-
مقدمة
-
فصل أقدمه قبل الشروع في المقدمات
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
باب مواقيت الصلاة وفضلها
-
باب بدء الأذان
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
[كتاب الاستقراض]
-
باب ما يذكر من الإشخاص والملازمة
-
باب في اللقطة إذا أخبره رب اللقطة بالعلامة دفع إليه
-
[كتاب المظالم]
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
[كتاب] فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
الترغيب في النكاح
-
باب قول النبي: من استطاع منكم الباءة فليتزوج
-
باب: من لم يستطع الباءة فليصم
-
باب كثرة النساء
-
باب: من هاجر أو عمل خيرًا لتزويج امرأة فله ما نوى
-
باب تزويج المعسر الذي معه القرآن والإسلام
-
باب قول الرجل لأخيه: انظر أي زوجتي شئت حتى أنزل لك عنها
-
باب ما يكره من التبتل والخصاء
-
باب نكاح الأبكار
-
باب الثيبات
-
باب تزويج الصغار من الكبار
-
باب: إلى من ينكح؟وأي النساء خير
-
باب اتخاذ السراري، ومن أعتق جاريته ثم تزوجها
-
باب تزويج المعسر
-
باب الأكفاء في الدين
-
باب الأكفاء في المال وتزويج المقل المثرية
-
باب ما يتقى من شؤم المرأة
-
باب الحرة تحت العبد
-
باب: لا يتزوج أكثر من أربع
-
باب: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم}
-
باب من قال لا رضاع بعد حولين
-
باب لبن الفحل
-
بابُ شهادة المرضعة
-
باب ما يحل من النساء وما يحرم
-
باب: {وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتى دخلتم بهن}
-
باب: {وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف}
-
باب: لا تنكح المرأة على عمتها
-
باب الشغار
-
باب: هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد؟
-
باب نكاح المحرم
-
باب نهي رسول الله عن نكاح المتعة آخرًا
-
باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح
-
باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير
-
باب قول الله جل وعز: {ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة}
-
باب النظر إلى المرأة قبل التزويج
-
باب من قال: لا نكاح إلَّا بولي
-
باب إذا كان الولي هو الخاطب
-
باب إنكاح الرجل ولده الصغار
-
باب تزويج الأب ابنته من الإمام
-
باب: السلطان ولي
-
باب: لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها
-
باب: إذا زوج ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود
-
باب تزويج اليتيمة
-
باب: إذا قال الخاطب للولي زوجني فلانة
-
باب: لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع
-
باب تفسير ترك الخطبة
-
باب الخطبة
-
باب ضرب الدف في النكاح والوليمة
-
باب قول الله تعالى: {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة}
-
باب التزويج على القرآن وبغير صداق
-
باب المهر بالعروض وخاتم من حديد
-
باب الشروط في النكاح
-
باب الشروط التي لا تحل في النكاح
-
باب الصفرة للمتزوج
-
باب [الصفرة للمتزوج من الجائز لا من المشروط]
-
باب: كيف يدعى للمتزوج
-
باب الدعاء للنساء اللاتي يهدين العروس وللعروس
-
باب من أحب البناء قبل الغزو
-
باب من بنى بامرأة وهي بنت تسع سنين
-
باب البناء في السفر
-
باب البناء بالنهار بغير مركب ولا نيران
-
باب الأنماط ونحوها للنساء
-
باب النسوة اللاتي يهدين المرأة إلى زوجها
-
باب الهدية للعروس
-
باب استعارة الثياب للعروس وغيرها
-
باب ما يقول الرجل إذا أتى أهله
-
باب: الوليمة حق
-
باب الوليمة ولو بشاة
-
باب مَن أولم على بعض نسائه أكثر من بعض
-
باب من أولم بأقل من شاة
-
باب حق إجابة الوليمة والدعوة
-
باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله
-
باب إجابة الداعي في العرس وغيرها
-
باب: هل يرجع إذا رأى منكرًا في الدعوة؟
-
باب قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس
-
باب النقيع والشراب الذي لا يسكر في العرس
-
باب المداراة مع النساء
-
باب الوصاة بالنساء
-
باب: {قوا أنفسكم وأهليكم نارًا}
-
باب: حسن المعاشرة مع الأهل
-
باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها
-
باب [النساء غالبًا ما يفعلن المنهيات المذكورة فيستوجبن النار]
-
باب كفران العشير
-
باب: لزوجك عليك حق
-
باب: المرأة راعية في بيت زوجها
-
باب قول الله تعالى: {الرجال قوامون على النساء}
-
باب هجرة النبي نساءه في غير بيوتهن
-
باب ما يكره من ضرب النساء
-
باب: لا تطيع المرأة زوجها في معصية
-
باب: {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزًا أو إعراضًا}
-
باب العزل
-
باب القرعة بين النساء إذا أراد سفرًا
-
باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها وكيف يقسم ذلك؟
-
باب العدل بين النساء
-
باب: إذا تزوج البكر على الثيب
-
باب: إذا تزوج الثيب على البكر
-
باب من طاف على نسائه في غسل واحد
-
باب دخول الرجل على نسائه في اليوم
-
باب: إذا استأذن الرجل نساءه في أن يمرض في بيت بعضهن فأذن له
-
باب حب الرجل بعض نسائه أفضل من بعض
-
باب المتشبع بما لم ينل وما ينهى من افتخار الضرة
-
باب الغيرة
-
باب غيرة النساء ووجدهن
-
باب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف
-
باب: يقل الرجال ويكثر النساء
-
باب: لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم والدخول على المغيبة
-
باب ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس
-
باب ما ينهى من دخول المتشبهين بالنساء على المرأة
-
باب نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم من غير ريبة
-
باب خروج النساء لحوائجهن
-
باب استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره
-
باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع
-
باب: لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها
-
باب قول الرجل: لأطوفن الليلة على نسائه
-
باب: لا يطرق أهله ليلًا إذا أطال الغيبة مخافة أن يخونهم
-
باب طلب الولد
-
باب: تستحد المغيبة وتمتشط
-
باب: {ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن}
-
بابٌ: {والذين لم يبلغوا الحلم}
-
الترغيب في النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
[كتاب التمني]
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░44▒ باب إذا قال الخاطب للولي: زوجني فلانة فقال زوجتك بكذا وكذا
جاز النكاح، وإن لم يقل الزوج: رضيت أو قبلت أي بانياً ثم ذكر حديث سهل بن سعد السالف.
قال المهلب: بساط الكلام ومفهوم القضية أغنى في هذا الحديث عن أن يوقف الخاطب على الرضى، وليس هذا في كل نكاح، بل يجب أن يسأل الزوج أرضي بالصداق والشرط أم لا؟ إلا أن يكون مثل هذا المعسر الراغب في النكاح، فلا يحتاج إلى توقفه على الرضى لعلمهم به.
قوله: (فقال: ما لي اليوم في النساء من حاجة) قال الداودي: إن لم يكن هذا محفوظاً فإنما قاله إذ لم يردها بعد أن نظر إليها، إذ لا ينظر إلا وهو يريد النكاح، ولعله يريد: ما لي في مثلك من النساء حاجة، أو يكون جواز النظر لمن لا يريد النكاح من خواصه ◙.
قال والدي ⌂:
(باب إذا كان الولي هو الخاطب).
قوله: (أولى الناس بها) أي: أقرب الأولياء والأمر لغيره يحتمل أن يكون على سبيل الوكالة وعلى طريقة التحكيم أو كان قاضياً واستنابه.
و(أم حكيم) بفتح المهملة وكسر الكاف (بنت قارظ) بالقاف وكسر الراء وبالمعجمة، الكنانية بالنونين وإدخال (خ) هذه الصورة / في هذه الترجمة مشعرة بأن عبد الرحمن كان وليها بوجه من وجوه الولايات.
قوله: (عشيرتها) أي: قبيلتها يعني: يفوض الأمر إلى الولي الأبعد أو يحكم رجلاً من أقربائها أو يكتفي بالإشهاد وللمجتهدين في مثله مذاهب وليس قول بعضهم حجة على آخر.
قوله: (محمد بن سلام) بالتخفيف والتشديد، و(أبو معاوية) محمد الضرير، و(أحمد بن المقدام) بكسر الميم العجلي بكسر المهملة وسكون الجيم، و(فضيل) مصغر الفضل بالمعجمة (ابن سليمان)، و(لم يردها) من الإرادة وفي بعضها من الرد.
قوله: (ولده) بضم الواو وإسكان اللام، وفي بعضها: ((ولده)) بالمفتوحتين وهو يستعمل للواحد وللجمع، و(عدتها) أي: عدة المرأة التي لم تبلغ ولم تدرك وقت الحيض لصغرها والعدة إنما هي للموطوءة والغالب أن الوطء يكون بالنكاح فبالضرورة يكون النكاح قبل البلوغ.
فإن قلت: مقتضى الآية أعم من أن يكون ولداً؟
قلت: بالإجماع لا إجبار إلا للأب أو الجد.
و(أدخلت) بصيغة مجهول الغائبة.
قوله: (معلى) بلفظ مفعول التعلية بالمهملة (ابن أسد) مرادف الليث، و(وهيب) مصغر الوهب، و(أنبئت) بضم الهمزة أخبرت.
قوله: (وهبت منك نفسي) وفي بعضها: وهبت من نفسي ومن زائدة، وقال النووي: وكذلك وهبت منك نفسي، من أيضاً فيه زائدة جوزها الكوفيون وزيادتها في الكلام الموجب وقياسه وهبت لك.
قوله: (برضاهما) في بعض النسخ: برضاها أي: المرأة، و(معاذ) بضم الميم وبالمهملة ثم المعجمة (ابن فضالة) بفتح الفاء وتخفيف المعجمة، و(هشام) أي: الدستوائي بفتح المهملة الأولى وإسكان الثانية وفتح الفوقانية وبالهمز بعد الألف، و(الأيم) الثيب والاستئمار المشاورة، وقيل: طلب الأمر منها.
فإن قلت: لا بد فيها من الإذن فما الفرق بين الأيم والبكر؟ قلت: زيادة المشورة أو أن البكر يكتفى في إذنها بسكوتها.
فإن قلت: مفهوم الحديث أن نكاح الصغيرة بكراً وثيباً لا يصح لا من الأب ولا من غيره وقد جوز أبو حنيفة من الأب مطلقاً، والشافعي إذا كانت بكراً فما وجهه؟ قلت: الحنفي يخصصه بالبالغة لقرينة الاستئذان إذ إذنُ الصغيرة لا اعتبار له، والشافعي يخصص لا تنكح البكر بغير الأب والجد لقوله صلعم: ((الثيب أحق بنفسها والبكر يزوجها أبوها)) أو بأنه على سبيل الندب والأولوية قال: يستحب أن لا يزوج الأب البكر حتى تبلغ ويستأذن منها.
وفي الحديث دليل على أنه [لا بد] في النكاح ثيباً وبكراً من الولي، وأجمع المسلمون على جواز تزويج بنته البكر الصغيرة، لكن علة الإجبار عند الشافعية البكارة، وعند الحنفية الصغر، والفرق بين الأب وغيره كمال شفقة الأب وبين البكر والثيب زوال كمال حيائها لممارسة الرجال.
فإن قلت: هذه الترجمة مخالفة للترجمة السابقة حيث قال: باب إنكاح الرجل ولده الصغار؟ قلت: الرضا يدل على أن المراد به البالغة.
قوله: (عمرو بن الربيع) بفتح الراء ابن طارق بالمهملة وكسر الراء وبالقاف، الهلالي والمصري مات سنة تسع عشرة ومائتين، و(أبو عمرو) مولى عائشة وخادمها، واسمه: ذكوان قد دبرته وكان من أفصح القراء مر في فضيلة الصديق، و(عبد الرحمن ومجمع) ضد: المفرق من التجميع بالجيم والمهملة ابنا يزيد بالزاي ابن جارية بالجيم والراء الأنصاريان، و(خنساء) بفتح المعجمة وإسكان النون وبالمهملة وبالمد، بنت / خذام بكسر المعجمة الأولى وخفة الثانية الأنصارية.
قوله: (يزيد) من الزيادة ابن هارون الواسطي، و(يحيى) هو: ابن سعيد الأنصاري، و(عقيل) بضم المهملة و(الحجر) بفتح الحاء وكسرها، و(رغب عنه) إذا لم يرده ورغب فيه إذا أراده، مر الحديث ست مرات في كتاب النكاح.
قوله: (أبو حازم) بالمهملة والزاي سلمة، وتقدم هذا الحديث في كتاب النكاح سبع كرات.