-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في}
-
باب: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات
-
باب تفسير المشبهات
-
باب ما يتنزه من الشبهات
-
باب من لم ير الوساوس ونحوها من المشبهات
-
باب قول الله تعالى: {وإذا رأوا تجارةً أو لهوًا انفضوا إليها}
-
باب من لم يبال من حيث كسب المال
-
باب التجارة في البر
-
باب الخروج في التجارة
-
باب التجارة في البحر
-
باب قول الله تعالى: {أنفقوا من طيبات ما كسبتم}
-
باب من أحب البسط في الرزق
-
باب شراء النبي بالنسيئة
-
باب كسب الرجل وعمله بيده
-
باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع ومن طلب حقًا
-
باب من أنظر موسرًا
-
باب: إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا
-
باب بيع الخلط من التمر
-
باب ما قيل في اللحام والجزار
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا}
-
باب آكل الربا وشاهده وكاتبه
-
باب موكل الربا
-
باب: {يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم}
-
باب ما يكره من الحلف في البيع
-
باب ما قيل في الصواغ
-
باب ذكر القين والحداد
-
باب ذكر الخياط
-
باب ذكر النساج
-
باب النجار
-
باب شراء الحوائج بنفسه
-
باب شراء الدواب والحمير
-
باب الأسواق التي كانت في الجاهلية فتبايع بها الناس في الإسلام
-
باب شراء الإبل الهيم أو الأجرب
-
باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها
-
باب: في العطار وبيع المسك
-
باب ذكر الحجام
-
باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء
-
باب: صاحب السلعة أحق بالسوم
-
باب: كم يجوز الخيار؟
-
باب: إذا لم يوقت في الخيار هل يجوز البيع؟
-
باب: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا
-
باب: إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع
-
باب: إذا اشترى شيئًا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا ولم ينكر
-
باب ما يكره من الخداع في البيع
-
باب ما ذكر في الأسواق
-
باب الكيل على البائع والمعطي
-
باب بركة صاع النبي ومدهم
-
باب كراهية السخب في السوق
-
باب ما يستحب من الكيل
-
باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة
-
باب بيع ما ليس عندك
-
باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك
-
باب: إذا اشترى متاعًا أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل أن
-
باب: لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له
-
باب بيع المزايدة
-
باب النجش
-
باب بيع الغرر وحبل الحبلة
-
باب بيع الملامسة
-
باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة
-
باب: إن شاء رد المصراة وفى حلبتها صاع من تمر
-
باب بيع العبد الزاني
-
باب البيع والشراء مع النساء
-
باب: هل يبيع حاضر لباد بغير أجر؟وهل يعينه أو ينصحه؟
-
باب من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر
-
باب: لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة
-
باب النهي عن تلقي الركبان
-
باب منتهى التلقي
-
باب: إذا اشترط شروطًا في البيع لا تحل
-
باب بيع التمر بالتمر
-
باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام
-
باب بيع الذهب بالذهب
-
باب بيع الفضة بالفضة
-
باب بيع الدينار بالدينار نساء
-
باب بيع الورق بالذهب نسيئة
-
باب بيع المزابنة
-
باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة
-
باب تفسير العرايا
-
باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها
-
باب: إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة
-
باب شراء الطعام إلى أجل
-
باب: إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه
-
باب من باع نخلًا قد أبرت أو أرضًا مزروعةً أو بإجارة
-
باب بيع الزرع بالطعام كيلًا
-
باب بيع النخل بأصله
-
باب بيع الجمار وأكله
-
باب بيع المخاضرة
-
باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع
-
باب بيع الشريك من شريكه
-
باب إذا اشترى شيئًا لغيره بغير إذنه فرضي
-
باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب
-
باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه
-
باب جلود الميتة قبل أن تدبغ
-
باب قتل الخنزير
-
باب: لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه
-
باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح وما يكره من ذلك
-
باب تحريم التجارة في الخمر
-
باب إثم من باع حرًا
-
باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئةً
-
باب بيع الرقيق
-
باب: هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها؟
-
باب بيع الميتة والأصنام
-
باب ثمن الكلب
-
باب السلم في كيل معلوم
-
باب السلم إلى من ليس عنده أصل
-
باب السلم في النخل
-
باب الكفيل في السلم
-
باب الرهن في السلم
-
باب السلم إلى أجل معلوم
-
باب السلم إلى أن تنتج الناقة
-
باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في}
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░62▒ بَابُ بَيْعِ المُلامَسَةِ
قَالَ(1) أَنَسٌ: نَهَى النَّبيُّ صلعم عَنْهُ
فيهِ أَبُو سَعِيدٍ: (نَهَى النَّبيُّ صلعم عَنِ المُنَابَذَةِ، وَهِي طَرْحُ الرَّجُلِ ثَوْبَهُ بِالبَيْعِ إِلَى الرَّجُلِ قَبْلَ أَنْ يُقَلِّبَهُ، أَوْ يَنْظُرَ إِلَيْهِ، وَنَهَى عَنِ المُلامَسَةِ، وَالمُلامَسَةُ لَمْسُ الثَّوْبِ لَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ). [خ¦2144]
وفيهِ أَبُو هُرَيْرَةَ: (نَهَى النَّبيُّ صلعم عَنِ اللِّمَاسِ وَالنِّبَاذِ). [خ¦2145]
وترجم له: باب بيع(2) المنابذة. /
لا يجوز بيع الملامسة والمنابذة عند جماعة العلماء، وهو مِنْ بيع الغرر والقمار، لأنَّه إذا لم يتأمَّل ما اشتراه ولا علم صفته فلا يدري حقيقته، وهو مِنْ أكل المال بالباطل، وكان مالكٌ يقول: المنابذة أن ينبذ الرَّجل ثوبه وينبذ الآخر إليه(3) ثوبه على غير تأمُّلٍ منهما، ويقول كلُّ واحدٍ منهما لصاحبه: هذا بهذا.
ومِنْ هذا الباب بيع الشَّيء الغائب، واختلف العلماء في ذلك، فقال(4) مالكٌ: لا يجوز بيع الغائب(5) حتَّى يتواصفا(6) فإن وُجِدَ على الصِّفة لزم المشتري، ولا خيار له إذا رآه، وإن كان على غير الصِّفة فله الخيار. وهو قول أحمدَ وإِسْحَاقَ وأبي ثَوْرٍ والمَرْوَزِيِّ، ورُوِيَ مثله عن مُحَمَّدِ بنِ سِيرِينَ.
وقال أبو حنيفةَ وأصحابه والثَّوْرِيُّ: يجوز بيع الغائب على الصِّفة وغير الصِّفة، وللمشتري خيار الرُّؤية إن وجده(7) على الصِّفة، ورُوِيَ مثله عن ابن عبَّاسٍ والشَّعْبِيِّ والنَّخَعِيِّ والحَسَنِ البصريِّ.
وللشَّافعيِّ قولان: أحدهما كقول أبي حنيفةَ، والثَّاني: لا يجوز شراء الأعيان الغائبة، وهو قول الحَكَمِ وحَمَّادٍ، واحتجَّ الشَّافعيُّ بأنَّ مالكًا لم يُجز بيع الثَّوب المدرج في جرابه ولا الثَّوب المطويِّ في طيِّه حتَّى ينشر أو ينظر إلى ما جوفه(8)، وذلك مِنَ الغرر، وأجاز بيع الأعدال على الصِّفة والبرنامج، فأجاز الغرر الكثير ومنع اليسير، فيُقال له: قد سُئِلَ مالكٌ عن هذا فقال: فرق(9) ما(10) بين ذلك الأمر المعمول به وما مضى مِنْ عمل الماضين أنَّ بيع البرنامج لم يزل مِنْ بيوع النَّاس الجائزة بينهم، وأنَّه لا يُراد به الغرر ولا يُشبه الملامسة.
واحتجَّ الكوفيُّون في جواز بيع ما لم يُرَ بأنَّ النَّبيَّ صلعم نهى عن بيع الحبِّ حتَّى يشتدَّ، فدلَّ ذلك على إباحة بيعه بعد ما يشتدُّ وهو في سنبله، لأنَّه لو لم يكن كذلك لقال: حتَّى يشتدَّ ويُزال(11) مِنْ سنبله، فلمَّا جعل الغاية في النَّهي عنه(12) هي شدَّته ويبوسته، دلَّ على أنَّ البيع بعد ذلك بخلاف ما كان عليه في أوَّل مَرَّةٍ، ودلَّ ذلك على جواز بيع ما لا يراه المتبايعان، إذا كانا يرجعان منه إلى معلومٍ، كما يرجع(13) في الحنطة المبيعة المغيَّبة في السُّنبل إلى حنطةٍ معلومةٍ.
واحتجَّوا(14) بأنَّ الصَّحابة تبايعوا الأشياء الغائبة، فباع عُثْمَانُ مِنْ طَلْحَةَ دارًا بالكوفة بدارٍ بالبصرة، وباع عُثْمَانُ مِنْ عبدِ الرَّحمنِ فرسًا بأرضٍ له، وباع ابن عُمَرَ مِنْ عُثْمَانَ مالًا له بالوادي بمالٍ له بخيبر، وليس في الأحاديث عنهم صفة شيءٍ مِنْ ذلك.
واحتجَّ أهل المقالة الأولى أن قالوا: إنَّ تبايع الصَّحابة للأشياء الغائبة محمولٌ إمَّا على الصِّفة، وإمَّا على خيار(15) الرُّؤية، وفي الخبر أنَّ عُثْمَانَ قيل له: غُبِنْتَ، فقال(16): لا أُبالي، لي الخيار إذا رأيت، فترافعا إلى جُبَيْرِ بنِ مُطْعِمٍ فقضى بالبيع، وجعل الخيار لعُثْمَانَ لأجل الغبن.
قالوا: وقد صحَّت الأخبار بنهيه ◙ عن بيع(17) الملامسة والمنابذة، وإنَّما كان سبب بطلان ذلك أنَّ المبيع كان يدخل في ملك المبتاع قبل تأمُّله إيَّاه ووقوفه على صفته، فكلُّ ما اشتُرِيَ كذلك مِنْ غير صفةٍ ولا رؤيةٍ(18) فحكمه حكم بيع الملامسة والمنابذة.
وأمَّا قول الشَّافعيِّ: إنَّ البيع على الصِّفة وبيع(19) البرنامج(20) مِنْ بيوع الغرر، فالجواب عنه: أنَّ الصِّفة تقوم مقام المعاينة، لأنَّ العلم يقع بحاسَّة السَّمع والشَّمِّ والذَّوق كما يقع بحاسَّة العين.
وقد أجاز الجميع(21) بيع الطَّعام المُصَبَّر، والجوز في قشره، والحبِّ في سنبله، للحاجة إلى ذلك، ولأنَّ القصد لم يكن إلى الغرر، فكذلك يجوز بيع الأعدال على الصِّفة والبرنامج لضرورة النَّاس إلى البيع، لأنَّهم لو مُنعوا منه مُنعوا مِنْ وجهٍ يرتفقون به مِنْ فتح الأعدال ونشرها لمشقَّة ذلك عليهم، فإنَّه قد لا يشتريها مَنْ يراها، فجاز بيعها على الصِّفة، لأنَّها تقوم مقام العيان، كما تقوم في السَّلم، وجواز بيعه كجواز بيع العين، وليس الأعدال كالثَّوب الواحد المطويِّ أو الثَّوبين، لأنَّ نشرهما وطيَّهما لا مؤنةٌ فيه ولا ضررٌ، وقد قال ◙: ((لَا تَصِفُ المَرْأَةُ المَرْأَةَ لِزَوْجِهَا حَتَّى كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا))، فأقام الصِّفة مقام الرُّؤية. /
[1] في (ز): ((فيه)).
[2] قوله: ((بيع)) ليس في (ص).
[3] قوله: ((إليه)) ليس في (ز).
[4] في المطبوع: ((وقال)).
[5] قوله: ((واختلف العلماء في ذلك، فقال مالك: لا يجوز بيع الغائب)) ليس في (ص).
[6] في (ز) صورتها: ((يتواصفاه)).
[7] في (ص) تحتمل: ((وجد)).
[8] في المطبوع: ((جوفهما))، وفي (ص): ((ينشر وينظر إلى ما في جوفهما)).
[9] في (ص): ((قدر)).
[10] قوله: ((ما)) ليس في (ز).
[11] في (ز): ((ويبرأ)).
[12] في (ز): ((في البيع المنهيِّ عنه)).
[13] في (ص): ((يرجعان)).
[14] زاد في (ز): ((أيضًا)).
[15] في (ز): ((غير)).
[16] في (ص): ((قال)).
[17] قوله: ((بيع)) ليس في (ص).
[18] في (ز): ((من غير رؤيةٍ ولا صفةٍ)).
[19] في (ز): ((وبيع)) غير واضحة.
[20] زاد في (ز): ((هو)).
[21] في (ز): ((الجمع)).