مجمع البحرين وجواهر الحبرين

باب: لا تطيع المرأة زوجها في معصية

          ░94▒ باب لا تطع المرأة زوجها في معصية
          فيه حديث عائشة أن امرأة من الأنصار زوجت ابنتها فتمعط شعر رأسها... الحديث.
          وذكره في اللباس أيضاً وأخرجه (م)، وهو مطابق لما ترجم له، فواجب على المرأة أن لا تطيع زوجها في معصية، وكذلك كل من لزمه طاعة غيره، فلا يجوز طاعته له في معصية الله تعالى، ويشهد لهذا قوله ◙ حين أمر على بعث أميراً، وأمر الناس بطاعته، فأمرهم ذلك الأمير أن يقتحموا في النار، الحديث، وفي آخره: ((إنما الطاعة في المعروف)) وقد جاء عنه: ((لا طاعة لمخل[و]ق في معصية الخالق)).
          قوله: (فتمعط شعرها) العرب تقول: معط الشعر وأمعط معطاً إذا تمرط، ومعطته: نتفته، والأمعط من الرجال: السنوط.
          قال أبو حاتم: والذئب يكنى أبا مُعيطة.
          ثم الحديث رد على من جوزه من أصحابنا بإذن الزوج، والتحريم إما لكونه تدليساً، أو شعاراً للفاجرات، أو تغيير خلق الله تعالى / ولا منع من الأدوية التي تزيل الكلف وتحسن الوجه للزوج، وكذا أخذ الشعر منه، وقد قالت عائشة لو كان في وجه بنات أخي لأخرجته ولو بشعرة.
          ونقل أبو عبيد عن الفقهاء الرخصة في كل شيء وصل به الشعر، ما لم يكن الوصل شعراً. ويدخل في ترجمة الباب ما لو أراد وطأها في الدبر، فإنه يحرم عليها إعانته.
          وفيه: عدة أحاديث أفردت بالتأليف.