مجمع البحرين وجواهر الحبرين

باب اتخاذ السراري، ومن أعتق جاريته ثم تزوجها

          ░13▒ بابُ اتخاذ السراري
          فيه أحاديث:
          1- حديث أبي بردة، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلعم: ((أيما رجل كانت عنده وليدة)) الحديث، وسلف في العلم والعتق وغيرهما.
          وقال الشعبي: خذها بغير شيء... إلى آخره.
          وقال أبو بكر عن أبي حصين، عن أبي بردة، عن أبيه عن النبي صلعم: ((أعتقها ثم أصدقها)).
          وهذا أسنده الإسماعيلي عن الحسن، وأبو بكر هذا اسمه كنيته على الصحيح. وقيل: اسمه شعبة. وأبو حصين بفتح الحاء اسمه عثمان بن عاصم أسدي كاهلي، كوفي، مات سنة ثمان وعشرين ومائة.
          واسم أبي بردة عامر بن أبي موسى عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار الأشعري قاضي الكوفة، مات سنة أربع، وقيل: ثلاث ومائة، وقيل: قبل موسى بن طلحة بأيام، ومات موسى سنة ست ومائة. ومثله عامر بن شراحيل الشعبي على قول. ورواية الشعبي عن أبي بردة في الأولى تدخل في المدبج(1). ومات أبو موسى سنة أربع أو اثنتين وأربعين عن ثلاث وستين. وقيل: سنة خمسين أو إحدى أو اثنتين وخمسين.
          قوله: (ثم أصدقها هو) بيان لقوله قبله: ((وتزوجها فله أجران)) وظاهره توقف حصولهما عليه.
          وفيه: دلالة للشافعي ومالك أن عتقها لا يكون صداقها، وأن فعله في صفية خاص به، وأخذ بظاهر حديث صفية أحمد وإسحاق أنه جعله عوضاً / من بُضعها.
          قوله: (وأيُّما رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بي فله أجران).
          قال الداودي: قوله: ((من أهل الكتاب)) يعني: كان على دين عيسى. قال: وأما اليهود ومن كفر من النصارى فليسوا من ذلك؛ لأنه لا يجازى على الكفر بالخير.
          واستدل بقوله تعالى: {إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ. أُوْلَئِكَ يُؤْتَوْنَ} [القصص:53-54] الآية.


[1] في هامش المخطوط: ((والمدبج هو من أنواع علوم الحديث)).