-
مقدمة
-
فصل أقدمه قبل الشروع في المقدمات
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
باب مواقيت الصلاة وفضلها
-
باب بدء الأذان
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
[كتاب الاستقراض]
-
باب ما يذكر من الإشخاص والملازمة
-
باب في اللقطة إذا أخبره رب اللقطة بالعلامة دفع إليه
-
[كتاب المظالم]
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
[كتاب] فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
الترغيب في النكاح
-
باب قول النبي: من استطاع منكم الباءة فليتزوج
-
باب: من لم يستطع الباءة فليصم
-
باب كثرة النساء
-
باب: من هاجر أو عمل خيرًا لتزويج امرأة فله ما نوى
-
باب تزويج المعسر الذي معه القرآن والإسلام
-
باب قول الرجل لأخيه: انظر أي زوجتي شئت حتى أنزل لك عنها
-
باب ما يكره من التبتل والخصاء
-
باب نكاح الأبكار
-
باب الثيبات
-
باب تزويج الصغار من الكبار
-
باب: إلى من ينكح؟وأي النساء خير
-
باب اتخاذ السراري، ومن أعتق جاريته ثم تزوجها
-
باب تزويج المعسر
-
باب الأكفاء في الدين
-
باب الأكفاء في المال وتزويج المقل المثرية
-
باب ما يتقى من شؤم المرأة
-
باب الحرة تحت العبد
-
باب: لا يتزوج أكثر من أربع
-
باب: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم}
-
باب من قال لا رضاع بعد حولين
-
باب لبن الفحل
-
بابُ شهادة المرضعة
-
باب ما يحل من النساء وما يحرم
-
باب: {وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتى دخلتم بهن}
-
باب: {وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف}
-
باب: لا تنكح المرأة على عمتها
-
باب الشغار
-
باب: هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد؟
-
باب نكاح المحرم
-
باب نهي رسول الله عن نكاح المتعة آخرًا
-
باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح
-
باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير
-
باب قول الله جل وعز: {ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة}
-
باب النظر إلى المرأة قبل التزويج
-
باب من قال: لا نكاح إلَّا بولي
-
باب إذا كان الولي هو الخاطب
-
باب إنكاح الرجل ولده الصغار
-
باب تزويج الأب ابنته من الإمام
-
باب: السلطان ولي
-
باب: لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها
-
باب: إذا زوج ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود
-
باب تزويج اليتيمة
-
باب: إذا قال الخاطب للولي زوجني فلانة
-
باب: لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع
-
باب تفسير ترك الخطبة
-
باب الخطبة
-
باب ضرب الدف في النكاح والوليمة
-
باب قول الله تعالى: {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة}
-
باب التزويج على القرآن وبغير صداق
-
باب المهر بالعروض وخاتم من حديد
-
باب الشروط في النكاح
-
باب الشروط التي لا تحل في النكاح
-
باب الصفرة للمتزوج
-
باب [الصفرة للمتزوج من الجائز لا من المشروط]
-
باب: كيف يدعى للمتزوج
-
باب الدعاء للنساء اللاتي يهدين العروس وللعروس
-
باب من أحب البناء قبل الغزو
-
باب من بنى بامرأة وهي بنت تسع سنين
-
باب البناء في السفر
-
باب البناء بالنهار بغير مركب ولا نيران
-
باب الأنماط ونحوها للنساء
-
باب النسوة اللاتي يهدين المرأة إلى زوجها
-
باب الهدية للعروس
-
باب استعارة الثياب للعروس وغيرها
-
باب ما يقول الرجل إذا أتى أهله
-
باب: الوليمة حق
-
باب الوليمة ولو بشاة
-
باب مَن أولم على بعض نسائه أكثر من بعض
-
باب من أولم بأقل من شاة
-
باب حق إجابة الوليمة والدعوة
-
باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله
-
باب إجابة الداعي في العرس وغيرها
-
باب: هل يرجع إذا رأى منكرًا في الدعوة؟
-
باب قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس
-
باب النقيع والشراب الذي لا يسكر في العرس
-
باب المداراة مع النساء
-
باب الوصاة بالنساء
-
باب: {قوا أنفسكم وأهليكم نارًا}
-
باب: حسن المعاشرة مع الأهل
-
باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها
-
باب [النساء غالبًا ما يفعلن المنهيات المذكورة فيستوجبن النار]
-
باب كفران العشير
-
باب: لزوجك عليك حق
-
باب: المرأة راعية في بيت زوجها
-
باب قول الله تعالى: {الرجال قوامون على النساء}
-
باب هجرة النبي نساءه في غير بيوتهن
-
باب ما يكره من ضرب النساء
-
باب: لا تطيع المرأة زوجها في معصية
-
باب: {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزًا أو إعراضًا}
-
باب العزل
-
باب القرعة بين النساء إذا أراد سفرًا
-
باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها وكيف يقسم ذلك؟
-
باب العدل بين النساء
-
باب: إذا تزوج البكر على الثيب
-
باب: إذا تزوج الثيب على البكر
-
باب من طاف على نسائه في غسل واحد
-
باب دخول الرجل على نسائه في اليوم
-
باب: إذا استأذن الرجل نساءه في أن يمرض في بيت بعضهن فأذن له
-
باب حب الرجل بعض نسائه أفضل من بعض
-
باب المتشبع بما لم ينل وما ينهى من افتخار الضرة
-
باب الغيرة
-
باب غيرة النساء ووجدهن
-
باب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف
-
باب: يقل الرجال ويكثر النساء
-
باب: لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم والدخول على المغيبة
-
باب ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس
-
باب ما ينهى من دخول المتشبهين بالنساء على المرأة
-
باب نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم من غير ريبة
-
باب خروج النساء لحوائجهن
-
باب استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره
-
باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع
-
باب: لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها
-
باب قول الرجل: لأطوفن الليلة على نسائه
-
باب: لا يطرق أهله ليلًا إذا أطال الغيبة مخافة أن يخونهم
-
باب طلب الولد
-
باب: تستحد المغيبة وتمتشط
-
باب: {ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن}
-
بابٌ: {والذين لم يبلغوا الحلم}
-
الترغيب في النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
[كتاب التمني]
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░66▒ باب ما يقول الرجل إذا أتى أهله
فيه حديث ابن عباس قال: قال النبي صلعم: ((أما لو أن أحدهم يقول حين يأتي أهله: بسم الله)) الحديث، وسلف في الطهارة وصفة إبليس.
وفيه: أن الدعاء يصرف البلاء ويعتصم به من نزغات الشيطان وأذاه.
قال الطبري: فإذا قال ذلك عند جماع أهله كان قد اتبع سنة رسول الله صلعم، ورجونا له دوام الألفة / بينهما، ومملوكته كذلك إذ يمكن أن يحدث بينهما، ولد.
واختلف في الضرر المدفوع، فقيل: إنه الطعن الذي يطعن المولود عند الولادة الذي عصم منه عيسى ◙، فطعن شيطانه في الحجاب لما استعاذت به منه أمه. وقيل: هو أن لا يصرع ذلك المولود الذي يذكر اسم الله عليه ويستعاذ من الشيطان عند جماع أمه، وكلاهما سائغ، ولا يجوز أن يكون الضرر الذي يكفاه من الشيطان كل ما يجوز أن يكون من الشيطان، فلو عصم أحد من ضرره لعصم منه من اعترض عليه في الصلاة والقراءة(1).
قال والدي ⌂:
(باب من بنى بامرأته).
قوله: (قبيصة) بفتح القاف وكسر الموحدة وبالمهملة ابن عقبة بضم المهملة وإسكان القاف، و(عروة) تابعي فالحديث مرسل، و(صفية بنت حيي) بضم المهملة وخفة التحتانية الأولى المفتوحة وشدة الثانية، مر الحديث مراراً.
قوله: (مركب) أي: ركوب، وفي بعضها بالواو وهو(2) القوم الركوب على الإبل للزينة، و(فروة) بفتح الفاء وسكون الراء وبالواو، ابن أبي المغراء بفتح الميم وإسكان المعجمة وبالراء وبالمد، و(علي بن مسهر) بفاعل الإسهار بالمهملة والراء، و(لم يرعني) بالراء والمهملة؛ أي: لم يفجأني ولم يفزعني، و(محمد بن المنكدر) بالنون وكسر المهملة، و(الأنماط) جمع النمط بالمفتوحتين وهو ضرب من البساط وقيل: هو ظهارة الفراش، و(ستكون) هي تامة ولا تحتاج إلى الخبر، و(يهدين) من الإهداء ومن الهداء والتزفيف.
و(الفضل) بسكون المعجمة، و(محمد بن سابق) ضد اللاحق و(خ) كثيراً يروي عن محمد بن سابق بدون واسطة كما في آخر كتاب الوصايا.
قوله: (لهو) فإن قلت: أفيه رخصة للهو؟ قلت: لا إذ يحتمل أن يكون ذلك مجرد استخبار. فإن قلت: السياق مشعر بتجويز ذلك، وقال تعالى: {وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ} [لقمان:6] قلت: ذلك عام وهذا مخصص له وقد مر آنفاً نحوه قال قولي بالذي كنت تقولين.
قوله: (إبراهيم) أي: ابن طهمان بفتح المهملة، و(أبو عثمان) هو الجعد بفتح الجيم وسكون المهملة ابن دينار اليشكري وهو رفاعة بكسر الراء وخفة الفاء وبالمهملة، و(الجنبات) بفتح الجيم والنون والموحدة النواحي، و(أم سليم) بضم المهملة وفتح اللام وتسكين التحتانية أم أنس.
فإن قلت: أكانت هي محرماً لرسول الله؟ قلت: كانت خالة لرسول الله صلعم إما من الرضاع، وإما من النسب والعر[و]س نعت يستوي فيه الرجل والمرأة.
و(الحيسة) المخلوطة من التمر والسمن ونحوه، و(غاص) بالمعجمة ثم المهملة؛ أي: ممتلئ بهم، و(تصدعوا) أي: تفرقوا وفيه معجزة لرسول الله صلعم، و(اغتم) من الاغتمام؛ أي: أحزن لعدم خروجهم.
قوله: (عبيد) مصغر ضد الحر، و(أسماء) بوزن حمراء أخت عائشة، و(أسيد) مصغر أسد ابن حضير مصغر ضد السفر، مر الحديث في أول التيمم.
قوله: (سعد بن حفص) بالمهملتين، و(شيبان) بفتح المعجمة وسكون التحتانية، و(سالم ابن أبي الجعد) بفتح الجيم وإسكان المهملة الأولى، و(كريب) مصغر الكرب، و(أما) بالتخفيف.
فإن قلت: ما الفرق بين القضاء والقدر؟ قلت: لا فرق بينهما لغة وأما في الاصطلاح فالقضاء هو الأمر الكلي الإجمالي الذي في الأزل والقدر هو جزئيات ذلك الكلي وتفاصيل ذلك المجمل الواقعة في الإنزال وفي القرآن إشارة إليه حيث قال: {وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلاَّ عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلاَّ بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ} [الحجر:21].
قوله: (لم يضره) بفتح الراء وضمها، فإن قلت: كل مولود يمسه الشيطان / إلا مريم وابنها ولا بد له من وسوسته قلت: أي لم يسلط عليه بحيث لم يكن له العمل الصالح.
قال القاضي: لم يحمله أحد على العموم في جميع الضرر والوساوس، فقيل: المراد أنه لا يصرعه شيطان وقيل: لا يطعن فيه عند ولادته، مر الحديث في أول الوضوء.
الزركشي:
(فلم يرعني) بفتح أوله وضم ثانيه؛ أي: يفزعني، وهو يستعمل في كل أمر يطرأ فيرتاع لفحاته.
(الأنماط) ضرب من البسط له خمل رقيق، وهو ما يستر به المخدع ونحوه، وليس الذي يستر به الحيطان الذي كرهه النبي صلعم وهتكه، وقال: ((ما أمرنا أن نكسو الحجارة والطين)).
(بجنبات أم سليم) الجنبات بفتحتين النواحي، ويحتمل أن يكون مأخوذاً من الجناب وهو الفناء.
(فعمدت إلى تمر وأقط وسمن) سيذكر بعد ورقة عن أنس أنه أولم عليها بشاة، وهنا بالحيس، وفيه كانت الآية، فقال القاضي: هو وهم من بعض الرواة، وتركيب قصة على أخرى، وقال غيره: بل يصح، وأنه اجتمع فيه الأمران. انتهى كلام الزركشي.
أقول:
قوله: (يعجبهم اللهو) هو اللعب يقال: لهوت بالشيء ألهو لهواً وتلهيت به أو ألعبت به وتشاغلت وغفلت به عن غيره، وألهاه عن كذا أي: شغله ولهيت عن الشيء بالكسر ألهي بالفتح لهياً إذا سلوت عنه وتركت ذكره وإذا غفلت عنه واشتغلت.
قوله: (زفت امرأة إلى رجل من الأنصار) هي القارعة بنت أسعد بن زرارة الأنصاري أوصى بها أبو بكر إلى رسول الله صلعم فزوجها رسول الله صلعم من سبط بن جابر من بني النجار.
قوله: (حبسه الحيس) هو الخلط ومنه سمي الحيس وهو ثمر يخلط بسمن وأقط، قال الزاجر:
التمر والسمن معاً ثم الأقط الحيس إلا أنه لم يختلط
قوله: (غاص بأهله) أي: ضيق بهم لم يكد يسعهم، وهو من قولهم غصصت بالماء أغص غصصاً فأنا غاص وغصان إذا شرقت به، أو وقف في حلقك فلم تكد تسيغه.
قوله: (تصدعوا عنها) أي: تفرقوا.
قوله: (أغتم الغمة الضيق) كأنه ضاق عليه ذلك الأمر.
قوله: (للمسلمين فيه بركة) أصل البركة الزيادة واللزوم من برك البعير إذا أناخ في موضع فلزمه.
[1] في هامش المخطوط: ((أقول: فإن [قلت] فحينئذ يلتزم فضيلة عيسى على سيدنا رسول الله لأنه يعرض له في الصلاة؟ قلت: لا يلزم من حصول هذه الفضيلة حصول الفضل مطلقاً مع أنه أين ذكر أنه لم يتعرض لعيسى في أمر مطلقاً، ومن الجائز أنه يكون قد يعرض له في بعض الأوقات بهاتيه أنه لما طعن طعن في الحجاب، وهذا لا يدل على أنه لا يتعرض له في غير تلك الحال)).
[2] في هامش المخطوط: في (ط): ((وهم)).