مجمع البحرين وجواهر الحبرين

باب النظر إلى المرأة قبل التزويج

          ░35▒ باب النظر إلى المرأة قبل التزويج
          فيه حديث عائشة: ((أريتك في المنام..)) وسلف أول النكاح(1).
          وحديث سهل بن سعد في الواهبة وسلف، وفي الباب عن أبي هريرة أخرجه (م)، والمغيرة أخرجه (ت) وابن ماجه، وأخرجه ابن حبان من حديث أنس أنه ◙ قال للمغيرة. الحديث. ومحمد بن مسلمة أخرجه (ت) والبيهقي وقال: مختلف في إسناده، ومداره على الحجاج بن أرطاة، وسمى المخطوبة ثبيتة بنت الضحاك أخت أبي جبيرة.
          وفي الباب أيضاً عن أنس أنه ◙ كان إذا أراد خطبة امرأة بعث أم سليم تنظر إليها.. الحديث.
          وذكر الخلال في ((علله)) من حديث حماد بن سلمة عن أنس.
          قال أبو عبد الله: أنا وكيع، ثنا سفيان، عن رجل أن النبي صلعم بعث عائشة إلى امرأة لينظر إليها، فلما جاءت قالت: يا رسول الله ما رأيت طائلاً؟ فقال: ((لقد رأيت بجسدها خالاً اقشعرت كل شعرة منك)) فقالت: يا رسول الله، ما دونك ستر.
          والنظر إلى المخطوبة سنة، لهذه الأحاديث، ولا قائل بوجوبه إذ قد ورد، فلا بأس وشبهه، ولا يقال في الواجب، وقال ابن بطال: ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا بأس بالنظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها / وهو قول الأربعة والثوري والكوفيين، وقالوا: لا ينظر إلى غير وجهها وكفيها، وقال الأوزاعي: ((ينظر إليها ويجتهد وينظر إلى مواضع اللحم)).
          واحتج الشافعي بأنه ينظر إليها بإذنها وبغيره لقوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور:31] قال: الوجه والكفان وخالفهم آخرون وقالوا: لا يجوز لمن أراد النكاح ولا غيره أن ينظر إليها، إلا أن يكون زوجاً لها، أو ذا محرم منها، ووجهها وكفاها عضو بمنزلة جسدها(2)، واحتجوا بحديث ابن إسحاق بسنده عن علي أنه ◙ قال له: ((يا علي، لا تتبع بالنظرة النظرة، فإنما لك الأولى وليس لك الأخرى)).
          فلما حرم النظرة الثانية؛ لأنها تكون باختيار الناظر، وخالف بين حكمها وحكم ما قبلها أو كانت بغير اختيار من الناظر، دل على أنه ليس لأحد أن ينظر إلى وجه امرأة إلا أن تكون زوجة له أو ذات محرم.
          فشرع لا يشترط رضاها وإذنها، وعن مالك رواية ضعيفة: لا ينظر إليها إلا بإذنها، ومن نظر إلى وجه إنسان سمي ناظراً إليه، ومن رآه وعليه ثيابه سمي رائياً له، كما قال تعالى: {وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ} [المنافقون:4] وفي رواية حنبل عن أحمد: لا بأس أن ينظر إليها وإلى ما يدعوه إلى نكاحها من يد أو جسم ونحوه، وعن داود ينظر إلى جميعها حتى قال أن حرم يجوز له النظر إلى ما ظهر وما بطن بخلاف الجارية المشتراة فإنه لا يجوز له النظر إلا إلى وجهها وكفها.


[1] في هامش المخطوط: ((أقول: كيف يناسب حديث رؤية عائشة في المنام لترجمة الباب، فإن قلت: رؤياه ◙ حق، قلت: نعم لكنه ما رأى صورتها في ثوب لأختها وجسمها)).
[2] في هامش المخطوط: ((أقول: يرد عليهم نظره ◙ إلى المرأة حيث قال وقتئذ النظر فهو يدل على تكرار)).