-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في}
-
باب: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات
-
باب تفسير المشبهات
-
باب ما يتنزه من الشبهات
-
باب من لم ير الوساوس ونحوها من المشبهات
-
باب قول الله تعالى: {وإذا رأوا تجارةً أو لهوًا انفضوا إليها}
-
باب من لم يبال من حيث كسب المال
-
باب التجارة في البر
-
باب الخروج في التجارة
-
باب التجارة في البحر
-
باب قول الله تعالى: {أنفقوا من طيبات ما كسبتم}
-
باب من أحب البسط في الرزق
-
باب شراء النبي بالنسيئة
-
باب كسب الرجل وعمله بيده
-
باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع ومن طلب حقًا
-
باب من أنظر موسرًا
-
باب: إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا
-
باب بيع الخلط من التمر
-
باب ما قيل في اللحام والجزار
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا}
-
باب آكل الربا وشاهده وكاتبه
-
باب موكل الربا
-
باب: {يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم}
-
باب ما يكره من الحلف في البيع
-
باب ما قيل في الصواغ
-
باب ذكر القين والحداد
-
باب ذكر الخياط
-
باب ذكر النساج
-
باب النجار
-
باب شراء الحوائج بنفسه
-
باب شراء الدواب والحمير
-
باب الأسواق التي كانت في الجاهلية فتبايع بها الناس في الإسلام
-
باب شراء الإبل الهيم أو الأجرب
-
باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها
-
باب: في العطار وبيع المسك
-
باب ذكر الحجام
-
باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء
-
باب: صاحب السلعة أحق بالسوم
-
باب: كم يجوز الخيار؟
-
باب: إذا لم يوقت في الخيار هل يجوز البيع؟
-
باب: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا
-
باب: إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع
-
باب: إذا اشترى شيئًا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا ولم ينكر
-
باب ما يكره من الخداع في البيع
-
باب ما ذكر في الأسواق
-
باب الكيل على البائع والمعطي
-
باب بركة صاع النبي ومدهم
-
باب كراهية السخب في السوق
-
باب ما يستحب من الكيل
-
باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة
-
باب بيع ما ليس عندك
-
باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك
-
باب: إذا اشترى متاعًا أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل أن
-
باب: لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له
-
باب بيع المزايدة
-
باب النجش
-
باب بيع الغرر وحبل الحبلة
-
باب بيع الملامسة
-
باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة
-
باب: إن شاء رد المصراة وفى حلبتها صاع من تمر
-
باب بيع العبد الزاني
-
باب البيع والشراء مع النساء
-
باب: هل يبيع حاضر لباد بغير أجر؟وهل يعينه أو ينصحه؟
-
باب من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر
-
باب: لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة
-
باب النهي عن تلقي الركبان
-
باب منتهى التلقي
-
باب: إذا اشترط شروطًا في البيع لا تحل
-
باب بيع التمر بالتمر
-
باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام
-
باب بيع الذهب بالذهب
-
باب بيع الفضة بالفضة
-
باب بيع الدينار بالدينار نساء
-
باب بيع الورق بالذهب نسيئة
-
باب بيع المزابنة
-
باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة
-
باب تفسير العرايا
-
باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها
-
باب: إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة
-
باب شراء الطعام إلى أجل
-
باب: إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه
-
باب من باع نخلًا قد أبرت أو أرضًا مزروعةً أو بإجارة
-
باب بيع الزرع بالطعام كيلًا
-
باب بيع النخل بأصله
-
باب بيع الجمار وأكله
-
باب بيع المخاضرة
-
باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع
-
باب بيع الشريك من شريكه
-
باب إذا اشترى شيئًا لغيره بغير إذنه فرضي
-
باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب
-
باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه
-
باب جلود الميتة قبل أن تدبغ
-
باب قتل الخنزير
-
باب: لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه
-
باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح وما يكره من ذلك
-
باب تحريم التجارة في الخمر
-
باب إثم من باع حرًا
-
باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئةً
-
باب بيع الرقيق
-
باب: هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها؟
-
باب بيع الميتة والأصنام
-
باب ثمن الكلب
-
باب السلم في كيل معلوم
-
باب السلم إلى من ليس عنده أصل
-
باب السلم في النخل
-
باب الكفيل في السلم
-
باب الرهن في السلم
-
باب السلم إلى أجل معلوم
-
باب السلم إلى أن تنتج الناقة
-
باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في}
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░2▒ بَابٌ الحَلالُ بَيِّنٌ وَالحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبَهَاتٌ
فيهٍ النُّعْمَانُ بنُ بَشِيرٍ، قَالَ النَّبيُّ صلعم: (الحَلالُ بَيِّنٌ وَالحَرَامُ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشَتَبِهَةٌ(1)، فَمَنْ تَرَكَ مَا شُبِّهَ عَلَيْهِ مِنَ الإثْمِ، كَانَ لِمَا اسْتَبَانَ أَتْرَكَ، وَمَنِ اجْتَرَأَ على مَا يَشُكُّ فِيهِ مِنَ الإثْمِ، أَوْشَكَ أَنْ يُوَاقِعَ مَا اسْتَبَانَ، وَالمَعَاصِي حِمَى اللهِ، مَنْ يَرْتَعْ حَوْلَ الحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ). [خ¦2051]
قال المُؤَلِّفُ:(2) ما نصَّ الله تعالى على تحليله فهو الحلال البيِّن، كقوله تعالى: {اليَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ}[المائدة:5]{وَأَحَلَّ اللهُ البَيْعَ}[البقرة:275]{وَأُحِلَّ لَكُمْ(3) مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ}[النِّساء:24]وما نصَّ تعالى(4) على تحريمه فهو الحرام البيِّن، مثل قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ}[النِّساء:23]إلى آخر الآية {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ البَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا}[المائدة:96]وتحريم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وكلُّ(5) ما جعل الله فيه حدًّا أو عقوبةً أو وعيدًا(6) فهو الحرام، كأكل أموال اليتامى، وأكل أموال(7) النَّاس بالباطل، وهذا بابٌ يتَّسع القول فيه، وهو واضحٌ يُغني عن تدبُّره وطلبه، وأمَّا المشتبهات فكلُّ ما تنازعته الأدلَّة من الكتاب والسُّنَّة وتجاذبته المعاني، فوجهٌ منه يعضده دليل الحرام، ووجهٌ منه يعضده دليل الحلال، فهذا هو(8) الَّذي قال فيه ◙: (وَبِيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَةٌ)، وقال فيه: (مَنْ تَرَكَ الشُّبُهَاتِ فَقَدِ استَبْرَأَ لِدِيْنِهِ وَعِرْضِهِ)، فالإمساك عنه ورعٌ، والإقدام عليه لا يقطع عالمٌ بتحريمه لأنَّ الحرام ما عُرِفَ بعينه منصوصًا عليه أو في معنى المنصوص.
وقد اختلف العلماء في(9) معنى (الشُّبُهَاتِ)، فقالت طائفةٌ: الشُّبهات الَّتي أشار إليها ◙ في هذا الحديث حرامٌ أو في حيِّز الحرام، واستدلُّوا بقوله ◙: (فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ استَبْرَأَ لِدِيْنِهِ وَعِرْضِهِ)، قالوا: ومن لم يستبرئ لدينه وعرضه(10) فقد واقع الحرام.
وقال آخرون: الشُّبهات المذكورة في هذا الحديث حلالٌ بدليل قوله ◙ فيه: (كَالرَّاعِي حَوْلَ الحِمَى) فجعل الشُّبهات ما حول الحمى، وما حول الحمى غير الحمى، فدلَّ أنَّ ذلك حلالٌ وأن تركه ورعٌ، والورع عند ابن عُمَرَ ومَنْ ذهب مذهبه ترك قطعةٍ مِنَ الحلال خوف مواقعة الحرام.
وقال آخرون: الشُّبهات لا نقول إنَّها حلالٌ ولا إنَّها حرامٌ، لأنَّ النَّبيَّ صلعم قال: (الحَلَالُ
/ بَيِّنٌ وَالحَرَامُ بَيِّنٌ) وجعل الشُّبهات غير الحلال البيِّن والحرام البيِّن(11)، فوجب أن نتوقَّف عندها، وهذا مِنْ باب الورع أيضًا، ويقضي عليه قوله ◙: (لا يعلمها كثير من الناس) فدل أن منهم من يعلمها، فمن علمها فهي عنده في أحد الحيِّزين الحلال أو الحرام، وسأتقصَّى الكلام في هذا المعنى في الباب بعد هذا إن شاء الله تعالى.
وقال أبو الحَسَنِ بنِ القَابِسِيِّ: افهموا تكرير أسانيد هذا الحديث، ذُكِرَ في الإسنادين الأوَّلين الشَّعْبِيُّ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ سَمِعْتُ النَّبيَّ صلعم، وفي(12) الإسناد الثَّالث النُّعْمَانُ عن النَّبيِّ صلعم، وفي الرَّابع النُّعْمَانُ(13) قال النَّبيُّ صلعم، وإنَّما ذُكِرَ هذا لأنَّ يحيى بنَ مَعِيْنٍ قال: قال أهل المدينة: إنَّ النُّعْمَانَ بنَ بَشِيْرٍ لا يصحُّ له سماعٌ مِنَ النَّبيِّ صلعم حديثٌ علنيٌّ، أي فلا بدَّ أنَّه عَقِلَ عن النَّبيِّ صلعم مجاوبته لأبيه(14).
[1] في (ز): ((وبينهما مشتبهاتٌ)).
[2] قوله: ((قال المؤلِّف:)) ليس في (ز).
[3] قوله: (({وَأَحَلَّ اللهُ البَيْعَ}، {وَأُحِلَّ لَكُمْ})) ليس في (ز).
[4] قوله: ((تعالى)) ليس في (ص).
[5] في (ز): ((وكان)).
[6] في (ص): ((وعدًا)).
[7] في (ص): ((اليتامى وأموال)).
[8] قوله: ((هو)) ليس في المطبوع و(ص).
[9] زاد في (ز): ((حمله)).
[10] قوله: ((قالوا: ومن لم يستبرئ لدينه وعرضه)) ليس في (ص).
[11] في (ص): ((البيِّن والحرام البيِّن)) غير واضحة.
[12] في (ص): ((في)).
[13] قوله: ((النُّعمان)) ليس في (ص).
[14] العبارة في (ص): ((لا يصحُّ له سماعٌ من النَّبيِّ ◙، وقال أهل العراق: سماعه منه صحيحٌ والَّذي يشهد لصحَّة سماعه من النَّبيِّ ◙ حديث أبي قلابة أنَّه عَقِلَ عن النَّبيِّ صلعم مجاوبته لأبيه)).