مجمع البحرين وجواهر الحبرين

باب: لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها

          ░118▒ باب / لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها
          فيه حديث أبي وائل شقيق، عن أبي مسعود قال: قال رسول الله صلعم: ((لا تباشر المرأة المرأة)) الحديث.
          ومحمد بن يوسف شيخ (خ) هو الفريابي كما قاله أبو نعيم، وسفيان هو الثوري، وهو مطابق لما ترجم له.
          قال أبو الحسن القابسي: هذا الحديث من أبين ما تحمى به الذرائع، نهى أن تضاجع المرأة المرأة، وبين ما نهاها عن ذلك، وأخبر أن ذلك قد ينتهي بها إلى أن تصف لزوجها فإن رأت منها صفة تقوم مقام نظره إليها، فلعل ذلك يدخل في قلب زوجها من الموصوفة فتنة، فيكون ذلك سبباً لطلاق زوجته ونكاحها إن كانت أيماً، وإن كانت ذات بعل كان ذلك سبباً لبغضه زوجته ونقصان منزلتها عنده، وإن وصفتها بقبيح كان ذلك غيبة.
          وقد جاء عن رسول الله نهي الرجل عن مباشرة الرجل، مثل نهيه المرأة، وقد أخرجه الطبري من حديث ابن عباس أيضاً، فجعل الشيخ أن النعت يقع على الحسن والقبيح، وقال الخليل: النعت: وصفك الشيء بما فيه من حسن.
          وقال الداودي: نهيه عن المباشرة للوجه ذكر فكأنه جعل قوله: ((تنعتها)) إلى آخره من كلام ابن مسعود، وظاهر الحديث رفعه.
          قال الطبري: لما ذكر حديث ابن عباس فيه من البيان: أن مباشرة الرجل الرجل، والمرأة المرأة، مفضياً كل واحد منهما بجسده إلى جسد صاحبه غير جائز.
          وهذه الأخبار على العموم لا على الخصوص فيما يحتمله ظاهره.
          فإن الحجة قامت بالمصافحة في حق الرجال والنساء، وذلك مباشرة كل واحد منهما صاحبه ببعض جسده، فكان معلوماً بذلك أو لم يكن في النهي عن المباشرة استثناء، وكانت المصافحة مباشرة، وهي من الأمور التي ندب المسلمون إليها.
          ثم ساق بإسناده عن أمامة مرفوعاً: ((إن المسلمين إذا التقيا فتصافحا تحاتت ذنوبهما)).