مجمع البحرين وجواهر الحبرين

باب ما ينهى من دخول المتشبهين بالنساء على المرأة

          ░113▒ باب ما ينهى عنه من دخول المتشبهين بالنساء على المرأة
          فيه حديث أم سلمة أنه ◙ كان عندها... الحديث.
          سلف في غزوة الطائف، ويأتي في اللباس، وأخرجه (م) (د) (ن) (ق).
          والمخنث اسمه هيت في أحد الأقوال. قال الكلبي: هو مولى عبد الله بن أمية ومن قبله سرى إلى طويس الخنث، وابنة غيلان اسمها: بادية.
          وأصل الحديث كما قال المهلب حديث: ((لا تباشر المرأة المرأة تنعتها لزوجها، حتى كأنه يراها)) فلما سمع ◙ وصف المخنث للمرأة بهذه الصفة التي تقيم نفوس الناس منع أن يدخل عليهن؛ لئلا يصفهن للرجال، فيسقط معنى الحجاب.
          قال غيره: وفيه: أنه لا ينبغي أن يدخل من المؤمنين من يفطن لمصالحهن ويحسن وصفهن، وأن من علم محاسنهن لا يدخل في غير أولي الإربة من الرجال، وإنما غير أولى الإربة الأبله العنين الذي لا يفطن لمحاسنهن، ولا إرب له فيهن.
          وهذا الحديث أصل في نفي كل من يتأذى به وإبعاده، بحيث يؤمن أذاه.
          قال ابن حبيب: المخنث: هو المؤنث من الرجال وإن لم تعرف فيه الفاحشة، وهو مأخوذ من تكسر الشيء.
          ومنه حديثه ◙ أنه نهى عن اختناث الأسقية، وهو أن تكسر أفواهها ليشرب منها. وكان يدخل على أمهات المؤمنين؛ لأنه من غير ذوي الإربة.
          قوله: (تقبل بأربع) فيه أقوال سلفت.
          قال المهلب: وفي وصفه لمحاسنها حجة لمن أجاز بيع الأعيان الغائبة على الصفة. كما قاله مالك خلافاً للشافعي ولو لم تكن الصفة فيه بمعنى الرؤية، لم ينه عن الدخول عليهن، وسلف في البيوع.
          قوله: (لا يدخلن هذا عليكن) وفي لفظ: ((لا يدخلن هذا عليكم)). وفي لفظ: ((هؤلاء)). قال بعضهم لم ينكر دخوله قبل أن يسمع ذلك منه، وإن كان حرًّا، ويحمل نهيه على الكراهة؛ لأنه لم يسمع منه ما يدل على أنه أراد ذلك وكرهه مالك إذا كان حرًّا ما لم تكن ضرورة تدعو إليه.
          وعورض قوله هذا بإجازته دخول الخصي وإن لم يكن لها ضرورة تدعو إليها، ودخول الخصي الحر أخف من العبد الفحل.