-
مقدمة
-
فصل أقدمه قبل الشروع في المقدمات
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
باب مواقيت الصلاة وفضلها
-
باب بدء الأذان
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
[كتاب الاستقراض]
-
باب ما يذكر من الإشخاص والملازمة
-
باب في اللقطة إذا أخبره رب اللقطة بالعلامة دفع إليه
-
[كتاب المظالم]
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
[كتاب] فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
الترغيب في النكاح
-
باب قول النبي: من استطاع منكم الباءة فليتزوج
-
باب: من لم يستطع الباءة فليصم
-
باب كثرة النساء
-
باب: من هاجر أو عمل خيرًا لتزويج امرأة فله ما نوى
-
باب تزويج المعسر الذي معه القرآن والإسلام
-
باب قول الرجل لأخيه: انظر أي زوجتي شئت حتى أنزل لك عنها
-
باب ما يكره من التبتل والخصاء
-
باب نكاح الأبكار
-
باب الثيبات
-
باب تزويج الصغار من الكبار
-
باب: إلى من ينكح؟وأي النساء خير
-
باب اتخاذ السراري، ومن أعتق جاريته ثم تزوجها
-
باب تزويج المعسر
-
باب الأكفاء في الدين
-
باب الأكفاء في المال وتزويج المقل المثرية
-
باب ما يتقى من شؤم المرأة
-
باب الحرة تحت العبد
-
باب: لا يتزوج أكثر من أربع
-
باب: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم}
-
باب من قال لا رضاع بعد حولين
-
باب لبن الفحل
-
بابُ شهادة المرضعة
-
باب ما يحل من النساء وما يحرم
-
باب: {وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتى دخلتم بهن}
-
باب: {وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف}
-
باب: لا تنكح المرأة على عمتها
-
باب الشغار
-
باب: هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد؟
-
باب نكاح المحرم
-
باب نهي رسول الله عن نكاح المتعة آخرًا
-
باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح
-
باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير
-
باب قول الله جل وعز: {ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة}
-
باب النظر إلى المرأة قبل التزويج
-
باب من قال: لا نكاح إلَّا بولي
-
باب إذا كان الولي هو الخاطب
-
باب إنكاح الرجل ولده الصغار
-
باب تزويج الأب ابنته من الإمام
-
باب: السلطان ولي
-
باب: لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها
-
باب: إذا زوج ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود
-
باب تزويج اليتيمة
-
باب: إذا قال الخاطب للولي زوجني فلانة
-
باب: لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع
-
باب تفسير ترك الخطبة
-
باب الخطبة
-
باب ضرب الدف في النكاح والوليمة
-
باب قول الله تعالى: {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة}
-
باب التزويج على القرآن وبغير صداق
-
باب المهر بالعروض وخاتم من حديد
-
باب الشروط في النكاح
-
باب الشروط التي لا تحل في النكاح
-
باب الصفرة للمتزوج
-
باب [الصفرة للمتزوج من الجائز لا من المشروط]
-
باب: كيف يدعى للمتزوج
-
باب الدعاء للنساء اللاتي يهدين العروس وللعروس
-
باب من أحب البناء قبل الغزو
-
باب من بنى بامرأة وهي بنت تسع سنين
-
باب البناء في السفر
-
باب البناء بالنهار بغير مركب ولا نيران
-
باب الأنماط ونحوها للنساء
-
باب النسوة اللاتي يهدين المرأة إلى زوجها
-
باب الهدية للعروس
-
باب استعارة الثياب للعروس وغيرها
-
باب ما يقول الرجل إذا أتى أهله
-
باب: الوليمة حق
-
باب الوليمة ولو بشاة
-
باب مَن أولم على بعض نسائه أكثر من بعض
-
باب من أولم بأقل من شاة
-
باب حق إجابة الوليمة والدعوة
-
باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله
-
باب إجابة الداعي في العرس وغيرها
-
باب: هل يرجع إذا رأى منكرًا في الدعوة؟
-
باب قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس
-
باب النقيع والشراب الذي لا يسكر في العرس
-
باب المداراة مع النساء
-
باب الوصاة بالنساء
-
باب: {قوا أنفسكم وأهليكم نارًا}
-
باب: حسن المعاشرة مع الأهل
-
باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها
-
باب [النساء غالبًا ما يفعلن المنهيات المذكورة فيستوجبن النار]
-
باب كفران العشير
-
باب: لزوجك عليك حق
-
باب: المرأة راعية في بيت زوجها
-
باب قول الله تعالى: {الرجال قوامون على النساء}
-
باب هجرة النبي نساءه في غير بيوتهن
-
باب ما يكره من ضرب النساء
-
باب: لا تطيع المرأة زوجها في معصية
-
باب: {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزًا أو إعراضًا}
-
باب العزل
-
باب القرعة بين النساء إذا أراد سفرًا
-
باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها وكيف يقسم ذلك؟
-
باب العدل بين النساء
-
باب: إذا تزوج البكر على الثيب
-
باب: إذا تزوج الثيب على البكر
-
باب من طاف على نسائه في غسل واحد
-
باب دخول الرجل على نسائه في اليوم
-
باب: إذا استأذن الرجل نساءه في أن يمرض في بيت بعضهن فأذن له
-
باب حب الرجل بعض نسائه أفضل من بعض
-
باب المتشبع بما لم ينل وما ينهى من افتخار الضرة
-
باب الغيرة
-
باب غيرة النساء ووجدهن
-
باب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف
-
باب: يقل الرجال ويكثر النساء
-
باب: لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم والدخول على المغيبة
-
باب ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس
-
باب ما ينهى من دخول المتشبهين بالنساء على المرأة
-
باب نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم من غير ريبة
-
باب خروج النساء لحوائجهن
-
باب استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره
-
باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع
-
باب: لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها
-
باب قول الرجل: لأطوفن الليلة على نسائه
-
باب: لا يطرق أهله ليلًا إذا أطال الغيبة مخافة أن يخونهم
-
باب طلب الولد
-
باب: تستحد المغيبة وتمتشط
-
باب: {ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن}
-
بابٌ: {والذين لم يبلغوا الحلم}
-
الترغيب في النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
[كتاب التمني]
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░81▒ باب قوله تعالى: {قُوا أَنفُسَكُمْ} [التحريم:6]
فيه حديث ابن عمر: قال: قال النبي صلعم: ((كلكم راع)) الحديث.
وسلف في الصلاة والاستقراض والعتق وغير موضع، وهو مفسر للآية المذكورة؛ لأنه أخبر ◙ أن الرجل مسئول عن أهله، وإذا كان كذلك فواجب عليه أن يعلمهم ما يقيهم من النار. قال زيد بن أسلم: لما نزلت هذه الآية قالوا: يا رسول الله، هذا وقينا أنفسنا، فكيف بأهلينا؟ قال: ((تأمرونهم بطاعة الله، وتنهوهم / عن معاصي الله)) وروي ذلك عن علي.
والرعاية منها ما هو واجب، ومنها ما هو مندوب كما نبه عليه سيدي عبد الله بن أبي جمرة، فهي بمعنى الحفظ والأمانة، ومنه قولهم: رعاك الله؛ أي: حفظك، وراعي الغنم: أي: الحافظ لها والأمين. قال: وهل يتعدى لأكثر مما في الحديث أم لا؟ إن فهمت العلة عديناه، والحديث من باب التنبيه بالأكثر على الأقل؛ إذ هي الأمانة والحفظ، وقواعد الشربعة من هذا كثير، والأهل في الحديث مبهم فيطلق على الزوجة، كقول أسامة في حديث الإفك: أهلك يا رسول الله. والأهل إنما تطلق على من تلزمه نفقته شرعاً؛ كقول نوح: {إِنَّ ابُنِي مِنْ أَهْلِي} [هود:45] وكقوله في قصة أيوب: {وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ} [ص:43] وكانوا زوجه وولده.
وقال في الحديث: ((والرجل راع في مال أبيه)) ولم يذكر: الأب راع في مال ولده؛ لأن الابن دخل في قوله: ((أهله))، والأهل تطلق على العبيد. قال ◙: ((سلمان من أهل البيت))، قال: وكان عبداً له، أي: منتمياً له.
قال والدي ⌂:
(باب إجابة الداعي في العرس) بضم الراء وإسكانها.
قوله: (علي بن عبد الله بن إبراهيم) البغدادي قيل: هو الذي ذكره قبل هذا في باب اغتباط صاحب القرآن فقال علي بن إبراهيم نسبه إلى جده، و(الحجاج) بفتح المهملة وشدة الجيم الأولى ابن محمد الأعور، و(ابن جريج) بضم الجيم الأولى عبد الملك، و(موسى بن عقبة) بضم المهملة وسكون القاف.
قوله: (هذه الدعوة) أي: دعوة الوليمة، فإن قلت: ما فائدة حضور الصائم؟ قلت: قد يريد صاحب الوليمة التبرك والتجمل به والانتفاع بدعائه، أو بإشارته أو الصيانة عما لا يصان في غيبته.
وفيه أن الصوم ليس بعذر في الإجابة.
قوله: (ممتنا) من الامتنان؛ أي: منعماً متفضلاً مكرماً لهم، وفي بعضها ممتنا من الإمتان أي: منتصباً مستوياً صلبة، وروى الإسماعيلي: مثيلا بفتح الميم وكسر المثلثة أي: ماثلاً من المثول بالمثلثة، وروى ابن عمارة: ممتثلا.
قوله: (اللهم) ذكره تبركاً، وكأنه استشهد بالله في ذلك تأكيداً لصدقه.
قوله: (أبو مسعود) هو عقبة بتسكين القاف البدري الأنصاري، وفي بعضها ابن مسعود أي عبد الله (وأبو أيوب) هو خالد الأنصاري من أخوال رسول الله صلعم ونزل عليه حين قدم المدينة.
قوله: (من كنت) أي: إن كنت أخشى على أحد يعمل في بيته مثل هذا المنكر ما كنت أخشى عليك.
قوله: (نمرقة) بالضم، الوسادة الصغيرة وبالكسر لغة والأمر في (أحيوا) للتعجيز، ومر الحديث في كتاب الملائكة.
(باب إذا قال أحدكم آمين).
قوله: (بالنفس) أي بنفسها، و(أبو غسان) بفتح المعجمة وشدة المهملة وبالنون محمد بن مطرف بالمهملة وكسر الراء المشددة، و(عرس) أي: اتخذ عروساً، قال الجوهري: يقال أعرس ولا يقال: عرس وهذا حجة عليه، و(أبو أسيد) بضم الهمزة على الأصح اسمه: مالك، و(التور) بفتح الفوقانية وإسكان الواو وبالراء، إناء وقيل إناء يشرب فيه، و(أماثته) من الإماثة بالمثلثة وهو الطرح في الماء حتى ينحل. الخطابي: يريد مرسته بيدها يقال: مثت الشيء إذا ذبته؛ أي: بللته فانماث أي: ذاب وانحل.
قوله: (تخصه) أي: تخص أم أسيد رسول الله صلعم بذلك وفي بعضها تحفة أي هدية.
قوله: (يعقوب) القاري بالقاف وتخفيف الراء منسوب إلى القارة، و(الخادم) يطلق على الرجل والمرأة.
و(أبو الزناد) بالنون عبد الله، و(الأعرج) عبد الرحمن بن هرمز.
و(الضلع) بكسر المعجمة وفتح اللام، و(الوصاية) بفتح الواو وكسرها وفي بعضها: الوصاة بالألف فقط بعد الصاد وبتاء التأنيث، و(إسحاق بن نصر) بسكون المهملة / ، و(الحسين الجعفي) بضم الجيم وتسكين المهملة وبالفاء، و(زائدة) من الزيادة ابن قدامة (وميسرة) ضد الميمنة ابن عمار، و(أبو حازم) بالمهملة والزاي سلمان الأشجعي وهو غير أبي حازم المتقدم آنفاً الراوي عن سهل إذ اسمه سلمة.
قوله: (اليوم الآخر) أي: من كان يؤمن بالمبدأ والمعاد فلا يؤذ جاره، فإن قلت: مفهومه أن من أذاه لا يكون مؤمناً قلت: لا يكون كاملاً في الإيمان.
قوله: (استوصوا) القاضي البيضاوي الاستيصاء قبول الوصية والمعنى: أوصيكم بهن خيراً فاقبلوا وصيتي فيهن فإنهن خلقن من ضلع أعوج، والضلع استعير للمعوج؛ أي: خلقن خلقاً فيه اعوجاج فكأنهن خلقن من أصل معوج فلا يتهيأ الانتفاع بهن إلا بمداراتهن والصبر على اعوجاجهن وقيل: أراد به أن أول النساء أي: حواء خلقت من ضلع آدم ◙.
الطيبي: الأظهر أن السين للطلب مبالغة؛ أي: اطلبوا الوصية من أنفسكم في حقهن بالخير ويجوز أن يكون من الخطاب العام؛ أي: يستوصي بعضكم من بعض في حقهن، وفيه الحث على الرفق وأنه لا مطمع في استقامتهن.
قوله: (أعوج) فإن قلت: العوج من العيوب، فكيف يصح منه أفعل التفضيل قلت: إنه أفعل الصفة أو أنه شاذ أو الامتناع عند الالتباس بالصفة، فحيث تميز عنه بالقرينة جاز البناء عنه(1).
فإن قلت: الكلام يتم بدون هذه المقدمة فما فائدة ذكرها؟ قلت: توكيد معنى الكسر؛ لأن الإقامة أمرها أظهر في الجهة الأعلى(2) أو بيان أنها خلقت من أعوج أجزاء الضلع، فكأنه قال: خلقن من أعلا الضلع وهو أعوجه.
قوله: (هيبة) مَفعُول له لقوله: نتقي أي: نتقي لخوف النزول.
قوله: (كلكم) فإن قلت: إن لم تكن له رغبة فعلى من يكون راعياً؟ قلت: على أعضائه وجوارحه وهواه وحواسه مر فوائد الحديث في باب الجمعة في القرى.
الزركشي:
(فقام ممتنا) قال القاضي: كذا ضبطه المتقنون في كتاب النكاح بسكون الميم وكسر التاء، قيل: معناه طويلاً، وضبطه أبو ذر: بفتح التاء وتشديد النون، وفسره متفضلاً، وقال: كذا الرواية هنا، واختلف في معناه، وقال أبو مروان بن سراج: تحتمل وجهين:
أحدهما: أنه من الامتنان؛ لأنه من قام النبي صلعم إليه وأكرمه بذلك فلا مِنَّة أعظم من هذه، ويؤيده رواية: ((أنتم أحب الناس إلي)).
وثانيهما: أنه من المنة بالضم وهي القوة والشدة؛ أي: قام إليهم مسرعاً مشتدًّا في ذلك فرحاً بهم، ورواه ابن السكن: ((يمشي)) بدلاً من ((ممتنا)) وهو تصحيف، وذكره في الفضائل ((ممثلاً)) بكسر الثاء، وضبطه في (م) بالفتح، وقال الوقشي: صوابه: ((ممثلا)) بكسر الميم وكسر الثاء؛ أي: قائماً، ويؤيده هذه الرواية: ((أنه خرج يمثل قائماً)) أي: انتصب.
قوله: (أعوج شيء في الضلع أعلاه) ولم يقل أعلاها والضلع مؤنث وكذا قوله لم يزل أعوج ولم يقل عوجاً؛ لأن تأنيثه غير حقيقي.
انتهى كلام الزركشي.
أقول:
قوله: (ورأى أبو مسعود صورة في البيت فرجع) ذكر صاحب ((المطالع)) أن الأصيلي والقابسي وعبدوساً، ضبطوه ابن مسعود وعند غيرهم أبو مسعود.
[1] في هامش المخطوط: في (ظ): ((منه)).
[2] في هامش المخطوط: في (ط): ((العليا)).