-
مقدمة
-
فصل أقدمه قبل الشروع في المقدمات
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
باب مواقيت الصلاة وفضلها
-
باب بدء الأذان
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
[كتاب الاستقراض]
-
باب ما يذكر من الإشخاص والملازمة
-
باب في اللقطة إذا أخبره رب اللقطة بالعلامة دفع إليه
-
[كتاب المظالم]
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
[كتاب] فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
الترغيب في النكاح
-
باب قول النبي: من استطاع منكم الباءة فليتزوج
-
باب: من لم يستطع الباءة فليصم
-
باب كثرة النساء
-
باب: من هاجر أو عمل خيرًا لتزويج امرأة فله ما نوى
-
باب تزويج المعسر الذي معه القرآن والإسلام
-
باب قول الرجل لأخيه: انظر أي زوجتي شئت حتى أنزل لك عنها
-
باب ما يكره من التبتل والخصاء
-
باب نكاح الأبكار
-
باب الثيبات
-
باب تزويج الصغار من الكبار
-
باب: إلى من ينكح؟وأي النساء خير
-
باب اتخاذ السراري، ومن أعتق جاريته ثم تزوجها
-
باب تزويج المعسر
-
باب الأكفاء في الدين
-
باب الأكفاء في المال وتزويج المقل المثرية
-
باب ما يتقى من شؤم المرأة
-
باب الحرة تحت العبد
-
باب: لا يتزوج أكثر من أربع
-
باب: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم}
-
باب من قال لا رضاع بعد حولين
-
باب لبن الفحل
-
بابُ شهادة المرضعة
-
باب ما يحل من النساء وما يحرم
-
باب: {وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتى دخلتم بهن}
-
باب: {وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف}
-
باب: لا تنكح المرأة على عمتها
-
باب الشغار
-
باب: هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد؟
-
باب نكاح المحرم
-
باب نهي رسول الله عن نكاح المتعة آخرًا
-
باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح
-
باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير
-
باب قول الله جل وعز: {ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة}
-
باب النظر إلى المرأة قبل التزويج
-
باب من قال: لا نكاح إلَّا بولي
-
باب إذا كان الولي هو الخاطب
-
باب إنكاح الرجل ولده الصغار
-
باب تزويج الأب ابنته من الإمام
-
باب: السلطان ولي
-
باب: لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها
-
باب: إذا زوج ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود
-
باب تزويج اليتيمة
-
باب: إذا قال الخاطب للولي زوجني فلانة
-
باب: لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع
-
باب تفسير ترك الخطبة
-
باب الخطبة
-
باب ضرب الدف في النكاح والوليمة
-
باب قول الله تعالى: {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة}
-
باب التزويج على القرآن وبغير صداق
-
باب المهر بالعروض وخاتم من حديد
-
باب الشروط في النكاح
-
باب الشروط التي لا تحل في النكاح
-
باب الصفرة للمتزوج
-
باب [الصفرة للمتزوج من الجائز لا من المشروط]
-
باب: كيف يدعى للمتزوج
-
باب الدعاء للنساء اللاتي يهدين العروس وللعروس
-
باب من أحب البناء قبل الغزو
-
باب من بنى بامرأة وهي بنت تسع سنين
-
باب البناء في السفر
-
باب البناء بالنهار بغير مركب ولا نيران
-
باب الأنماط ونحوها للنساء
-
باب النسوة اللاتي يهدين المرأة إلى زوجها
-
باب الهدية للعروس
-
باب استعارة الثياب للعروس وغيرها
-
باب ما يقول الرجل إذا أتى أهله
-
باب: الوليمة حق
-
باب الوليمة ولو بشاة
-
باب مَن أولم على بعض نسائه أكثر من بعض
-
باب من أولم بأقل من شاة
-
باب حق إجابة الوليمة والدعوة
-
باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله
-
باب إجابة الداعي في العرس وغيرها
-
باب: هل يرجع إذا رأى منكرًا في الدعوة؟
-
باب قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس
-
باب النقيع والشراب الذي لا يسكر في العرس
-
باب المداراة مع النساء
-
باب الوصاة بالنساء
-
باب: {قوا أنفسكم وأهليكم نارًا}
-
باب: حسن المعاشرة مع الأهل
-
باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها
-
باب [النساء غالبًا ما يفعلن المنهيات المذكورة فيستوجبن النار]
-
باب كفران العشير
-
باب: لزوجك عليك حق
-
باب: المرأة راعية في بيت زوجها
-
باب قول الله تعالى: {الرجال قوامون على النساء}
-
باب هجرة النبي نساءه في غير بيوتهن
-
باب ما يكره من ضرب النساء
-
باب: لا تطيع المرأة زوجها في معصية
-
باب: {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزًا أو إعراضًا}
-
باب العزل
-
باب القرعة بين النساء إذا أراد سفرًا
-
باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها وكيف يقسم ذلك؟
-
باب العدل بين النساء
-
باب: إذا تزوج البكر على الثيب
-
باب: إذا تزوج الثيب على البكر
-
باب من طاف على نسائه في غسل واحد
-
باب دخول الرجل على نسائه في اليوم
-
باب: إذا استأذن الرجل نساءه في أن يمرض في بيت بعضهن فأذن له
-
باب حب الرجل بعض نسائه أفضل من بعض
-
باب المتشبع بما لم ينل وما ينهى من افتخار الضرة
-
باب الغيرة
-
باب غيرة النساء ووجدهن
-
باب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف
-
باب: يقل الرجال ويكثر النساء
-
باب: لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم والدخول على المغيبة
-
باب ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس
-
باب ما ينهى من دخول المتشبهين بالنساء على المرأة
-
باب نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم من غير ريبة
-
باب خروج النساء لحوائجهن
-
باب استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره
-
باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع
-
باب: لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها
-
باب قول الرجل: لأطوفن الليلة على نسائه
-
باب: لا يطرق أهله ليلًا إذا أطال الغيبة مخافة أن يخونهم
-
باب طلب الولد
-
باب: تستحد المغيبة وتمتشط
-
باب: {ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن}
-
بابٌ: {والذين لم يبلغوا الحلم}
-
الترغيب في النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
[كتاب التمني]
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░5▒ باب من هاجر وعمل خيراً
ثنا يحيى بن قزعة وهو قرشي حجازي بسنده عن عمر قال: قال النبي صلعم: ((العمل بالنية)).. الحديث وسلف أول الكتاب.
قال محمد بن الحسن الآجري: لما هاجر رسول الله صلعم من مكة إلى المدينة وجب على جميع المسلمين ممن هو بمكة أن يهاجروا ويدعُوا أهليهم وعشائرهم، يريدون بذلك وجه الله، فكان الناس يهاجرون على هذا النعت، فخرج الرجل من مكة مهاجراً في الظاهر، قد شمله الطريق مع الناس ولم يكن مراده الله ورسوله، وإنما كان مراده تزويج امرأة من المهاجرات هاجرت قبله، أراد تزويجها، فلم يعد في المهاجرين، وسمي: مهاجر أم قيس.
قال والدي ⌂:
قوله: (سعيد ابن أبي مريم الجمحي) بضم الجيم وفتح الميم وبالمهملة و(محمد بن جعفر) ابن أبي كثير ضد القليل الأنصاري / ، و(حميد ابن أبي حميد) مصغر الحمد فيهما الطويل ضد القصير، وإنما جاز تمييز الثلاثة بالرهط؛ لأنه في معنى الجماعة فكأنه قال: ثلاثة أنفس والفرق بين الرهط والنفر أنه من الثلاثة إلى العشرة، والنفر من الثلاثة إلى التسعة.
قوله: (تقالوها) أي: عدوها قليلة ولفظ (أبدا) قيد لليل لا لأصلي وبينهما فرق، و(لا أفطر) أي: بالنهار سوى أيام العيد والتشريق ولهذا لم يقيد بالتأبيد بخلاف أخويه.
و(أما) بالتخفيف حرف التنبيه، و(رغب عنه) أي: أعرض ورغب فيه أي: أراده والسُّنة الطريقة أعم من الفرض والنفل بل الأعمال والعقائد أو (من) في مني اتصالية أي: ليس متصلاً بي قريباً مني وقيل: معناه من تركها إعراضاً عنها غير معتقد لها على ما هي عليه.
قوله: (علي) أي: ابن المديني، و(حسان بن إبراهيم) العنزي بفتح المهملة والنون وبالزاي الكرماني، و(يونس بن يزيد) من الزيادة، و(عروة) هو ابن أسماء أخت عائشة ♥، و(الحجر) بفتح الحاء وكسرها، و(أدنى من سنة صداقها) أي: أقل من مهر مثلها.
قوله: (لا أرب) بفتح الهمزة والراء؛ أي: لا حاجة، و(أبو عبد الرحمن) هو كنية عبد الله بن مسعود، و(خلوا) أي: دخلا في موضع خال، وفي بعضها: ((خليا)) وهو خلاف القياس، و(تعهد) أي: من نشاطك وقوة شبابك، و(ليس له) أي: لعثمان حاجة (إلا هذا) أي: الترغيب في النكاح أشار عبد الله وفي بعضها: ((إلى هذا)) بحرف الجر لا بكلمة الاستثناء يعني: لما رأى عبد الله أن ليس لنفسه حاجة إلى الزواج، وفي بعضها بنصب عبد الله، و(المعشر) هم الطائفة الذين يشملهم وصف، فالشباب معشر والشيوخ معشر وهو جمع الشاب وهو من بلغ ولم يجاوز ثلاثين سنة.
وأما (الباءة) فقال النووي: فيها أربع لغات المشهور بالمد والهاء والثانية بلا مد والثالثة بالمد بلا هاء، والرابعة بهاء بلا مد وأصلها لغة الجماع، ثم قيل لعقد النكاح، واختلفوا في المراد بها هنا على قولين:
أحدهما: أنه الجماع فتقديره من استطاع منكم الجماع لقدرته على مؤن النكاح فليتزوج.
والثاني: أنه مؤن النكاح وسميت باسم ما يلازمها أي: من استطاع منكم النكاح والباعث على هذا التأويل أن العاجز عن الجماع لا يحتاج إلى الصوم لدفع الشهوة.
الجوهري: الباءة مثل الباعة لغة في الباء، ومنه سمي النكاح باء وباءة؛ لأن الرجل يتبوأ من أهله؛ أي: يتمكن منها كما يتبوأ من داره.
و(الوجاء) بكسر الواو وبالمد، رض الخصيتين قيل عليه بالصوم إغراء غائب، وهو من النوادر ولا تكاد العرب تغري إلا الشاهد تقول: عليك زيداً ولا تقول: عليه زيداً.
وفيه استحباب عرض الصاحب هذا على صاحبه ونكاح الشابة فإنها ألذ استمتاعاً وأطيب نكهة وأحسن عشرة وأفكه محادثة وأجمل منظراً وألين ملمساً وأقرب إلى أن يُعوِّدها زوجها الأخلاق التي ترتضيها واستحباب الأسرار بمثله.
قوله: (عمارة) بضم المهملة وخفة الميم وبالراء (ابن عمير) التيمي الكوفي، و(عبد الرحمن بن يزيد) من الزيادة ابن قيس النخعي، و(الأسود) أخوه، و(علقمة ابن قيس) عمه يعني: دخلت مع أخي وعمي، و(أغض) بمعنى: الفاعل لا المفعول.
و(ميمونة) بنت / الحارث الهلالية أم المؤمنين، و(سرف) بفتح المهملة وكسر الراء موضع بينه وبين مكة اثنا عشر ميلاً، و(النعش) سرير الميت، و(الزعزعة) تحريك الشيء وعند النبي(1) حين وفاته وكانت هي واحدة منهن حينئذ (ولا يقسم لواحدة) وهي سودة بنت زمعة العامرية وهبت نوبتها لعائشة.
قوله: (يزيد) من الزيادة (ابن زريع) مصغر الزرع أي: الحرث، و(سعيد) أي: ابن عروبة بفتح المهملة وضم الراء الخفيفة وبالموحدة، و(خليفة) بفتح المعجمة وكسر اللام وبالفاء، ابن خياط بالمعجمة وشدة التحتانية وبالمهملة الملقب بشباب بالمعجمة والموحدتين، (العصفري) بالمهملتين وبالفاء وبالراء، و(علي بن الحكم) بالمفتوحتين الأنصاري المروزي، و(أبو عوانة) بتخفيف الواو وبالنون اسمه الوضاح، و(رقبة) بفتح الراء والقاف والموحدة، ابن مصقلة بالمهملة والقاف العبدي، و(طلحة بن مصرف) بلفظ فاعل التصريف اليامي بالتحتانية والميم.
قوله: (خير) فإن قلت: كيف يكون من هو أكثر نساء من آحاد هذه الأمة خيراً من الصحابة ثم الصحابي الذي هو أكثر نساء كيف يكون خيراً من الصديق؟ قلت: المراد به رسول الله صلعم لأنه أكثر نساء من غيره.
و(الأمة) هي الجماعة أي: خير هذه الجماعة الإسلامية وهو رسول الله صلعم أكثرهم نساء؛ لأن له تسعاً، وإنما قيد بهذه الجماعة لأن سليمان ◙ كان أكثر زوجات من رسول الله صلعم، ويحتمل أن يكون معناه خير أمة محمد صلعم من هو أكثر نساء من غيره إذا تساووا في سائر الفضائل أو له الخيرية من جهة لا مطلقاً.
قوله: (لتزويج امرأة) أي: يجعلها زوجة نفسه أو التفعيل بمعنى التفعل، و(يحيى بن قزعة) بالقاف والزاي والمهملة المفتوحات، و(علقمة) بفتح المهملة والقاف وسكون اللام ابن وقاص بتشديد القاف وبالمهملة، مر مع الحديث أول الجامع.
الزركشي:
(تقالوها) بضم اللام المشددة؛ أي: استقلوها.
(فخلوا) بالواو المفتوحة، ويقع في بعض النسخ: ((فخليا)) بالياء، والصواب الأول أنه من ذوات الواو مثل قوله: {دَّعَوَا اللّهَ} [الأعراف:189].
(أما) بتخفيف الميم.
(الباءة) بالمد على الأفصح، وأصلها الجماع، وهي المراد به هنا، أو مؤن النكاح، قولان، ورجح الثاني؛ فإنه لو كان المراد الوطء لم يقل: ((ومن لم يستطع فعليه بالصوم)).
(وجاء) بكسر الواو ممدود، رض الخصيتين، فإن نزعتا نزعا فهو خصاء، ورواه بعضهم بفتح الواو والقصر(2). انتهى كلام الزركشي.
أقول:
قوله: (الباءة) هو النكاح والتزويج ويقال فيه الباءة وقد تقصر وهو من المباء المنزل؛ لأن من تزوج امرأة تبوءها منزلاً وقيل: لأن الرجل يتبوء من أهله أي: يتمكن كما يتبوء من مسكنه ومنزله.
قوله: (وجاء) هو نوع من الخصاء وهو رض الأنثين، وقيل: غمز عروقها والخصاء سن اللبس الذي فيه الخصيتين واستخراجهما، والجب قطع الذكر من أصله شبه الصوم في قطع غلة النكاح وكسره لشهوته بالوجاء الذي يقطع مثل ذلك من الموجوء، ذكره ابن قرقول في ((المطالع)).
[1] في هامش المخطوط: في (ط): ((كان تسع نسوة)).
[2] في هامش المخطوط: ((أقول: فإن قلت: كما أن الوجاء يكسر شهوة الجماع كذلك الجب للذكر يقطع الشهوة، قلت: مع بقاء الخصيتين ذكر جب الذكر شهوة الجماعة يبقى بخلاف الخصاء مع بقاء الذكر فإنه لا ينفي شهوة أصلاً، والخصاء أنواع أن ينزع الخصيتان ويبقى الذكر وهذا يسمى خصباً، وأن يجب الذكر وتبقى الخصيتان وهذا يسمى مجبوباً، وأن يجب الذكر والخصيتان وهذا يسمى ممسوحاً، فالخصي والممسوح لا تبقى له شهوة الجماع والمجبوب يبقى له شهوة)).