-
مقدمة
-
فصل أقدمه قبل الشروع في المقدمات
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
باب مواقيت الصلاة وفضلها
-
باب بدء الأذان
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
[كتاب الاستقراض]
-
باب ما يذكر من الإشخاص والملازمة
-
باب في اللقطة إذا أخبره رب اللقطة بالعلامة دفع إليه
-
[كتاب المظالم]
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
[كتاب] فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
الترغيب في النكاح
-
باب قول النبي: من استطاع منكم الباءة فليتزوج
-
باب: من لم يستطع الباءة فليصم
-
باب كثرة النساء
-
باب: من هاجر أو عمل خيرًا لتزويج امرأة فله ما نوى
-
باب تزويج المعسر الذي معه القرآن والإسلام
-
باب قول الرجل لأخيه: انظر أي زوجتي شئت حتى أنزل لك عنها
-
باب ما يكره من التبتل والخصاء
-
باب نكاح الأبكار
-
باب الثيبات
-
باب تزويج الصغار من الكبار
-
باب: إلى من ينكح؟وأي النساء خير
-
باب اتخاذ السراري، ومن أعتق جاريته ثم تزوجها
-
باب تزويج المعسر
-
باب الأكفاء في الدين
-
باب الأكفاء في المال وتزويج المقل المثرية
-
باب ما يتقى من شؤم المرأة
-
باب الحرة تحت العبد
-
باب: لا يتزوج أكثر من أربع
-
باب: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم}
-
باب من قال لا رضاع بعد حولين
-
باب لبن الفحل
-
بابُ شهادة المرضعة
-
باب ما يحل من النساء وما يحرم
-
باب: {وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتى دخلتم بهن}
-
باب: {وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف}
-
باب: لا تنكح المرأة على عمتها
-
باب الشغار
-
باب: هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد؟
-
باب نكاح المحرم
-
باب نهي رسول الله عن نكاح المتعة آخرًا
-
باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح
-
باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير
-
باب قول الله جل وعز: {ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة}
-
باب النظر إلى المرأة قبل التزويج
-
باب من قال: لا نكاح إلَّا بولي
-
باب إذا كان الولي هو الخاطب
-
باب إنكاح الرجل ولده الصغار
-
باب تزويج الأب ابنته من الإمام
-
باب: السلطان ولي
-
باب: لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها
-
باب: إذا زوج ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود
-
باب تزويج اليتيمة
-
باب: إذا قال الخاطب للولي زوجني فلانة
-
باب: لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع
-
باب تفسير ترك الخطبة
-
باب الخطبة
-
باب ضرب الدف في النكاح والوليمة
-
باب قول الله تعالى: {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة}
-
باب التزويج على القرآن وبغير صداق
-
باب المهر بالعروض وخاتم من حديد
-
باب الشروط في النكاح
-
باب الشروط التي لا تحل في النكاح
-
باب الصفرة للمتزوج
-
باب [الصفرة للمتزوج من الجائز لا من المشروط]
-
باب: كيف يدعى للمتزوج
-
باب الدعاء للنساء اللاتي يهدين العروس وللعروس
-
باب من أحب البناء قبل الغزو
-
باب من بنى بامرأة وهي بنت تسع سنين
-
باب البناء في السفر
-
باب البناء بالنهار بغير مركب ولا نيران
-
باب الأنماط ونحوها للنساء
-
باب النسوة اللاتي يهدين المرأة إلى زوجها
-
باب الهدية للعروس
-
باب استعارة الثياب للعروس وغيرها
-
باب ما يقول الرجل إذا أتى أهله
-
باب: الوليمة حق
-
باب الوليمة ولو بشاة
-
باب مَن أولم على بعض نسائه أكثر من بعض
-
باب من أولم بأقل من شاة
-
باب حق إجابة الوليمة والدعوة
-
باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله
-
باب إجابة الداعي في العرس وغيرها
-
باب: هل يرجع إذا رأى منكرًا في الدعوة؟
-
باب قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس
-
باب النقيع والشراب الذي لا يسكر في العرس
-
باب المداراة مع النساء
-
باب الوصاة بالنساء
-
باب: {قوا أنفسكم وأهليكم نارًا}
-
باب: حسن المعاشرة مع الأهل
-
باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها
-
باب [النساء غالبًا ما يفعلن المنهيات المذكورة فيستوجبن النار]
-
باب كفران العشير
-
باب: لزوجك عليك حق
-
باب: المرأة راعية في بيت زوجها
-
باب قول الله تعالى: {الرجال قوامون على النساء}
-
باب هجرة النبي نساءه في غير بيوتهن
-
باب ما يكره من ضرب النساء
-
باب: لا تطيع المرأة زوجها في معصية
-
باب: {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزًا أو إعراضًا}
-
باب العزل
-
باب القرعة بين النساء إذا أراد سفرًا
-
باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها وكيف يقسم ذلك؟
-
باب العدل بين النساء
-
باب: إذا تزوج البكر على الثيب
-
باب: إذا تزوج الثيب على البكر
-
باب من طاف على نسائه في غسل واحد
-
باب دخول الرجل على نسائه في اليوم
-
باب: إذا استأذن الرجل نساءه في أن يمرض في بيت بعضهن فأذن له
-
باب حب الرجل بعض نسائه أفضل من بعض
-
باب المتشبع بما لم ينل وما ينهى من افتخار الضرة
-
باب الغيرة
-
باب غيرة النساء ووجدهن
-
باب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف
-
باب: يقل الرجال ويكثر النساء
-
باب: لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم والدخول على المغيبة
-
باب ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس
-
باب ما ينهى من دخول المتشبهين بالنساء على المرأة
-
باب نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم من غير ريبة
-
باب خروج النساء لحوائجهن
-
باب استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره
-
باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع
-
باب: لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها
-
باب قول الرجل: لأطوفن الليلة على نسائه
-
باب: لا يطرق أهله ليلًا إذا أطال الغيبة مخافة أن يخونهم
-
باب طلب الولد
-
باب: تستحد المغيبة وتمتشط
-
باب: {ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن}
-
بابٌ: {والذين لم يبلغوا الحلم}
-
الترغيب في النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
[كتاب التمني]
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░31▒ باب نهي النبي صلعم عن نكاح المتعة
فيه أحاديث:
أحدها: حديث محمد بن الحسن بن علي.. الحديث، وسلف في غزوة خيبر، وأخرجه أيضاً في الذبائح وترك الحيل و(م) (ت) (ن) (ق).
2- حديث أبي جمرة بالجيم نصر بن عمران الضبعي البصري / ، سمعت ابن عباس سئل عن متعة النساء، الحديث وهو من أفراده.
وعند الإسماعيلي: إنما كان ذلك في الجهاد والنساء قليل. فقال عبد الله: صدق. وللترمذي من حديث موسى بن عبيدة، عن محمد بن كعب، عن ابن عباس: إنما كانت المتعة في أول الإسلام، كان الرجل يقدم البلد ليس له بها معرفة، فيزوج المرأة بقدر ما يرى أنه مقيم، فتحفظ له متاعه، وتصلح له شيئه حتى إذا نزلت الآية: {إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} [المؤمنون:6].
قال ابن عباس: فكل فرج سواهما فهو حرام، قال أبو عيسى: إنما رويت: الرخصة عن ابن عباس ثم رجع عن قوله، حيث أخبر عن رسول الله.
قال الحازمي: هذا إسناد صحيح لولا موسى بن عبيد. وأما ما يحكى عن ابن عباس فإنه كان يتأول في إباحته للمضطرين إليه بطول العزبة وقلة النساء، ثم توقف عنه، فيوشك أن يكون سبب رجوعه عنه قول علي وإنكاره عليه، وقد روينا أن ابن جبير قال له: هل تدري ما صنعت وبما أفتيت؟ فقد سارت بفتياك الركبان، وقالت فيه الشعراء قال: وما قالوا؟ قلت: قالوا:
قد قلت للشيخ لما طال مجلسه يا صاح هل لك في فتيا ابن عباس
هل لك في رخصة الأطراف آنسة تكون مثواك حتى يصدر الناس
قال ابن عباس: إنا لله وإنا إليه راجعون، والله ما بهذا أفتيت، ولا هذا أردت، ولا حللت إلا مثل ما أحل الله الميتة والدم ولحم الخنزير وما يحل للمضطرين، وما هي إلا كالميتة وشبهه.
قال الخطابي: فهذا يبين لك أنه سلك فيه مذهب القياس، وشبهه بالمضطر إلى الطعام الذي به قوام النفس وبعدمه يكون التلف، وإنما هذا من باب غلبة الشهوة، ومصابرتها ممكنة، وقد تحسم مادتها بالصوم والعلاج، فليس أحدهما في حكم الضرورة، وقد بين سهل بن سعد الساعدي ذلك بقوله فيما ذكره ابن عبد البر: إنما رخص رسول الله لغربة كانت بالناس شديدة، ثم نهى عنها بعد ذلك.
قال ابن جريج: أخبرني عطاء أن ابن عباس كان يراها حلالاً حتى الآن، ويقرأ فيه: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً} [النساء:24] وقال وقال ابن عباس: في حرف أبي بن كعب {إِلَى أَجَلٍ مُّسَـمًّى} [إبراهيم:10] قال: وسمعت ابن عباس يقول: يرحم الله عمر، ما كانت المتعة إلا رحمة من الله يرحم الله بها عباده، ولولا نهي عمر ما احتاج إلى الزنا إلا شقي.
قال أبو عمر: أصحاب ابن عباس من أهل مكة واليمن كلهم يرونها حلالاً، على مذهبه، وحرمها سائر الناس، وروى الليث بن سعد، عن بكير بن الأشج، عن عمار، مولى الشريد: سألت ابن عباس عن المتعة أسفاح هي أم نكاح؟ قال: لا سفاح ولا نكاح. قلت: فما هي؟ قال: المتعة كما قال الله تعالى، قلت: هل عليها حيضة؟ قال: نعم، حيضة. قلت: يتوارثون؟ قال: لا.
3- حديث سلمة بن الأكوع قالا: كنا في جيش، فأتى رسولُ رسول الله صلعم [فقال]: ((إنه قد أذن لكم أن تستمتعوا، فاستمتعوا)) زاد (م) من حديث أبي الزبير عن جابر: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله وأبي بكر، وفي بعض الروايات وعمر حتى نهى عنه عمر. وفي رواية وذكر المتعتين فعلناهما مع رسول الله ثم نهانا عنهما عمر، فلم نعد لهما.
قلت: سيأتي بعد عنه أنه ◙ نهانا عنها في تبوك.
4- حديث ابن الأكوع عن رسول الله أنه قال: ((إنما رجل وامرأة توافقا))... الحديث هذا التعليق أسنده الإسماعيلي، عن ابن ناجية، ثنا أبو موسى إلى آخره.
قال البيهقي: فإن زعم زاعم أنه نهي بضم النون وكسر الهاء، يريد بالناهي عمر بن / الخطاب، قيل له: المحفوظ نهى بفتح النون والهاء ورأيته في كتاب بعضهم: نها بالألف على أنه وإن كانت الرواية كما قال بضم النون، فيحتمل أن يكون المراد: الشارع، ويحتمل عمر.
قال البيهقي: وإنما لم يخرجه (خ) لاختلاف وقع عليه في تاريخه.
وللحازمي من حديث ابن عقيل، عن جابر: خرجنا مع رسول الله إلى غزوة تبوك حتى إذا كنا عند العقبة مما يلي الشام، رأى ◙ نسوة يطفن في رحالنا فقال: ((من هؤلاء؟)) فقلنا: يا رسول الله، نسوة تمتعنا منهن، فغضب حتى احمرت وجنتاه واشتد غضبه، ثم قام خطيباً، فنهى عن المتعة فتوادعنا يومئذ الرجال والنساء ولم نعد، ولا نعود لها أبداً؛ فبها يومئذ سميت ثنية الوداع.
وعند ابن عبد البر من حديث إسحاق بن راشد عن الزهري بسنده عن علي: نهى النبي صلعم في غزوة تبوك عن نكاح المتعة.
وذكر الطحاوي عن علي وابن عمر أن النهي عنها كان يوم خيبر وقد رويت آثار أن نهيه عنها كان في غير يوم خيبر.
وقال عمرو، عن الحسن: ما حلت قط إلا ثلاثاً في عمرة القضاء، ما حلت قبلها ولا بعدها.
فالحاصل سبع روايات: خيبر، حنين، الفتح، أوطاس، تبوك، عمرة القضاء، حجة الوداع، فالجمع متعين، فيكون مرات ثم استقر النهي.
روى البيهقي من حديث الحكم بن عتيبة عن أصحاب عبد الله عن ابن مسعود أنه قال: المتعة منسوخة، نسخها الطلاق والعدة والصداق والميراث، وفي ((صحيح الإسماعيلي)): ففعلناها، ثم ترك ذلك، وفي لفظ: ثم جاء تحريمها بعد.
وروى النهي عنها أيضاً جماعات منهم: عمر بن الخطاب، أخرجه (ق) بإسناد صحيح: أنه ◙ أذن لنا في المتعة ثلاثة أيام، ثم حرمها، والله لا أعلم أحداً تمتع وهو محصن إلا رجمته، إلا أن يأتي بأربعة يشهدون أنه ◙ أحلها بعد أن حرمها.
وفي ((المصنف)) قال ابن المسيب: يرحم الله عمر، لولا أنه نهى عنها لصار الزنا جهاراً، وله عن ابن عمر أنه سئل عنها فقال: حرام. قيل له: إن ابن عباس يفتي بها. قال: فهلا تزمزم بها أيام عمر.
ومنهم أبو هريرة أخرجه ابن شاهين بإسناد جيد عنه: تمتعنا مع رسول الله بمكة من النساء، ثم قال: ((أما إن جبريل أتاني وأخبرني أن الله قد حرمها)) وله من حديث زيد بن خالد الجهني وكعب بن مالك وأنس.
وفي البيهقي عن أبي ذر: إنما أحلت لنا أصحاب رسول الله متعة النساء: ثلاثة أيام، ثم نهى عنها رسول الله، وفي (م): لا تصلح المتعتان إلا لنا خاصة: يعني: متعة النساء، ومتعة الحج.
ولما حرمها ◙ في حجة الوداع تأبد النهي، فلم يبق اليوم فيه خلاف بين فقهاء الأمصار وأئمة الأمة. قال الحازمي: الإسناد ذهب إليه بعض الشيعة(1).
وروي عن ابن جريج أيضاً جوازه قلت: قد ذكروا عنه رجوعه، وأما ابن حزم توسع فقال: إن جماعة من السلف ثبتت على تحليلها بعد رسول الله منهم من الصحابة: أسماء بنت الصديق، وجابر بن عبد الله، وابن عباس، وابن مسعود، ومعاوية بن أبي سفيان، وعمرو بن حريث، وأبو سعيد الخدري، وسلمة ومعبد ابنا أمية بن خلف، ورواه جابر عن جميع الصحابة مدة رسول الله، ومدة أبي بكر وعمر إلى قرب آخر خلافته، واختلف في إباحتها عن ابن الزبير وعن علي فيها توقف / ، وعن عمر أنه إنما أنكرها إذا لم يشهد عليها عدلان، وأباحها بشهادة عدلين.
ومن التابعين: طاوس وعطاء وسعيد، وسائر فقهاء مكة. قلت: ولهذا والله أعلم قال الأوزاعي فيما ذكره الحاكم في ((علومه)): يترك من قول أهل الحجاز خمس [منها]: المتعة بالنساء.
وقال ابن عبد البر في ((جامع العلم)): أطلق ابن شهاب على أهل مكة في زمانه أنهم ينقضون عرى الإسلام، ما استثنى أحداً. قال: وأظن ذلك، لما روي عنهم في الصرف ومتعة النساء.
قال ابن عبد البر: اتفق أئمة الأمصار مالك وأصحابه، وسفيان، وأبو حنيفة، والشافعي، ومن سلك سبيلهما من أهل الحديث والفقه والنظر، والليث بن سعد في أهل مصر والمغرب، والأوزاعي في أهل الشام، وأحمد وإسحاق، وأبو ثور، وأبو عبيد، وداود، ومحمد بن جرير على تحريمها لصحة النهي عندهم عنها.
واختلفوا في معنى منها، وهو: الرجل تزوج المرأة عشرة أيام أو شهراً أو أياماً معلومة وأجلاً معلوماً، فقال مالك وأبو حنيفة والشافعي والأوزاعي: هذا نكاح المتعة، وهو باطل، يفسخ قبل الدخول وبعده، وقال زفر: إن تزوجها عشرة أيام أو نحوها أو شهراً، فالنكاح ثابت، والشرط باطل، وهو شاذ.
وقالوا كلهم إلا الأوزاعي: إذا نكح المرأة نكاحاً صحيحاً، ولكنه نوى في حين عقده عليها أن لا يمكث معها إلا شهراً أو مدة معلومة، فإنه لا بأس به ولا تضره في ذلك نيته إذا لم يشترط ذلك في نكاحه.
وقال الأوزاعي: لو تزوجها بغير شرط، ولكنه نوى أن لا يحبسها إلا شهراً أو نحوه ويطلقها، فهي متعة، ولا خير فيه.
عن ابن عباس أنه انصرف عن المتعة، والصرف أنه قال: نسخ المتعة {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق:1].
وروي عنه أنه قال: الاستمتاع هو النكاح، وهي كلها آثار ضعيفة، لم ينقلها أحد يحتج به، والآثار عنه بإجازة [المتعة] أصح، ولكن العلماء خالفوه فيها قديماً وحديثاً، حتى قال ابن الزبير: لو تمتع ابن عباس لرجمته. وقد ذهب الشافعي وغيره إلى أنه لا يحد فاعله، فيحمل قول هذين على التغليظ. قال مالك عند ابن حبيب: ولا يبلغ به الحد كنكاح السنة. وقال ابن نافع: يحد بخلاف السر.
قال أبو عمر: ولم يختلف العلماء أن المتعة نكاح إلى أجل، لا ميراث فيه، والفرقة تقع إلى انقضاء الأجل من غير طلاق، وليس هذا حكم الزوجية عند أحد من المسلمين، وقد حرم الله الفروج إلا بنكاح صحيح أو ملك يمين، وقد نزعت عائشة والقاسم بن محمد وغيرهما في تحريمها ونسخها بقوله: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ}الآية [المؤمنون:5].
ونقله (ت) أيضاً عن ابن عباس، وقد روي عن علي وابن مسعود في قوله تعالى: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ} [النساء:24] قالا: نسخ الطلاق والعدة والميراث المتعة وما ذكره عن الشيعة خالفوا فيه قواعدهم إذ عمدتهم الرجوع إلى قول علي وأولاده، وقد أسلفنا عن علي نسخه، وأنكر على ابن عباس اعتقاده أنها غير منسوخة.
قال الخطابي: وتحريمها كالإجماع بين المسلمين، انتهى كلام ابن الملقن ⌂.
أقول:
ذكر ابن خلكان في ترجمة يحيى بن أكثم، وحدث محمد بن منصور قال كنا مع المأمون في طريق الشام فأمر فنودي / بتحليل المتعة، فقال يحيى بن أكثم لي ولأبي العيناء بكرا غداً إليه، فإن رأيتما للقول وجهاً فقولا وإلا فاسكتا إلى أن أدخل، قال: فدخلنا إليه وهو يستاك ويقول وهو مغتاظ: متعتان كانتا على عهد رسول الله صلعم وعلى عهد أبي بكر ☺ وأنا أنهى عنهما ومن أنت يا جعل حتى تنهى عما فعله رسول الله صلعم وأبو بكر ☺، فأومأ أبو العيناء إلى محمد بن منصور رجل يقول في عمر بن الخطاب ☺ ما يقول نكلمه نحن وأمسكنا، فجاء يحيى بن أكثم وجلس وجلسنا فقال المأمون ليحيى: إني أراك متغيراً، فقال هو غم يا أمير المؤمنين لما حدث في الإسلام قال: وما حدث فيه؟ قال: البداء بتحليل الزنا قال: الزنا؟ قال: نعم المتعة زنا، قال: ومن أين قلت هذا؟ قال: من كتاب الله تعالى وحديث رسول الله صلعم قال الله تعالى: {قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ} [المؤمنون:1] إلى قوله: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ. إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ}الآية [المؤمنون:5-6] يا أمير المؤمنين زوجة المتعة ملك يمين؟ قال: لا قال: فهي الزوجة التي عند الله ترث وتورث ويلحق الولد ولها شرائطها؟ قال: لا، قال: فقد صار متجاوز هذين من العادين، وهذا الزهري يا أمير المؤمنين روى عن عبد الله والحسن ابني محمد بن الحنفية عن أبيهما علي ابن أبي طالب ☺ قال: أمرني رسول الله صلعم أن أنادي بالنهي عن المتعة وتحريمها بعد أن كان أمر بها، فالتفت إلينا المأمون فقال: أمحفوظ هذا من حديث الزهري؟ فقلنا: يا أمير المؤمنين رواه جماعة منهم مالك ☺، فقال: أستغفر الله فنادوا بتحريم المتعة فنادوا بها.
وقال أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد بن درهم الأزدي العامري الفقيه المالكي البصري: وقد ذكر يحيى بن أكثم بعظم أمره وقال: كان له يوم في الإسلام لم يكن لأحد مثله وذكر هذا اليوم.
انتهى كلام ابن خلكان ⌂، قال ابن الملقن ⌂.
[1] في هامش المخطوط: ((أقول: والعجب من الشيعة ذلك وعلي هو راوي تحريمها)).