْمَةَ: بِالأَوْسُقِ المُوَسَّقَةِ، وَقَالَ سُفْيَانُ بنُ حُسَيْنٍ: العَرَايَا كَانَتِ النَّخْلُ تُوهَبُ لِلْمَسَاكِينِ، فَلَا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَنْتَظِرُونهَا(5) رُخِّصَ لَهُمْ أَنْ يَبِيعُوهَا بِمَا شَاؤُوا مِنَ التَّمْرِ(6).
وفي «صحيح مسلمٍ» أنَّه ◙ أرخص في العرية يأخذها أهل البيت تمرًا يأكلونها رطبًا، وفي «كتابِ النَّسَائيِّ» أنَّ رَسُولَ اللهِ رخَّص في بيع العرايا بالرُّطب وبالتَّمر، ولم يرخِّص في غير ذلك(7).
وفيهِ(8) زَيْدُ بنُ ثَابِتٍ: (أَنَّ النَّبيَّ صلعم رَخَّصَ في العَرَايَا أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا كَيْلًا). [خ¦2192]
قالَ أبو عُبَيْدٍ: وفي العرايا تفسيرٌ آخرُ غير ما فسَّره مالكٌ وهو أنَّ العرايا هي النَّخلات(9) يستثنيها الرَّجُلُ مِنْ حائطه إذا باع ثمرته لا(10) يُدخلها في البيع فيُبقيها لنفسه وعياله، فتلك الثَّنايا لا تخرص عليهم(11) لأنَّه قد عُفي لهم عما يأكلون. سُمِّيَتْ عرايا لأنَّها أُعريت مِنْ أن تُباع أو تُخرص في الصَّدقة فأرخص النَّبيُّ صلعم لأهل الحاجة والمسكنة الَّذين لا وَرِقٌ لهم ولا ذهبٌ، وهم يقدرون على التَّمر(12) أن يبتاعوا بتمرهم(13) مِنْ تمر(14) هذا العرايا بخرصها رفقًا بأهل الفاقة الَّذين لا يقدرون على الرُّطب، ولم يرخِّص لهم أن يبتاعوا منه ما يكون لتجارةٍ ولا ادَّخارٍ.
قالَ أبو عُبَيْدٍ: وهذا أصحُّ في المعنى مِنَ الأوَّل، والعرايا مستثناةٌ مِنْ جملة نهي النَّبيِّ صلعم عن بيع التَّمر بالثَّمر(15)، وعن المزابنة. هذا قول عامَّة أهل العلم، ويجوز عند مالكٍ أن يعري مِنْ حائطه ما شاء غير أنَّ البيع لا يكون إلَّا في خمسة أوسقٍ فما دون في حقِّ كلِّ واحدٍ ممَّن أعرى. /
وإنَّما تُباع العرايا بخرصها مِنَ التَّمر في رؤوس النَّخل إلى جذاذها ولا يجوز أن يبتاعها بخرصها نقدًا، وليست له مكيلةٌ لأنَّه أنزل بمنزلة(16) التَّولية والإقالة والشَّركة ولو كان بمنزلة البيوع ما أشرك أحدٌ أحدًا في طعامٍ حتَّى يستوفيه، ولا أقاله منه ولا ولاه حتَّى يقبضه المبتاع. قال: ولا يبيعها إلَّا مِنَ المعرِّي خاصَّةً، ولا يجوز مِنْ غيره إلَّا على سنُّة بيع الثَّمار في غير العرايا، ولا يشتريها بطعامٍ إلى أجلٍ ولا بتمرٍ نقدًا وإن وجدها في الوقت.
وقالَ الشَّافعيُّ: العرية بيع ما دون خمسة أوسقٍ مِنَ التَّمر، وجعل هذا المقدار مخصوصًا مِنَ المزابنة، وذكر ابنُ القَصَّارِ عن مالكٍ مثله، قالَ الشَّافعيُّ: ويجوز بيعها(17) مِنَ المعرِّي وغيره يدًا بيدٍ، ومتى افترقا ولم ينقده بَطُلَ العقد وبه قالَ أحمدُ.
قالَ المُزَنِيُّ: ويفسخ البيع في خمسة أوسقٍ لا شكَّ لأنَّ أصل بيع الثَّمر بالثَّمر في رؤوس النَّخل حرامٌ، ولا(18) يجوز فيه إلَّا ما استوفيت الرُّخصة فيه، وذلك ما دون خمسة أوسقٍ.
قالَ ابنُ القَصَّارِ: ومِنْ حجَّة هذه المقالة أيضًا ما رواه أبو سَعِيْدٍ الخُدْرِيُّ أنَّ النَّبيَّ صلعم قالَ: ((لَا صَدَقَةَ في العَرِيَّةِ))، فلو كانت العرية في خمسة أوسقٍ جائزةً لوجبت فيها الصَّدقة، فعُلم بسقوط الصَّدقة عنها أنَّها دون خمسة أوسقٍ(19).
واحتجَّ الشَّافعيُّ بما(20) رواه مُحَمَّدُ بنُ إِسْحَاقَ عن مُحَمَّدِ بنِ يحيى بنِ حِبَّانَ عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ: ((أَنَّ النَّبيَّ صلعم رَخَّصَ في العَرَايَا في الوَسَقِ وَالوَسَقَيْنِ والثَّلَاثَةِ وَالأَرْبَعَةِ)) قالَ: فجاءت رواية جابرٍ بغير شكٍّ، و ثبتت رواية مالكٍ عن داودَ الَّتي جاءت بالشَّكِّ في خمسة أوسقٍ أو دون خمسةٍ.
وقول البخاريِّ وممَّا يقوِّيه قول سَهْلِ بنِ أبي حَثْمَةَ بالأوسق الموسَّقة، فإنَّما أردفه على قوله: لا تكون العرية بالجزاف، وهذا إجماعٌ، وهو مستغنٍ عن تقويةٍ، ولم يأت ذكر الأوسق الموسَّقة إلَّا في حديث مالكٍ عن داودَ بنِ الحُصَيْنِ، وفي حديث جابرٍ مِنْ رواية ابنِ إِسْحَاقَ، لا في رواية سَهْلِ بنِ أبي حَثْمَةَ، وإنَّما يُروى عن سَهْلٍ مِنْ قوله مِنْ رواية اللَّيْثِ عن جَعْفَرَ بنِ أبي رَبِيْعَةَ عن الأعرجِ قالَ: سمعت سَهْلَ بنَ أبي حَثْمَةَ(21) قالَ: لا يباع التَّمر(22) في رؤوس النَّخل بالأوساق الموسَّقة إلَّا أوسق ثلاثةٍ أو أربعةٍ أو خمسةٍ يأكلهنَّ النَّاس وهي المزابنة، ففي قول سَهْلٍ حجَّةٌ لمالكٍ في مشهور قوله أنَّه يجوِّز العرايا في خمسة أوسقٍ، وقد يجوز أن يكون الشَّكُّ في دون خمسة أوسقٍ، واليقين في خمسةٍ(23)، إذ الواو لا تعطي رتبةً، فلذلك ترجَّح قول مالكٍ في ذلك، والله أعلم، ووجه قول مالكٍ أنَّه لا يبيعها(24) إلَّا مِنَ المعرِّي خاصَّةً قوله ◙ في حديث سَهْلٍ: (يَأْكُلُهَا أَهْلُهَا رُطَبًا) ولا أهل لها إلَّا الَّذي أعراها، فجاز أن يبيعها مِنَ المعرِّي خاصَّةً لما يقطع مِنْ تطرُّق المعرَّى عليه(25) لأنَّهم كانوا يسكنون بعيالاتهم(26) في حوائطهم ويستضرُّون بدخول المعرِّي، ولم يكن قصدهم المعروف، فرخِّص لهم في ذلك، ولذلك قال مالكٌ: لا يجوز بيعها يدًا بيدٍ لأنَّ المشتري لم يقصد بشرائها الفضل والمتجر، وأمَّا الكوفيُّون فإنَّهم أبطلوا سُنَّة العرية وقالوا: هي بيع الثَّمر بالثَّمر، وقد نهى رَسُولُ اللهِ صلعم عن ذلك.
قالَ ابنُ المُنْذِرِ: فبيع العرايا جائزٌ على ما ثبتت به الأخبار عنه ◙، والَّذي رخَّص في بيع العرايا هو الَّذي نهى عن بيع التَّمر بالثَّمر في لفظٍ واحدٍ ووقتٍ واحدٍ، مِنْ رواية جابرٍ وسَهْلِ بنِ أبي حَثْمَةَ على ما تقدَّم في الباب قبل هذا، وليس قبول إحدى السُّنَّتين أَولى مِنَ الأخرى، ولا فرق بين نهيه ◙ عن بيع ما ليس عندك(27) وبين إذنه في السَّلم، وهو بيع ما ليس عندك، وبين نهيه عن بيع الثَّمر(28) بالثَّمر وإذنه في العرايا ومَنْ قَبِلَ إحدى السُّنَّتين وترك الأخرى فقد تناقض.
[1] في (ز): ((قال)).
[2] في المطبوع: ((بتمرٍ)).
[3] في (ز): ((بالمكيل)).
[4] في (ز): ((الثَّمر)).
[5] في (ز) صورتها: ((ينتظروا بها)).
[6] في (ز): ((الثَّمر)).
[7] قوله: ((وفي «صحيح مسلم» أنَّه ◙ أرخص في العرية يأخذها أهل البيت تمرًا يأكلونها رطبًا، وفي كتاب النَّسائي أنَّ رسول الله رخصَّ في بيع العرايا بالرُّطب وبالتَّمر، ولم يرخص في غير ذلك)) ليس في (ز).
[8] في (ز): ((فيه)).
[9] قوله: ((هي النَّخلات)) ليس في (ص).
[10] في (ز): ((فلا)).
[11] في (ز): ((عليه)).
[12] في (ز): ((الثَّمر)).
[13] في (ز): ((بثمرهم)).
[14] في (ز): ((ثمار)).
[15] في (ص): ((الثَّمر بالثَّمر)).
[16] في (ص): ((مكيلة فإنَّه بمنزلة)).
[17] في (ز): ((بيعه)).
[18] في (ز): ((فلا)).
[19] قوله: ((أوسق)) ليس في (ز).
[20] في (ز): ((لما)).
[21] قوله: ((وإنَّما يروى عن سهلٍ من قوله من رواية اللَّيث، عن جعفر بن أبي ربيعة، عن الأعرج قال: سمعت سهل بن أبي حثمة)) ليس في (ز).
[22] في (ز): ((الثَّمر)).
[23] زاد في المطبوع: ((أوسق))، وغير واضحة في (ص).
[24] في المطبوع: ((لا يجوز بيعها))، وغير واضحة في (ص).
[25] في المطبوع: ((على المعرِّي)).
[26] في المطبوع: ((بعيالهم)).
[27] قوله: ((عندك)) ليس في (ز).
[28] في المطبوع: ((التَّمر)).