مجمع البحرين وجواهر الحبرين

باب الحرة تحت العبد

          ░18▒ باب الحرة تحت العبد
          فيه حديث عائشة في قصة بريرة كان فيها ثلاث سُنن. الحديث سلف في العتق وذكره أيضاً في الطلاق والأطعمة وأخرجه (م) (ن) وليس فيه هنا التصريح بكون زوجها عبداً ولا غيره وقد تحادثت فيه الروايات فقائل كان حراً وقائل كان عبداً فلا يتمحص للبخاري استدلاله لأسماء ولم يأت في حديثه بشيء من ذلك.
          نعم ترجح عنده عبوديته كما ستعلمه فلذلك ترجم به وقد قام الإجماع على أن الحرة يجوز لها أن تنكح العبد إذا رضيت به؛ لأن ولدها منه حر تبع لها لقوله ◙: ((كل ذات رحم فولدها بمنزلتها)) أي: في العتق والرق ذكره ابن بطال.
          وذكر ابن المنذر عن الشافعي أنه قال: أصل الكفاءة مستنبط من حديث أبي هريرة؛ لأن زوجها صار غير كفؤ لها فلهذا خيرها، وقام الإجماع على أن الأمة إذا عتقت تحت عبد كانت زوجاً له أن لها الخيار في البقاء معه أو مفارقته، وذلك أنها حدث لها حال كمال رفعها عن العبد ونقص عنها الزوج، وأيضاً فهي حين عقد عليها لم تكن من أهل الاختيار لنفسها فصار لها الآن الخيار؛ لأنها أكمل حالاً منه.
          وأما إذا كان زوجها حرًّا فلا خيار لها عند جمهور العلماء؛ لأنهما متساويان فلا فضيلة لها عليه خلافاً للكوفيين إذا ثنتها لها الخيار حرًّا كان زوجها أو عبداً، ورووا عن النخعي عن الأسود عن عائشة أن زوجها كان حرًّا ويأتي في أبواب التخيير من الطلاق إن شاء الله تعالى.