مجمع البحرين وجواهر الحبرين

باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع

          ░117▒ باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع
          فيه حديث عائشة ♦ جاء عمي من الرضاعة.. الحديث.
          وسلف، وفائدة هذا الباب أنه أصل في أن الرضاع يحرم من النكاح ما يحرم من النسب، وسلف ذلك.
          وقول عائشة: (جاء عمي فاستأذن فيه استئذان ذوي المحارم) وقد قال في ((المعونة)): يستأذن على الأقارب كالأجانب؛ لأنه متى فاجأهن بالدخول جاز أن يصادف منهن عورة لا يجوز له الاطلاع عليها، فأما زوجته وأمته الجائز له وطؤها فلا يستأذنها؛ لأن أكثر ما في ذلك أن يصادفها منكشفة، وقد أبيح له النظر إلى ذلك(1)، وقال في ((التلقين)): سواء في ذلك الأم والأخت وسائر ذوات المحارم والأهل أنه يستأذنهن.
          قولها: (إنما أرضعتني المرأة) أي: امرأة أخيه.
          وفيه: أن لبن الفحل يحرم، وعائشة روت هذا الحديث ولم تأخذ به، نبه عليه ابن التين.


[1] في هامش المخطوط: ((أقول: في الحديث لا يطردن أحدكم أهله ليلاً، وأيضاً النظر إلى سوأة المرأة والجارية مكروه)).