-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في}
-
باب: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات
-
باب تفسير المشبهات
-
باب ما يتنزه من الشبهات
-
باب من لم ير الوساوس ونحوها من المشبهات
-
باب قول الله تعالى: {وإذا رأوا تجارةً أو لهوًا انفضوا إليها}
-
باب من لم يبال من حيث كسب المال
-
باب التجارة في البر
-
باب الخروج في التجارة
-
باب التجارة في البحر
-
باب قول الله تعالى: {أنفقوا من طيبات ما كسبتم}
-
باب من أحب البسط في الرزق
-
باب شراء النبي بالنسيئة
-
باب كسب الرجل وعمله بيده
-
باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع ومن طلب حقًا
-
باب من أنظر موسرًا
-
باب: إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا
-
باب بيع الخلط من التمر
-
باب ما قيل في اللحام والجزار
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا}
-
باب آكل الربا وشاهده وكاتبه
-
باب موكل الربا
-
باب: {يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم}
-
باب ما يكره من الحلف في البيع
-
باب ما قيل في الصواغ
-
باب ذكر القين والحداد
-
باب ذكر الخياط
-
باب ذكر النساج
-
باب النجار
-
باب شراء الحوائج بنفسه
-
باب شراء الدواب والحمير
-
باب الأسواق التي كانت في الجاهلية فتبايع بها الناس في الإسلام
-
باب شراء الإبل الهيم أو الأجرب
-
باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها
-
باب: في العطار وبيع المسك
-
باب ذكر الحجام
-
باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء
-
باب: صاحب السلعة أحق بالسوم
-
باب: كم يجوز الخيار؟
-
باب: إذا لم يوقت في الخيار هل يجوز البيع؟
-
باب: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا
-
باب: إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع
-
باب: إذا اشترى شيئًا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا ولم ينكر
-
باب ما يكره من الخداع في البيع
-
باب ما ذكر في الأسواق
-
باب الكيل على البائع والمعطي
-
باب بركة صاع النبي ومدهم
-
باب كراهية السخب في السوق
-
باب ما يستحب من الكيل
-
باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة
-
باب بيع ما ليس عندك
-
باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك
-
باب: إذا اشترى متاعًا أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل أن
-
باب: لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له
-
باب بيع المزايدة
-
باب النجش
-
باب بيع الغرر وحبل الحبلة
-
باب بيع الملامسة
-
باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة
-
باب: إن شاء رد المصراة وفى حلبتها صاع من تمر
-
باب بيع العبد الزاني
-
باب البيع والشراء مع النساء
-
باب: هل يبيع حاضر لباد بغير أجر؟وهل يعينه أو ينصحه؟
-
باب من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر
-
باب: لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة
-
باب النهي عن تلقي الركبان
-
باب منتهى التلقي
-
باب: إذا اشترط شروطًا في البيع لا تحل
-
باب بيع التمر بالتمر
-
باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام
-
باب بيع الذهب بالذهب
-
باب بيع الفضة بالفضة
-
باب بيع الدينار بالدينار نساء
-
باب بيع الورق بالذهب نسيئة
-
باب بيع المزابنة
-
باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة
-
باب تفسير العرايا
-
باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها
-
باب: إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة
-
باب شراء الطعام إلى أجل
-
باب: إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه
-
باب من باع نخلًا قد أبرت أو أرضًا مزروعةً أو بإجارة
-
باب بيع الزرع بالطعام كيلًا
-
باب بيع النخل بأصله
-
باب بيع الجمار وأكله
-
باب بيع المخاضرة
-
باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع
-
باب بيع الشريك من شريكه
-
باب إذا اشترى شيئًا لغيره بغير إذنه فرضي
-
باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب
-
باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه
-
باب جلود الميتة قبل أن تدبغ
-
باب قتل الخنزير
-
باب: لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه
-
باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح وما يكره من ذلك
-
باب تحريم التجارة في الخمر
-
باب إثم من باع حرًا
-
باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئةً
-
باب بيع الرقيق
-
باب: هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها؟
-
باب بيع الميتة والأصنام
-
باب ثمن الكلب
-
باب السلم في كيل معلوم
-
باب السلم إلى من ليس عنده أصل
-
باب السلم في النخل
-
باب الكفيل في السلم
-
باب الرهن في السلم
-
باب السلم إلى أجل معلوم
-
باب السلم إلى أن تنتج الناقة
-
باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في}
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░44▒ بَابُ البَيِّعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا(1)
وَبِهِ قَالَ ابنُ عُمَرَ وَشُرَيْحٌ والشَّعْبِيُّ(2) وَطَاوُسٌ وَعَطَاءٌ وَابنُ أبي مُلَيْكَةَ.
فيهِ حَكِيمٌ(3)، قَالَ النَّبيُّ صلعم: (البَيِّعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا في بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا). [خ¦2110]
وفيهِ ابنُ عُمَرَ، قَالَ النَّبيُّ صلعم: (المُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْعَ الخِيَارِ). [خ¦2111]
وترجم لهما(4): بَابُ إِذَا كَانَ البَائِعُ بِالخَيَارِ هَلْ يَجُوْزُ البَيْعُ؟
اختلف العلماء في معنى التَّفرُّق المذكور في هذا الحديث، فذهبت طائفةٌ إلى أنَّ المراد به التَّفرُّق بالأبدان، وأنَّ المتبايعين(5) إذا عقدا بيعهما، فكلُّ واحدٍ منهما بالخيار في إتمامه وفسخه ما داما في مجلسهما لم يفترقا(6) بأبدانهما، رُوِيَ هذا القول عن ابنِ عُمَرَ وأبي بَرْزَةَ الأَسْلَمِيِّ وجماعةٍ مِنَ التَّابعين، ذكرهم البخاريُّ / وقد رُوِيَ عن سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ والزُّهْرِيِّ، وبه قال اللَّيْثُ وابنُ أبي ذِئْبٍ(7) والثَّوْرِيُّ والأوزاعيُّ و أبو يوسفَ والشَّافعيُّ وأحمدُ وإِسْحَاقُ وأبو ثَوْرٍ.
وذهبت طائفةٌ إلى أنَّ البيع يتمُّ بالقول دون الافتراق بالأبدان، ومعنى قوله ◙: (البَيِّعَانِ(8) بِالخَيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا(9)) أنَّ البائع إذا قال له: قد بعتك، فله أن يرجع ما لم يقل المشتري: قد قبلت. والمتبايعان هما المتساومان. رُوِيَ هذا القول عن النَّخَعِيِّ، وهو قول رَبِيْعَةَ ومالكٍ وأبي حنيفةَ ومُحَمَّدٍ. واحتجَّ مَنْ جعل التَّفرُّق بالأبدان بأنَّ ابنَ عُمَرَ راوي(10) الحديث وهو أعلم بمخرجه، وقد رُوِيَ عنه أنَّه بايع عُثْمَانَ بنَ عَفَّانَ قال: فرجعت على عقبي كراهة أن يُرَادَّنِي البيع.
قالوا: فالتَّفرُّق عند ابنِ عُمَرَ بالبدن لا باللَّفظ. وقالوا: إنَّ مَنْ جعل المتبايعين في هذا الحديث المتساومين لا وجه له لأنَّه معقولٌ أنَّ كلَّ واحدٍ في سلعته بالخيار قبل السَّوم، وما دام متساومًا(11) حتَّى يمضي البيع ويعقده، وكذلك المشتري بالخيار قبل الشِّراء وفي(12) حال(13) المساومة، وإذا كان هذا كذلك(14) بطلت فائدة الخبر، وقد جلَّ رسول الله صلعم عن أن يُخبر بما(15) لا فائدة فيه.
واحتجَّ(16) عليهم مَنْ جعل التَّفرُّق بالقول فقال(17): أمَّا قولكم أنَّ(18) مَنْ جعل المتبايعين المتساومين لا وجه له، لأنَّه لا يكون في الكلام فائدةٌ، فالجواب عن ذلك أنَّ فائدته صحيحةٌ، وذلك أنَّ المتبايعين لا يبعد أن يختلفا قبل الافتراق بالأبدان، فلو كان كلُّ واحدٍ منهما بالخيار لم يجب على البائع ثمنٌ(19) ولا تَرَادٌّ لأنَّ التَّرَادَّ إنَّما يكون فيما قد تمَّ مِنَ البيوع.
قال الطَّحَاوِيُّ: ومَنْ لم يسمِّ المتساومين متبايعين فقد أغفل سعة اللُّغة، لأنَّه يحتمل أن يتسمَّيا متبايعين لقربهما مِنَ التَّبايع وإن لم يتبايعا، كما سُمِّي إِسْحَاقُ ذبيحًا لقربه مِنَ الذَّبح وإن لم يكن ذُبِحَ، وقد سمَّى النَّبيُّ صلعم المتساومين متبايعين، فقال ◙: ((لَا يَسُومُ الرَّجُلُ عَلَى سَومِ أَخِيْهِ)) وقال: ((لَا(20) يَبِعِ الرَّجُلُ عَلَى بِيْعِ أَخِيْهِ)) ومعناهما واحدٌ، وهو اللَّازم لهم، والتَّفرُّق في لسان العرب بالكلام معروفٌ كعقد النِّكاح، وكوقوع الطَّلاق الَّذي سمَّاه(21) الله فراقًا، قال تعالى: {وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللهُ كُلاًّ مِّنْ سَعَتِهِ}[النِّساء:130]وأجمعت الأمَّة أنَّ التَّفرُّق في هذه الآية أن يقول لها: أنت طالقٌ. وقال ◙: ((تَفْتَرِقُ أُمَّتِي)) ولم يُرد التَّفرُّق بالأبدان.
وأجمعوا أنَّ رجلًا لو اشترى قرصًا أو.....(22) ماء، فأكل القرص أو شرب الماء قبل التَّفرُّق لكان ذلك له جائزًا، وكان قد أكل ماله، وسيأتي عند(23) ذكر مبايعة ابن عُمَرَ لعُثْمَانَ بعد هذا إن شاء الله فبان مذهب ابن عُمَرَ، وأنَّه حُجَّةٌ لمَنْ قال التَّفرُّق(24) بالكلام.
قال ابن المُنْذِرِ: وإثبات النَّبيِّ صلعم الخيار للمتبايعين ما لم يفترقا(25)، إنَّما هو على ما سوى بيع الخيار لقوله ◙: ((المُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ بِالخَيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا(26) إِلَّا بَيْعَ الخَيَارِ)). فاستثنى بيع الخيار فيما(27) قد تمَّ فيه البيع بالتَّفرُّق، وبقي الخيار في بيع الخيار بعد التَّفرُّق حتَّى يتمَّ أمد الخيار فيختار البيع أو يردَّ.
[1] في (ص): ((يفترقا)).
[2] قوله: ((والشَّعبيُّ)) ليس في (ص).
[3] زاد في (ص): ((قال)).
[4] في (ص): ((له)).
[5] في (ص): ((المتبايعان)).
[6] في (ز): ((يتفرَّقا)).
[7] في (ز): ((ذؤيب)).
[8] في (ز): ((البائعان)).
[9] في (ز): ((يتفرَّقا)).
[10] في (ز): ((روى)).
[11] في (ز): ((مساومًا)).
[12] في (ص): ((في)).
[13] في (ز): ((حين)).
[14] في (ص): ((كلَّه)).
[15] في (ص): ((فيما)).
[16] في (ز): ((فاحتجَّ)).
[17] في (ز): ((فقال)).
[18] قوله: ((أنَّ)) ليس في (ز).
[19] في (ز) صورتها: ((يمينٌ)).
[20] في (ص): ((أخيه ولا يبع)).
[21] في (ز): ((سمَّى)).
[22] في (ز) و(ص): قد كلمتين غير واضحتين، ولعلَّه اسم وعاء للماء.
[23] قوله: ((عند)) ليس في (ص).
[24] في (ز): ((بالتَّفرُّق)).
[25] في (ص): ((يفترقا)).
[26] في (ز): ((يتفرَّقا)).
[27] في (ز): ((ممَّا)).