مجمع البحرين وجواهر الحبرين

بابُ شهادة المرضعة

          ░23▒ باب شهادة المرضعة
          فيه حديث عقبة بن الحارث السالف في الشهادات والبيوع، في هذا الحديث أخذ به الليث، واختلف في مذهب مالك في شهادة واحد مع النسوة واثنين مع عدمه، هل يفرق بذلك أم لا؟
          واختلف في الأب والأم إذا قالا ذلك قبل عقد النكاح، وروي عن ابن عباس وطاوس جواز شهادة واحدة فيه إذا كانت مرضية، وتستحلف مع شهادتهما، وهو قول الزهري والأوزاعي وأحمد وإسحاق عملاً بقوله فيه: ((كيف وقد قيل؟!)) وبنهيه عنها، وذكر عن الأوزاعي أنه أجاز [شهادة] امرأة واحدة في ذلك إذا شهدت قبل أن تتزوجه فأما بعده فلا.
          وروي عن عمر أنه لا يقبل في ذلك إلا شهادة رجلين أو رجل وامرأتين، وهو قول الكوفيين، وقال مالك: تقبل شهادة امرأتين، دون رجل وبه قال الحكم.
          وقالت طائفة: لا يقبل في ذلك أقل من أربع نسوة، روي ذلك عن عطاء والشعبي، وهو قول الشافعي، قال: ولو شهد / في ذلك رجلان أو رجل وامرأتان لجاز.
          وتأول أهل هذه المقالات غير الأولى.
          قوله: (كيف وقد قيل؟!) إنما هو على وجه التنزه والتورع لا على الإيجاب.