مجمع البحرين وجواهر الحبرين

باب دخول الرجل على نسائه في اليوم

          ░103▒ باب دخول الرجل على نسائه في اليوم
          فيه حديث عائشة قالت: كان رسول الله إذا انصرف من العصر دخل على نسائه... الحديث.
          قال الداودي: جعل ما بعد العصر ملغى، وأجاز مالك عند محمد أن يأتي إلى الأخرى في حاجة، وليضع ثيابه إذا كان على غير ميل، وقال أيضاً: لا يقيم عند إحداهما إلا من عذر.
          وقال ابن الماجشون: لا بأس أن يقف بباب إحداهما ويسلم من غير أن يدخل، وأن يأكل مما تبعث إليه. قال المهلب: هذا إنما كان يفعله ◙ نادراً، ولم يكن يفعله أبد الدهر، وإنما كان يفعله لما أباح الله له بقوله: {تُرْجِي مَن تَشَاء مِنْهُنَّ} [الأحزاب:51] الآية، فكان يذكرهن بهذا الفعل في الغب إفضاله عليهن في العدل بينهن؛ لئلا يظنوا أن القسمة حق لهن عليه.
          وقال غيره: ليس حقيقة القسم بين النساء إلا في الليل خاصة؛ لأن للرجل التصرف نهاره في معيشته وما يحتاج إليه من أموره، فإذا كان دخوله عليها في غير يومها دخولاً خفيفاً، في حاجة يقضيها، فلا أعلم خلافاً بين العلماء في جواز ذلك، وعماد القسم في حق أغلب الناس الليل، والنهار تبع، وليس له الدخول في نوبة على أخرى ليلاً إلا لضرورة كالمرض المخوف، ثم إن طال مكثه قضى، وله الدخول نهاراً؛ لوضع متاع ونحوه، وينبغي أن لا يطول مكثه.
          والأصح عندنا أنه لا يقضي إذا دخل لحاجة، وأن له ما سوى الوطء من الاستمتاعات، لأنه يقضي إن دخل بلا سبب.