-
مقدمة
-
فصل أقدمه قبل الشروع في المقدمات
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
باب مواقيت الصلاة وفضلها
-
باب بدء الأذان
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
[كتاب الاستقراض]
-
باب ما يذكر من الإشخاص والملازمة
-
باب في اللقطة إذا أخبره رب اللقطة بالعلامة دفع إليه
-
[كتاب المظالم]
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
[كتاب] فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
الترغيب في النكاح
-
باب قول النبي: من استطاع منكم الباءة فليتزوج
-
باب: من لم يستطع الباءة فليصم
-
باب كثرة النساء
-
باب: من هاجر أو عمل خيرًا لتزويج امرأة فله ما نوى
-
باب تزويج المعسر الذي معه القرآن والإسلام
-
باب قول الرجل لأخيه: انظر أي زوجتي شئت حتى أنزل لك عنها
-
باب ما يكره من التبتل والخصاء
-
باب نكاح الأبكار
-
باب الثيبات
-
باب تزويج الصغار من الكبار
-
باب: إلى من ينكح؟وأي النساء خير
-
باب اتخاذ السراري، ومن أعتق جاريته ثم تزوجها
-
باب تزويج المعسر
-
باب الأكفاء في الدين
-
باب الأكفاء في المال وتزويج المقل المثرية
-
باب ما يتقى من شؤم المرأة
-
باب الحرة تحت العبد
-
باب: لا يتزوج أكثر من أربع
-
باب: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم}
-
باب من قال لا رضاع بعد حولين
-
باب لبن الفحل
-
بابُ شهادة المرضعة
-
باب ما يحل من النساء وما يحرم
-
باب: {وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتى دخلتم بهن}
-
باب: {وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف}
-
باب: لا تنكح المرأة على عمتها
-
باب الشغار
-
باب: هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد؟
-
باب نكاح المحرم
-
باب نهي رسول الله عن نكاح المتعة آخرًا
-
باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح
-
باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير
-
باب قول الله جل وعز: {ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة}
-
باب النظر إلى المرأة قبل التزويج
-
باب من قال: لا نكاح إلَّا بولي
-
باب إذا كان الولي هو الخاطب
-
باب إنكاح الرجل ولده الصغار
-
باب تزويج الأب ابنته من الإمام
-
باب: السلطان ولي
-
باب: لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها
-
باب: إذا زوج ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود
-
باب تزويج اليتيمة
-
باب: إذا قال الخاطب للولي زوجني فلانة
-
باب: لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع
-
باب تفسير ترك الخطبة
-
باب الخطبة
-
باب ضرب الدف في النكاح والوليمة
-
باب قول الله تعالى: {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة}
-
باب التزويج على القرآن وبغير صداق
-
باب المهر بالعروض وخاتم من حديد
-
باب الشروط في النكاح
-
باب الشروط التي لا تحل في النكاح
-
باب الصفرة للمتزوج
-
باب [الصفرة للمتزوج من الجائز لا من المشروط]
-
باب: كيف يدعى للمتزوج
-
باب الدعاء للنساء اللاتي يهدين العروس وللعروس
-
باب من أحب البناء قبل الغزو
-
باب من بنى بامرأة وهي بنت تسع سنين
-
باب البناء في السفر
-
باب البناء بالنهار بغير مركب ولا نيران
-
باب الأنماط ونحوها للنساء
-
باب النسوة اللاتي يهدين المرأة إلى زوجها
-
باب الهدية للعروس
-
باب استعارة الثياب للعروس وغيرها
-
باب ما يقول الرجل إذا أتى أهله
-
باب: الوليمة حق
-
باب الوليمة ولو بشاة
-
باب مَن أولم على بعض نسائه أكثر من بعض
-
باب من أولم بأقل من شاة
-
باب حق إجابة الوليمة والدعوة
-
باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله
-
باب إجابة الداعي في العرس وغيرها
-
باب: هل يرجع إذا رأى منكرًا في الدعوة؟
-
باب قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس
-
باب النقيع والشراب الذي لا يسكر في العرس
-
باب المداراة مع النساء
-
باب الوصاة بالنساء
-
باب: {قوا أنفسكم وأهليكم نارًا}
-
باب: حسن المعاشرة مع الأهل
-
باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها
-
باب [النساء غالبًا ما يفعلن المنهيات المذكورة فيستوجبن النار]
-
باب كفران العشير
-
باب: لزوجك عليك حق
-
باب: المرأة راعية في بيت زوجها
-
باب قول الله تعالى: {الرجال قوامون على النساء}
-
باب هجرة النبي نساءه في غير بيوتهن
-
باب ما يكره من ضرب النساء
-
باب: لا تطيع المرأة زوجها في معصية
-
باب: {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزًا أو إعراضًا}
-
باب العزل
-
باب القرعة بين النساء إذا أراد سفرًا
-
باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها وكيف يقسم ذلك؟
-
باب العدل بين النساء
-
باب: إذا تزوج البكر على الثيب
-
باب: إذا تزوج الثيب على البكر
-
باب من طاف على نسائه في غسل واحد
-
باب دخول الرجل على نسائه في اليوم
-
باب: إذا استأذن الرجل نساءه في أن يمرض في بيت بعضهن فأذن له
-
باب حب الرجل بعض نسائه أفضل من بعض
-
باب المتشبع بما لم ينل وما ينهى من افتخار الضرة
-
باب الغيرة
-
باب غيرة النساء ووجدهن
-
باب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف
-
باب: يقل الرجال ويكثر النساء
-
باب: لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم والدخول على المغيبة
-
باب ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس
-
باب ما ينهى من دخول المتشبهين بالنساء على المرأة
-
باب نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم من غير ريبة
-
باب خروج النساء لحوائجهن
-
باب استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره
-
باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع
-
باب: لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها
-
باب قول الرجل: لأطوفن الليلة على نسائه
-
باب: لا يطرق أهله ليلًا إذا أطال الغيبة مخافة أن يخونهم
-
باب طلب الولد
-
باب: تستحد المغيبة وتمتشط
-
باب: {ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن}
-
بابٌ: {والذين لم يبلغوا الحلم}
-
الترغيب في النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
[كتاب التمني]
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░102▒ باب من طاف على نسائه في غسل واحد
فيه حديث قتادة أن أنس بن مالك حدثهم أن نبي الله كان يطوف على نسائه، الحديث وسلف في الغسل وسلف هناك: إحدى عشرة. ونقل ابن التين بعد أن ذكره بلفظ سبع، عن الشيخ أبي الحسن / : المعروف تسع.
ثم قال: ويحتمل أن يكون هذا قبل تزويجه بصفية، وبعد ترك سودة ليومها. ونقل ابن بطال عن جماعة العلماء أنه لا يجوز أن يطأ امرأته في ليلة أخرى، وإنما يجوز في الإماء؛ حيث لا قسمة لهن.
ويكره للرجل أن يجمع بين امرأتين من نسائه في فراش واحد وإن رضيتا بذلك، ولا يجوز أن يطأ الواحدة والأخرى معه في البيت، وإن لم تسمع ذلك. قال ابن الماجشون: ويكره أن يكون معه في البيت بهيمة أو حيوان. وكان ابن عمر إذا فعل ذلك أخرج كل من عنده في البيت حتى الصبي الممهود، ولا بأس أن يطأ امرأته الحرة ثم يطأ أمته قبل أن يغتسل، ولا بأس أن يطأ أمته ثم يطأ حرته قبله.
قال غيره: لما جاز له أن يطأ امرأته مرتين أو ثلاثاً ثم يغتسل في آخر ذلك، إذا حضر وقت الصلاة، جاز له أن يطأ امرأتين في ليلة إذا أذنت له صاحبة الليلة، ويغتسل غسلاً واحداً؛ كفعله ◙ في طوافه على نسائه بغسل واحد في ليلة واحدة.
قال والدي ⌂:
(باب لزوجك عليك حق).
قوله: (أبو جحيفة) مصغر الجحفة بالجيم والمهملة عبد الرحمن، و(يحيى ابن أبي كثير) ضد القليل، و(عبد الله) هو ابن عمرو بن العاص.
وفي الحديث إشارة إلى أن وراء الجسد يعني: هذا الشكل المحسوس من للإنسان شيء آخر يعبر عنه تارة بالروح وأخرى بالنفس.
قوله: (موسى بن عقبة) بضم المهملة وإسكان القاف ومر الحديث في الجمعة في القرى، و(خالد بن مخلد) بفتح الميم واللام وسكون المعجمة بينهما، و(سليمان) هو ابن بلال، و(الإيلاء) لا يريد به المعنى الفقهي بل المعنى اللغوي وهو الحلف(1).
فإن قلت: إذا كان اللفظ معنى شرعي ومعنى لغوي يقدم الشرعي على اللغوي؟ قلت: إذا لم يكن ثمة قرينة صارفة عن إرادة معناه الشرعي والقرينة كونها شهراً واحداً.
و(المشربة) بفتح الميم وتسكين المعجمة وضم الراء وفتحها الغرفة والتعريف في لفظ الشهر للعهد عن ذلك الشهر الذي كان فيه.
قوله: (معاوية بن حيدة) بفتح المهملة وسكون التحتانية وبالمهملة القشيري بضم القاف وفتح المعجمة وإسكان التحتانية وبالراء، الصحابي البصري غزا خراسان ومات بها، ولفظ: (يذكر) بصيغة التمريض.
فإن قلت: ما المذكور؟ قلت: ولا يهجر إلا في البيت مرفوعاً إلى النبي صلعم.
و(الأول) أي: الهجرة في غير البيوت أصح إسناداً من الهجرة فيها، وفي بعضها: غير أن لا يهجر إلا في البيت، فحينئذ فاعل يذكر هجر النبي نساءه أي: يذكر قصة الهجرة عنه مرفوعاً إلا أنه قال: لا يهجر إلا في البيت.
قوله: (أبو عاصم) هو الضحاك، و(ابن جريج) مصغر الجرج بالجيمين عبد الملك، و(يحيى ابن أبي عبد الله بن صيفي) منسوب إلى ضد الشتوي مولى عثمان ☺، و(عكرمة) بكسر المهملة والراء (ابن عبد الرحمن بن الحارث) ابن هشام المخزومي.
قوله: (مروان ابن معاوية الفزاري) بالفاء والزاي والراء (أبو يعفور) بالتحتانية المفتوحة وإسكان المهملة وضم الفاء وبالواو والراء عبد الرحمن بن عبيد مصغر ضد الحر العامري مر في ليلة القدر وهو المشهور بأبي يعفور الأصغر، و(أبو الضحى) بضم المعجمة مقصوراً اسمه مسلم، و(ملآن) بوزن فعلان وفي بعضها ملء بسكون اللام أي: مملوء.
قوله: (غير مبرح) بكسر الراء المشددة أي: شديد الأذى، و(عبد الله بن زمعة) بالزاي والميم والمهملة المفتوحات وقيل: بسكون الميم ابن الأسود القرشي.
قوله: (لا يجلد) بالجزم، (ثم يجامعها) للاستبعاد؛ أي: يستبعد من العاقل الجمع بين هذا الإفراط والتفريط من الضرب المبرح والمجامعة.
فإن قلت: ما المفهوم منه أنه لا يضرب أصلاً أو أنه إذا ضربها / لا يجامعها؟ قلت: المجامعة من توابع النكاح وضروراته عرفاً وعادة فالمنتفي هو الأول فكأنه قال إذ لا بد من مجامعتها فلا يفرط في الضرب، وأشار (خ) بتفسير الضرب بغير المبرح إلى وجه التلفيق بين الآية والحديث.
وفيه جواز ضرب العبد للتأديب ونحوه.
قوله: (خلاد) بفتح المعجمة وشدة اللام وبالمهملة، ابن يحيى السلمي بضم المهملة، و(إبراهيم) ابن نافع المخزومي المكي، و(الحسن بن مسلم) بلفظ فاعل الإسلام، و(صفية) بكسر الفاء الخفيفة بنت شيبة بفتح المعجمة وسكون التحتانية المكية، و(تمعط) بتشديد المهملة الأولى؛ أي: تساقط وتمزق، و(الموصلات) بفتح المهملة الشديدة وكسرها.
قوله: (محمد بن سلام) بتخفيف اللام وتثقيلها، و(أبو معاوية) محمد الضرير (ولا يستكثر منها) أي: لا يكثر من مضاجعتها ومحادثتها والاختلاط بها ولا يعجبها، و(أنت في حل) أي: أحللت عليك النفقة والقسمة وهو لا ينفق علي ولا يقسم لي.
قوله: (العزل) وهو نزع الذكر من الفرج وقت الإنزال، و(عمرو) هو: ابن دينار وغرضه أنا كنا نعزل وما نزل الوحي بالنهي عنه فدل على جوازه مطلقاً.
قوله: (عبد الله بن محمد) ابن أسماء هو ابن أخي جويرية كلاهما من الأعلام المشتركة بين الرجال والنساء، و(ابن محيريز) مصغر المحراز بالمهملة والراء والزاي عبد الله القرشي، و(سبياً) أي: جواري أخذناها من الكفار أسراً وذلك في غزوة بني المصطلق مر في كتاب العتق، و(النسمة) بالمفتوحات النفس أي: ما نفس قدر كونها إلا وهي تكون سواء عزلتم أو لا؛ أي: ما قدر وجوده لا يدفعه العزل مر في آخر البيع.
قوله: (عبد الواحد بن أيمن) ضد: الأيسر المكي، و(عليه) في بعضها: عليها، ولا بد من تأويل الحمل بمؤنث، و(له) أي: لرسول الله (شيئاً) والظاهر أنه كلام حفصة، ويحتمل أن يكون كلام عائشة.
قوله: (زهير) مصغر الزهر ابن معاوية الجعفي، و(سودة) بفتح المهملة (بنت زمعة) بالمفتوحات وقيل بإسكان الميم العامرية.
قوله: (بشر) بالموحدة المكسورة (ابن المفضل) بفتح المعجمة الشديدة، و(خالد) أي: الحذاء، و(أبو قلابة) بكسر القاف وخفة اللام وبالموحدة عبد الله، و(يوسف بن موسى) ابن راشد ضد الضال الكوفي ولفظ (من السنة) ظاهره أنه خبر وما بعده في تأويل المبتدأ أي: من السنة إقامة الرجل.
النووي: هذا اللفظ يقتضي رفعه إلى النبي صلعم فإذا قال الصحابي السنة كذا ومن السنة كذا فهو في الحكم كقوله قال النبي صلعم كذا، قال ولو شئت لقلت معناه أن هذا اللفظ وهو من السنة كذا صريح في رفعه فلو شئت أن أقول برفعه بناء على الرواية بالمعنى لقلت ولو قلت لكنت صادقاً.
الخطابي: السبع تخصيص للبكر لا يحتسب بها عليها وكذا الثلاث للثيب ويستأنف القسمة بعده وهذا من المعروف الذي أمر الله تعالى به في معاشرتهن وذلك أن البكر لما فيها من الحياء ولزوم الخدر تحتاج إلى فضل إمهال وصبر وتأن ورفق والثيب قد جربت الرجال إلا أنها من حيث استجدت الصحبة أكرمت بزيادة الوصلة وهي مدة الثلاث.
قوله: (يزيد) من الزيادة (ابن زريع) بتصغير الزرع بالزاي والراء والمهملة، اختلف في وجوب القسم على رسول الله صلعم.
الخطابي: يشبه أن يكون هذا قبل أن يسن القسم لهن فإن كان ذلك بعده فلا شيء في العدل أكثر من الطواف على الكل والتسوية بينهن في ذلك، قال: وقد سألوا عن إباحة الزيادة له على أربع زوجات، وهذا باب له وقع في القلوب وللشيطان مجال في الوسواس به إلا عند من أيده الله تعالى، قال: وأول ما ينبغي أن يعلم فيه أنه صلعم كان بشراً مخلوقاً على طباع بني آدم في باب الأكل والشرب والنوم والنكاح وسائر مآرب الإنسان التي لا بقاء له إلا بها ولا صلاح لبدنه إلا بأخذ الحظ منها والناس مختلفون في تركيب طبائعهم وقواهم ومعلوم بحكم المشاهدة وعلم الطب أن من صحت خلقته وقويت بنيته واعتدل / مزاج بدنه كملت أوصافه وكان دواعي هذا الباب له أغلب ونزاع الطبع منه إليه أكثر.
وكانت العرب خصوصاً تتباهى بقوة النكاح وكثرة الأولاد كما كانوا يمدحون بقلة الطعام والاجتزاء بالعلقة، فتأمل كيف اختار الله تعالى لنبيه صلعم الأمرين حيث كان يطوي الأيام لا يأكل شيئاً ويواصل في الصوم حتى كان يشد الحجر على بطنه حتى يزداد من أجلها جلالة وفي عيونهم قدراً وفخامة، هذا على ما بعثه الله تعالى به من الشريعة الحنيفية الهادمة لما كان عليه رهابين النصارى من الانقطاع عن النكاح فدعا إلى المناكحة وقال: ((تناكحوا تكثروا)) فكان صلعم أولاهم بإثبات ما دعا إليه واستيفاء الحظ منه ليكون داعية إلى الاقتداء به.
وأما إباحة الزيادة على الأربع فأمر لا ينكر في الدين، وقد كان لسليمان ◙ مائة امرأة ولا في العقل؛ لأن حكمة الاجتزاء فيه حد والحاجة والمصلحة من غير تحديد له بشيء معلوم، وإنما قصر للأمة على أربع من الحرائر لخوف أن لا يعدلوا فيهن والعجز عن القيام بحقوقهن قال تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى} [النساء:3] وكانت هذه العلة معدومة في النبي صلعم ومما تبين لك أنه لا عبرة بالعدد وأن النساء من ملك اليمين قد أبحن للأمة بلا عدد محدود، وذلك لأنه ليس لهن حق في التسوية والتعديل على ساداتهن.
ثم من المعلوم من شأنه صلعم في قلة ذات اليد أنه لم يكن بحيث يتيسر له الاستكثار من عدد الإماء ما يستغنى بمكانهن عن الزيادة على الأربع من الحرائر(2)، ومعقول أن لهن من الفضل في الدين والعقل وأدب العشرة وصراحة النسب ما ليس للإماء فكان أفضل الأمرين أملكهما له وأولاهما به فصرف زيادة حظه من النساء في الحرائر.
الزركشي:
(الموصلات) اللواتي يوصلن شعورهن، ويروى: ((الموصلات)) وهو الأشهر.
(فقال: أو إنكم تفعلون) بفتح الواو.
(تلدغني) بدال مهملة وغين معجمة، انتهى قول الزركشي.
أقول:
قوله: (كنا نعزل على عهد رسول الله صلعم) وجاء في حديث آخر النهي عن العزل، وجمع بينها أن النهي محمول على كراهة التنزيه والأول محمول على أنه ليس بحرام.
[1] في هامش المخطوط: ((أقول: قد ذكر ابن رفعة في الكفاية باب الإيلاء وقال: قد آلا النبي صلعم من نسائه واعترض عليه بذلك)).
[2] في هامش المخطوط: ((أقول: فإن قلت: ما الحكمة في غدو الأربع للأمة؟ قلت: والله أعلم لأن طبائع الإنسان أربع وهو مخلوق من العناصر الأربع وكذا كل حيوان مخلوق من العناصر الأربع)).