-
مقدمة
-
فصل أقدمه قبل الشروع في المقدمات
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
باب مواقيت الصلاة وفضلها
-
باب بدء الأذان
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
[كتاب الاستقراض]
-
باب ما يذكر من الإشخاص والملازمة
-
باب في اللقطة إذا أخبره رب اللقطة بالعلامة دفع إليه
-
[كتاب المظالم]
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
[كتاب] فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
الترغيب في النكاح
-
باب قول النبي: من استطاع منكم الباءة فليتزوج
-
باب: من لم يستطع الباءة فليصم
-
باب كثرة النساء
-
باب: من هاجر أو عمل خيرًا لتزويج امرأة فله ما نوى
-
باب تزويج المعسر الذي معه القرآن والإسلام
-
باب قول الرجل لأخيه: انظر أي زوجتي شئت حتى أنزل لك عنها
-
باب ما يكره من التبتل والخصاء
-
باب نكاح الأبكار
-
باب الثيبات
-
باب تزويج الصغار من الكبار
-
باب: إلى من ينكح؟وأي النساء خير
-
باب اتخاذ السراري، ومن أعتق جاريته ثم تزوجها
-
باب تزويج المعسر
-
باب الأكفاء في الدين
-
باب الأكفاء في المال وتزويج المقل المثرية
-
باب ما يتقى من شؤم المرأة
-
باب الحرة تحت العبد
-
باب: لا يتزوج أكثر من أربع
-
باب: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم}
-
باب من قال لا رضاع بعد حولين
-
باب لبن الفحل
-
بابُ شهادة المرضعة
-
باب ما يحل من النساء وما يحرم
-
باب: {وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتى دخلتم بهن}
-
باب: {وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف}
-
باب: لا تنكح المرأة على عمتها
-
باب الشغار
-
باب: هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد؟
-
باب نكاح المحرم
-
باب نهي رسول الله عن نكاح المتعة آخرًا
-
باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح
-
باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير
-
باب قول الله جل وعز: {ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة}
-
باب النظر إلى المرأة قبل التزويج
-
باب من قال: لا نكاح إلَّا بولي
-
باب إذا كان الولي هو الخاطب
-
باب إنكاح الرجل ولده الصغار
-
باب تزويج الأب ابنته من الإمام
-
باب: السلطان ولي
-
باب: لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها
-
باب: إذا زوج ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود
-
باب تزويج اليتيمة
-
باب: إذا قال الخاطب للولي زوجني فلانة
-
باب: لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع
-
باب تفسير ترك الخطبة
-
باب الخطبة
-
باب ضرب الدف في النكاح والوليمة
-
باب قول الله تعالى: {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة}
-
باب التزويج على القرآن وبغير صداق
-
باب المهر بالعروض وخاتم من حديد
-
باب الشروط في النكاح
-
باب الشروط التي لا تحل في النكاح
-
باب الصفرة للمتزوج
-
باب [الصفرة للمتزوج من الجائز لا من المشروط]
-
باب: كيف يدعى للمتزوج
-
باب الدعاء للنساء اللاتي يهدين العروس وللعروس
-
باب من أحب البناء قبل الغزو
-
باب من بنى بامرأة وهي بنت تسع سنين
-
باب البناء في السفر
-
باب البناء بالنهار بغير مركب ولا نيران
-
باب الأنماط ونحوها للنساء
-
باب النسوة اللاتي يهدين المرأة إلى زوجها
-
باب الهدية للعروس
-
باب استعارة الثياب للعروس وغيرها
-
باب ما يقول الرجل إذا أتى أهله
-
باب: الوليمة حق
-
باب الوليمة ولو بشاة
-
باب مَن أولم على بعض نسائه أكثر من بعض
-
باب من أولم بأقل من شاة
-
باب حق إجابة الوليمة والدعوة
-
باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله
-
باب إجابة الداعي في العرس وغيرها
-
باب: هل يرجع إذا رأى منكرًا في الدعوة؟
-
باب قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس
-
باب النقيع والشراب الذي لا يسكر في العرس
-
باب المداراة مع النساء
-
باب الوصاة بالنساء
-
باب: {قوا أنفسكم وأهليكم نارًا}
-
باب: حسن المعاشرة مع الأهل
-
باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها
-
باب [النساء غالبًا ما يفعلن المنهيات المذكورة فيستوجبن النار]
-
باب كفران العشير
-
باب: لزوجك عليك حق
-
باب: المرأة راعية في بيت زوجها
-
باب قول الله تعالى: {الرجال قوامون على النساء}
-
باب هجرة النبي نساءه في غير بيوتهن
-
باب ما يكره من ضرب النساء
-
باب: لا تطيع المرأة زوجها في معصية
-
باب: {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزًا أو إعراضًا}
-
باب العزل
-
باب القرعة بين النساء إذا أراد سفرًا
-
باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها وكيف يقسم ذلك؟
-
باب العدل بين النساء
-
باب: إذا تزوج البكر على الثيب
-
باب: إذا تزوج الثيب على البكر
-
باب من طاف على نسائه في غسل واحد
-
باب دخول الرجل على نسائه في اليوم
-
باب: إذا استأذن الرجل نساءه في أن يمرض في بيت بعضهن فأذن له
-
باب حب الرجل بعض نسائه أفضل من بعض
-
باب المتشبع بما لم ينل وما ينهى من افتخار الضرة
-
باب الغيرة
-
باب غيرة النساء ووجدهن
-
باب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف
-
باب: يقل الرجال ويكثر النساء
-
باب: لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم والدخول على المغيبة
-
باب ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس
-
باب ما ينهى من دخول المتشبهين بالنساء على المرأة
-
باب نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم من غير ريبة
-
باب خروج النساء لحوائجهن
-
باب استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره
-
باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع
-
باب: لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها
-
باب قول الرجل: لأطوفن الليلة على نسائه
-
باب: لا يطرق أهله ليلًا إذا أطال الغيبة مخافة أن يخونهم
-
باب طلب الولد
-
باب: تستحد المغيبة وتمتشط
-
باب: {ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن}
-
بابٌ: {والذين لم يبلغوا الحلم}
-
الترغيب في النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
[كتاب التمني]
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░49▒ باب قول الله تعالى: {وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} [النساء:4] إلى آخره.
وقال سهل: ((ولو خاتما من حديد)) ثم ساق إسناده حديث عبد العزيز بن صهيب، عن أنس أن عبد الرحمن بن عوف تزوج امرأة على وزن نواة، الحديث.
وعن قتادة، عن أنس أن عبد الرحمن بن عوف تزوج امرأة وقد سلف في البيوع.
وهذه الآثار دالة على إيجاب المهر، ولا حد لأكثره عند العلماء، لقوله تعالى: {وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا} [النساء:20].
قال عمر فيما ذكره عبد الرزاق: لا تغالوا في صدقات النساء. فقالت امرأة: ليس ذلك لك يا عمر إن الله تعالى يقول: {وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا} [النساء:20]، فقال: إن امرأة خاصمت عمر فخصمته.
وروى ابن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم التيمي قال: أصدق النبي صلعم كل امرأة من نسائه اثنتي عشرة أوقية ونشا. والنش نصف الأوقية، فذلك خمسمائة وثمانون درهماً. وقال ابن شهاب: اثني عشر أوقية فذلك أربعمائة درهم وثمانون درهماً.
قلت: الصواب: اثنتا عشر أوقية ونشا، والجملة خمسمائة؛ لأن الأوقية أربعون درهماً. والنش نصف أوقية.
قال: وإنما أصدق النجاشي أم حبيبة أربعمائة دينار استعمالاً لأخلاق الملوك في المبالغة في الصنائع لاستعانة الشارع به في ذلك.
قلت: وقيل مائتي دينار. وفي (د): أربعة آلاف درهم، وفي (ت) قال عمر: ما علمت رسول الله نكح شيئاً من نسائه ولا بناته أكثر من ثنتي عشرة أوقية أربعمائة وثمانون، ثم قال: حسن صحيح.
وفي ((بلغة المستعجل)) لمحمد بن نصر الحميدي: صدقاته لكل واحدة من نسائه خمسمائة درهم، هذا أصح ما قيل في ذلك حاشى صفية.
وروي عن عمر أنه أصدق أم كلثوم بنت علي أربعين ألف درهم، وأن ابن عمر أصدق صفية عشرة آلاف درهم، وعن ابن عباس وأنس مثله.
وروي عن الحسن بن علي أنه تزوج امرأة فأرسل إليها بمائة جارية، مع كل جارية ألف درهم. وتزوج مصعب بن الزبير عائشة بنت طلحة فأرسل إليها ألف ألف درهم، فقيل في ذلك:
بضع الفتاة بألف ألف كامل وتبيت سادات الجيوش جياعا
قال الحربي: وأصدق النبي صلعم سودة بيتاً ورثه، وعائشة على متاع بيت قيمته خمسون درهماً. رواه عطية عن أبي سعيد. وزينب بنت خزيمة أصدقها ثنتي عشرة أوقية ونشا، وأم سلمة على متاع قيمته عشرة دراهم.
وقيل: كان على جرتين ورحا ووسادة حشوها ليف، وعند أبي الشيخ: على جر أخضر ورحا يد. وعند (ت): على / أربعمائة درهم. وفي (م) لما قال للأنصاري وقد تزوج: ((بكم تزوجتها؟)) قال: على أربع أواق. فقال ◙: ((أربع أواق، كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل)).
وعند أبي الشيخ: على ثماني أواق. والزوج عبد الله بن أبي حدرد وفي لفظ: قال له: ((كم أصدقتها؟)) قال: مائتي درهم وهي ابنة الحارث فقال ◙: ((كأنكم تكتالون من واديكم هذا يعني: بطحان علينا نصف الصداق)). واختلف في مقدار أقل الصداق على الذي لا يجوز النكاح بدونه، على أقوال:
أحدها: وهو قول مالك: لا أرى أن تنكح المرأة بأقل من ربع دينار، وهي ثلاثة دراهم، وذلك أدنى ما يجب فيه القطع.
ثانيها: وهو قول الكوفيين: لا يكون أقل من عشرة دراهم؛ قياساً على القطع عندهم.
ثالثها: وهو قول النخعي: أقله أربعون درهماً، وكره أن يزوج بأقل من ذلك، وعنه أنه قال: في الصداق الرطل من الذهب.
رابعها: وهو قول سعيد بن جبير: أقله خمسون درهماً.
خامسها: لابن شبرمة: خمسة دراهم. قال أبو عمر: وفي هذا تقطع اليد عنده.
سادسها: لا حد في أقل الصداق، ويجوز ما تراضوا عليه، وروي هذا عن سعيد بن المسيب، وسالم بن عبد الله، وسليمان بن يسار وغيرهم، وسائر فقهاء التابعين بالمدينة: ربيعة، وأبي الزناد، ويحيى بن سعيد، وابن أبي ذئب. ومن العراق: ابن أبي ليلى، والحسن البصري، وعمرو بن دينار، وغيرهم وهو قول الثوري والليث والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور.
وقال الأوزاعي: كل نكاح وقع بدرهم فما فوقه لا ينقضه قاض.
وقال الشافعي: كلما كان ثمناً لشيء أو أجرة جاز أن يكون صداقاً.
واحتجوا بأنه ◙ أجاز النكاح بخاتم حديد، وأجاز ابن وهب النكاح بدرهم وبنصف درهم.
وقال الدراوردي لمالك: تعرقت فيها يا أبا عبد الله يقول: ذهبت فيها مذهب أهل العراق. واحتج مالك والكوفيون بأنه عضو مستباح ببدل من المال، فلا بد أن يكون مقداراً قياساً على القطع، وفي رواية لأبي الشيخ على أكثر من أربعمائة وثمانين درهماً، وعن عدي سنة رسول الله أو صداق بناته أربعمائة درهم، وله بإسناد جيد أن رسول الله زوج ربيعة بن كعب الأسلمي امرأة من الأنصار على وزن نواة من ذهب وروي عن أنس قيمة النواة خمسة دراهم وفي رواية ثلاث دراهم وثلث درهم وإليه ذهب أحمد.
والنواة عند أهل اللغة زنة خمسة دراهم، وأظن الذي قال: إن أقل الصداق خمسة دراهم. إنما أخذه من حديث النواة، وهذه غفلة شديدة؛ لأن زنة النواة ثلاثة مثاقيل ونصف من الذهب، فكيف يحتج بهذا من جعل أقل الصداق خمسة دراهم من فضة؟
حجة الشافعي حديث عامر بن ربيعة أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين، فقال رسول الله صلعم: ((أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟)) قالت: نعم. فأجازه. رواه (ق) (ت) وقال: حسن.
وحديث عقبة بن عامر أن النبي صلعم قال: ((خير النكاح أيسره)).
وقال النبي صلعم لرجل: ((أترضى أن أزوجك فلانة؟)) قال: نعم، فزوجها ◙، ولما يفرض صداقاً، فدخل بها فلم يعطها شيئاً، فلما حضرته الوفاة قال: إن رسول الله صلعم زوجني فلانة ولم أعطها شيئاً، وقد أعطيتها سهمي من خيبر وكان له سهم بخيبر فأخذته فباعته، فبلغ مائة ألف. رواه (د) وصححه ابن حبان، والسياق له والحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين.
قال الشافعي: سألت الدراوردي: هل قال أحد بالمدينة: لا يكون / صداق أقل من ربع دينار؟ فقال: لا والله ما علمت أحداً قاله قبل مالك.
قال الدراوردي: أخذه عن أبي حنيفة يعني: في اعتبار ما تقطع به اليد. قال الشافعي: وروى بعض أصحاب أبي حنيفة في ذلك عن علي، ولا يثبت مثله، لو لم يخالفه غيره أنه لا يكون مهر أقل من عشرة دراهم.
قال ابن المنذر: لا وقت في الصداق كثر أو قل، هو ما تراضوا به، ولا نعلم حجة تثبت صداقاً معلوماً لا يجوز غيره، وقال أبو عمر: أجمع علماء المسلمين أنه لا يجوز لأحد أن يطأ فرجاً وهب له دون رقبته وأنه لا يجوز وطء في نكاح بغير صداق مسمى ديناً أو نقداً، وأن المفوض إليه لا يدخل حتى يسمى صداقاً. وأغرب ابن حزم فجوزه بكل ما له نصف قل أو كثر، ولو أنه حبة بر أو حبة شعير وشبهها، وزوج ابن المسيب ابنته التي خطبها الخليفة بدرهمين.