مجمع البحرين وجواهر الحبرين

باب: السلطان ولي

          ░40▒ باب السلطان / وليٌّ
          لقول النبي صلعم: ((زوجناكها بما معه من القرآن)).
          ثم ساقه من حديث سهل بن سعد وسلف.
          وقام الإجماع على ما ترجمه وهو أنه ولي من لا ولي له، وأجمعوا أيضاً على أنه يزوج المرأة إذا أرادت النكاح ودعت إلى كفؤ وامتنع الولي أن يزوجها، واختلفوا إذا غاب عن البكر أبوها وعمي خبره وضربت فيه الآجال من يزوجها؟ فقال أبو حنيفة ومالك: يزوجها أخوها بإذنها.
          وقال الشافعي: يزوجها السلطان دون باقي الأولياء، وكذلك الثيب إذا غاب أقرب أوليائها.
          واختلف في الولي من هو؟ فقال مالك والليث والثوري والشافعي: هو العصبة الذي يرث دون الخال والجد للأم عند مالك في النكاح وكذا عندنا، وقال محمد بن الحسن: كل من لزمه اسم ولي فهو ولي يزوج، وبه قال أبو ثور.
          حجة الأول أن الولاء لما كان مستحقاً بالتعصيب لم يكن للرحم مدخل فيه؛ لعدم التعصيب، كذلك عقد النكاح؛ لأن ذلك لولاية التعصيب.
          قال ابن المنذر: وقوله تعالى: {فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ} [البقرة:232] دليل على أن الأولياء من العصبة؛ لأن معقلاً لما منع أخته من التزويج نزلت فيه هذه الآية، فتلاها عليه رسول الله.
          واختلف من أولى بالنكاح الولي أو الوصي؟ فقال ربيعة ومالك والثوري: الوصي أولى. وقال الشافعي: الولي أولى، ولا ولاية للوصي على الصغير، وهو قول أبي حنيفة وأبي سليمان وأصحابهم.
          وقال ابن حزم: لا إذن للوصي في إنكاح أصلاً لرجل ولا لامرأة، صغيرين كانا أو كبيرين.