-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في}
-
باب: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات
-
باب تفسير المشبهات
-
باب ما يتنزه من الشبهات
-
باب من لم ير الوساوس ونحوها من المشبهات
-
باب قول الله تعالى: {وإذا رأوا تجارةً أو لهوًا انفضوا إليها}
-
باب من لم يبال من حيث كسب المال
-
باب التجارة في البر
-
باب الخروج في التجارة
-
باب التجارة في البحر
-
باب قول الله تعالى: {أنفقوا من طيبات ما كسبتم}
-
باب من أحب البسط في الرزق
-
باب شراء النبي بالنسيئة
-
باب كسب الرجل وعمله بيده
-
باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع ومن طلب حقًا
-
باب من أنظر موسرًا
-
باب: إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا
-
باب بيع الخلط من التمر
-
باب ما قيل في اللحام والجزار
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا}
-
باب آكل الربا وشاهده وكاتبه
-
باب موكل الربا
-
باب: {يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم}
-
باب ما يكره من الحلف في البيع
-
باب ما قيل في الصواغ
-
باب ذكر القين والحداد
-
باب ذكر الخياط
-
باب ذكر النساج
-
باب النجار
-
باب شراء الحوائج بنفسه
-
باب شراء الدواب والحمير
-
باب الأسواق التي كانت في الجاهلية فتبايع بها الناس في الإسلام
-
باب شراء الإبل الهيم أو الأجرب
-
باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها
-
باب: في العطار وبيع المسك
-
باب ذكر الحجام
-
باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء
-
باب: صاحب السلعة أحق بالسوم
-
باب: كم يجوز الخيار؟
-
باب: إذا لم يوقت في الخيار هل يجوز البيع؟
-
باب: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا
-
باب: إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع
-
باب: إذا اشترى شيئًا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا ولم ينكر
-
باب ما يكره من الخداع في البيع
-
باب ما ذكر في الأسواق
-
باب الكيل على البائع والمعطي
-
باب بركة صاع النبي ومدهم
-
باب كراهية السخب في السوق
-
باب ما يستحب من الكيل
-
باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة
-
باب بيع ما ليس عندك
-
باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك
-
باب: إذا اشترى متاعًا أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل أن
-
باب: لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له
-
باب بيع المزايدة
-
باب النجش
-
باب بيع الغرر وحبل الحبلة
-
باب بيع الملامسة
-
باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة
-
باب: إن شاء رد المصراة وفى حلبتها صاع من تمر
-
باب بيع العبد الزاني
-
باب البيع والشراء مع النساء
-
باب: هل يبيع حاضر لباد بغير أجر؟وهل يعينه أو ينصحه؟
-
باب من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر
-
باب: لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة
-
باب النهي عن تلقي الركبان
-
باب منتهى التلقي
-
باب: إذا اشترط شروطًا في البيع لا تحل
-
باب بيع التمر بالتمر
-
باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام
-
باب بيع الذهب بالذهب
-
باب بيع الفضة بالفضة
-
باب بيع الدينار بالدينار نساء
-
باب بيع الورق بالذهب نسيئة
-
باب بيع المزابنة
-
باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة
-
باب تفسير العرايا
-
باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها
-
باب: إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة
-
باب شراء الطعام إلى أجل
-
باب: إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه
-
باب من باع نخلًا قد أبرت أو أرضًا مزروعةً أو بإجارة
-
باب بيع الزرع بالطعام كيلًا
-
باب بيع النخل بأصله
-
باب بيع الجمار وأكله
-
باب بيع المخاضرة
-
باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع
-
باب بيع الشريك من شريكه
-
باب إذا اشترى شيئًا لغيره بغير إذنه فرضي
-
باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب
-
باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه
-
باب جلود الميتة قبل أن تدبغ
-
باب قتل الخنزير
-
باب: لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه
-
باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح وما يكره من ذلك
-
باب تحريم التجارة في الخمر
-
باب إثم من باع حرًا
-
باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئةً
-
باب بيع الرقيق
-
باب: هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها؟
-
باب بيع الميتة والأصنام
-
باب ثمن الكلب
-
باب السلم في كيل معلوم
-
باب السلم إلى من ليس عنده أصل
-
باب السلم في النخل
-
باب الكفيل في السلم
-
باب الرهن في السلم
-
باب السلم إلى أجل معلوم
-
باب السلم إلى أن تنتج الناقة
-
باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في}
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░85▒ بَابُ بَيْعِ الثِّمَارِ قَبْلَ أَنْ / يَبْدُوَ صَلاَحُهَا
وَقَالَ اللَّيْثُ عَنْ أبي الزِّنَادِ: (كَانَ عُرْوَةُ بنُ الزُّبَيْرِ(1) يُحَدِّثُ عَنْ سَهْلِ بنِ أبي حَثْمَةَ الأَنْصَارِيِّ(2)، عَنْ زَيْدِ بنِ ثَابِتٍ، قَالَ: كَانَ النَّاسُ في عَهْدِ رَسُولِ اللهِ(3) صلعم يَتَبَايَعُونَ الثِّمَارَ، فَإِذَا جَدَّ النَّاسُ وَحَضَرَ تَقَاضِيهِمْ(4)، قَالَ المُبْتَاعُ:(5) أَصَابَ الثَّمَرَ الدُّمَانُ، أَصَابَهُ مُرَاضٌ _أَصَابَهُ قُشَامٌ_ عَاهَاتٌ يَحْتَجُّونَ بِهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ(6) صلعم لَمَّا كَثُرَتْ(7) الخُصُومَةُ في ذَلِكَ: فإمَّا(8) لَا، فَلَا تَتَبَايَعُوا(9) حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُ الثَّمَرِ، كَالمَشُورَةِ يُشِيرُ بِهَا لِكَثْرَةِ خُصُومَتِهِمْ).
وَكَانَ زَيْدُ بنُ ثَابِتٍ لاَ يَبِيعُ ثِمَارَ أَرْضِهِ حَتَّى تَطْلُعَ الثُّرَيَّا، فَيَتَبَيَّنَ الأَصْفَرُ مِنَ الأَحْمَرِ(10).
وفيهِ(11) ابنُ عُمَرَ: (نَهَى النَّبيُّ صلعم عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، نَهَى البَائِعَ وَالمُبْتَاعَ). [خ¦2194]
وفيهِ أَنَسٌ: (نَهَى النَّبيُّ صلعم أَنْ يُبَاعَ النَّخْلُ حَتَّى تَزْهُوَ). قَالَ: يعني تَحْمَرَّ. [خ¦2195]
وفيهِ جَابِرٌ: (نَهَى النَّبيُّ صلعم أَنْ تُبَاعَ الثَّمَرَةُ حَتَّى تُشَقِّحَ، قِيْلَ: وَمَا(12) تُشَقِّحُ؟ قَالَ: حَتَّى(13) تَحْمَارُّ وَتَصْفَارُّ وَيُؤْكَلُ مِنْهَا). [خ¦2196]
قالَ الطَّحَاوِيُّ: وذهب(14) قومٌ إلى هذه الآثار فقالوا: لا يجوز بيع الثَّمر في رؤوس النَّخل حتَّى تحمرَّ أو تصفرَّ. قال غيره: وهو قول مالكٍ واللَّيْثِ والثَّوْرِيِّ والأوزاعيِّ والشَّافعيِّ وأحمدَ وإِسْحَاقَ، وذهب أبو حنيفةَ وأبو يُوسُفَ إلى أنَّه يجوز بيعها إذا تخلَّقت(15) وظهرت، وإن لم يبد صلاحها، واحتجُّوا بقوله ◙: ((مَنِ ابتَاعَ ثَمَرَةً قَبْلَ(16) أَنْ تُؤَبَّرَ(17) فَثَمَرَتُهَا للبَائِعِ إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهَا المُبْتَاعُ)) فأباح ◙ بيع ثمره في رؤوس النَّخل قبل بدوِّ صلاحها، وقالوا: لمَّا لم يدخل بعد الإبار في الصَّفقة إلَّا بالشَّرط جاز بيعها منفردةً، فدلَّ هذا أن نهيه ◙ عن بيع الثِّمار حتَّى يبدو صلاحها، المراد به غير هذا المعنى، وهو النَّهي عن السَّلم في الثِّمار في غير حينها وقبل أن تكون، وأمَّا بيع الثِّمار بعدما ظهرت في أشجارها فجائزٌ عندنا.
[قالَ المؤلِّفُ: فيُقَالُ لأبي حنيفةَ: قد يدخل في عقد البيع أشياءٌ لو أفردت بالبيع لم يجز بيعها مفردةً وتجوز في البيع تبعًا لغيرها، مِنْ ذلك أنَّه يجوز بيع الأَمَةِ والنَّاقة حاملتين، ولا يجوز عند أحدٍ مِنَ الأمَّة بيع الجنين دون أمِّه، لنهيه ◙ عن(18) حبل الحبلة، إنَّما(19) لم يجز إفراد الجنين بالبيع، لأنَّه مِنْ بيع الغرر المنهي عنه.
ونظير نهيه ◙ عن بيع الجنين في بطن أمِّه نظير نهيه عن بيع الثَّمرة قبل بدوِّ صلاحها، لأنَّ ذلك كلَّه مِنْ بيع ما لم يخلق ولم يتمَّ، ممَّا(20) يحتمل أن يكون موجودًا أو غير موجودٍ، وذلك مَنْ أكل المال بالباطل، وجاز أن يكون الجنين تبعًا لأمِّه، والثَّمرة تبعًا لأصلها في البيع، لأنَّهما إن هلكا فلم يكونا المقصد بالشِّراء، وإنَّما قصد إلى أمِّ الجنين، وإلى أصل الثَّمرة، فافترقا لهذه العلَّة، مع أنَّ حديث جابرٍ وحديث أَنَسٍ في النَّهي عن بيع الثِّمار حتَّى يبدو صلاحها يُغنيان عن حجَّة سواهما، لأنَّه قد فسَّر فيهما أنَّ المراد ببدوِّ صلاح الثِّمار أن تحمرَّ أو تصفرَّ، وذلك علامة صلاحها للأكل، ألا ترى قوله ◙ في حديث جابرٍ: ((حَتَّى تَحْمَارَّ أو تَصْفَارَّ ويُؤْكَلُ مِنْهَا(21))) فلا تأويل لأحدٍ مع تفسير النَّبيِّ صلعم فهو المقنع والشِّفاء.
قال(22) بعض الكوفيِّين: إنَّ نهيه ◙ عن بيع الثِّمار حتَّى يبدو صلاحها لم يكن منه على(23) التَّحريم، وإنَّما كان على طريق(24) الأدب والمشورة منه عليهم لكثرة ما كانوا يختصمون إليه فيه، واحتجُّوا بحديث زَيْدِ بنِ ثابتٍ، وأئمَّة الفتوى على خلاف قولهم، والنَّهي عندهم محمولٌ على التَّحريم، وتخصيصه ◙ البائع والمبتاع بالذِّكر يدلُّ على تأكيد النَّهي في ذلك، لأنَّ النَّهي إذا ورد عن الله تعالى وعن رسوله ◙ فحقيقته الزَّجر عمَّا ورد فيه، لقوله تعالى: {وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا}[الحشر:7]ومعنى النَّهي عن ذلك عند عامَّة العلماء خوف الغرر، لكثرة الجوائح فيها، وقد بيَّن النَّبيُّ صلعم ذلك(25) بقوله: ((أَرَأَيْتَ إِنْ مَنَعَ اللهُ الثَّمَرَةَ، فَبِمَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيْهِ؟)) فنهى عن أكل المال بالباطل، فإذا بدا صلاحها واحمرَّت أُمنت العاهة عليها في الأغلب، وكثر الانتفاع بها لأكلهم إيَّاها](26) / رطبًا، فلم يكن قصدهم لشِّرائها(27) الغرر، وأمَّا فعل زَيْدِ بنِ ثابتٍ في مراعاته طلوع الثُّريا، فقد رُوِيَ عن عَطَاءٍ(28) عن أبي هريرةَ عن النَّبيِّ صلعم أنَّه قالَ: ((إِذَا طَلَعَ النَّجْمُ صَبَاحًا رُفِعَتِ العَاهَةُ عَنْ أَهْلِ البَلَدِ)) يعني: الحجاز، والله أعلم، والنَّجم: هو الثُّريا، وطلوعها صباحًا لاثنتي عشرة(29) يعني تروح(30) مِنْ شهر مائة.
وقال عيسى بنُ دِيْنَارٍ: كان مالكٌ لا يرى العمل بفعل زَيْدِ بنِ ثابتٍ، وكان لا يجيز بيعها إلَّا حين تزهي، اتَّباعًا لنصِّ الحديث. وقال غيره: كان بيع زَيْدٍ لها إذا بدا صلاحها، لأنَّ الثُّريا إذا طلعت آخر اللَّيل بدا صلاح الثَّمار بالحجاز خاصَّةً، لأنَّ الحجاز أشدُّ حرًّا مِنْ غيره. وقال ابنُ القَاسِمِ: عن مالكٍ: لا بأس أن يُباع الحائط وإن لم يزه: إذا أزهى ما حوله مِنَ الحيطان، وكان الزَّمان قد أُمنت العاهة فيه. ولا يجوز عند الشَّافعيِّ.
واختلفوا في بيع جميع الحائط فيه أجناس الثَّمر يطيب جنسٌ واحدٌ منه(31) فقال مالكٌ: لا أرى أن يُباع إلَّا ذلك الصِّنف الَّذي طاب أوَّله دون غيره، وبه قال(32) الشَّافعيُّ.
وقالَ اللَّيْثُ: لا بأس أن تُباع الثَّمار كلَّها متَّفقة الأجناس أو مختلفةٌ، يطيب جنسٌ منها(33)، أو مخالفٌ لها(34)، واحتجَّ بأنَّ النَّبيَّ صلعم نهى عن بيع الثِّمار حتَّى يبدو صلاحها، فعم الثَّمار كلَّها، فإذا بدا الصَّلاح في شيءٍ منها فقد بدا الصَّلاح في الثِّمار كلِّها، لأنَّه لم يخصَّ ◙.
وقالَ أبو عُبَيْدٍ: قالَ الأَصْمَعِيُّ: إذا انشقَّت النَّخلة عن عفنٍ أو سوادٍ قيل: أصابه الدُّمان. [قالَ: وقالَ ابنُ أبي الزِّنَادِ: هو الإدمان.(35) الأَصْمَعِيُّ: يُقَالُ(36) للتَّمر العفن: الدُّمان.
(37) ابنُ دُرَيْدٍ: الدُّمان داءٌ يصيب النَّخل، فيسودُّ طلعه قبل أن يلقح. وقالَ أبو حنيفةَ: الدُّمان التَّمر الَّذي قد عتق جدًا ففسد، وأصل الدُّمان السَّماد.
قالَ الأَصْمَعِيُّ: وإذا انتقض ثمر النَّخل قبل أن يصير بلحًا قيل: قد(38) أصابه القُشام، فإذا كثر نقض النَّخلة وعظم ما بقي مِنْ بسرها قيل: خردلت. وقال غيره: القُشام أكال يقع في التَّمر مِنَ القشم وهو الأكل. وذكر الطَّحَاوِيُّ في حديث عُرْوَةَ عن سَهْلٍ عن زَيْدٍ: والقُشام: شيءٌ يصيبه حتَّى لا يرطب.
وقوله: (إِمَّا لَا فَلَا تَتَبَايَعُوا(39)) قالَ سيبويه: معناه: افعل هذا إن كنت لا تفعل غيره. وقالَ ابنُ الأَنْبَاِرِّي: أُدخلت(40) (ما) صلة لـ (إن) كما قال تعالى: {فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ البَشَرِ أَحَدًا}[مريم:26]فاكتفى بلا مِنَ الفعل كما تقول العرب: مَنْ سلَّم عليك فسلِّم عليه، ومَنْ لا فلا. معناه: ومَنْ لم يُسلِّم عليك فلا تُسلِّم عليه، فاكتفى بلا مِنَ الفعل، وأجاز الفرَّاءُ: مَنْ أكرمني أكرمته، ومَنْ لا لم أكرمه، بمعنى: ومَنْ لم يكرمني لم أكرمه.](41)
[1] قوله: ((ابن الزُّبير)) ليس في (ز).
[2] قوله: ((الأنصاريِّ)) ليس في (ز).
[3] في (ز): ((النَّبيِّ)).
[4] في (ز): ((تقاضيها)).
[5] زاد في (ز): ((إنَّه قد)).
[6] في (ز): ((النَّبيُّ)).
[7] زاد في (ز): ((عنه)).
[8] في (ز): ((أمَّا)).
[9] في (ص): ((تبتاعوا)).
[10] في (ز): ((الأحمر من الأصفر)).
[11] في (ز): ((فيه)).
[12] في (ص): ((تشقِّح فقال ما)).
[13] قوله: ((حتَّى)) ليس في (ز).
[14] في (ز): ((ذهب)).
[15] في (ز): ((خلقت)).
[16] في المطبوع: ((نخلًا قبل))، وفي (ز): ((نخلًا بعد)).
[17] في (ز): ((يؤبَّر)).
[18] زاد في المطبوع: ((بيع)).
[19] في المطبوع: ((وإنَّما)).
[20] في المطبوع: ((وممَّا)).
[21] في (ز): ((منهما)).
[22] في المطبوع: ((وقال)).
[23] زاد في المطبوع: ((وجه)).
[24] في المطبوع: ((وجه)).
[25] في المطبوع: ((وقد بيَّن ذلك ◙)).
[26] ما بين معقوفتين مطموس في (ص).
[27] في (ز): ((بشرائها)).
[28] في (ز): ((فقد روى عطاء)).
[29] في(ز) صورتها: ((لاثني عشر)).
[30] في (ز): ((لاثني عشر تمضي)).
[31] في المطبوع: ((منها)).
[32] في (ز): ((وهو قول)).
[33] قوله: ((منها)) ليس في (ص).
[34] قوله: ((لها)) ليس في (ز).
[35] زاد في المطبوع: ((قال)).
[36] في المطبوع: ((ويقال)).
[37] زاد في المطبوع: ((قال)).
[38] قوله: ((قد)) ليس في المطبوع.
[39] في المطبوع: ((تبايعوا)).
[40] في المطبوع: ((دخلت)).
[41] ما بين معقوفتين مطموس في (ص).