مجمع البحرين وجواهر الحبرين

باب المهر بالعروض وخاتم من حديد

          ░51▒ باب المهر بالعروض وخاتم من حديد
          فيه حديث سهل أنه ◙ قال لرجل: ((تزوج ولو بخاتم من حديد)).
          واختلف في تأويل هذا الحديث، فذهب قوم إلى أن النكاح على سور من القرآن مسماة جائز، وقالوا: معنى ذلك أن يعلمها تلك السور، وهذا قول الشافعي.
          وقال آخرون: لا يكون تعليم القرآن مهراً، هذا قول مالك والليث وأبي حنيفة وأصحابه والمزني، إلا أبا حنيفة قال: إذا تزوج على ذلك فالنكاح جائز، وهو في حكم من لم يسم لها مهراً، فلها مهر مثلها إن دخل بها، وإن لم يدخل بها فلها المتعة.
          حجة الشافعي حديث الباب فإنه دال على جواز تعليم القرآن أو سورة منه صداقاً، وكما يجوز أخذ الأجرة عليه.
          وأما الطحاوي فإنه أجاب بالخصوصية ولا يسلم له، وسبقه إليه الليث(1).
          وأول بعضهم قوله: ((ولو خاتماً من حديد)) على تعجيل شيء يقدمه من الصداق، وإن كان قليلاً، كقوله: ((بعها ولو بضفير)).
          وادعى ابن العربي أن ذكر الخاتم كان قبل النهي عنه بقوله: ((إن حلية أهل النار))، فنسخ النهي جوازه والطلب له، وما أبعد ما ذكره، ودعوى من ادعى أنه على وجه المبالغة كما قال: ((تصدقوا ولو بفرسن شاة))، أو أنه كان يساوي ربع دينار فصاعداً؛ لقلة الصناع حينئذ بعيد، والحق أحق بالاتباع.


[1] في هامش المخطوط: ((أقول الأصل عدم الخصوصية)).