-
مقدمة
-
فصل أقدمه قبل الشروع في المقدمات
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
باب مواقيت الصلاة وفضلها
-
باب بدء الأذان
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
[كتاب الاستقراض]
-
باب ما يذكر من الإشخاص والملازمة
-
باب في اللقطة إذا أخبره رب اللقطة بالعلامة دفع إليه
-
[كتاب المظالم]
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
[كتاب] فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
الترغيب في النكاح
-
باب قول النبي: من استطاع منكم الباءة فليتزوج
-
باب: من لم يستطع الباءة فليصم
-
باب كثرة النساء
-
باب: من هاجر أو عمل خيرًا لتزويج امرأة فله ما نوى
-
باب تزويج المعسر الذي معه القرآن والإسلام
-
باب قول الرجل لأخيه: انظر أي زوجتي شئت حتى أنزل لك عنها
-
باب ما يكره من التبتل والخصاء
-
باب نكاح الأبكار
-
باب الثيبات
-
باب تزويج الصغار من الكبار
-
باب: إلى من ينكح؟وأي النساء خير
-
باب اتخاذ السراري، ومن أعتق جاريته ثم تزوجها
-
باب تزويج المعسر
-
باب الأكفاء في الدين
-
باب الأكفاء في المال وتزويج المقل المثرية
-
باب ما يتقى من شؤم المرأة
-
باب الحرة تحت العبد
-
باب: لا يتزوج أكثر من أربع
-
باب: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم}
-
باب من قال لا رضاع بعد حولين
-
باب لبن الفحل
-
بابُ شهادة المرضعة
-
باب ما يحل من النساء وما يحرم
-
باب: {وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتى دخلتم بهن}
-
باب: {وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف}
-
باب: لا تنكح المرأة على عمتها
-
باب الشغار
-
باب: هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد؟
-
باب نكاح المحرم
-
باب نهي رسول الله عن نكاح المتعة آخرًا
-
باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح
-
باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير
-
باب قول الله جل وعز: {ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة}
-
باب النظر إلى المرأة قبل التزويج
-
باب من قال: لا نكاح إلَّا بولي
-
باب إذا كان الولي هو الخاطب
-
باب إنكاح الرجل ولده الصغار
-
باب تزويج الأب ابنته من الإمام
-
باب: السلطان ولي
-
باب: لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها
-
باب: إذا زوج ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود
-
باب تزويج اليتيمة
-
باب: إذا قال الخاطب للولي زوجني فلانة
-
باب: لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع
-
باب تفسير ترك الخطبة
-
باب الخطبة
-
باب ضرب الدف في النكاح والوليمة
-
باب قول الله تعالى: {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة}
-
باب التزويج على القرآن وبغير صداق
-
باب المهر بالعروض وخاتم من حديد
-
باب الشروط في النكاح
-
باب الشروط التي لا تحل في النكاح
-
باب الصفرة للمتزوج
-
باب [الصفرة للمتزوج من الجائز لا من المشروط]
-
باب: كيف يدعى للمتزوج
-
باب الدعاء للنساء اللاتي يهدين العروس وللعروس
-
باب من أحب البناء قبل الغزو
-
باب من بنى بامرأة وهي بنت تسع سنين
-
باب البناء في السفر
-
باب البناء بالنهار بغير مركب ولا نيران
-
باب الأنماط ونحوها للنساء
-
باب النسوة اللاتي يهدين المرأة إلى زوجها
-
باب الهدية للعروس
-
باب استعارة الثياب للعروس وغيرها
-
باب ما يقول الرجل إذا أتى أهله
-
باب: الوليمة حق
-
باب الوليمة ولو بشاة
-
باب مَن أولم على بعض نسائه أكثر من بعض
-
باب من أولم بأقل من شاة
-
باب حق إجابة الوليمة والدعوة
-
باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله
-
باب إجابة الداعي في العرس وغيرها
-
باب: هل يرجع إذا رأى منكرًا في الدعوة؟
-
باب قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس
-
باب النقيع والشراب الذي لا يسكر في العرس
-
باب المداراة مع النساء
-
باب الوصاة بالنساء
-
باب: {قوا أنفسكم وأهليكم نارًا}
-
باب: حسن المعاشرة مع الأهل
-
باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها
-
باب [النساء غالبًا ما يفعلن المنهيات المذكورة فيستوجبن النار]
-
باب كفران العشير
-
باب: لزوجك عليك حق
-
باب: المرأة راعية في بيت زوجها
-
باب قول الله تعالى: {الرجال قوامون على النساء}
-
باب هجرة النبي نساءه في غير بيوتهن
-
باب ما يكره من ضرب النساء
-
باب: لا تطيع المرأة زوجها في معصية
-
باب: {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزًا أو إعراضًا}
-
باب العزل
-
باب القرعة بين النساء إذا أراد سفرًا
-
باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها وكيف يقسم ذلك؟
-
باب العدل بين النساء
-
باب: إذا تزوج البكر على الثيب
-
باب: إذا تزوج الثيب على البكر
-
باب من طاف على نسائه في غسل واحد
-
باب دخول الرجل على نسائه في اليوم
-
باب: إذا استأذن الرجل نساءه في أن يمرض في بيت بعضهن فأذن له
-
باب حب الرجل بعض نسائه أفضل من بعض
-
باب المتشبع بما لم ينل وما ينهى من افتخار الضرة
-
باب الغيرة
-
باب غيرة النساء ووجدهن
-
باب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف
-
باب: يقل الرجال ويكثر النساء
-
باب: لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم والدخول على المغيبة
-
باب ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس
-
باب ما ينهى من دخول المتشبهين بالنساء على المرأة
-
باب نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم من غير ريبة
-
باب خروج النساء لحوائجهن
-
باب استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره
-
باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع
-
باب: لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها
-
باب قول الرجل: لأطوفن الليلة على نسائه
-
باب: لا يطرق أهله ليلًا إذا أطال الغيبة مخافة أن يخونهم
-
باب طلب الولد
-
باب: تستحد المغيبة وتمتشط
-
باب: {ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن}
-
بابٌ: {والذين لم يبلغوا الحلم}
-
الترغيب في النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
[كتاب التمني]
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░116▒ باب استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره
فيه حديث سالم، عن أبيه، عن النبي صلعم قال: ((إذا استأذنت المرأة)) الحديث وسلف في الصلاة بمذاهب العلماء فيه.
وفي الحديث الآخر: ((لا تمنعوا إماء الله مساجد الله)).
وقالت عائشة: ((لو أدرك النبي صلعم ما أحدث النساء لمنعهن المساجد)) ولم يذكر في الباب غير المسجد كما ترجم له.
قال الشافعي: يمنع الرجل زوجته. وانفصل به عن هذا، كأنه يعني به الحرام أو يحمله على الاستحباب، بدليل أن صلاتها في بيتها أفضل من المساجد. وفيه أحاديث.
قال والدي ⌂:
(باب غيرة النساء ووجدهن) أي: غضبهن وحزنهن.
و(لا أهجر إلا اسمك) قال الطيبي: هذا الحصر غاية من اللطف؛ لأنها أخبرت إذا كانت في غاية الغضب الذي يسلب العاقل اختياره لا يغيرها عن كمال المحبة المستغرقة ظاهرها وباطنها الممتزجة بروحها، وإنما عبرت عن الترك بالهجران لتدل به على أنها تتألم من هذا الترك الذي لا اختيار لها فيه(1)، كما قال الشاعر:
إني لأمنحك الصدود وأنني قسماً إليك مع الصدود لأميلُ
قوله: (أحمد بن أبي رجاء) ضد الخوف الهروي، و(النضر) بسكون المعجمة (ابن شميل) البصري، و(القصب) أنابيب من الجوهر، وفيه وجوه أخر تقدمت في آخر المناقب في باب تزويج خديجة.
قوله: (ذب) أي دفع، و(المسور) بكسر الميم وفتح الواو وبالراء (ابن مخرمة) بفتح الميم والراء وسكون المعجمة.
قوله: (بني هشام) فإن قلت: مر في كتاب الجهاد في باب ما ذكر من درع النبي صلعم أن عليًّا أراد أن يخطب بنت(2) أبي جهل فقال رسول الله ذلك قلت لا منافاة إذ أبو جهل هو عمرو بن هشام بن المغيرة المخزومي.
قوله: (لا أذن) فإن قلت: لا بد في العطف من المغايرة بين المعطوفين قلت: الثاني مغاير للأول باعتبار أن فيه تأكيداً ليس في الأول، و(البضعة) بفتح الموحدة القطعة، و(يريبني) يقال رابني فلان إذا رأيت منه ما تكرهه وهزيل تقول أرابني فلان.
قوله: (أربعون امرأة) في بعضها نسوة وهو خلاف القياس، و(يلذن) من اللوذ، و(حفص) بالمهملتين (الحوضي) بفتح المهملة وبالواو وبالمعجمة، و(هشام) أي: الدستوائي وفي بعضها همام بدله قال الغساني: والأول هو المحفوظ، و(قيم الشخص) هو الذي يقوم بأمره ويتولى مصالحه مر في باب رفع العلم.
قوله: (ذو محرم) يقال هو منها إذا لم يحل له نكاحها وقال أصحابنا: المحرم من حرم عليه نكاحها أبداً بسبب مباح لحرمتها واحترز بسبب مباح عن أم موطوءة بشبهة وبقوله لحرمتها عن الملاعنة؛ لأنها حرمت تغليظاً عليها.
قوله: (المغيبة) من أغابت المرأة إذا غاب عنها زوجها، و(يزيد) من الزيادة (ابن [أبي] حبيب) ضد العدو، و(أبو الخير) ضد: الشر اسمه مرثد بفتح الميم(3) والمثلثة وإسكان الراء وبالمهملة، و(عقبة) بسكون القاف ابن عامر الجهني، و(الحمو) أقارب الزوج والمراد منه غير المحارم نحو أخي الزوج وما أشبهه من العم ونحوه، ومعناه أن الخوف منه أكثر لتمكنه من الخلوة معها من غير أن ينكر عليه وهو تحذير عما عليه عادة الناس من المساهلة فيه كالخلوة بامرأة أخيه فهذا هو الموت.
القاضي: الخلوة بالأحماء مؤدية إلى الهلاك في الدين وقال بعضهم معناه: احذروا الحمو كما تحذر الموت فهذا في أبي الزوج فكيف في غيره. وفي الحمو أربع لغات يستعمل مثل: يد وخب ودلو وعصا.
قوله: (أبو معبد) بفتح الميم والموحدة وتسكين المهملة الأولى، اسمه: نافذ بالنون والفاء والمعجمة مولى ابن عباس.
قوله: (هشام) هو ابن زيد بن أنس بن مالك سمع جده مر في الهبة والخطاب في (إنكن) لنسوة الأنصار / فإن قلت: فهن أحب إليه من نساء أهله؟ قلت: المقصود أن نساء هذه القبيلة أحب من نساء سائر القبائل من حيث الجملة.
قوله: (عبدة) ضد الحرة، و(مخنث) بفتح النون وكسرها وهو الذي يشبه النساء في أخلاقهن وهو على نوعين: من خلق كذلك فلا ذم عليه لأنه معذور ولهذا لم ينكر النبي صلعم أولاً دخوله عليهن، ومن يتكلف ذلك وهو المذموم، واسم هذا المخنث هيت بكسر الهاء وإسكان التحتانية وبالفوقانية على الأصح وإنما دخل عليهن؛ لأنهن كن يعتقدنه من غير أولي الإربة.
و(عبد الله بن أمية) بضم الهمزة وفتح الميم الخفيفة وشدة التحتانية المخزومي، و(ابنة غيلان) بفتح المعجمة وإسكان التحتانية اسمها: بادية ضد الحاضرة الثقفي، و(تقبل بأربع) أي: أن لها أربع عكن لسمنها تقبل بهن من كل ناحية ثنتان ولكل واحدة طرفان فإذا أدبرت صارت الأطراف ثمانية؛ أي السمينة لها في بطنها عكن أربعة ويرى من ورائها لكل عكنة طرفان مر في غزوة الطائف.
قوله: (ريبة) بكسر الراء التهمة، و(عيسى) أي: ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي، و(الأوزاعي) هو عبد الرحمن، و(اقدروا) من قدرت لأمر كذا إذا نظرت فيه ودبرته تريد به طول لبثها ومصابرة النبي صلعم معها على ذلك وإنما سومحوا في اللعب في المسجد؛ لأن لعبهم كان من عُدة الحرب مع الكفار.
قوله: (فروة) بفتح الفاء وإسكان الراء وبالواو، ابن أبي المغراء بفتح الميم وسكون المعجمة وبالراء مقصوراً وممدوداً، و(علي بن مسهر) بفاعل الأسهار بالمهملة والراء، و(سودة) بفتح المهملة (بنت زمعة) بالزاي والميم والمهملة المفتوحات أم المؤمنين وعرفها؛ لأنها كانت طويلة جسيمة، و(العرق) بفتح المهملة وسكون الراء العظم الذي يؤخذ منه اللحم، و(رفع) أي: عن رسول الله صلعم آثار الوحي والتغير الذي كان يحصل له عند نزوله مر في سورة الأحزاب وفي كتاب الوضوء وغيرهما.
قوله: (سالم) هو ابن عبد الله بن عمر.
فإن قلت: الحديث لا يدل على الإذن في الخروج إلى غير المسجد؟ قلت: لعل (خ) قاسه على المسجد والشرط في جوازه فيهما الأمن من الفتنة ونحوها.
الزركشي:
(يريبني ما أرابها) بضم الياء؛ أي: يسوؤني ما يسوءها ويزعجني ما يزعجها، يقال: رابني هذا الأمر وأرابني إذا رأيت منه ما تكره.
(إياكم والدخول) نصب على التحذير.
(وإن في يده لعرقاً) بفتح العين وسكون الراء، العظم عليه اللحم. انتهى كلام الزركشي.
أقول:
قوله: (الحمو الموت) الحم واحد الأحماء، وهم أقارب الزوج، والمعنى إذا كان رأيه هذا في أن الزوج وهو محرم فكيف بالغريب أي فليمت ولا يفعلن ذلك، وهذه كلمة تقولها العرب كما تقول: الأسد الموت أي: لقاؤه مثل الموت يعني: أن خلوة الحم معها أشد من خلوة غيره من الغرباء؛ لأنه ربما حسن لها أشياء وحملها على أمور يثقل على الزوج من التماس ما ليس في وسعه أو سوء عشرة أو غير ذلك، ولأن الزوج ربما لا يريد أن يطلع الحم على باطن حاله بدخول بيته.
[1] في هامش المخطوط: ((أقول: أو أنها أرادت أن لا يذكر اسمه الشريف إلا في حالة كمالها وحال غضبها ليس حال كمال، ويؤيد هذا ما ذكر عن مالك رضي الله عنه أنه كان إذا أراد أن يسمع لأحد الحديث أو يقرأه يتطهر ويلبس أحسن ثيابه تعظيماً لصاحب الحديث عليه الصلاة والسلام، وأيضاً كأنها تقول المحبة لذاتك لا تفارقني ولا يمكن هجرانها وإنما إذا غضبت أهجر اسمك لا مسماك)).
[2] في هامش المخطوط: ((أقول: اسمها العوراء)).
[3] في المخطوط: ((اللام))، ولعل الصواب ما أثبتناه.