مجمع البحرين وجواهر الحبرين

باب قول الرجل: لأطوفن الليلة على نسائه

          ░119▒ باب قول الرجل لأطوفن الليلة على نسائي
          فيه حديث أبي هريرة: في قصة سليمان إلى آخرها، وسلف في الجهاد.
          وتقدم معناه في باب: من طاف على نسائه بغسل واحد، وأنه لا يجوز أن يجمع الرجل جماعه زوجاته في غسل واحد، ولا يطوف عليهن في ليلة إلا إذا ابتدأ القسم بينهن، أو أذن له في ذلك، أو إذا قدم من سفر، ولعله لم يكن في شريعة سليمان من فرض القسمة بين النساء والعدل بينهن ما أخذه الله على هذه الأمة(1).
          قال المهلب: قوله: (لو قال إن شاء الله لم يحنث) يعني لم يخب ولا عوقب بالحرمان حين لم يستثن مشيئة الله، ولم يجعل الأمر له، وليس في الحديث يمين فيحنث فيها، وإنما أراد أنه لما جعل لنفسه القوة والفعل عاقبه تعالى بالحرمان، فكان الحنث بمعنى: التخييب، وكذلك من نذر لله طاعة أو دخل في شيء منها وجب عليه الوفاء بذلك؛ لقوله تعالى: {أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ} [المائدة:1] وقوله: {فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا} [الحديد:27] فكان مطالباً بما تألى به، فكأنه ضرب من الحنث؛ لأنه تألى فلم يف.
          وقال ابن التين: معنى: ((لم يحنث)): لم يخلف؛ لأن أصل الحلف الحنث في اليمين، ويحتمل أن يكون حلف على ذلك.
          قوله: (لأطوفن) يقال: أطاف بالإنسان طائف من جن أو خيال. وفي الحديث أن الأنبياء أعطوا من القوى ما لم يعط غيرهم(2)، وفي بعض الروايات: ((لأطوفن على سبعين)) وهنا: ((مائة)). وفي بعضها: ((بألف)) ذكره ابن التين.


[1] في هامش المخطوط: ((أقول: ويمكن أنهن كن جوار)).
[2] في هامش المخطوط: ((أقول: وقد جاء في حديث عن أبي هريرة أن سليمان كان له أربعمائة امرأة وستمائة سرية فقال: لأطوفن.. الحديث)).