-
مقدمة
-
فصل أقدمه قبل الشروع في المقدمات
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
باب مواقيت الصلاة وفضلها
-
باب بدء الأذان
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
[كتاب الاستقراض]
-
باب ما يذكر من الإشخاص والملازمة
-
باب في اللقطة إذا أخبره رب اللقطة بالعلامة دفع إليه
-
[كتاب المظالم]
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
[كتاب] فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
الترغيب في النكاح
-
باب قول النبي: من استطاع منكم الباءة فليتزوج
-
باب: من لم يستطع الباءة فليصم
-
باب كثرة النساء
-
باب: من هاجر أو عمل خيرًا لتزويج امرأة فله ما نوى
-
باب تزويج المعسر الذي معه القرآن والإسلام
-
باب قول الرجل لأخيه: انظر أي زوجتي شئت حتى أنزل لك عنها
-
باب ما يكره من التبتل والخصاء
-
باب نكاح الأبكار
-
باب الثيبات
-
باب تزويج الصغار من الكبار
-
باب: إلى من ينكح؟وأي النساء خير
-
باب اتخاذ السراري، ومن أعتق جاريته ثم تزوجها
-
باب تزويج المعسر
-
باب الأكفاء في الدين
-
باب الأكفاء في المال وتزويج المقل المثرية
-
باب ما يتقى من شؤم المرأة
-
باب الحرة تحت العبد
-
باب: لا يتزوج أكثر من أربع
-
باب: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم}
-
باب من قال لا رضاع بعد حولين
-
باب لبن الفحل
-
بابُ شهادة المرضعة
-
باب ما يحل من النساء وما يحرم
-
باب: {وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتى دخلتم بهن}
-
باب: {وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف}
-
باب: لا تنكح المرأة على عمتها
-
باب الشغار
-
باب: هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد؟
-
باب نكاح المحرم
-
باب نهي رسول الله عن نكاح المتعة آخرًا
-
باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح
-
باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير
-
باب قول الله جل وعز: {ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة}
-
باب النظر إلى المرأة قبل التزويج
-
باب من قال: لا نكاح إلَّا بولي
-
باب إذا كان الولي هو الخاطب
-
باب إنكاح الرجل ولده الصغار
-
باب تزويج الأب ابنته من الإمام
-
باب: السلطان ولي
-
باب: لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها
-
باب: إذا زوج ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود
-
باب تزويج اليتيمة
-
باب: إذا قال الخاطب للولي زوجني فلانة
-
باب: لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع
-
باب تفسير ترك الخطبة
-
باب الخطبة
-
باب ضرب الدف في النكاح والوليمة
-
باب قول الله تعالى: {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة}
-
باب التزويج على القرآن وبغير صداق
-
باب المهر بالعروض وخاتم من حديد
-
باب الشروط في النكاح
-
باب الشروط التي لا تحل في النكاح
-
باب الصفرة للمتزوج
-
باب [الصفرة للمتزوج من الجائز لا من المشروط]
-
باب: كيف يدعى للمتزوج
-
باب الدعاء للنساء اللاتي يهدين العروس وللعروس
-
باب من أحب البناء قبل الغزو
-
باب من بنى بامرأة وهي بنت تسع سنين
-
باب البناء في السفر
-
باب البناء بالنهار بغير مركب ولا نيران
-
باب الأنماط ونحوها للنساء
-
باب النسوة اللاتي يهدين المرأة إلى زوجها
-
باب الهدية للعروس
-
باب استعارة الثياب للعروس وغيرها
-
باب ما يقول الرجل إذا أتى أهله
-
باب: الوليمة حق
-
باب الوليمة ولو بشاة
-
باب مَن أولم على بعض نسائه أكثر من بعض
-
باب من أولم بأقل من شاة
-
باب حق إجابة الوليمة والدعوة
-
باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله
-
باب إجابة الداعي في العرس وغيرها
-
باب: هل يرجع إذا رأى منكرًا في الدعوة؟
-
باب قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس
-
باب النقيع والشراب الذي لا يسكر في العرس
-
باب المداراة مع النساء
-
باب الوصاة بالنساء
-
باب: {قوا أنفسكم وأهليكم نارًا}
-
باب: حسن المعاشرة مع الأهل
-
باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها
-
باب [النساء غالبًا ما يفعلن المنهيات المذكورة فيستوجبن النار]
-
باب كفران العشير
-
باب: لزوجك عليك حق
-
باب: المرأة راعية في بيت زوجها
-
باب قول الله تعالى: {الرجال قوامون على النساء}
-
باب هجرة النبي نساءه في غير بيوتهن
-
باب ما يكره من ضرب النساء
-
باب: لا تطيع المرأة زوجها في معصية
-
باب: {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزًا أو إعراضًا}
-
باب العزل
-
باب القرعة بين النساء إذا أراد سفرًا
-
باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها وكيف يقسم ذلك؟
-
باب العدل بين النساء
-
باب: إذا تزوج البكر على الثيب
-
باب: إذا تزوج الثيب على البكر
-
باب من طاف على نسائه في غسل واحد
-
باب دخول الرجل على نسائه في اليوم
-
باب: إذا استأذن الرجل نساءه في أن يمرض في بيت بعضهن فأذن له
-
باب حب الرجل بعض نسائه أفضل من بعض
-
باب المتشبع بما لم ينل وما ينهى من افتخار الضرة
-
باب الغيرة
-
باب غيرة النساء ووجدهن
-
باب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف
-
باب: يقل الرجال ويكثر النساء
-
باب: لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم والدخول على المغيبة
-
باب ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس
-
باب ما ينهى من دخول المتشبهين بالنساء على المرأة
-
باب نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم من غير ريبة
-
باب خروج النساء لحوائجهن
-
باب استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره
-
باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع
-
باب: لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها
-
باب قول الرجل: لأطوفن الليلة على نسائه
-
باب: لا يطرق أهله ليلًا إذا أطال الغيبة مخافة أن يخونهم
-
باب طلب الولد
-
باب: تستحد المغيبة وتمتشط
-
باب: {ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن}
-
بابٌ: {والذين لم يبلغوا الحلم}
-
الترغيب في النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
[كتاب التمني]
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░71▒ باب حق إجابة الوليمة والدعوة
ومن أولم سبعة أيام ونحوه. ولم يوقت النبي صلعم يوماً ولا يومين.
فيه أربعة أحاديث:
1- عن ابن عمر: قال النبي صلعم: ((إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها)).
2- حديث أبي موسى، عن النبي صلعم قال: ((فكوا العاني)).
وسلف في الجهاد في باب فكاك الأسير.
3- حديث أبي الأحوص، عن أشعث، عن معاوية بن سويد، قال: قال البراء بن عازب: أمرنا رسول الله بسبع، ونهانا عن سبع.. الحديث / .
سلف في الجنائز، وأبو الأحوص اسمه: سلام بن سليم الحنفي الكوفي، مات سنة تسع وسبعين ومائة، والتسميت بالسين المهملة والمعجمة.
والمياثر: حمر كانت من مراكب العجم، كما قاله ابن فارس. وقال الداودي: هو ما يغشى به عيدان السروج، والقسية: بتشديد السين، ثياب يؤتى بها من مصر فيها الحرير. والإستبرق: غليظ الديباج، وغلط الداودي فقال: هو الحسن من رقته. وقيل: أصله استبره، ونهى عنه تأكيداً له، ثم حرم الديباج كله.
4- حديث سهل بن سعد قال: دعا أبو أسيد الساعدي رسول الله صلعم في عرسه، وكانت امرأته يومئذ خادمهم وهي العروس. الحديث ويأتي بعده، أخرجه (م) أيضاً.
و(أبو أسيد) بضم الهمزة اسمه مالك بن ربيعة بن البدن، وقيل: البدي، وقيل: اسم البدن: عامر بن عوف بن حارثة بن عمرو بن الخزرج بن ساعدة بن كعب بن الخزرج، أخي الأوس، قيل: إنه آخر من مات من البدريين سنة ستين أو خمس وستين، له عقب بالمدينة وبغداد.
وأم أسيد هذه هي أم المنذر وأسيد، واسمها: سلامة ابنة وهب بن سلامة بن أمية، ذكرها أهل النسب ولم يذكرها أحد من جملة الصحابة. وقد صح أن ابنها المنذر حنكه النبي صلعم لما جيء به إليه؛ فدل أن لها صحبة لا جرم ذكرها الذهبي فيهم، ولم يذكر اسمها فقال: أم أسيد الأنصارية امرأة أبي أسيد، ذكر عرسها سهل بن سعد، أخرجه (خ).
قولها: (أنقعت) وأنقعني الماء، قال الجوهري: نقع الماء في الموضع استنقع، وأنقعني الماء: الراوي، وأنقعت الشيء في الماء، ويقال: طال إنقاع الماء واستنقاعه حتى اصفر.
قوله: (وهي العروس) قال صاحب ((العين)): رجل عروس في رجال عرس، وامرأة عروس في نساء عرس، قال: والعروس نعت استوى فيه المذكر والمؤنث، ما داما في تعريسهما أما إذا عرس أحدهما بالآخر، وأحسن ذلك أن يقال للرجل: معرس؛ لأنه قد أعرس؛ أي: اتخذ عرساً.
ونقل ابن بطال اتفاق العلماء على وجوب الإجابة إليها، وله شروط منها: أن لا يكون هناك منكر، وقد رجع ابن مسعود وابن عمر لما رأيا التقادير كما سيأتي، والمراد بإجابة الداعي في العرس، قال مالك: ذلك في العرس خاصة؛ لإفشاء النكاح، وكره أهل الفضل أن يجيبون للطعام يدعون إليه، يريد في غير العرس. من الدعوات، فقال مالك والثوري وأبو حنيفة وأصحابه: يجب إتيان وليمة العرس ولا يجب إتيان غيرها في الدعوات، وقال الشافعي: إجابة وليمة العرس واجبة، ولا أرخص في ترك غيرها مثل: النفاس، والختان، وحادث سرور. ومن تركها فليس بعاص، كالوليمة وقد سلف.
وقال أهل الظاهر: إجابة كل دعوة فيها طعام واجب.
قال ابن حبيب: قد أبيحت الوليمة أكثر من يوم، وأولم ابن سيرين ثمانية أيام، ودعي في بعضها أبي بن كعب، كذا ذكره ابن بطال [و]ابن سيرين.
والذي أخرجه البيهقي وغيره: سيرين، كما ستعلمه. وكره قوم ذلك أياماً وقالوا: اليوم الثاني فضل والثالث سمعة. وأجاب الحسن رجلاً دعاه في اليوم الثاني، ثم دعاه في الثالث فلم يجبه، وقال ابن مسعود: نهينا أن نجيب من يرائي بطعامه.
وقول من أباحها بغير توقيت أولى؛ لقول (خ): ولم يوقت رسول الله يوماً ولا يومين. وذلك يقتضي الإطلاق ومنع التحديد؛ إلا بحجة يجب التسليم لها.
ولم يرخص العلماء للصائم / في التخلف عن إجابة الوليمة. وقال الشافعي: إذا كان المجيب مفطراً أكل، وإن كان صائماً دعا. واحتج بحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلعم: ((إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان مفطراً فليطعم، وإن كان صائماً فليصل)) أخرجه (م) أي: فليدع. وفعله ابن عمر ومد يده وقال: بسم الله كلوا فلما مد القوم أيديهم، قال: كلوا فإني صائم.
وقال قوم: ترك الأكل مباح، وإن لم يصم إذا أجاب الدعوة، وقد أجاب علي بن أبي طالب ولم يأكل، وذكر في الترجمة: الوليمة سبعة أيام. ولم يأت به في الحديث، وقصده الرد على من أنكر اليوم الثالث، فاستدل على ذلك بإطلاق إجابة الداعي من غير تقييد، فاندرج فيه السبعة المدعى أنها ممنوعة.
روى ابن أبي شيبة بسنده عن حفصة قال: لما تزوج ابن سيرين دعا الصحابة سبعة أيام، فلما كان يوم الأنصار دعاهم وفيهم: أبي بن كعب، وزيد بن ثابت. وأخرجه البيهقي من حديث محمد عن حفصة أن سيرين عرس بالمدينة، فأولم فدعا الناس سبعاً، وكان فيمن دعا أبي بن كعب، وهو صائم، فدعا لهم بخير وانصرف. وقال معمر عن أيوب: ثمانية أيام. والأول أصح.
قال الداودي: جاء أن الوليمة سبعة أيام. ودل أنما فوقه رياء وسمعة، وسيأتي حديث أنها في اليوم الأول حق، والثاني معروف، والثالث رياء وسمعة. وفي حديث صفية أنه ◙ أقام في طريق خيبر ثلاثة أيام، يبني عليه بصفية.
قوله: (ولم يوقت النبي صلعم يوماً ولا يومين) كأنه لم يصح فيه حديث أنس السالف، ومثله أحاديث أخر:
أحدها: حديث الحسن عن عبد الله بن عثمان الثقفي عن رجل أعور من بني ثقيف كان يقال: له معروف أنه ◙ قال: ((الوليمة أول يوم حق، والثاني معروف، والثالث رياء وسمعة)) أخرجه (د).
ثانيها: حديث عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلعم قال: ((طعام أول يوم حق، وطعام يوم الثاني سنة، وطعام يوم الثالث سمعة، ومن سمع سمع الله به)) أخرجه (ت).
ثالثها: حديث أبي هريرة قال رسول الله صلعم: ((الوليمة أول يوم حق)) الحديث أخرجه ابن ماجه.