مجمع البحرين وجواهر الحبرين

باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح

          ░32▒ باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح
          فيه حديث سهل بن سعد في الواهبة، وقد سلف.
          رواه عنه أبو حازم، واسمه: سلمة بن دينار مولى الأسود بن سفيان المخزومي، وقيل: مولى لبني ليث بن العاص، من عباد أهل المدينة وزهادهم، مات سنة ثلاث أو خمس وثلاثين ومائة، وقيل: سنة أربعين وذكر فيه أيضاً حديث مرحوم وهو العطار بن عبد العزيز بن مهران البصري، مولى آل معاوية بن أبي سفيان سمعت ثابتاً البناني كنت عند أنس وعنده ابنة له إلى آخره ويأتي في الأدب وهما ظاهران على ما ترجم له، وهو جواز عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح، وتعريفها رغبتها فيه؛ لصلاحه وفضله، أو لخصلة من خصال الدين، وأنه لا عار عليها في ذلك ولا غضاضة، بل ذلك زائد في فضلها، لقول أنس لابنته: هي خير منك.
          وفيه: أن الرجل الذي تعرض المرأة نفسها عليه لا ينكحها، إلا إذا وجد في نفسه رغبة فيها ولذلك صوب الشارع النظر فيها وصعده، فلما لم يجد في نفسه رغبة فيها سكت عن إجابتها.
          وفيه: جواز سكوت العالم ومن سئل حاجة، إذا لم يرد الإسعاف ولا الإجابة في المسألة، وأن ذلك أدب في الرد بالكلام وألين في صرف السائل.
          وفيه: أن سكوت المرأة في الجماعات لازم لها، إذا لم يقم الدليل على أن سكوتها كان لحياء أو لحشمة، لأنه كان للمرأة أن تقول: يا رسول الله، إنما أرغب فيك، لا في غيرك، وكذلك يجب أن يكون سكوت كل من عقد عليه عقد في جماعة، ولم يمنعه من / الإنكار خوف ولا حياء، ولا آفة في سمع ولا فهم أن ذلك لازم له.
          وفيه دليل على جواز استمتاع الرجل بشورة المرأة، وبما يشتري لها من صداقها لقوله: ((ما تصنع بإزارك إن لبسته لم يكن عليها منه شيء؟)) مع علمه بأن النصف لها، فلم يمنعه من الاستمتاع بنصفه الذي جوز لها وجوز له لبسه أجمع، وإنما منع من ذلك؛ لأنه لم يكن له ثوب غيره، فخشي أن تحتاج إليه المرأة فيبقى عارياً.