مجمع البحرين وجواهر الحبرين

باب قول الرجل لأخيه: انظر أي زوجتي شئت حتى أنزل لك عنها

          ░7▒ باب قول الرجل لأخيه: انظر أي زوجتيَّ شئت... إلى آخره
          رواه عبد الرحمن بن عوف ثم ساقه من حديث أنس قال: قدم عبد الرحمن بن عوف، فآخى رسول الله صلعم بينه وبين سعد الحديث سلف في البيوع.
          وفيه: جواز عرض الرجل أهله على أهل الصلاح من إخوانه.
          وفيه: أنه لا بأس أن ينظر الرجل إلى المرأة قبل(1) أن يتزوجها.
          وفيه: المواعدة بطلاق المرأة لمن يحب أن يتزوجها.
          وفيه: تنزه الرجل عما يبذل له، ويعرض عليه من المال وغيره، والأخذ بالشدة على نفسه في أمر معاشه.
          وفيه: أن العيش من تجر أو صناعة أولى بنزاهة الأخلاق من العيش من الصدقات والهبة وشبهها.
          وفيه: مباشرة الفضلاء للتجارات بأنفسهم، وتصرفهم في الأسواق في معايشهم، وليس ذلك بنقص لهم.
          وفيه: سؤال الرجل عمن تزوج وما نقد؛ ليعينه الناس على وليمته.
          وفيه: سؤاله عما تزوج من البكر والثيب، والبكر أولى للملاعبة والانهماك للحلال.


[1] في هامش المخطوط: ((أقول: إنما يجوز ذلك أن يكون إيمالاً للمزوجة، وهذا عجب من قائله بل الأولى أن يجعل النظر بين الفكر والتأمل لا من نظر العين فتأمله، فالنظر حالتان قال الشاعر:
~سمي كتاب أو أخ أو نبي                     انظر فيه أو له أو إليه
فهذا النظر يكون من باب أن ينظر لنفسه ما هو الأصلح من الزوجين)).