مجمع البحرين وجواهر الحبرين

باب الهدية للعروس

          ░64▒ باب الهدية للعروس
          وقال إبراهيم يعني: ابن طهمان: عن أبي عثمان واسمه الجعد بن عثمان، وقيل ابن دينار عن أنس بن مالك قال: مر بنا في مسجد بني رفاعة، فسمعته يقول: كان النبي صلعم إذا مر بجنبات أم سليم الحديث كذا أخرجه هنا معلقاً، ووصله مرة بقوله: ثنا الصلت بن محمد، ثنا حماد بن زيد، عن الجعد بن عثمان، وعن هشام، عن محمد وسنان بن ربيعة، عن أنس، ورواه (م) عن قتيبة، عن جعفر بن سليمان، عن الجعد به.
          وفيه: ما ترجم له، وهو الهدية للعروس؛ من أجل أنه مشغول بأهله، ومانع بها عن تهيئة الطعام واستعماله؛ فلذلك استحب أن يهدى لهم طعام؛ من أجل اشتغالهم عنه بأول اللقاء، كما كان هذا المعنى في الجنائز؛ لاشتغالهم بالحزن حتى يسمى ذلك الطعام تعزية، وكان / الناس قديماً يصنعونها، فأقرها الإسلام.
          وفيه: قبول الهدية.
          وفيه: أن من سنة العروس إذا فضل عنه طعام أن يدعو له من خف عليه من إخوانه؛ فيكون زيادة في الإعلان بالنكاح؛ وسبباً إلى صالح دعاء الأكالين؛ ورجاء البركة بأكلهم.
          وفيه: علم من أعلام النبوة، وهو أكل القوم الكثير من الطعام القليل. وفي (م): كانوا زهاء ثلاثمائة.
          وفيه: أنه لا بأس بالصبر على الأذى من الصديق والجار، والمعرفة والاستحياء منه، لا سيما إذا لم يقصد الأذى، وإنما كان عن جهل أو غفلة، فهو أولى أن يستحيى منه لذلك.
          وفيه: الهدية ولو قلت؛ لأن المودة إذا صحت سقط التكليف وإن كانت قليلة، فحال أم سليم أولى، وقد شرع الباري تعالى بقول القليل من عباده على كثير نعمه عليهم.
          وفيه: اتخاذ الوليمة بعد الدخول كما قال ابن العربي.
          وفيه: دعاء الناس إلى الوليمة بغير تسمية ولا تكلف، وهي السنة، لا بالوجوه. وفي الحديث: ((ادع لي رجالاً سماهم وادع من لقيت)).
          وفيه: خروجه ◙ ودخوله، ولم يقل لمن كان جالساً: اخرج. وهو دال على حسن المعاملة في المجالسة حتى يفطن الجليس لما يراد منه بالكناية دون التصريح؛ لفرط حيائه ◙.
          وفيه: إذن لتكلم المرأة في الحاجة دون الحجاب، وليس كلامها عورة في هذا المقدار بل رخصة من الله.
          وفيه: التسمية على الأكل.
          قوله: (مر بجنبات أم سليم) أي: نواحيها، والجنبات: النواحي، ويحتمل أن يكون مأخوذاً من الجناب، وهو الفناء، فكأنه يقول: إذا مر بفنائها.
          قوله: (وهو غاص بأهله) أي: ممتلئ.
          قوله: (فبقي نفر يتحدثون) النفر من الثلاثة إلى العشرة. وفي رواية: أنهم ثلاثة. وفي أخرى: اثنان. وقول أنس: إنهم قد ذهبوا. وقال قبل هذا: إنهما رجلان. ولا أدري أخبرته أو أخبر بخروجهما، ويحتمل أن يكون حدث على الشك بعد ذلك، أو حدث أنه هو المخبر ثم طوى عليه الشك.
          وفي (ت): وجلس طوائف يتحدثون في بيت رسول الله.
          قوله: ({غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ}) [الأحزاب:53] أي: إدراكه ونضجه.
          قوله: (وقال أنس: إنه خدم رسول الله عشر سنين) قلت: وتوفي رسول الله وهو ابن عشرين سنة، ومات سنة ثلاث أو اثنين وتسعين. وقد نيف على المائة بزيادة سنتين أو ثلاث.
          وجاء في باب الوليمة: فمشى النبي صلعم ومشيت معه، حتى جاء عتبة حجرة عائشة. العتبة: بفتح التاء أسكفة الباب.