-
مقدمة
-
فصل أقدمه قبل الشروع في المقدمات
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
باب مواقيت الصلاة وفضلها
-
باب بدء الأذان
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
[كتاب الاستقراض]
-
باب ما يذكر من الإشخاص والملازمة
-
باب في اللقطة إذا أخبره رب اللقطة بالعلامة دفع إليه
-
[كتاب المظالم]
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
[كتاب] فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
الترغيب في النكاح
-
باب قول النبي: من استطاع منكم الباءة فليتزوج
-
باب: من لم يستطع الباءة فليصم
-
باب كثرة النساء
-
باب: من هاجر أو عمل خيرًا لتزويج امرأة فله ما نوى
-
باب تزويج المعسر الذي معه القرآن والإسلام
-
باب قول الرجل لأخيه: انظر أي زوجتي شئت حتى أنزل لك عنها
-
باب ما يكره من التبتل والخصاء
-
باب نكاح الأبكار
-
باب الثيبات
-
باب تزويج الصغار من الكبار
-
باب: إلى من ينكح؟وأي النساء خير
-
باب اتخاذ السراري، ومن أعتق جاريته ثم تزوجها
-
باب تزويج المعسر
-
باب الأكفاء في الدين
-
باب الأكفاء في المال وتزويج المقل المثرية
-
باب ما يتقى من شؤم المرأة
-
باب الحرة تحت العبد
-
باب: لا يتزوج أكثر من أربع
-
باب: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم}
-
باب من قال لا رضاع بعد حولين
-
باب لبن الفحل
-
بابُ شهادة المرضعة
-
باب ما يحل من النساء وما يحرم
-
باب: {وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتى دخلتم بهن}
-
باب: {وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف}
-
باب: لا تنكح المرأة على عمتها
-
باب الشغار
-
باب: هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد؟
-
باب نكاح المحرم
-
باب نهي رسول الله عن نكاح المتعة آخرًا
-
باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح
-
باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير
-
باب قول الله جل وعز: {ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة}
-
باب النظر إلى المرأة قبل التزويج
-
باب من قال: لا نكاح إلَّا بولي
-
باب إذا كان الولي هو الخاطب
-
باب إنكاح الرجل ولده الصغار
-
باب تزويج الأب ابنته من الإمام
-
باب: السلطان ولي
-
باب: لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها
-
باب: إذا زوج ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود
-
باب تزويج اليتيمة
-
باب: إذا قال الخاطب للولي زوجني فلانة
-
باب: لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع
-
باب تفسير ترك الخطبة
-
باب الخطبة
-
باب ضرب الدف في النكاح والوليمة
-
باب قول الله تعالى: {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة}
-
باب التزويج على القرآن وبغير صداق
-
باب المهر بالعروض وخاتم من حديد
-
باب الشروط في النكاح
-
باب الشروط التي لا تحل في النكاح
-
باب الصفرة للمتزوج
-
باب [الصفرة للمتزوج من الجائز لا من المشروط]
-
باب: كيف يدعى للمتزوج
-
باب الدعاء للنساء اللاتي يهدين العروس وللعروس
-
باب من أحب البناء قبل الغزو
-
باب من بنى بامرأة وهي بنت تسع سنين
-
باب البناء في السفر
-
باب البناء بالنهار بغير مركب ولا نيران
-
باب الأنماط ونحوها للنساء
-
باب النسوة اللاتي يهدين المرأة إلى زوجها
-
باب الهدية للعروس
-
باب استعارة الثياب للعروس وغيرها
-
باب ما يقول الرجل إذا أتى أهله
-
باب: الوليمة حق
-
باب الوليمة ولو بشاة
-
باب مَن أولم على بعض نسائه أكثر من بعض
-
باب من أولم بأقل من شاة
-
باب حق إجابة الوليمة والدعوة
-
باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله
-
باب إجابة الداعي في العرس وغيرها
-
باب: هل يرجع إذا رأى منكرًا في الدعوة؟
-
باب قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس
-
باب النقيع والشراب الذي لا يسكر في العرس
-
باب المداراة مع النساء
-
باب الوصاة بالنساء
-
باب: {قوا أنفسكم وأهليكم نارًا}
-
باب: حسن المعاشرة مع الأهل
-
باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها
-
باب [النساء غالبًا ما يفعلن المنهيات المذكورة فيستوجبن النار]
-
باب كفران العشير
-
باب: لزوجك عليك حق
-
باب: المرأة راعية في بيت زوجها
-
باب قول الله تعالى: {الرجال قوامون على النساء}
-
باب هجرة النبي نساءه في غير بيوتهن
-
باب ما يكره من ضرب النساء
-
باب: لا تطيع المرأة زوجها في معصية
-
باب: {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزًا أو إعراضًا}
-
باب العزل
-
باب القرعة بين النساء إذا أراد سفرًا
-
باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها وكيف يقسم ذلك؟
-
باب العدل بين النساء
-
باب: إذا تزوج البكر على الثيب
-
باب: إذا تزوج الثيب على البكر
-
باب من طاف على نسائه في غسل واحد
-
باب دخول الرجل على نسائه في اليوم
-
باب: إذا استأذن الرجل نساءه في أن يمرض في بيت بعضهن فأذن له
-
باب حب الرجل بعض نسائه أفضل من بعض
-
باب المتشبع بما لم ينل وما ينهى من افتخار الضرة
-
باب الغيرة
-
باب غيرة النساء ووجدهن
-
باب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف
-
باب: يقل الرجال ويكثر النساء
-
باب: لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم والدخول على المغيبة
-
باب ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس
-
باب ما ينهى من دخول المتشبهين بالنساء على المرأة
-
باب نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم من غير ريبة
-
باب خروج النساء لحوائجهن
-
باب استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره
-
باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع
-
باب: لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها
-
باب قول الرجل: لأطوفن الليلة على نسائه
-
باب: لا يطرق أهله ليلًا إذا أطال الغيبة مخافة أن يخونهم
-
باب طلب الولد
-
باب: تستحد المغيبة وتمتشط
-
باب: {ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن}
-
بابٌ: {والذين لم يبلغوا الحلم}
-
الترغيب في النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
[كتاب التمني]
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░96▒ باب العزل
فيه حديث جابر: كنا نعزل على عهد رسول الله.
وحديث الزهري عن ابن محيريز، عن أبي سعيد: أصبنا سبياً.. الحديث.
هذان الحديثان أخرجهما (م).
وفي لفظ: سأل رجل رسول الله فقال: إن عندي جارية وأنا أعزل عنها فقال ◙: ((إن ذلك لم يمنع شيئا أراده الله تعالى)) قال: فجاء الرجل فقال: يا رسول الله إن الجارية التي كنت ذكرتها لك حبلت. فقال ◙: ((أنا عبد الله ورسوله)). وفي لفظ: أن اليهود تحدث أن العزل موءودة الصغرى قال صلعم: ((كذبت اليهود لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه)).
وللكجي: أن رجلاً من أشجع سأل رسول الله فقال: إن امرأتي ترضع، وأنا أكره أن تحمل، أفأعزل عنها؟ قال: ((ما قدر في الرحم سيكون)).
وقال محمد بن عبد الرحمن الأنصاري شيخ أيوب: قوله: ((لا عليكم أن لا تفعلوا)) أقرب إلى النهي.
وقال الحسن البصري: والله لكأن هذا زجراً. وفي حديث جدامة بنت وهب مرفوعاً: ((إنه الوأد الصغير)) أخرجه (م).
أسلمت جدامة قبل الفتح أو عامه. وفي لفظ (م): ((يأمر كل الماء بلون الولد وإذا أراد الله خلق شيء لم يمنع منه شيء)).
وفي لفظ: ما كتب الله خلق نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وستكون، وفي حديث أنس مرفوعاً: ((لو أن الماء الذي يكون منه الولد أهرقته على صخرة لأخرج الله جل وعز أو ليخلقن الله نفساً هو خالقها)) رواه أحمد.
وعن ابن مسعود: كان ◙ يكره عشرة خلال، فذكرها.
وفيه: ((عزل الماء لغير محله)). أخرجه (ن) وعن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جمانة أو أن جمانة سرية علي قالت: كان علي يعزل عنا، فقلنا له فقال: أحيي شيئاً أماته الله.
وفي ((المصنف)) بسند صحيح أن عليًّا قال: العزل: الوأد الخفي. وعن عكرمة أن زيد بن ثابت وسعد بن أبي وقاص كانا يعزلان، وحكاه أيضاً عن رافع بن خديج وخباب بن الأرت وأبي أيوب الأنصاري وأبي بن كعب وعلي بن حسين وعلقمة، وأصحاب عبد الله وأنس والحسن بن علي وابن مغفل وابن عباس، وسئل عنه ابن المسيب فقال: هو حرثك إن شئت أعطشته، وإن شئت أرويته. وكذا قاله عكرمة، وقال الحسن: اختلف فيه الصحابة.
وقد اختلف السلف فيه، فذكر مالك في ((الموطأ)) عن سعد بن أبي وقاص وأبي أيوب الأنصاري وزيد بن ثابت وابن عباس أنهم كانوا يعزلون. وذكره ابن المنذر عن علي وخباب بن الأرت وجابر وقال: كنا نفعله على عهد رسول الله.
وروي ذلك عن جماعة من التابعين منهم ابن المسيب وطاوس، وبه قال مالك والكوفيون والشافعي وجمهور العلماء، وكرهته طائفة، ذكره ابن المنذر، عن الصديق والفاروق وعثمان. وعن علي رواية أخرى، وعن ابن مسعود وابن عمر وشدد فيه، وقال أبو أمامة: ما أرى أن مسلماً يصنعه.
وحديث أبي سعيد السالف / فيه إكذاب من زعم أنه موءودة.
وقد روي عن علي رفع ذلك، والتنبيه على فساده بمعنى حسن لطيف، روى الليث عن معمر بن أبي خيثمة، عن عبيد الله بن عدي بن الخيار قال: تذاكر أصحاب رسول الله عند عمر العزل، واختلفوا فيه، فقال عمر: قد اختلفتم أنتم، وأنتم أهل بدر الأخيار، فكيف بالناس بعدكم؟ فقال علي: إنها لا تكون موءودة حتى يتم بالتارات السبع، قوله تعالى: {وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ}الآية [المؤمنون:12] فعجب عمر من قوله، وقال: جز[اك] الله خيراً. فأخبر علي أنه لا موؤدة إلا من نفخ فيه الروح فهو موات غير موءود.
وروي أنه سئل ابن عباس عن العزل، فذكر مثل كلام علي سواء، فهذا علي وابن عباس قد اجتمعا على ما ذكرنا، وتابعهما عمر ومن كان بحضرته من الصحابة، فدل على أن العزل غير مكروه. وذهب مالك وجمهور العلماء أنه لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها، فإن منعت زوجها لم يعزل، وحكاه ابن بطال عن الشافعي، ومشهور مذهبه الجواز من غير توقف على إذنها مع الكراهة، وقطع الرافعي والنووي بالجواز في الأمة، والخلاف فيه حكاه الروياني في ((البحر)).
واختلف في العزل عن الزوجة الأمة، فقال مالك والكوفيون: لا يعزل عنها إلا بإذن سيدها. وقال الثوري: لا يعزل عنها إلا بإذنها. وقال الشافعي: لا يعزل عنها دون إذنها، ودون إذن مولاها. كذا حكاه ابن بطال عنه، وهو غريب، فمذهبنا لا تحريم فيها.
وحاصل مذهبنا أنه خلاف الأولى، وأطلق بعضهم الكراهة في كل حال، وفي كل امرأة سواء رضيت أم لا. والحاصل أربعة أقوال: الإباحة مطلقاً، والحرمة مطلقاً، والجواز بالإذن، والحرمة في الحرة.
وأغرب ابن حزم فقال: لا يحل العزل عن حرة ولا عن أمة.
والذي حركهم على السؤال عن العزل حولهم أن يكون محرماً لأنه قطع النسل.
قوله: (أو أنكم لتفعلون ما لها ثلاثاً) وهي رواية جويرة عن مالك، وفي رواية: لا ما عليكم أن لا تفعلوا، وهي رواية ابن القسم وغيره عن مالك وفهمت طائفة منه النهي عن العزل والزجر عنه كما حكى عن الحسن ومحمد بن المثنى وقد سلف وكان هؤلاء فهموا من النهي عما يسأل عنه وحذف بعد قوله لا فكأنه قال لا تعزلوا وعليكم أن لا تفعلوا تأكيداً لذلك النهي وفهمت طائفة أنه إلى النهي أقرب وفهمت طائفة أخرى منها الإباحة كأنها جعلت جواباً لسؤال قوله: عليكم أن لا تفعلوا أي ليس عليكم جناح في أن لا تفعلوا وهذا التأويل أولى بدليل قوله: ما من نسمة... إلى آخره وبقوله: افعلوا أو لا تفعلوا إنما هو القدر وبقوله: إذا أراد الله خلق شيء لم يمنعه شيء، وهذه الألفاظ كلها مصرحة بأن العزل لا يرد القدر ولا يصر فكأنه قال: لا بأس به.
وبهذا يمسك من رأى إباحته مطلقاً عن الزوجة والأمة وبه قال كثير من الصحابة والتابعين والفقهاء وكرهه آخرون كما سلف ويمكن الجمع بين الأحاديث المتعارضة في ذلك ويصير ما يفهم منه المنع إلى الحرة إذا لم يأذن والإباحة إلى الإذن والأمة.
ومعنى الرواية السالفة عن (م): ((ما من كل الماء يكون الولد)) أنه ينعقد في الرحم من جزء من الماء، لا يشعر العازل بخروجه، فيظن أنه قد عزل كل الماء وإنما عزل بعضه، فيخلق الله الولد من ذلك الجزء اللطيف. قالت الأطباء: وذلك الجزء هو الشيء الثخين الذي يكون في الماء على هيئة نصف عدسة.
والرواية السالفة: (خادمنا وسايسنا) كذا لابن الحذاء من ساس الفرس يسوسه إذا خدمه، وروي أيضاً: سانيتنا يعني: الذي يسقي لهم الماء.
وفيه دليل على لحاق الولد بمن اعترف بالوطء وادعى العزل في الحرة والأمة.
وابن محيريز اسمه عبد الله بن محيريز بن جنادة بن وهب بن لوذان بن سعد بن جمح قرشي جمحي مكي، رباه أبو محذورة أوس بن معير بن لوذان / ، وأخوه أنيس بن معير، قتل ببدر كافراً.
قال رجاء بن حيوة: إن فخر علينا أهل المدينة بعابدهم ابن عمر، فإنا نفخر بعابدنا ابن محيريز، إن كنت لأعد بقاءه أماناً لأهل الأرض، مات قبل المائة.