مجمع البحرين وجواهر الحبرين

باب [الصفرة للمتزوج من الجائز لا من المشروط]

          ░55▒ باب
          وساق فيه عن يحيى هو القطان عن حميد، عن أنس: أولم النبي صلعم بزينب الحديث وذكره في التفسير مطولاً، عن عبد الله بن بكر، عن حميد.
          واعترض ابن بطال فقال: الحديث ليس يتعلق بشيء من معنى الترجمة، قال: وفي رواية النسفي فيه باب.
          قلت: ولعل وجهه والله أعلم لينبه على أن / الصفرة للمتزوج ليست قصداً، فتركت في هذا، وقد يقع كما في الحديث قبله.
          قال المهلب: اختلف في حديث أنس في ذكر الصفرة، فروي: وبه أثر صفرة،: وبه وضَرُ صفرة.
          قلت: لا اختلاف بل هما واحد في المعنى. وروي: فرأى عليه بشاشة العروس، فسأله ورواية: ردغ من زعفران، دال على أنها مما التصق بجسمه من الثياب المزعفرة التي تلبسها العروس.
          وقيل: إن من كان ينكح في الإسلام يلبس ثوباً مصبوغاً بصفرة، من علامة العروس والسرور.
          ألا ترى قوله: فرأى عليه بشاشة العروس. وقيل: إنما كان يلبسها ليعينه الناس على وليمته ومؤنته. وقد قال ابن عباس: أحسن الألوان كلها الصفرة؛ لقوله: {[صَفْرَاء] فَاقِـعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ} [البقرة:69] فقرن السرور بالصفرة.
          وكان ◙ يحب الصفرة، ألا ترى قول ابن عباس حين سئل عن صبغه بها، فقال: إني رأيت رسول الله صلعم يصبغ بالصفرة، فأنا أصبغ بها وأحبها. وسيأتي من أحبها ومن كرهها في اللباس إن شاء الله تعالى.
          والحديث دال أن نهيه الرجال عن المزعفر ليس على وجه التحريم، وإنما ذلك في وجه دون وجه، كذا في ابن بطال والنهي محمول على من قصده.
          ونقل ابن عبد البر عن الزهري أن الصحابة كانوا يتخلقون ولا يرون به بأساً. قال ابن شعبان: هذا جائز عند أصحابنا في الثياب دون الجسد. وكره أبو حنيفة والشافعي وأصحابهما أن يصبغ الرجل ثيابه أو لحيته بالزعفران؛ لحديث أنس: نهى النبي صلعم أن يتزعفر الرجل. وسلف في الحج هذا.
          فائدة:
          ذكر الزبير أن المرأة التي تزوجها عبد الرحمن ابنة أبي الحسن واسمه: أنس بن رافع.