مجمع البحرين وجواهر الحبرين

باب: {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزًا أو إعراضًا}

          ░95▒ باب: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا} [النساء:128]
          فيه حديث عائشة السالف في تفسير هذه الآية.
          وقام الإجماع على جواز هذا الصلح، وكذلك فعلت سودة برسول الله حين وهبت يومها لعائشة؛ تبتغي بذلك مرضاة رسول الله صلعم.
          وروى عكرمة، عن ابن عباس قال: خشيت أن يطلقها رسول الله، فقالت: لا تطلقني، واحبسني مع نسائك، ولا تقسم لي، فنزلت إلى قوله: {إِعْرَاضًا}، قال ابن عباس يعني: البغض. وقال مجاهد: نزلت في أبي السنابل بن بعكك.
          واختلف هل ينتقض هذا الصلح؟ فقال عبيدة: هما على ما اصطلحا عليه، فإن انتقضت فعليه أن يعدل عليها أو يفارقها. وبه قال النخعي ومجاهد وعطاء، وحكى ابن المنذر أنه قول الثوري والشافعي وأحمد، وقال الكوفيون: الصلح في ذلك جائز.