-
مقدمة
-
فصل أقدمه قبل الشروع في المقدمات
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
باب مواقيت الصلاة وفضلها
-
باب بدء الأذان
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
[كتاب الاستقراض]
-
باب ما يذكر من الإشخاص والملازمة
-
باب في اللقطة إذا أخبره رب اللقطة بالعلامة دفع إليه
-
[كتاب المظالم]
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
[كتاب] فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
الترغيب في النكاح
-
باب قول النبي: من استطاع منكم الباءة فليتزوج
-
باب: من لم يستطع الباءة فليصم
-
باب كثرة النساء
-
باب: من هاجر أو عمل خيرًا لتزويج امرأة فله ما نوى
-
باب تزويج المعسر الذي معه القرآن والإسلام
-
باب قول الرجل لأخيه: انظر أي زوجتي شئت حتى أنزل لك عنها
-
باب ما يكره من التبتل والخصاء
-
باب نكاح الأبكار
-
باب الثيبات
-
باب تزويج الصغار من الكبار
-
باب: إلى من ينكح؟وأي النساء خير
-
باب اتخاذ السراري، ومن أعتق جاريته ثم تزوجها
-
باب تزويج المعسر
-
باب الأكفاء في الدين
-
باب الأكفاء في المال وتزويج المقل المثرية
-
باب ما يتقى من شؤم المرأة
-
باب الحرة تحت العبد
-
باب: لا يتزوج أكثر من أربع
-
باب: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم}
-
باب من قال لا رضاع بعد حولين
-
باب لبن الفحل
-
بابُ شهادة المرضعة
-
باب ما يحل من النساء وما يحرم
-
باب: {وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتى دخلتم بهن}
-
باب: {وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف}
-
باب: لا تنكح المرأة على عمتها
-
باب الشغار
-
باب: هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد؟
-
باب نكاح المحرم
-
باب نهي رسول الله عن نكاح المتعة آخرًا
-
باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح
-
باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير
-
باب قول الله جل وعز: {ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة}
-
باب النظر إلى المرأة قبل التزويج
-
باب من قال: لا نكاح إلَّا بولي
-
باب إذا كان الولي هو الخاطب
-
باب إنكاح الرجل ولده الصغار
-
باب تزويج الأب ابنته من الإمام
-
باب: السلطان ولي
-
باب: لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها
-
باب: إذا زوج ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود
-
باب تزويج اليتيمة
-
باب: إذا قال الخاطب للولي زوجني فلانة
-
باب: لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع
-
باب تفسير ترك الخطبة
-
باب الخطبة
-
باب ضرب الدف في النكاح والوليمة
-
باب قول الله تعالى: {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة}
-
باب التزويج على القرآن وبغير صداق
-
باب المهر بالعروض وخاتم من حديد
-
باب الشروط في النكاح
-
باب الشروط التي لا تحل في النكاح
-
باب الصفرة للمتزوج
-
باب [الصفرة للمتزوج من الجائز لا من المشروط]
-
باب: كيف يدعى للمتزوج
-
باب الدعاء للنساء اللاتي يهدين العروس وللعروس
-
باب من أحب البناء قبل الغزو
-
باب من بنى بامرأة وهي بنت تسع سنين
-
باب البناء في السفر
-
باب البناء بالنهار بغير مركب ولا نيران
-
باب الأنماط ونحوها للنساء
-
باب النسوة اللاتي يهدين المرأة إلى زوجها
-
باب الهدية للعروس
-
باب استعارة الثياب للعروس وغيرها
-
باب ما يقول الرجل إذا أتى أهله
-
باب: الوليمة حق
-
باب الوليمة ولو بشاة
-
باب مَن أولم على بعض نسائه أكثر من بعض
-
باب من أولم بأقل من شاة
-
باب حق إجابة الوليمة والدعوة
-
باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله
-
باب إجابة الداعي في العرس وغيرها
-
باب: هل يرجع إذا رأى منكرًا في الدعوة؟
-
باب قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس
-
باب النقيع والشراب الذي لا يسكر في العرس
-
باب المداراة مع النساء
-
باب الوصاة بالنساء
-
باب: {قوا أنفسكم وأهليكم نارًا}
-
باب: حسن المعاشرة مع الأهل
-
باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها
-
باب [النساء غالبًا ما يفعلن المنهيات المذكورة فيستوجبن النار]
-
باب كفران العشير
-
باب: لزوجك عليك حق
-
باب: المرأة راعية في بيت زوجها
-
باب قول الله تعالى: {الرجال قوامون على النساء}
-
باب هجرة النبي نساءه في غير بيوتهن
-
باب ما يكره من ضرب النساء
-
باب: لا تطيع المرأة زوجها في معصية
-
باب: {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزًا أو إعراضًا}
-
باب العزل
-
باب القرعة بين النساء إذا أراد سفرًا
-
باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها وكيف يقسم ذلك؟
-
باب العدل بين النساء
-
باب: إذا تزوج البكر على الثيب
-
باب: إذا تزوج الثيب على البكر
-
باب من طاف على نسائه في غسل واحد
-
باب دخول الرجل على نسائه في اليوم
-
باب: إذا استأذن الرجل نساءه في أن يمرض في بيت بعضهن فأذن له
-
باب حب الرجل بعض نسائه أفضل من بعض
-
باب المتشبع بما لم ينل وما ينهى من افتخار الضرة
-
باب الغيرة
-
باب غيرة النساء ووجدهن
-
باب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف
-
باب: يقل الرجال ويكثر النساء
-
باب: لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم والدخول على المغيبة
-
باب ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس
-
باب ما ينهى من دخول المتشبهين بالنساء على المرأة
-
باب نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم من غير ريبة
-
باب خروج النساء لحوائجهن
-
باب استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره
-
باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع
-
باب: لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها
-
باب قول الرجل: لأطوفن الليلة على نسائه
-
باب: لا يطرق أهله ليلًا إذا أطال الغيبة مخافة أن يخونهم
-
باب طلب الولد
-
باب: تستحد المغيبة وتمتشط
-
باب: {ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن}
-
بابٌ: {والذين لم يبلغوا الحلم}
-
الترغيب في النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
[كتاب التمني]
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░107▒ باب الغيرة
فيه أحاديث:
1- معلقاً، فقال: قال وراد، عن المغيرة: قال سعد بن عبادة... إلى آخره. هذا الحديث معلقاً سيأتي في كتاب المحاربين مسنداً عن موسى بن إسماعيل، عن أبي عوانة، عن عبد الملك بن عمير، عن وراد. ورواه (م) من حديث سليمان ابن بلال، ويأتي في اللعان.
قوله: (غير مصفح) يريد بحدة القتل، لا بصفحه، وهو عرضه يضرب به للزجر والإرهاب، قال ابن قتيبة: أصفحت بالسيف: فأنا مصفح والسيف مصفح به إذا ضرب بعرضه.
قال القاضي عياض: غير مصفح بكسر الفاء وإسكان الصاد، وقد رويناه بفتح الفاء؛ أي: غير ضارب بعرضه، بل بحده؛ تأكيداً لبيان ضربه به لقتله، فمن فتحه جعله وصفاً للسيف، وحالاً منه، ومن كسره جعله وصفاً للضارب وحالاً منه.
قال ابن التين: والسديد هو ما في سائر الأمهات.
وتفسير غيرة الله تعالى ما ذكره (خ) بعد ذلك حيث قال وغيرة الله أن لا يأتي المؤمن ما حرم الله، وروي أنه ◙ قال لسعد، حين قال هذه المقالة: ((كفى بالسيف شا)) أراد أن يقول: شاهداً، فأمسك، وقال: ((لولا أن يتتابع فيه السكران والغيران _يعني_ لشرعت ذلك)) ولكن خشي أن يتجاوز السكران والغيران القصد فيقتلا بالظن. وأراد سعد أنه لو وجد رجلاً مع امرأته لضربه بحد سيفه لا بعرضه، ولم يصبر أن يأتي بأربعة شهداء، وسيأتي إن شاء الله تعالى في الديات الحكم فيمن وجد مع امرأته رجلاً فقتله.
وصفحتا السيف: وجهاه العريضان، وغراراه: خداه.
2- حديث شقيق، عن عبد الله عن النبي صلعم قال: ((ما من أحد أغير من الله؛ من أجل ذلك)) الحديث / ويأتي في التوحيد وأخرجه (م) (ن)، والدارقطني من حديث أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود، عن أمه، عن عبد الله مرفوعاً: ((إن الله ليغار لعبده المسلم، فليغر العبد لنفسه)).
3- حديث عائشة أنه ◙ قال: ((يا أمة محمد، ما أحد أغير من الله)) الحديث، وأخرجه في الكسوف بالسند المذكور مطولاً.
4- ثنا موسى بن إسماعيل، بسنده عن أسماء أنها سمعت رسول الله يقول: ((لا شيء أغير من الله)) الحديث.
قوله: (وعن يحيى) إلى آخره. ذكره محيلاً على السند الأول، كما نبه عليه أصحاب الأطراف.
5- حديث أسماء قالت: ((تزوجني الزبير)) الحديث، وأخرجه (م).
6- حديث أنس في الصحفة وسلف في المظالم. وفيه ابن علية: وهو إسماعيل بن إبراهيم، يعرف بأمه علية.
7- حديث جابر: ((فلم يمنعني إلا علمي بغيرتك)) وسلف في مناقبه، وذكره في التفسير.
8- حديث أبي هريرة مثله وسلف فيه أيضاً.
وفي إسناد حديث جابر: عبيد الله عن ابن المنكدر عنه. وعبيد الله هو ابن عمر بن حفص بن عاصم، أبو عثمان، مات سنة سبع وأربعين ومائة، وهو أخو عبد الله وعاصم وأبي بكر العمريون، والغيرة التي جاءت في هذه الأحاديث في وصف الله تعالى ليست لله تعالى على ما هي عليه من المخلوقين؛ لأنه لا يجوز عليه صفات النقص تعالى الله؛ إذ لا تشبه صفات المخلوقين، والغيرة في صفاته بمعنى: الزجر عن الفواحش، والتحريم لها، والمنع منها؛ لأن الغيور هو الذي يزجر عما يغار عليه.
وقد بين ذلك بقوله: ((ومن غيرته حرم الفواحش)) أي: زجر عنها ومنع منها، وبقوله في حديث أبي هريرة ☺: ((وغيرة الله أن لا يأتي المؤمن ما حرم الله عليه)) وقوله في حديث سعد: ((لأنا أغير من سعد، والله أغير مني)) ومعنى ذلك: إنه لزجور عن المحارم، وأنا أزجر منه، والله أزجر من الجميع عما لا يحل.
وكذلك قوله: (غارت أمكم) أي: زجرت عن إهداء ما أهدت صاحبتها.
وفي (ق) بإسناد جيد من حديث أبي هريرة مرفوعاً: ((من الغيرة ما يحب الله، ومنها ما يكره الله تعالى: فأما ما يحب فالغيرة في الريبة، وأما ما يكره فالغيرة في غير ريبة)).
وفي ((المصنف)) من حديث ليث، عن أبي جعفر قال صلعم: ((إني غيور، وإن إبراهيم صلعم كان غيوراً، وما من امرئ لا يغار إلا منكوس القلب)).
قوله: (إخ إخ) ليحملني. معنى: ((إخ إخ)): إناخة راحلته، وهو لفظ يقال للإبل عندما يراد منها أن تنخ، وهو بسكون الخاء.
قال ابن فارس: يقال: إنها كلمة تقال عند الكره للشيء. وإنما عرض لها الركوب؛ لأنها ذات محرم عنده؛ إذ كانت أختها تحته، كما قال ابن التين، أو لأن ذلك كان قبل الحجاب، كما فعل بأم صبية الجهنية.
قولها: (فاستحيت) هو بياء واحدة، وهو أحد اللغات، يقال: استحى، واستحيى. وفي رواية: ((استحييت)) بيائين على الأصل؛ لأن أصله حيي، بيائين.
قوله: (لا شيء أغير من الله) يقرأ برفع الراء(1) ونصبها، فمن نصبه جعله نعتاً لشيء على إعرابه؛ لأن شيئاً منصوب، ومن رفع نعت موضع شيء قبل دخول لا عليه؛ كقوله تعالى: {مَا لَكُم مِّنْ إِلَـهٍ غَيْرُهُ} [الأعراف:59] قرئ بخفض: {غَيْرُهُ} ورفعه، فالرفع على الموضع، والخفض على اللفظ. ويجوز أيضاً رفع شيء مثل: {لَّا لَغْوٌ فِيهَا} [الطور:23] و{لاَّ بَيْعٌ فِيهِ} [البقرة:254].
قوله: (ما أحد أحب إليه المدح من الله) قال بعض النحويين: هو بضم أحد على أنه اسم ما، و((أحب)) بالنصب خبرها إن جعلتها حجازية، أو برفعه على أنه خبر لـ((أحد)) إن كانت تميمية، ويرفع المدح بـ((أحب)). قال: ولا يجوز أن يرفع ((أحب)) على أنه خبر للمدح، أو مبتدأ والمدح خبره؛ لأنك تكون حينئذ تفرق بين الصلة والموصول بالخبر؛ لأن ((من الله)) ((من)) صلة ((أحب)) وتمامه، فلا تفرق بين تمام المبتدأ وصلته بالخبر الذي هو المدح.
قوله: (فجمع النبي صلعم فلق الصحفة) هو بكسر الفاء وفتح اللام، ولا يبعد فتح الفاء وسكون اللام / .
(وغارت أمكم) يريد: سارة، لما غارت على هاجر حتى أخرج إبراهيم إسماعيل طفلاً مع أمه، قاله الداودي. وظاهر الحديث أن كاسرة الصحفة أم المؤمنين.
ونقل النوى، وساسة الفرس، وخرز الغرب لا يلزم المرأة شيء من ذلك إلا أن تطوع كما تطوعته أسماء، نبه عليه المهلب.
وستأتي المسألة في النفقات إن شاء الله تعالى.
وفيه أن المرأة الشريفة إذا تطوعت فمن خدمت زوجها بما لا يلزمها، كنقل النوى وساسة الفرس، أنه لا ينكر ذلك عليها أب ولا سلطان.
وفيه: إرداف المرأة خلف الرجل وحملها في جملة ركب من الناس، وليس في الحديث أنها استترت، ولا أمرها الشارع به، فعلم منه أنه كان قبل الحجاب، والحجاب إنما فرض على أزواج النبي صلعم خاصة، كما نص عليه في كتابه بقوله: {يَا نِسَاء النَّبِيِّ} [الأحزاب:30] وقد سلف ذلك.
وفيه: غيرة الرجل عند ابتذال أهله فيما يشق عليهن من الخدمة، وأنفة نفسه من ذلك، لا سيما إذا كانت ذات حسب، وكذلك عز على رسول الله إفراط امتهانها، ولم يلمها على ذلك، ولا وبخ الزبير على إفراط تكليفه لها ذلك؛ لما علم من طيب نفسها به.
وفي حديث الصحفة: الصبر للنساء على أخلاقهن وعوجهن؛ لأنه ◙ لم يوبخها على ذلك، ولا لامها، ولا زاد على قوله: ((غارت أمكم)).
وسلف في المظالم اختلاف العلماء فيمن استهلك شيئاً لصاحبه، هل يلزمه غرم مثله.
وفي حديث جابر أنه إذا علم من الإنسان خلق فلا يتعرض لما ينافر خلقه ويؤذيه في ذلك الخلق، كما فعل ◙، حين لم يدخل القصر كان لعمر؛ لمعرفته بغيرته.
وقوله: (أعليك أغار يا رسول الله؟) أن الرجل الصالح لا يجب أن نظن به شيئاً من السوء.
وذكر ابن قتيبة في قوله: ((فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر)): ((فإذا امرأة شوهاء)). من حديث ابن شهاب، وفسره وقال: الشوهاء: الحسنة الرائعة، ويقال: فرس شوهاء، ولا يقال: ذكر أشوه. ويقال: لا تشوه علي. إذا قال: ما أحسنك؛ أي: لا تصبني بعين.
قال الزبيدي: ذكره أبو علي القالي في ((البارع)) بفتح التاء وتشديد الواو.
قال ابن بطال: ويشبه أن تكون هذه الرواية الصواب، ((وتتوضأ)): تصحيف.
لأن الحور طاهرات ولا وضوء عليهن، فكذلك كل من دخل الجنة لا تلزمه طهارة ولا عبادة. وحروف ((شوهاء)) يمكن تصحيفها بحروف ((تتوضأ))؛ لقرب صور بعضها(2).
وقال ابن التين: قوله: ((تتوضأ)) قيل: إنه تصحيف؛ لأن الجنة لا تكليف فيها. وقيل: إنما نبه به على فضل الوضوء، وأنه سبب إلى مالك ذلك أو مثله.
قال الداودي: وفيه: وضوء الحور، وأن الجنة مخلوقة، وكذلك الحور.
وقول أسماء: (غير ناضح وغير فرسه) قال الداودي: نفى بعض الحديث؛ لأنه تزوجها بمكة وليس له فرس ولا ناضح.
قوله: (أخرز غربه) الغرب بفتح الغين المعجمة: الدلو الكبيرة، والناضح: السانية من الإبل.
قولها في أرضه: (وهو مني على ثلثي فرسخ) يزيد على ميلين؛ لأن الفرسخ ثلاثة أميال.
قال والدي ⌂:
(باب دخول الرجل).
قوله: (فروة) بفتح الفاء وسكون الراء وبالواو، و(علي بن مسهر) بفاعل الإسهار بالمهملة والراء.
قوله: (أين أنا غدا) هذا الاستفهام للاستئذان منهن أن يكون عند عائشة وقد يحتج بهذا على وجوب القسم له صلعم إذ لو لم يجب لم يحتج إلى الإذن.
قوله: (في اليوم) أي: في يوم نوبتي حين كان يدور أي: في ذلك الحساب قال الجوهري: (السحر) الرئة، و(النحر) موضع القلادة وخالط ريق رسول الله صلعم ريقها بسبب أنها أخذت سواكاً وسوته بأسنانها وأعطته رسول الله صلعم فاستاك به عند وفاته صلعم.
قوله: (عبد العزيز) هو العامري، و(سليمان) أي: بلال، و(يحيى) أي: سعيد الأنصاري، و(عبيد) مصغر [ضد] الحر ابن حنين بتصغير / الحن بالمهملة وبالنونين مولى زيد بن الخطاب.
قوله: (وحب) في بعضها: ((حب)) بدون الواو فهو إما بدل أو عطف بتقدير حرف العطف عند من جوز تقديرها.
قوله: (لم ينل) مشتق من النيل وهو الوجدان والوصول، و(فاطمة) هي بنت المنذر بن الزبير بن العوام زوجة هشام سمعت جدتها أسماء بنت أبي بكر الصديق ☺، و(محمد بن المثنى) ضد: المفرد، و(يحيى) أي: القطان.
قوله: (المتشبع) قال النووي: قالوا معناه المتكثر بما ليس عنده مذموم مثل من لبس ثوبي زور، وقال أبو عبيد: هو الذي يلبس ثياب أهل الزهد، ومقصوده أن يظهر للناس أنه متصفاً به ولو لم يكن كذلك فهذه ثياب زور ورياء وقيل: هو كمن لبس ثوبين لغيره وأوهم أنهما له. وقيل هو من يلبس قميصاً واحداً ويصل بكميه كمين آخرين فيظهر أن عليه قميصين.
الخطابي: هذا متأول على وجهين: أحدهما: أن الثوب مثل ومعناه المتشبع بما لم يعط صاحب زور وكذب كما يقال للرجل إذا وصف بالبراءة من العيوب أنه طاهر الثوب نقي الجيب ونحوه من الكلام فالثوب في ذلك مثل والمراد به نفسه وطهارتها، والثاني: أن يراد به نفس الثوب قالوا كان في الحي رجل له هيئة حسنة فإذا احتاجوا إلى شهادة الزور شهد لهم فيقبل لنبله وحسن ثوبيه.
قال الزمخشري في ((الفائق)): المتشبع أي: المتشبه بالشبعان وليس به واستعير للمتحلي بفضيلة لم يرزقها ويشبه بلابس ثوبي زور؛ أي: ذي زور وهو الذي يزور على الناس بأن يتزيا بزي أهل الصلاح رياء، وأضاف الثوبين إليه؛ لأنهما كانا ملبوسين لأجله وهو المسوغ للإضافة وأراد أن المتحلي كمن لبس ثوبين من الزور قد ارتدى بأحدهما وائتزر بالآخر كقوله:
إذا هو بالمجد ارتدى وتأزرا
أقول: والكلام الكافي والتقرير الشافي أن يقال معناه المظهر للشبع وهو جائع كالمزور الكاذب المتلبس وشبه الشبع بلبس الثوب بجامع أنهما يغشيان الشخص تشبيهاً تحقيقيًّا أو تخييليًّا كما قرر السكاكي في قوله تعالى: {فَأَذَاقَهَا اللّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ} [النحل:112].
فإن قلت: ما فائدة التثنية؟ قلت: المبالغة إشعاراً بالإزار والرداء يعني: زور من رأسه إلى قدمه والإعلام بأن في التشبع حالتين مكروهتين فقدان ما يشبع به وإظهار الباطل.
قوله: (وراد) بفتح الواو وشدة الراء وبالمهملة مولى المغيرة بن شعبة الثقفي وكاتبه، و(سعد بن عبادة) بضم المهملة وخفة الموحدة الخزرجي، و(مصفح) بكسر الفاء وفتحها، يريد أنه يضربه بحد السيف للقتل والإهلاك لا بصفحه وهو عرضه للزجر والإرهاب يقال: أصفحت بالسيف إذا ضربت بعرضه.
قوله: (عمر بن حفص) بالمهملتين، و(شقيق) بفتح المعجمة وكسر القاف الأولى، و(أحب) بالنصب والمدح فاعله وهو مثل مسلة الكحل، وفي بعضها بالرفع مر في سورة الأنعام.
قوله: (عبد الله بن مسلمة) بفتح الميم واللام، و(تزني) يجوز فيه التذكير والتأنيث حيث جاز أن يكون خبراً في الأصل للعبد وللأمة، و(ما أعلم) أي: من شؤم الزنا ووخامة عاقبته، أو من أحوال الآخرة وأهوالها.
قوله: (همام) هو ابن يحيى بن دينار البصري، و(يحيى) هو: ابن أبي كثير ضد القليل، و(أبو نعيم) بضم النون اسمه الفضل بالمعجمة، و(شيبان) بفتح المعجمة وإسكان التحتانية وبالموحدة النحوي.
قوله: (أن لا يأتي) قال الغساني: في جميع النسخ أن لا يأتي والصواب أن يأتي أقول لا شك أنه ليس معناه أن غيرة الله هو نفس الإتيان أو عدمه فلا بد من تقدير نحو أن لا يأتي أي غيرة الله على النهي عن الإتيان أو على عدم إتيان المؤمن به وهو الموافق لما تقدم حيث قال / ومن أجل ذلك حرم الفواحش فيكون ما في النسخ صواباً ثم نقول: إن كان المعنى لا يصح مع لا فذلك قرينة لكونها زائدة نحو ما منعك أن لا تسجد.
النووي: الغيرة المنع والرجل غيور على أهله أي: يمنعهم من التعلق بأجنبي بنظر أو حديث أو غيره، وقال بعضهم: الغضب لازم الغيرة فغيرة الله تعالى غضبه على الفواحش.
قال الخطابي: قول رسول الله صلعم وغيرة الله أن لا يأتي المؤمن ما حرم الله أحسن ما يكون من تفسير غيرة الله وأبينه.
الطيبي: هو مبتدأ وخبر بتقدير اللام أي: غيرة الله ثابتة لأجل أن لا يأتي.
قوله: (ولا مملوك) خاص بعد عام، و(لا شيء) عام بعد خاص، و(ناضح) بعير يستقى عليه، و(الخرز) الخياطة في الجلود ونحوها، و(الغرب) الدلو العظيمة، و(نسوة صدق) بالصفة والإضافة والصدق بمعنى الصلاح والجودة أي: نسوة صالحات، و(إخ إخ) بكسر الهمزة وبالمعجمة صوت عند إناخة البعير قال في المفضل: نخ مشددة ومخففة صوت إناخته ويفتح وانخ مثله.
قوله: (أشد) لأنه لا عار في الركوب مع رسول الله صلعم بخلاف حمل النوى فإنه قد يتوهمه منه الناس خسة النفس ودناءة الهمة وقلة التميز.
قوله: (علي) أي: ابن المديني، و(ابن علية) بضم المهملة وفتح اللام الخفيفة وشدة التحتانية، و(إحدى الأمهات) هي صفية وقيل زينب وقيل أم سلمة، و(الضاربة) هي عائشة، و(الفلق) جمع الفلقة وهي القطعة.
فإن قلت: القصعة ليست من المثليات بل من المتقومات؟ قلت: كانت القصعتان لرسول الله صلعم فله التصرف كما يشاء فيهما، مر الحديث في آخر كتاب المظالم.
قوله: (محمد بن أبي بكر المقدمي) بفتح المهملة المشددة، و(محمد بن المنكدر) من الانكدار بالمهملة والراء، و(بأبي) متعلق بمقدر وهو مفدى.
وفيه أن الجنة مخلوقة، ومنقبة عمر.
(تتوضأ) إما من الوضوء وإما من الوضاءة، ومر في باب ما جاء في صفة الجنة.
الزركشي:
(بين سحري ونحري) بفتح السين وضمها وإسكان الحاء المهملتين الرئة، وقيل: ما بين الثديين، وقيل: بالشين المعجمة وقيل: والجيم أي: بين تشبيك يدي وصدري.
(يا بني) هو ترخيم بنية فيجوز فتح الياء وضمها، وعند أبي ذر: ((يا بنية)).
(المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور) قال المطرزي: هو الذي يرى أنه شبعان وليس به، والمراد هنا الكاذب المتصف بما ليس عنده، قال أبو عبيد: هو المرائي يلبس ثياب الزهاد ليظن زاهداً وليس به.
وقيل: هو أن يلبس قميصاً يصل بكمه كمين آخرين يرى أنه لابس قميصاً.
وقيل: كان في الحي الرجل له هيئة وصورة حسنة، فإذا احتيج إلى شهادة زور شهد، فلا يرد لأجل حسن ثوبه.
(غير مصفح) قال القاضي: بكسر الفاء وسكون الصاد، وقد رويناه بفتح الفاء؛ أي: غير ضارب بعرضه بل بحده تأكيداً لبيان ضربه لقتله، فمن فتحه جعله وصفاً للسيف وحالاً منه، ومن كسره جعله وصفاً للضارب وحالاً منه.
وصفحتا السيف: وجهاه العريضان، وغراره: حداه، وقال ابن الأثير: يقال: أصفحه بالسيف إذا ضربه بعرضه دون حده، فهو مصفح به، ويرويان معاً، وحكى السفاقسي تشديد الفاء من صفح.
(ما من أحد أغير من الله) جوز ابن السيد في ((أغير)) الرفع والنصب، إن جعلت ((ما)) تميمية رفعت وإن جعلتها حجازية نصبت، و((من)) زائدة مؤكدة في الموضعين.
ويجوز إذا فتحت الراء من ((أغير)) أن يكون في موضع خفض على الصفة لأحد على اللفظ، وكذا يجوز إذا رفعت أن تكون صفة لأحد على الموضع، والخبر محذوف في الوجهين؛ أي: موجود، وأما نسبة الغيرة إلى الله تعالى فأولوها على الزجر والتحريم(3).
(إخ إخ) كلمة تقال للجمل ليبرك، وإنما عرض عليها الركوب؛ لأنها محرمة لكون أختها عنده.
(فلق الصحفة) ضبط بكسر الفاء وفتح اللام، قال السفاقسي: والظاهر أنه بفتح الفاء وسكون اللام، جمع فلقة كثمرة وثمر، يعني: القطعة، انتهى كلام الزركشي.
أقول:
(الغيرة) هي الحمية والألفة يقال / رجل غيور وامرأة غيور بلا هاء؛ لأن فعول يشترك فيه الذكر والأنثى.
قوله: (حرم الفواحش) جمع: فاحشة وهو كلما يشتد قبحه من الذنوب والمعاصي وكثيراً ما ترد الفاحشة بمعنى الزنا وكل خصلة قبيحة فهي فاحشة من الأقوال والأفعال(4).
[1] في المخطوط: ((التاء)) ولعل الصواب ما أثبتناه.
[2] في هامش المخطوط: ((أقول: شوهاء ثلاث سنان وتتوضأ سنان فيبعد تصحيفه)).
[3] في هامش المخطوط: ((أقول: المحرم من لا يحل نكاحها أبداً لحرمتها واسماً لم يكن محرماً له ◙ لأنه يحل له نكاحها بعد مفارقة أخيها بقوله: محرم، فيه نظر)).
[4] في هامش المخطوط: ((أقول: ونحوه قوله تعالى: {مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا} فإن أصله بغوي أعلى وصار بغيًّا وكثيراً يغلط الناس فيه، ويحسب أنه فعيل وليس كذلك)).