-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في}
-
باب: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات
-
باب تفسير المشبهات
-
باب ما يتنزه من الشبهات
-
باب من لم ير الوساوس ونحوها من المشبهات
-
باب قول الله تعالى: {وإذا رأوا تجارةً أو لهوًا انفضوا إليها}
-
باب من لم يبال من حيث كسب المال
-
باب التجارة في البر
-
باب الخروج في التجارة
-
باب التجارة في البحر
-
باب قول الله تعالى: {أنفقوا من طيبات ما كسبتم}
-
باب من أحب البسط في الرزق
-
باب شراء النبي بالنسيئة
-
باب كسب الرجل وعمله بيده
-
باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع ومن طلب حقًا
-
باب من أنظر موسرًا
-
باب: إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا
-
باب بيع الخلط من التمر
-
باب ما قيل في اللحام والجزار
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا}
-
باب آكل الربا وشاهده وكاتبه
-
باب موكل الربا
-
باب: {يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم}
-
باب ما يكره من الحلف في البيع
-
باب ما قيل في الصواغ
-
باب ذكر القين والحداد
-
باب ذكر الخياط
-
باب ذكر النساج
-
باب النجار
-
باب شراء الحوائج بنفسه
-
باب شراء الدواب والحمير
-
باب الأسواق التي كانت في الجاهلية فتبايع بها الناس في الإسلام
-
باب شراء الإبل الهيم أو الأجرب
-
باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها
-
باب: في العطار وبيع المسك
-
باب ذكر الحجام
-
باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء
-
باب: صاحب السلعة أحق بالسوم
-
باب: كم يجوز الخيار؟
-
باب: إذا لم يوقت في الخيار هل يجوز البيع؟
-
باب: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا
-
باب: إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع
-
باب: إذا اشترى شيئًا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا ولم ينكر
-
باب ما يكره من الخداع في البيع
-
باب ما ذكر في الأسواق
-
باب الكيل على البائع والمعطي
-
باب بركة صاع النبي ومدهم
-
باب كراهية السخب في السوق
-
باب ما يستحب من الكيل
-
باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة
-
باب بيع ما ليس عندك
-
باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك
-
باب: إذا اشترى متاعًا أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل أن
-
باب: لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له
-
باب بيع المزايدة
-
باب النجش
-
باب بيع الغرر وحبل الحبلة
-
باب بيع الملامسة
-
باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة
-
باب: إن شاء رد المصراة وفى حلبتها صاع من تمر
-
باب بيع العبد الزاني
-
باب البيع والشراء مع النساء
-
باب: هل يبيع حاضر لباد بغير أجر؟وهل يعينه أو ينصحه؟
-
باب من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر
-
باب: لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة
-
باب النهي عن تلقي الركبان
-
باب منتهى التلقي
-
باب: إذا اشترط شروطًا في البيع لا تحل
-
باب بيع التمر بالتمر
-
باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام
-
باب بيع الذهب بالذهب
-
باب بيع الفضة بالفضة
-
باب بيع الدينار بالدينار نساء
-
باب بيع الورق بالذهب نسيئة
-
باب بيع المزابنة
-
باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة
-
باب تفسير العرايا
-
باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها
-
باب: إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة
-
باب شراء الطعام إلى أجل
-
باب: إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه
-
باب من باع نخلًا قد أبرت أو أرضًا مزروعةً أو بإجارة
-
باب بيع الزرع بالطعام كيلًا
-
باب بيع النخل بأصله
-
باب بيع الجمار وأكله
-
باب بيع المخاضرة
-
باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع
-
باب بيع الشريك من شريكه
-
باب إذا اشترى شيئًا لغيره بغير إذنه فرضي
-
باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب
-
باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه
-
باب جلود الميتة قبل أن تدبغ
-
باب قتل الخنزير
-
باب: لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه
-
باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح وما يكره من ذلك
-
باب تحريم التجارة في الخمر
-
باب إثم من باع حرًا
-
باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئةً
-
باب بيع الرقيق
-
باب: هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها؟
-
باب بيع الميتة والأصنام
-
باب ثمن الكلب
-
باب السلم في كيل معلوم
-
باب السلم إلى من ليس عنده أصل
-
باب السلم في النخل
-
باب الكفيل في السلم
-
باب الرهن في السلم
-
باب السلم إلى أجل معلوم
-
باب السلم إلى أن تنتج الناقة
-
باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في}
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░74▒ بَابُ بَيْعِ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ
فيهِ ابنُ عُمَرَ(1)، قَالَ النَّبيُّ صلعم: (البُرُّ بِالبُرِّ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ). [خ¦2170]
وترجم له بابُ بيعِ الشَّعيرِ بالشَّعيرِ.
معنى هَاءَ وهَاءَ في كلام العرب: خُذْ وأَعْطِ، بمعنى(2): لا يجوز بيعُ شيءٍ مِنَ البُرِّ والشَّعيرِ(3) والتَّمْرِ بجنسه إلَّا يدًا بيدٍ، قالَ ثابتٌ: فإعرابه(4) هاءَ وهاءَ، وقالَ صاحبُ «العين»: هي(5) كلمةٌ تُستعمل عند المناولة(6) وهي ممدودةٌ، وقالَ ابنُ السِّكِّيتِ: يُقَالُ: هاءَ يا رجلٌ، وهاؤما يا رجلان، وهاؤم يا رجالُ، قالَ اللهُ تعالى: {هَاؤُمُ اقْرَؤُوا كِتَابِيَهْ}[الحاقَّة:19]وهاء يا امرأةٌ مكسورة الهمزة بلا ياءٍ، وهاؤما يا امرأتان، و هاؤنَّ يا نسوةٌ.
وقالَ مالكٌ: الأمر المجتمع عليه عندنا أنَّه لا تُباع الحنطة بالحنطة، ولا الشَّعير بالشَّعير، ولا التَّمر بالتَّمر، ولا الحنطة بالتَّمر، ولا شيءٌ مِنَ الطَّعام كلِّه ببعضه(7) إلَّا يدًا بيدٍ، فإن دخل شيءٌ(8) مِنْ ذلك الأجلِ فلا يصلح وكان حرامًا، قالَ: وكذلك حكم الإدام كلِّه(9) وعلى هذا عامَّة علماء الأمَّة بالحجاز والعراق، أنَّ الطَّعام بالطَّعام مِنْ صنفٍ واحدٍ كان أو مِنْ صنفين فإنَّه لا يجوز فيه النَّسيئة فإنَّه(10) بمنزلة الذَّهب والورِق، وكذلك(11) حكم كلِّ ما يُكال أو يُوزن ممَّا يُؤكل أو يُشرب حكم ما ذكره(12) النَّبيُّ صلعم مِنَ البُرِّ والشَّعير والتَّمر في ذلك، قالَ مالكٌ: وإذا اختلف ما يُكال أو يُوزن ممَّا يُؤكل أو يُشرب، فلا بأس باثنين(13) منه بواحدٍ يدًا بيدٍ، لا بأس أن يُؤخذ صاعٌ مِنْ تمرٍ بصاعين مِنْ حنطةٍ، وصاعٌ مِنْ تمرٍ بصاعين مِنْ زبيبٍ، وصاعٌ مِنْ حنطةٍ بصاعين مِنْ تمرٍ فإن دخل ذلك الأجل فلا يحلُّ. قالَ: ولا تُباع صبرة الحنطة بصبرة الحنطة، ولا بأس بصبرة الحنطة بصبرة التَّمر يدًا بيدٍ.
قالَ مالكٌ: وكلُّ ما اختلف مِنَ الطَّعام أو الإدام(14) فبان اختلافه فلا بأس أن يشتري بعضه ببعضه جزافًا يدًا بيدٍ، وشراء بعض ذلك ببعضٍ(15) جزافًا كشراء بعض ذلك بالذَّهب والورِق جزافًا.
واتَّفق أهل الحجاز والعراق على أنَّ التَّفاضل جائزٌ في كلِّ ما اختلفت أجناسه مِنَ الطَّعام لأنَّه إذا اختلفت أجناسه اختلفت أغراض النَّاس فيه لاختلاف منافعه، فلذلك جاز بيعه متفاضلًا، وكلُّ ما جاز فيه التَّفاضل جاز بيع بعضه ببعضٍ جزافًا معلومًا بمجهولٍ، ومجهولًا بمجهولٍ، وما لا يجوز فيه التَّفاضل فلا يجوز بيعه جزافًا، ولا يُباع معلومٌ بمجهولٍ(16)، إلَّا أنَّ مالكًا يجعل البُرَّ والشَّعير والسُّلْت صنفًا واحدًا لا يجوز فيه التَّفاضل أحدهما بصاحبه(17)، وهو قول اللَّيْثِ والأوزاعيِّ، وعند الكوفيِّين والثَّوْرِيِّ(18) والشَّافعيِّ يجوز بيع البُرِّ بالشَّعير(19) متفاضلًا، وهما جنسان عندهم، وهو قول أحمدَ وإِسْحَاقَ(20) وأبي ثَوْرٍ.
[1] في (ز): ((فيه عمر)).
[2] في (ز): ((يعني)).
[3] في (ز): ((من الشَّعير والبرِّ)).
[4] في (ز): ((وإعرابه)).
[5] قوله: ((هي)) ليس في (ص).
[6] في (ص): ((النَّازلة)).
[7] في المطبوع و(ص): ((بعضه ببعض)).
[8] في (ز): ((شيئًا)).
[9] في (ز): ((الأدم كلِّها)).
[10] في (ز): ((وهو)).
[11] في المطبوع: ((وذلك)).
[12] في (ز): ((ذكر)).
[13] قوله: ((باثنين)) ليس في (ص).
[14] في (ز): ((والإدام)).
[15] قوله: ((ببعض)) ليس في (ص).
[16] في (ز): ((بمجهول)).
[17] في (ز): ((لا يجوز فيه عنده في أحدهما بصاحبه التَّفاضل)).
[18] قوله: ((والثَّوريِّ)) ليس في (ز).
[19] في (ز): ((الشَّعير بالبُرِّ)).
[20] في (ص): ((وهو قول إسحاق)).