مجمع البحرين وجواهر الحبرين

باب: لا تنكح المرأة على عمتها

          ░27▒ باب لا تنكح المرأة على عمتها
          ثنا عبدان... إلى آخره، والتعليق عن داود أخرجه (م) عن محرز بن عون، بسنده عن أبي هريرة.
          والتعليق عن داود بن أبي هند أخرجه (م) (ت) (ن)، والتعليق عن ابن عون أخرجه (ن) موقوفاً.
          وقام الإجماع على أنه لا يجوز الجمع بين المرأة وأختها وإن علت، ولا بين المرأة وخالتها وإن علت، ولا يجوز نكاح المرأة على ابنة أخيها، ولا على بنت أختها وإن سفلت(1).
          قال ابن المنذر: لست أعلم في ذلك خلافاً، إلا عن فرقة من الخوارج، ولا يلتفت إلى خلافهم مع الإجماع والسنة، وذكر ابن حزم أن عثمان البتي أباحه، وذكر الإسفراييني أنه قول طائفة من الشيعة محتجين بقوله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ} [النساء:24] قال أبو عبيد: فيقال لهم: لم يقل الله تعالى إني لست أحرم عليكم شيئاً بعد، وقد فرض الله تعالى على العباد طاعة رسوله في الأمر والنهي، فكان مما نهى عن ذلك، وهي سنة بإجماع.
          قال ابن شهاب: لا يجمع بين المرأة وخالة أمها، ولا بينها وبين خالة أبيها، وعقد ربيعة ومالك في هذا أصلاً فقالا: كل امرأتين لو قدرت إحداهما ذكراً لم يحل له نكاح الأخرى، فلا يجوز له الجمع بينهما، (وإنما جاز الجمع بين المرأة وربيبتها، لانحرام ذلك لأنا لو جعلنا موضع الربيبة ذكراً لم يحل له زوجة أبيه، وإذا جعلنا موضع الزوجة رجلاً لم يحرم أن يتزوج ابنة رجل أجنبي).
          وأما قول الزهري فنرى خالة أبيها بتلك المنزلة؛ لأن عروة حدثني عن عائشة قالت: حرموا من الرضاع ما يحرم من النسب. فهذا استدلال غير صحيح من الزهري؛ لأنه استدل على تحريم من حرمت بالنسب فلا حاجة إلى تشبهها بما حرم من الرضاع.
          قال ابن المنذر: ويدخل في معنى هذا الحديث تحريم نكاح الرجل / المرأة على عمتها من الرضاعة، وخالتها منها؛ لأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.


[1] في هامش المخطوط: ((أقول: هذا بالنص لا بالإجماع)).