مجمع البحرين وجواهر الحبرين

باب: {وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتى دخلتم بهن}

          ░25▒ باب قوله {وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم}الآية [النساء:23]
          وقال ابن عباس: الدخول والمسيس واللماس هو الجماع.. إلى آخره.
          ثم ساق حديث أم حبيبة قلت: يا رسول الله هل لك في ابنة أبي سفيان؟ الحديث السالف.
          واختلف في معنى الدخول بالأمهات، وقد سلف في الباب الذي قبله، وأن ابن عباس قال: إنه الجماع.
          قال ابن بطال: ولم يقل بهذا أحد من الفقهاء، واتفق الفقهاء أنه إذا لمسها بشهوة حرمت عليه وابنتها.
          قلت: لا، والخلاف فيه للشافعي، والأظهر من / مذهبه أنه لا يحرم به.
          ثم اختلف في النظر، فقال مالك: إذا نظر إلى شعرها أو صدرها أو شيء من محاسنها للذة حرمت عليه أمها وابنتها.
          وقال الكوفيون: إذا نظر إلى فرجها للشهوة، وقال ابن أبي ليلى: لا يحرم النظر حتى يلمس، قال: وهو قول الشافعي.
          قلت: وقد أسلفنا أنه خلاف الأظهر من مذهبه، وقد روي التحريم بالنظر عن مسروق، والتحريم باللمس عن النخعي والقاسم ومجاهد، وأجمع الفقهاء أن الربيبة تحرم بالاتفاق على زوج أمها إذا دخل بالأم وإن لم تكن الربيبة في حجره.
          وشذ أهل الظاهر عن جماعة الفقهاء، وقالوا: لا تحرم عليه الربيبة إلا أن تكون في حجره، واحتجوا بظاهر الآية، قالوا: فتحريمها بشرطين أن تكون في حجره، وأن تكون أمها دخل بها، واحتجوا بقوله ◙: ((لو لم [تكن] ربيبتي في حجري)) فشرط الحجر.
          والجواب عن الآية أن هذا القيد جرى على الغالب فلا مفهوم له، كما في قوله: {أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ} [الأحزاب:50]، وكما في وطء الأم بملك اليمين يحرم عليه ابنتها وإن لم تكن في حجره.