-
مقدمة
-
فصل أقدمه قبل الشروع في المقدمات
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
باب مواقيت الصلاة وفضلها
-
باب بدء الأذان
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
[كتاب الاستقراض]
-
باب ما يذكر من الإشخاص والملازمة
-
باب في اللقطة إذا أخبره رب اللقطة بالعلامة دفع إليه
-
[كتاب المظالم]
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
[كتاب] فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
الترغيب في النكاح
-
باب قول النبي: من استطاع منكم الباءة فليتزوج
-
باب: من لم يستطع الباءة فليصم
-
باب كثرة النساء
-
باب: من هاجر أو عمل خيرًا لتزويج امرأة فله ما نوى
-
باب تزويج المعسر الذي معه القرآن والإسلام
-
باب قول الرجل لأخيه: انظر أي زوجتي شئت حتى أنزل لك عنها
-
باب ما يكره من التبتل والخصاء
-
باب نكاح الأبكار
-
باب الثيبات
-
باب تزويج الصغار من الكبار
-
باب: إلى من ينكح؟وأي النساء خير
-
باب اتخاذ السراري، ومن أعتق جاريته ثم تزوجها
-
باب تزويج المعسر
-
باب الأكفاء في الدين
-
باب الأكفاء في المال وتزويج المقل المثرية
-
باب ما يتقى من شؤم المرأة
-
باب الحرة تحت العبد
-
باب: لا يتزوج أكثر من أربع
-
باب: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم}
-
باب من قال لا رضاع بعد حولين
-
باب لبن الفحل
-
بابُ شهادة المرضعة
-
باب ما يحل من النساء وما يحرم
-
باب: {وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتى دخلتم بهن}
-
باب: {وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف}
-
باب: لا تنكح المرأة على عمتها
-
باب الشغار
-
باب: هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد؟
-
باب نكاح المحرم
-
باب نهي رسول الله عن نكاح المتعة آخرًا
-
باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح
-
باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير
-
باب قول الله جل وعز: {ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة}
-
باب النظر إلى المرأة قبل التزويج
-
باب من قال: لا نكاح إلَّا بولي
-
باب إذا كان الولي هو الخاطب
-
باب إنكاح الرجل ولده الصغار
-
باب تزويج الأب ابنته من الإمام
-
باب: السلطان ولي
-
باب: لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها
-
باب: إذا زوج ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود
-
باب تزويج اليتيمة
-
باب: إذا قال الخاطب للولي زوجني فلانة
-
باب: لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع
-
باب تفسير ترك الخطبة
-
باب الخطبة
-
باب ضرب الدف في النكاح والوليمة
-
باب قول الله تعالى: {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة}
-
باب التزويج على القرآن وبغير صداق
-
باب المهر بالعروض وخاتم من حديد
-
باب الشروط في النكاح
-
باب الشروط التي لا تحل في النكاح
-
باب الصفرة للمتزوج
-
باب [الصفرة للمتزوج من الجائز لا من المشروط]
-
باب: كيف يدعى للمتزوج
-
باب الدعاء للنساء اللاتي يهدين العروس وللعروس
-
باب من أحب البناء قبل الغزو
-
باب من بنى بامرأة وهي بنت تسع سنين
-
باب البناء في السفر
-
باب البناء بالنهار بغير مركب ولا نيران
-
باب الأنماط ونحوها للنساء
-
باب النسوة اللاتي يهدين المرأة إلى زوجها
-
باب الهدية للعروس
-
باب استعارة الثياب للعروس وغيرها
-
باب ما يقول الرجل إذا أتى أهله
-
باب: الوليمة حق
-
باب الوليمة ولو بشاة
-
باب مَن أولم على بعض نسائه أكثر من بعض
-
باب من أولم بأقل من شاة
-
باب حق إجابة الوليمة والدعوة
-
باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله
-
باب إجابة الداعي في العرس وغيرها
-
باب: هل يرجع إذا رأى منكرًا في الدعوة؟
-
باب قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس
-
باب النقيع والشراب الذي لا يسكر في العرس
-
باب المداراة مع النساء
-
باب الوصاة بالنساء
-
باب: {قوا أنفسكم وأهليكم نارًا}
-
باب: حسن المعاشرة مع الأهل
-
باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها
-
باب [النساء غالبًا ما يفعلن المنهيات المذكورة فيستوجبن النار]
-
باب كفران العشير
-
باب: لزوجك عليك حق
-
باب: المرأة راعية في بيت زوجها
-
باب قول الله تعالى: {الرجال قوامون على النساء}
-
باب هجرة النبي نساءه في غير بيوتهن
-
باب ما يكره من ضرب النساء
-
باب: لا تطيع المرأة زوجها في معصية
-
باب: {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزًا أو إعراضًا}
-
باب العزل
-
باب القرعة بين النساء إذا أراد سفرًا
-
باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها وكيف يقسم ذلك؟
-
باب العدل بين النساء
-
باب: إذا تزوج البكر على الثيب
-
باب: إذا تزوج الثيب على البكر
-
باب من طاف على نسائه في غسل واحد
-
باب دخول الرجل على نسائه في اليوم
-
باب: إذا استأذن الرجل نساءه في أن يمرض في بيت بعضهن فأذن له
-
باب حب الرجل بعض نسائه أفضل من بعض
-
باب المتشبع بما لم ينل وما ينهى من افتخار الضرة
-
باب الغيرة
-
باب غيرة النساء ووجدهن
-
باب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف
-
باب: يقل الرجال ويكثر النساء
-
باب: لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم والدخول على المغيبة
-
باب ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس
-
باب ما ينهى من دخول المتشبهين بالنساء على المرأة
-
باب نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم من غير ريبة
-
باب خروج النساء لحوائجهن
-
باب استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره
-
باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع
-
باب: لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها
-
باب قول الرجل: لأطوفن الليلة على نسائه
-
باب: لا يطرق أهله ليلًا إذا أطال الغيبة مخافة أن يخونهم
-
باب طلب الولد
-
باب: تستحد المغيبة وتمتشط
-
باب: {ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن}
-
بابٌ: {والذين لم يبلغوا الحلم}
-
الترغيب في النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
[كتاب التمني]
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░15▒ بابُ الأكفاء في الدين
فيه أربعة أحاديث:
1- حديث أبي اليمان، عن شعيب، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة أن أبا حذيفة بن عتبة... إلى آخره.
2- حديث عائشة قالت: دخل رسول الله صلعم على ضباعة بنت الزبير فقال: ((لعلك)) الحديث.
3- حديث أبي هريرة عن النبي صلعم قال: ((تنكح المرأة لأربع)).. الحديث.
4- حديث سهل قال: مر رجل على رسول الله... الحديث.
والحديث الأول سلف في باب مجرد عقب باب: شهود الملائكة بدراً من حديث عقيل، عن الزهري به. وأخرجه (د) من حديث يونس، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة وأم سلمة.
قال الحميدي في ((جمعه)): وأخرجه البرقاني في كتابه بطوله من حديث أبي اليمان بسنده بزيادة: فكيف ترى [يا] رسول الله؟ قال: ((أرضعيه)) فأرضعته خمس رضعات، فكان بمنزلة ولدها من الرضاعة، فبذلك كانت عائشة تأمر بنات أختها وأخيها أن يرضعن من أحبت عائشة أن يراها ويدخل عليها وإن كان كبيراً خمس رضعات فيدخل عليها، وأبت أم سلمة وسائر أزواج النبي صلعم أن يدخلن عليهن بتلك الرضاعة أحداً من الناس حتى يكون في المهد، وقلن لعائشة: والله ما ندري لعله رخصة لسالم دون الناس.
وفي (م) من حديث القاسم، عن عائشة: جاءت سهلة إلى النبي صلعم فقالت: يا رسول الله إني أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم، فقال: ((أرضعيه)) فقالت: وكيف / أرضعه وهو رجل كبير؟ فتبسم وقال: ((قد علمت أنه رجل كبير)).
وفي رواية ابن أبي مليكة: ((أرضعيه تحرمي عليه ويذهب الذي في وجه أبي حذيفة)) فرجعت وقالت: قد أرضعته، فذهب الذي في نفس أبي حذيفة. ولمالك: ((أرضعيه خمس رضعات)).
قولها: (وأنكحه ابنة أخيه هند) وفي ((الموطأ)): أن اسمها فاطمة بنت الوليد، ووهم من ضبطه بضم الهمزة والتاء.
قوله: (وهو مولى لامرأة من الأنصار) هي سلمى، وقيل: بثينة بنت يعار، وقال أبو طوالة: عمرة بنت يعار فيما ذكره أبو عمر.
فصل
اختلف العلماء من هم، فقال مالك: الأكفاء في الدين دون غيرهم، والمسلمون بعضهم لبعض أكفاء، ويجوز أن يتزوج العربي والمولى القرشية.
روي ذلك عن عمر قال: لست أبالي أي المسلمين نكحت وأيهم أنكحت.
وقال أبو حنيفة: قريش كلهم أكفاء بعضهم لبعض، والعرب كلهم أكفاء بعضهم لبعض، ولا يكون أحد من العرب كفؤاً لقريش ولا أحد من الموالي كفؤاً للعرب، ولا يكون كفؤاً من لا يجد المهر والنفقة.
وقال الشافعي: ليس نكاح غير الأكفاء بمحرم فأرده بكل حال، وإنما هو تقصير بالمزوجة والأولياء، فإن تزوجت غير كفؤ فإن رضيت به وجميع الأولياء جاز، ويكون حقًّا لهم تركوه، وإن رضيت به وجميع الأولياء إلا واحداً منهم فله فسخه.
وكان الثوري يرى التفريق إذا نكح مَولى عربية، ويشدد فيه.
وقال أحمد: يفرق بينهما. واحتج الذين جعلوا الكفاءة في النسب والمال، فقالوا: العار به يدخل على الأولياء والمناسبين؛ لأن حق الكفاءة رفع العار عنها وعنهم. قالوا: وقد روي عن ابن عباس أنه قال: قريش بعضهم لبعض كفؤ إلا الحاكة والحجامين. ورواه نافع عن مولاه مرفوعاً.
واحتج أهل المقالة الأولى بحديث عائشة الذي في الباب أن أبا حذيفة تبنى سالماً وأنكحه ابنة أخيه، وهي سيدة أيامى قريش، وسالم مولى لامرأة من الأنصار، وتزوج ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب بنت عم رسول الله المقداد وهو عربي حليف للأسود بن عبد يغوث، تبناه ونسب إليه، وهو وجه إيراد (خ) له في الباب، حيث قال في آخره: ((وكانت تحت المقداد بن الأسود)).
واحتجوا بحديث الباب: ((فاظفر بذات الدين تربت يداك)) وهو وجه إيراد (خ) له هنا، فجعل العمدة ذات الدين، فينبغي أن يكون العمدة في الرجل مثل ذلك. ألا ترى قوله في حديث سهل حين فضل الفقير الصالح على الغني، وجعله خيراً من ملء الأرض منه. واحتجوا بقوله ◙ لبني بياضة: ((أنكحوا أبا هند)) فقالوا: يا رسول الله، أتزوج سادتنا من موالينا؟ فنزلت {يَا أَيُّهَا النَّاسُ}الآية [الحجرات:13] رواه (د).
وأجاب بعضهم عن حديث سالم وغيره أن ذلك قبل أن يدعى إلى أبويهما فإنهم كانوا يرون أن من تبنى أحداً فهو ابنه، وآخر حديث سالم صريح فيه.
وقال المهلب: الأكفاء في الدين هم المتشاكلون، وإن كان في النسب، فقد نسخ الله ما كانت تحكم به العرب في الجاهلية من شرف الأنساب بشرف الصلاح والدين، فقال تعالى: {إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى}الآية [الحجرات:13]، وقد نزع بهذه الآية مالك بن أنس.
وأما دعوى دخول العار عليها وعلى الأولياء فيقال: مع الدين لا عار، فمعه ما عمل كل شيء، وفي النسب مع عدم الدين كل عار، وقد تزوج بلال امرأة قرشية وأسامة بن زيد فاطمة بنت قيس(1) وهي قرشية، وقد كان عزم عمر على تزويج ابنته من سلمان الفارسي. ولولا أن ذلك جائز ما أراده عمر ولا هم به؛ لأنه لا يدخل العار على نفسه وعشيرته.
وحديث أبي هريرة: ((تنكح المرأة لأربع)) إلى آخره. هو إخبار عن عادة الناس في ذلك.
قال المهلب: وهو / دال على أن للزوج الاستمتاع بمالها، فإنه يقصد لذلك، فإن طابت به نفساً فهو له حلال، وإن منعته فإنما له من ذلك بقدر ما بذل من الصداق.
فائدة:
زاد الزمخشري في ((ربيعه)) في الحديث مرفوعاً: ((فمن نكح للجمال عاقبه الله بالغيرة، ومن نكح للنسب عاقبه الله بالذل، فلا يخرج من الدنيا حتى يكثر حبسه ويخرق ثيابه ويشج وجهه، ومن نكح للمال لم يخرج من الدنيا حتى يبتليه الله بمالها، ثم يقسو قلبها فلا تعطيه شيئاً، ومن نكح للدين أعطاه الله المال والجمال والنسب وخير الدنيا والآخرة)).
وترب معناه: افتقر، وقيل: استغنى ولم يدع بالفقر، وإنما هي كلمة جرت على ألسنتهم من غير قصد لمعناها كعقرى حلقى ونحوه. وسيأتي في الأدب.
و(حري) بالحاء معناه: حقيق.
فصل
يتعلق بالحديث الأول. ذكر (خ) قريباً في باب: الإرضاع بعد حولين، حديث عائشة السالف في الشهادات: ((فإنما الرضاعة من المجاعة)). واتفق جمهور العلماء على أن رضاع الكبير لا يحرم.
وفيه حديث في الدارقطني من حديث أبي هريرة، وفي آخره: ((لا رضاع بعد فطام، إنما يحرم من الرضاع ما في المهد)).
وروى هشام، بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر، عن أم سلمة مرفوعاً: ((لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام)). ولابن عدي عن ابن عباس مرفوعاً: ((لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين))، وشذ الليث وأهل الظاهر فقالوا: يحرم. وحكاه عبد الرزاق، عن علي بن أبي طالب وعطاء؛ ذهاباً إلى حديث سالم.
وجوابه إما منسوخ، أو خاص، كما قالت أمهات المؤمنين، كما نبه عليه ابن بطال وغيره. فإن وقع ذلك لم يلزم بها حكم لا في النكاح ولا في الحجاب.
وقال داود: يرفع تحريم الحجاب لا غير.
وقال ابن المواز: وما حكاه عن عائشة فيه نظر؛ لأن نص حديث ((الموطأ)) عنها أنها كانت تأخذ بذلك في الحجاب خاصة، وقد انعقد الإجماع على بطلان التحريم برضاعة الكسر فإن الخلاف بان أولا ثم انقطع به.
وجمهور العلماء كما قال ابن بطال أن ما كان بعد الحولين لا يحرم. روي عن ابن مسعود وابن عباس، وعامر الشعبي وابن شبرمة، وهو قول الثوري والأوزاعي وأبي يوسف والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور، وهو قول مالك في ((الموطأ)).
وفيه قول آخر: روى الوليد بن مسلم، عن مالك: ما كان بعد الحولين شهراً وشهرين يحرم.
وقول آخر حكى عن أبي حنيفة: ما كان بعدها بستة أشهر فإنه يحرم.
وقول آخر: قال زفر بن الهذيل: ما دام يجتزئ باللبن ولم يطعم، وإن أتى عليه ثلاث سنين فهو رضاع.
[1] في المخطوط: ((قريش)) ولعل الصواب ما أثبتناه.