-
مقدمة
-
فصل أقدمه قبل الشروع في المقدمات
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
باب مواقيت الصلاة وفضلها
-
باب بدء الأذان
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
[كتاب الاستقراض]
-
باب ما يذكر من الإشخاص والملازمة
-
باب في اللقطة إذا أخبره رب اللقطة بالعلامة دفع إليه
-
[كتاب المظالم]
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
[كتاب] فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
الترغيب في النكاح
-
باب قول النبي: من استطاع منكم الباءة فليتزوج
-
باب: من لم يستطع الباءة فليصم
-
باب كثرة النساء
-
باب: من هاجر أو عمل خيرًا لتزويج امرأة فله ما نوى
-
باب تزويج المعسر الذي معه القرآن والإسلام
-
باب قول الرجل لأخيه: انظر أي زوجتي شئت حتى أنزل لك عنها
-
باب ما يكره من التبتل والخصاء
-
باب نكاح الأبكار
-
باب الثيبات
-
باب تزويج الصغار من الكبار
-
باب: إلى من ينكح؟وأي النساء خير
-
باب اتخاذ السراري، ومن أعتق جاريته ثم تزوجها
-
باب تزويج المعسر
-
باب الأكفاء في الدين
-
باب الأكفاء في المال وتزويج المقل المثرية
-
باب ما يتقى من شؤم المرأة
-
باب الحرة تحت العبد
-
باب: لا يتزوج أكثر من أربع
-
باب: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم}
-
باب من قال لا رضاع بعد حولين
-
باب لبن الفحل
-
بابُ شهادة المرضعة
-
باب ما يحل من النساء وما يحرم
-
باب: {وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتى دخلتم بهن}
-
باب: {وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف}
-
باب: لا تنكح المرأة على عمتها
-
باب الشغار
-
باب: هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد؟
-
باب نكاح المحرم
-
باب نهي رسول الله عن نكاح المتعة آخرًا
-
باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح
-
باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير
-
باب قول الله جل وعز: {ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة}
-
باب النظر إلى المرأة قبل التزويج
-
باب من قال: لا نكاح إلَّا بولي
-
باب إذا كان الولي هو الخاطب
-
باب إنكاح الرجل ولده الصغار
-
باب تزويج الأب ابنته من الإمام
-
باب: السلطان ولي
-
باب: لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها
-
باب: إذا زوج ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود
-
باب تزويج اليتيمة
-
باب: إذا قال الخاطب للولي زوجني فلانة
-
باب: لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع
-
باب تفسير ترك الخطبة
-
باب الخطبة
-
باب ضرب الدف في النكاح والوليمة
-
باب قول الله تعالى: {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة}
-
باب التزويج على القرآن وبغير صداق
-
باب المهر بالعروض وخاتم من حديد
-
باب الشروط في النكاح
-
باب الشروط التي لا تحل في النكاح
-
باب الصفرة للمتزوج
-
باب [الصفرة للمتزوج من الجائز لا من المشروط]
-
باب: كيف يدعى للمتزوج
-
باب الدعاء للنساء اللاتي يهدين العروس وللعروس
-
باب من أحب البناء قبل الغزو
-
باب من بنى بامرأة وهي بنت تسع سنين
-
باب البناء في السفر
-
باب البناء بالنهار بغير مركب ولا نيران
-
باب الأنماط ونحوها للنساء
-
باب النسوة اللاتي يهدين المرأة إلى زوجها
-
باب الهدية للعروس
-
باب استعارة الثياب للعروس وغيرها
-
باب ما يقول الرجل إذا أتى أهله
-
باب: الوليمة حق
-
باب الوليمة ولو بشاة
-
باب مَن أولم على بعض نسائه أكثر من بعض
-
باب من أولم بأقل من شاة
-
باب حق إجابة الوليمة والدعوة
-
باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله
-
باب إجابة الداعي في العرس وغيرها
-
باب: هل يرجع إذا رأى منكرًا في الدعوة؟
-
باب قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس
-
باب النقيع والشراب الذي لا يسكر في العرس
-
باب المداراة مع النساء
-
باب الوصاة بالنساء
-
باب: {قوا أنفسكم وأهليكم نارًا}
-
باب: حسن المعاشرة مع الأهل
-
باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها
-
باب [النساء غالبًا ما يفعلن المنهيات المذكورة فيستوجبن النار]
-
باب كفران العشير
-
باب: لزوجك عليك حق
-
باب: المرأة راعية في بيت زوجها
-
باب قول الله تعالى: {الرجال قوامون على النساء}
-
باب هجرة النبي نساءه في غير بيوتهن
-
باب ما يكره من ضرب النساء
-
باب: لا تطيع المرأة زوجها في معصية
-
باب: {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزًا أو إعراضًا}
-
باب العزل
-
باب القرعة بين النساء إذا أراد سفرًا
-
باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها وكيف يقسم ذلك؟
-
باب العدل بين النساء
-
باب: إذا تزوج البكر على الثيب
-
باب: إذا تزوج الثيب على البكر
-
باب من طاف على نسائه في غسل واحد
-
باب دخول الرجل على نسائه في اليوم
-
باب: إذا استأذن الرجل نساءه في أن يمرض في بيت بعضهن فأذن له
-
باب حب الرجل بعض نسائه أفضل من بعض
-
باب المتشبع بما لم ينل وما ينهى من افتخار الضرة
-
باب الغيرة
-
باب غيرة النساء ووجدهن
-
باب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف
-
باب: يقل الرجال ويكثر النساء
-
باب: لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم والدخول على المغيبة
-
باب ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس
-
باب ما ينهى من دخول المتشبهين بالنساء على المرأة
-
باب نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم من غير ريبة
-
باب خروج النساء لحوائجهن
-
باب استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره
-
باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع
-
باب: لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها
-
باب قول الرجل: لأطوفن الليلة على نسائه
-
باب: لا يطرق أهله ليلًا إذا أطال الغيبة مخافة أن يخونهم
-
باب طلب الولد
-
باب: تستحد المغيبة وتمتشط
-
باب: {ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن}
-
بابٌ: {والذين لم يبلغوا الحلم}
-
الترغيب في النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
[كتاب التمني]
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░79▒ باب المداراة مع النساء
وقول النبي صلعم: ((إنما المرأة كالضلع)).
ثم أسنده عيينة من حديث أبي هريرة: ((المرأة كالضلع)) الحديث.
وثبت بألفاظ أخر، ففي لفظ: ((فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه)) الحديث وذكره في الباب بعده، وفي آخر عند (م): ((لن تستقيم لك على طريقة، فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها)) وقد نظم هذا المعنى:
هي الضلع العوجاء ليس يقيمها ألا إن تقويم الضلوع انكسارها
أتجمع ضعفاً واقتداراً على الفتى أليس عجيباً ضعفها واقتدارها
وقول (خ): باب المداراة، آكد في الأصول قال ابن فارس: دارأت فلاناً إذا دفعته، وداريته ختلته ولاينته، وقد سوى أبو عبيدة بينهما في باب ما يهمز وما لا يهمز، والضلع بكسر الضاد وفتح اللام، وقيل بسكونها.
قال ثابت في ((دلائله)) بعد أن حكى اللغتين: وإنما سميت بذلك المرأة؛ لأنها من المرء خلقت / .
قال أبو زيد: هو المرء والأمر، وأنها هي الامرأة، والمرأة والمرأتان، ولا تجمع.
قوله: (كالضلع): يريد أنها عوجاء كالضلع(1).
والعوج قال ابن السكيت: هو بفتح العين فيما كان منتصباً كالحائط والعود، وما كان في نشاط أو دين أو معاش فهو بكسر العين، يقال: في دينه عوج. ويؤيد ما ذكره قوله تعالى: {لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا} [طه:107].
وقال: هو بالفتح في كل شخص مرئي، وبالكسر فيما ليس بمرئي كالرأي والكلام. وقال أبو عمرو الشيباني: هو بالكسر فيهما جميعاً، ومصدرهما بالفتح معاً، حكاه ثعلب عنه.
وقال الجوهري: هو بالفتح مصدر قولك عوج بالكسر فهو أعوج، والاسم: العوج بكسر العين.
قوله: (وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه) ولم يقل أعلاها، والضلع مؤنثة، وكذلك قوله: ((لم يزل أعوج)) ولم يقل عوجاء؛ لأنه تأنيث ليس بحقيقي.
وقال الداودي: إنما قال ((كالضلع))؛ لأنها خلقت من ضلع آدم، من قصيرته، نام نومة، فاستل الملك ضلعه، فخلقت منه حواء، فاستيقظ آدم وهي جالسة عنده، فضمها إليه(2).
قال: وقوله: (أعوج شيء في الضلع أعلاه) ضربه مثلاً لإعلاء المرأة؛ لأن فيه اللسان وهو الذي يبقي من المرأة. وقيل في قوله تعالى: {وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ} [الأنبياء:90] أنها كانت في لسانها طول فأذهب عنها ذلك. وروي عنه ◙ أنه قال في آدم: ((فضلته بثلاث: كانت زوجته عوناً عليه وكانت زوجتي عوناً لي، ووسوس إليه شيطانه وأعانني الله على شيطاني فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير)).
والمداراة أصل الألفة واستمالة القلوب؛ من أجل ما جبل الله عليه خلقه وطبعهم من اختلاف الأخلاق، وقد قال ◙: ((مداراة الناس صدقة)) وقد عرفنا في هذا الحديث أن سياسة النساء أخذ العفو عنهن والصبر على عوجهن، وأن من رام إقامة ميلهن عن الحق، وأراد تقويمهن، عدم الانتفاع بهن وصحبتهن لقوله: ((إن أقمتها كسرتها)) ولا غنى بالإنسان عن امرأة؛ يسكن إليها، ويستعين بها على معاشه ودنياه، فلذلك قال ◙: ((إن الاستمتاع بالمرأة لا يكون إلا بالصبر على عوجها)).
[1] في هامش المخطوط: ((وحواء ليست من تراب ولا من نطفة، قلت: لا تدل الآية على حصر فيكون خلق حواء فيها بالياً)).
[2] في هامش المخطوط: ((أقول: فإن قلت: قال تعالى: {وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ. ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً} الآية، فالخلق من الخالق جل وعلا إما من الطين كآدم، وإما من نطفتين كالبشر، وإما من نطفة واحدة كعيسى، فإنه من أم بلا أب، وحواء ليست من تراب ولا من نطفة، قلت: لا تدل الآية على حصر فيكون خلق حواء فيها باليا، وقد جعلت القسمة رباعية: من تراب، ومن أب ومن أب وأم، ومن أم، كآدم وحواء وسائر البشر وعيسى والحكمة والله أعلم في أنها خلقت من الضلع أنه قريب إلى القلب فلهذا يغلبن على قلوب الذكور وعقولهن وسبب الميل إليهن والله أعلم أنهن جزءاً من الذكور فالشيء يحب جزءه وبعضه كمحبة الوالد الولد لا يشبهه شيء أصلاً)).