-
مقدمة
-
فصل أقدمه قبل الشروع في المقدمات
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
باب مواقيت الصلاة وفضلها
-
باب بدء الأذان
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
[كتاب الاستقراض]
-
باب ما يذكر من الإشخاص والملازمة
-
باب في اللقطة إذا أخبره رب اللقطة بالعلامة دفع إليه
-
[كتاب المظالم]
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
[كتاب] فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
الترغيب في النكاح
-
باب قول النبي: من استطاع منكم الباءة فليتزوج
-
باب: من لم يستطع الباءة فليصم
-
باب كثرة النساء
-
باب: من هاجر أو عمل خيرًا لتزويج امرأة فله ما نوى
-
باب تزويج المعسر الذي معه القرآن والإسلام
-
باب قول الرجل لأخيه: انظر أي زوجتي شئت حتى أنزل لك عنها
-
باب ما يكره من التبتل والخصاء
-
باب نكاح الأبكار
-
باب الثيبات
-
باب تزويج الصغار من الكبار
-
باب: إلى من ينكح؟وأي النساء خير
-
باب اتخاذ السراري، ومن أعتق جاريته ثم تزوجها
-
باب تزويج المعسر
-
باب الأكفاء في الدين
-
باب الأكفاء في المال وتزويج المقل المثرية
-
باب ما يتقى من شؤم المرأة
-
باب الحرة تحت العبد
-
باب: لا يتزوج أكثر من أربع
-
باب: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم}
-
باب من قال لا رضاع بعد حولين
-
باب لبن الفحل
-
بابُ شهادة المرضعة
-
باب ما يحل من النساء وما يحرم
-
باب: {وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتى دخلتم بهن}
-
باب: {وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف}
-
باب: لا تنكح المرأة على عمتها
-
باب الشغار
-
باب: هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد؟
-
باب نكاح المحرم
-
باب نهي رسول الله عن نكاح المتعة آخرًا
-
باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح
-
باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير
-
باب قول الله جل وعز: {ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة}
-
باب النظر إلى المرأة قبل التزويج
-
باب من قال: لا نكاح إلَّا بولي
-
باب إذا كان الولي هو الخاطب
-
باب إنكاح الرجل ولده الصغار
-
باب تزويج الأب ابنته من الإمام
-
باب: السلطان ولي
-
باب: لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها
-
باب: إذا زوج ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود
-
باب تزويج اليتيمة
-
باب: إذا قال الخاطب للولي زوجني فلانة
-
باب: لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع
-
باب تفسير ترك الخطبة
-
باب الخطبة
-
باب ضرب الدف في النكاح والوليمة
-
باب قول الله تعالى: {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة}
-
باب التزويج على القرآن وبغير صداق
-
باب المهر بالعروض وخاتم من حديد
-
باب الشروط في النكاح
-
باب الشروط التي لا تحل في النكاح
-
باب الصفرة للمتزوج
-
باب [الصفرة للمتزوج من الجائز لا من المشروط]
-
باب: كيف يدعى للمتزوج
-
باب الدعاء للنساء اللاتي يهدين العروس وللعروس
-
باب من أحب البناء قبل الغزو
-
باب من بنى بامرأة وهي بنت تسع سنين
-
باب البناء في السفر
-
باب البناء بالنهار بغير مركب ولا نيران
-
باب الأنماط ونحوها للنساء
-
باب النسوة اللاتي يهدين المرأة إلى زوجها
-
باب الهدية للعروس
-
باب استعارة الثياب للعروس وغيرها
-
باب ما يقول الرجل إذا أتى أهله
-
باب: الوليمة حق
-
باب الوليمة ولو بشاة
-
باب مَن أولم على بعض نسائه أكثر من بعض
-
باب من أولم بأقل من شاة
-
باب حق إجابة الوليمة والدعوة
-
باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله
-
باب إجابة الداعي في العرس وغيرها
-
باب: هل يرجع إذا رأى منكرًا في الدعوة؟
-
باب قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس
-
باب النقيع والشراب الذي لا يسكر في العرس
-
باب المداراة مع النساء
-
باب الوصاة بالنساء
-
باب: {قوا أنفسكم وأهليكم نارًا}
-
باب: حسن المعاشرة مع الأهل
-
باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها
-
باب [النساء غالبًا ما يفعلن المنهيات المذكورة فيستوجبن النار]
-
باب كفران العشير
-
باب: لزوجك عليك حق
-
باب: المرأة راعية في بيت زوجها
-
باب قول الله تعالى: {الرجال قوامون على النساء}
-
باب هجرة النبي نساءه في غير بيوتهن
-
باب ما يكره من ضرب النساء
-
باب: لا تطيع المرأة زوجها في معصية
-
باب: {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزًا أو إعراضًا}
-
باب العزل
-
باب القرعة بين النساء إذا أراد سفرًا
-
باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها وكيف يقسم ذلك؟
-
باب العدل بين النساء
-
باب: إذا تزوج البكر على الثيب
-
باب: إذا تزوج الثيب على البكر
-
باب من طاف على نسائه في غسل واحد
-
باب دخول الرجل على نسائه في اليوم
-
باب: إذا استأذن الرجل نساءه في أن يمرض في بيت بعضهن فأذن له
-
باب حب الرجل بعض نسائه أفضل من بعض
-
باب المتشبع بما لم ينل وما ينهى من افتخار الضرة
-
باب الغيرة
-
باب غيرة النساء ووجدهن
-
باب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف
-
باب: يقل الرجال ويكثر النساء
-
باب: لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم والدخول على المغيبة
-
باب ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس
-
باب ما ينهى من دخول المتشبهين بالنساء على المرأة
-
باب نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم من غير ريبة
-
باب خروج النساء لحوائجهن
-
باب استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره
-
باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع
-
باب: لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها
-
باب قول الرجل: لأطوفن الليلة على نسائه
-
باب: لا يطرق أهله ليلًا إذا أطال الغيبة مخافة أن يخونهم
-
باب طلب الولد
-
باب: تستحد المغيبة وتمتشط
-
باب: {ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن}
-
بابٌ: {والذين لم يبلغوا الحلم}
-
الترغيب في النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
[كتاب التمني]
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░12▒ باب إلى من ينكح وأي النساء خير؟
فيه حديث أبي هريرة عن النبي صلعم قال: ((خير نساء ركبن الإبل)) الحديث وسلف في أحاديث الأنبياء، ويأتي في النفقات.
وأخرجه (م) (ن) أيضاً. فيه: الحث على نكاح أهل الصلاح والدين، وشرف الآباء؛ لأن ذلك يمنع من ركوب الإثم وتقحم العار، ولهذا المعنى قال ◙: ((عليك بذات الدين)) وإنما يركب الإبل نساء العرب ونساء قريش من العرب فنساء قريش خير نساء العرب، وقد بين ◙ بما استوجبن ذلك، وهو حنوهن على أولادهن... إلى آخره، وإنما ذلك لكرم نفوسهن، وقلة غائلتهن إن عاشرهن وطهارتهن من مكايدة الأزواج.
وفيه: مدح الرجل نساء قومه، ومعنى (أحناه): أشفق وأرأف لأنه يحتاج في تربيته إلى الإشفاق والرفق، يقال: حنا عليه يحنو، وأحنى يحني، وحنى يحني.
(وأرعاه على زوج في ذات يده) يحتمل في ماله الذي استرعاها عليه.
قوله: (ما يستحب أن يتخير لنطفه) هو لفظ حديث أخرجه (ق) من حديث عائشة أن النبي ◙ قال: ((تخيروا لنطفكم وانكحوا الأكفاء)) وأخرجه الحاكم في ((مستدركه)) وقال: صحيح الإسناد.
قال والدي ⌂:
قوله: (سهل) هو ابن سعد الساعدي. فإن قلت: لم ما ذكر الحديث الذي رواه في تزويج المعسر الذي معه القرآن في قصة المرأة التي جاءت لتهب نفسها للنبي صلعم والحال أنه بشرطه بدليل أنه ذكره متقدماً بورقة وسيذكره متأخراً بصفحة، قلت: لم يذكره إما اكتفاء بما ذكره، وإما لأن شيخه لم يروه له في سياق هذه الترجمة.
قوله: (محمد بن المثنى) ضد: المفرد، فإن قلت: ما وجه دلالته على الترجمة؟ قلت: حيث نهاهم عن الاستخصاء وهم محتاجون إلى النساء، والحال أنهم معسرون بدليل الحديث الذي بعده إذ قال فيه وليس لنا شيء وكل مسلم لا بد له من حفظ شيء من القرآن فتعين التزوج بما معهم من القرآن، وحاصله أنه مختصر من الطويل.
قوله: (محمد بن كثير) ضد القليل، و(سعد بن الربيع) بفتح الراء ضد الخريف، و(الوضر) بفتح الواو والمعجمة وبالراء، اللطخ من الخلوق ومن كل طيب أو لون، و(مهيم) بفتح الميم والتحتانية وإسكان الهاء؛ أي: ما حالك وما شأنك (وسقت إليها) أي: أعطيتها (والنواة) بخمسة دراهم أي: مقدار خمسة دراهم وزناً من الذهب ومر الحديث أول البيع.
قوله: (عثمان بن مظعون) بسكون المعجمة وضم المهملة، و(رد) أي: نهي التبتل، وهو الانقطاع من النساء والاستمتاع بهن انقطاعاً إلى عبادة الله تعالى، ولو أذن له في الانقطاع عنهن وعن الملاذ لاختصينا وكان مناسباً أن يقال: لو أذن له لتبتلنا فعدل إلى اختصينا إرادة للمبالغة أي: لو أذن له لبالغنا في التبتل حتى الاختصاء، وكان التبتل من شريعة النصارى فنهى النبي صلعم أمته عنه ليكثر النسل ويدوم الجهاد ويقال: خصيت الفحل إذا سللت خصيتيه واختصيت إذا فعلت ذلك بنفسك.
قوله: (جرير) بفتح الجيم وكسر الراء، و(بالثوب) أي: به وبنحوه مما يتراضى به، و(أصبغ) بفتح الهمزة والموحدة وإسكان المهملة (ابن فرج) بالجيم القرشي، و(العنت) / الإثم والفجور والوقوع في أمر شاق، واختص الأمر للتهديد كقوله: اعملوا ما شئتم وكلمة (على) هي متعلقة أي: اختص حال استعلائك على العلم بأن الكل بتقدير الله وهذا ليس إذناً له في قطع العضو، بل هو توبيخ ولوم على استئذانه في القطع من غير فائدة أي جميع الأمور مقدرة في الأزل فإن شئت فاختص وإن شئت فاترك الاختصاء، وفي بعضها: ((فاختصر)) من الاختصار أي حذف المطولات من الكلام.
فقال القاضي البيضاوي: معناه أن الاقتصار على التقدير والتسليم له وتركه والإعراض عنه سواء، فإن ما قدر لك من خير أو شر فهو لا محالة لاقيك وما لم يكتب فلا طريق لك إلى حصوله لك، وقال الطيبي: أي اقتصر على ما ذكرت لك وارض بقضاء الله أو ذر ما ذكرته وامض لشأنك واختص فيكون تهديداً، وقال بعضهم: معناه قد سبق في قضاء الله تعالى جميع ما يصدر عنك ويلاقيك فاقتصر على ذلك فإن الأمور مقدرة أو دَعه ولا تخض فيه.
قوله: (ابن أبي مليكة) هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة مصغر الملكة القاضي على عهد ابن زبير، و(إسماعيل) بن عبد الله المشهور بابن أبي أويس الأصبحي وأخوه عبد الحميد، و(سليمان) هو: ابن بلال، و(يرتع) من باب الأفعال، وفيه تشبيه البكر بالشجرة التي لم يؤكل منها والثيب التي أكل منها.
قوله: (عبيد) مصغر العبد، و(السرقة) بفتح المهملة وبالراء وبالقاف، القطعة من الحرير وأصلها بالفارسية سَرَه أي جيد فعربوه كما عربوا إستبرق، و(يمضه) من الإمضاء وهو الإنفاذ ومر في باب وفود الأنصار.
قوله: (أم حبيبة) ضد العدوة اسمها: رملة بنت أبي سفيان الأموي أم المؤمنين، وقال شارح ((التراجم)): لما كان المخاطب بقوله: لا تعرضن أم حبيبة وسائر أزواجه ومن لهن بنات فهن ثيبات قطعاً، فاستنبط (خ) من لفظ بناتكن أنه صلعم تزوج الثيبات.
و(هشيم) مصغراً الواسطي، و(سيار) بفتح المهملة وشدة التحتانية وبالراء، ابن أبي سيار، و(قطوف) أي: بطيء، و(راكب) أي: رسول الله صلعم، و(العنزة) أقصر من الرمح وأطول من العصا.
فإن قلت: تقدم في كتاب البيع في باب شرى الدواب أنه ضربه بمحجنه أي: الصولجان؟ قلت: إذا كان أحد طرفيه معوجاً والآخر فيه حديد صَدَق اللفظان عليه.
و(رائي) بلفظ الفاعل من الرؤية، و(يعجلك) من الإعجال، و(بكراً) منصوب بمقدر أي: تزوجت وكذا (جارية).
قوله: (ليلا) إنما فسره بالعشاء لئلا ينافي ما تقدم في كتاب العمرة في باب لا يطرق أهله أنه صلعم نهى أن يطرق أهله ليلاً، و(الشعثة) أي: منتشرة الشعر مغبرة الرأس، و(تستحد) أي: تستعمل الحديد في إزالة الشعر، و(المغيبة) من أغابت المرأة إذا غاب عنها زوجها فهي مغيبة.
قوله: (محارب) بكسر الراء ضد المصالح ابن دثار ضد الشعار السدوسي بفتح المهملة الأولى وضم الثانية، و(العذارى) جمع العذراء وهي البكر، و(اللعاب) مصدر بمعنى الملاعبة.
قوله: (يزيد) من الزيادة ابن أبي حبيب بفتح المهملة وكسر الموحدة، و(عراك) بكسر المهملة وبالراء ابن مالك الغفاري، و(عروة) ابن الزبير تابعي فالحديث مرسل، و(كتابه) أي: قوله تعالى: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ} [الحجرات:10] فإن قلت: ليس فيه بيان الترجمة؟ قلت: صغر عائشة وكبر رسول الله صلعم معلومان لا حاجة إلى بيانه.
قوله: (تنكح) بفتح التاء، و(النطف) جمع النطفة / وهو إشارة إلى ما روي عن النبي صلعم: ((تخيروا لنطفكم)) وأراد (خ) أن الأمر للندب لا للإيجاب.
قوله: (ركبن الإبل) كناية عن العرب، و(أحناه) أي: أشفقه، والحانية هي التي تقوم على ولدها بعد يُتمه فلا تتزوج فإن تزوجت فليست بحانية، و(ذات يده) أي: ماله المضاف إليه؛ أي: خير نساء العرب القرشيات الصالحات الحانيات الراعيات.
وفيه فضيلة الحنو على الأولاد والشفقة عليهم وحسن تربيتهم والقيام عليهم ومراعاة حق الزوج في ماله والأمانة فيه وتدبيره في النفقة وغيرها.
فإن قلت: القياس أن يقال صالحة بتاء التأنيث وأن يقال أحناهن بالجمع؟ قلت: تذكيره إما باعتبار لفظ الخبر أو باعتبار الشخص أو هو من باب ذي كذا، وأما الإفراد فهو بالنظر إلى لفظ الصالح وإما بقصد الجنس.
فإن قلت: كيف كُن خيراً من غيرهن مطلقاً؟ قلت: خروج مثل عائشة عنه هو بدليل آخر فلا يلزم تفضيلهن عليها، أو المراد القرشيات كلهن شأنهن الحنو والرعاية، أو الخيرية من جهة لا يلزم الخيرية على الإطلاق.
وقال النووي: مَعنى أحناه: أحناهن، ومعنى خيراً أي: من خير كما يقال: أحسنهم كذا أي من أحسنهم أو أحسن من هنالك.
الزركشي:
(تزويج المعسر الذي معه القرآن) وجه مطابقة الترجمة بحديث ابن مسعود أنه نهاهم عن الاختصاء ووكلهم إلى النكاح، ولو كان المعسر لا ينكح وهو ممنوع من الاختصاء لأدى إلى تكليف ما لا يطاق.
(وضر) بفتح الواو والضاد المعجمة؛ أي: لطخ من خلوق.
(مهيم) بفتح أوله وثالثه وآخره ميم، ولابن السكن نون بدلها: كلمة يمانية معناها: ما هذا؟ وقيل: ما شأنك؟
(التبتل) تكلف بتل نفسه عن التزوج؛ أي: قطعها، والخصي المذكور في هذه الأحاديث ليس المراد إخراج خصيتي الرجل؛ لأن ذلك محرم، لأنه غرر بالنفس وقطع للنسل، وإنما المقصود أن يفعل الرجل بنفسه ما يزيل عنها شهوة النساء من المعالجة حتى يصير كالمختصي.
(فاختص على ذلك أو ذر) قيل: هو بكسر الصاد المخففة آخره راء، هذا هو الأشبه بترجمة الباب، لكن زيادة راء آخره أشبه لما روي في الحديث في غير هذا المكان: ((فاقتصر)) والاقتصار نحو الاختصار.
قلت: كذا ساقه (خ) فقال: وقال أصبغ: ثنا ابن وهب فذكره ولم يصل سنده، وقد رواه ابن وهب في كتاب ((القدر)) بالنسبة بهذا الإسناد، وقال فيه: فائذن لي أن أختصي قال: فسكت عني حتى قلت ثلاث مرات، فقال: ((جف القلم بما أنت لاق)) فسقطت هذه اللفظة في رواية (خ) فصار الجواب غير ظاهر لسؤاله، وبان بذلك أن قوله: ((فاختص)) ليس على ظاهره من الأمر به أو بتركه، وإنما المعنى إن فعلت وإن لم تفعل فلا بد من نفوذ القدر.
(وإذا رجل يحملك) سيأتي في باب النظر إلى المخطوبة: ((يجيء بك الملك في سرقة من حرير)) وهنا أطلق عليه اسم الرجل.
(في سرقة من حرير) بفتح السين والراء المهملتين؛ أي: قطعة من جيد الحرير، وجمعها: سرق.
(إن يكن من عند الله يمضه) إن قيل: هذا موضع ((إذا)) لأنها لما تحقق أو رجح، و((إن)) للمشكوك فيه وهو محال هنا، قلنا: لما كانت الرؤيا قد يراد بها غير ظاهرها جاء الترديد من هذه الحيثية وإلا فرؤيا الأنبياء وحي لا يطرقها شك.
(القطوف) البطيء السير.
(نخس بعيري) أي: ضربه بطرف العنزة.
(فهلا جارية) بالنصب بفعل مضمر؛ أي: هلا تزوجت.
(وتستحد المغيبة) الاستحداد استعمال الحديد، والمغيبة / بضم الميم؛ أي: غاب زوجها. يريد: تنظيف نفسها وتطهيرها.
(ما لك وللعذارى ولعابها) بكسر اللام ملاعبتها، وبضمها من اللعاب، والعذارى: الأبكار.
(أحناه على ولد) أي: أعطف وأرأف.
(وأرعاه على زوج في ذات يده) يحتمل في ماله الذي استرعاها عليه.
انتهى كلام الزركشي.
أقول:
(تستحد) الاستحداد استعمال الحديد، وهو حلق العانة بالحديد وهو استفعل من الحديد استعمله على طريق الكناية والتورية.
فإن قلت: المرأة لا تستعمل الحديد في إزالة الشعر عن عانتها بل تنتفه أو تزيله بمزيل كالنورة؟ قلت: أراد بالاستحداد ما يحصل منه وهو إزالة الشعر بمزيل كنى بالاستحداد عنه، فإن إزالة الشعر من الرأس والإباط والعانة للرجال غالباً تكون بالحديد فعبر بالاستحداد عن إزالة المرأة لشعر عانتها.
قوله: (فاختص) الاختصاء هو سل الأنثيين أقول: قد تعارف الناس أن يدخل على النساء كل خصي وهذا فيه تفصيل، وهو أن الخصيان وهم الطواشية على ثلاثة أقسام: قسم يقطع ذكره ويترك أنثياه وهذا يسمى بالمجبوب وهذا لا يجوز له الدخول على النساء؛ لأن الذي يقوى به الإنسان على الجماع وهما الأنثيان موجودان فيه؛ لأنه في حالة جب ذكره لا يقطع وهو ناعظ فإذا قطع لا بد أن يتبقى منه بقية تظهر عند تحرك شهوته ولو بمقدار حشفة، ويتمكن هذا من الجماع ويحصل منه الولد.
والثاني: أن تنزع أنثياه ويترك الذكر ويسمى بالخصي، وهذا لا يجوز أيضاً له الدخول على النساء لأن الذكر له حاصل فيمكن أن يدس ذكره ويحشوه في الفرج وإن كان لا يحصل له تغوط؛ لأن التغوط لا يحصل إلا مع بقاء الأنثيين.
والثالث: هو أن يقطع ذكره مع أنثييه وهذا يسمى الممسوح، هذا يجوز له الدخول على النساء فإنه لا يتصور منه مجامعة؛ لأن آلة الجماع وما تفوته وإلا فليعلم ذلك.
والتبتل الانقطاع عن النساء وترك النكاح وامرأة بتول أي: منقطعة عن الرجال لا شهوة لها فيهم وبها سميت مريم أم المسيح ◙.
وسميت فاطمة البتول لانقطاعها عن نساء زمانها فضلاً وديناً وحسباً.
قوله: (إن يكن من عند الله يمضه) قيل: إن كانت هذه الرؤيا قبل النبوة وقيل: تخليص أحلامه من الأضغاث فمعناها إن كانت الرؤيا على وجهها وظاهرها فلا تحتاج إلى تعبير فيمضيه الله وينجزه فالشك إن كان عائد إلى الرؤيا أنها على ظاهرها لم يحتج إلى تعبير وصرف عن ظاهرها، وقيل: إن كانت هذه الروحية في الدنيا يمضها الله تعالى وقد سبق ذكره.
وقول عبد الرحمن: (تزوجت أنصارية) هي بنت أبي الحبيش أنس بن رافع ويقال بشر بن رافع.