مجمع البحرين وجواهر الحبرين

باب: إذا قال الخاطب للولي زوجني فلانة

          ░44▒ باب إذا قال الخاطب للولي: زوجني فلانة فقال زوجتك بكذا وكذا
          جاز النكاح، وإن لم يقل الزوج: رضيت أو قبلت أي بانياً ثم ذكر حديث سهل بن سعد السالف.
          قال المهلب: بساط الكلام ومفهوم القضية أغنى في هذا الحديث عن أن يوقف الخاطب على الرضى، وليس هذا في كل نكاح، بل يجب أن يسأل الزوج أرضي بالصداق والشرط أم لا؟ إلا أن يكون مثل هذا المعسر الراغب في النكاح، فلا يحتاج إلى توقفه على الرضى لعلمهم به.
          قوله: (فقال: ما لي اليوم في النساء من حاجة) قال الداودي: إن لم يكن هذا محفوظاً فإنما قاله إذ لم يردها بعد أن نظر إليها، إذ لا ينظر إلا وهو يريد النكاح، ولعله يريد: ما لي في مثلك من النساء حاجة، أو يكون جواز النظر لمن لا يريد النكاح من خواصه ◙.
          قال والدي ⌂:
          (باب إذا كان الولي هو الخاطب).
          قوله: (أولى الناس بها) أي: أقرب الأولياء والأمر لغيره يحتمل أن يكون على سبيل الوكالة وعلى طريقة التحكيم أو كان قاضياً واستنابه.
          و(أم حكيم) بفتح المهملة وكسر الكاف (بنت قارظ) بالقاف وكسر الراء وبالمعجمة، الكنانية بالنونين وإدخال (خ) هذه الصورة / في هذه الترجمة مشعرة بأن عبد الرحمن كان وليها بوجه من وجوه الولايات.
          قوله: (عشيرتها) أي: قبيلتها يعني: يفوض الأمر إلى الولي الأبعد أو يحكم رجلاً من أقربائها أو يكتفي بالإشهاد وللمجتهدين في مثله مذاهب وليس قول بعضهم حجة على آخر.
          قوله: (محمد بن سلام) بالتخفيف والتشديد، و(أبو معاوية) محمد الضرير، و(أحمد بن المقدام) بكسر الميم العجلي بكسر المهملة وسكون الجيم، و(فضيل) مصغر الفضل بالمعجمة (ابن سليمان)، و(لم يردها) من الإرادة وفي بعضها من الرد.
          قوله: (ولده) بضم الواو وإسكان اللام، وفي بعضها: ((ولده)) بالمفتوحتين وهو يستعمل للواحد وللجمع، و(عدتها) أي: عدة المرأة التي لم تبلغ ولم تدرك وقت الحيض لصغرها والعدة إنما هي للموطوءة والغالب أن الوطء يكون بالنكاح فبالضرورة يكون النكاح قبل البلوغ.
          فإن قلت: مقتضى الآية أعم من أن يكون ولداً؟
          قلت: بالإجماع لا إجبار إلا للأب أو الجد.
          و(أدخلت) بصيغة مجهول الغائبة.
          قوله: (معلى) بلفظ مفعول التعلية بالمهملة (ابن أسد) مرادف الليث، و(وهيب) مصغر الوهب، و(أنبئت) بضم الهمزة أخبرت.
          قوله: (وهبت منك نفسي) وفي بعضها: وهبت من نفسي ومن زائدة، وقال النووي: وكذلك وهبت منك نفسي، من أيضاً فيه زائدة جوزها الكوفيون وزيادتها في الكلام الموجب وقياسه وهبت لك.
          قوله: (برضاهما) في بعض النسخ: برضاها أي: المرأة، و(معاذ) بضم الميم وبالمهملة ثم المعجمة (ابن فضالة) بفتح الفاء وتخفيف المعجمة، و(هشام) أي: الدستوائي بفتح المهملة الأولى وإسكان الثانية وفتح الفوقانية وبالهمز بعد الألف، و(الأيم) الثيب والاستئمار المشاورة، وقيل: طلب الأمر منها.
          فإن قلت: لا بد فيها من الإذن فما الفرق بين الأيم والبكر؟ قلت: زيادة المشورة أو أن البكر يكتفى في إذنها بسكوتها.
          فإن قلت: مفهوم الحديث أن نكاح الصغيرة بكراً وثيباً لا يصح لا من الأب ولا من غيره وقد جوز أبو حنيفة من الأب مطلقاً، والشافعي إذا كانت بكراً فما وجهه؟ قلت: الحنفي يخصصه بالبالغة لقرينة الاستئذان إذ إذنُ الصغيرة لا اعتبار له، والشافعي يخصص لا تنكح البكر بغير الأب والجد لقوله صلعم: ((الثيب أحق بنفسها والبكر يزوجها أبوها)) أو بأنه على سبيل الندب والأولوية قال: يستحب أن لا يزوج الأب البكر حتى تبلغ ويستأذن منها.
          وفي الحديث دليل على أنه [لا بد] في النكاح ثيباً وبكراً من الولي، وأجمع المسلمون على جواز تزويج بنته البكر الصغيرة، لكن علة الإجبار عند الشافعية البكارة، وعند الحنفية الصغر، والفرق بين الأب وغيره كمال شفقة الأب وبين البكر والثيب زوال كمال حيائها لممارسة الرجال.
          فإن قلت: هذه الترجمة مخالفة للترجمة السابقة حيث قال: باب إنكاح الرجل ولده الصغار؟ قلت: الرضا يدل على أن المراد به البالغة.
          قوله: (عمرو بن الربيع) بفتح الراء ابن طارق بالمهملة وكسر الراء وبالقاف، الهلالي والمصري مات سنة تسع عشرة ومائتين، و(أبو عمرو) مولى عائشة وخادمها، واسمه: ذكوان قد دبرته وكان من أفصح القراء مر في فضيلة الصديق، و(عبد الرحمن ومجمع) ضد: المفرق من التجميع بالجيم والمهملة ابنا يزيد بالزاي ابن جارية بالجيم والراء الأنصاريان، و(خنساء) بفتح المعجمة وإسكان النون وبالمهملة وبالمد، بنت / خذام بكسر المعجمة الأولى وخفة الثانية الأنصارية.
          قوله: (يزيد) من الزيادة ابن هارون الواسطي، و(يحيى) هو: ابن سعيد الأنصاري، و(عقيل) بضم المهملة و(الحجر) بفتح الحاء وكسرها، و(رغب عنه) إذا لم يرده ورغب فيه إذا أراده، مر الحديث ست مرات في كتاب النكاح.
          قوله: (أبو حازم) بالمهملة والزاي سلمة، وتقدم هذا الحديث في كتاب النكاح سبع كرات.