مجمع البحرين وجواهر الحبرين

باب العدل بين النساء

          ░99▒ باب العدل بين النساء
          وقوله تعالى: {وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَاء}الآية [النساء:129] نزلت في عائشة.
          ذكره ابن أبي شيبة في ((مصنفه)) عن ابن أبي مليكة. وقال عبيدة: هو الحب والجماع. ومعنى الآية: لن تطيقوا أيها الرجال أن تسووا بين نسائكم في حبهن بقلوبكم، حتى تعدلوا بينهن في ذلك؛ لأن ذلك مما لا تملكونه، ولو حرصتم في تسويتكم بينهن.
          قال ابن المنذر: ودلت هذه الآية أن التسوية بينهن في المحبة غير واجبة. وقد أخبر رسول الله أن عائشة أحب إليه من غيرها من أزواجه، فلا تميلوا كل الميل بأهوائكم حتى يحملكم ذلك أن تجوروا في القسم على الذين لا تحبون / قوله: {فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ} [النساء:129] يعني: لا أيم، ولا ذات بعل.
          وقد روى أصحاب السنن الأربعة من حديث عائشة ♦، قالت: كان النبي صلعم يقسم فيعدل ويقول: ((اللهم هذا قسمي فيما أملك؛ فلا تلمني فيما تملك ولا أملك)) يعني: القلب. إسناده على شرط (م). وذكر (ت) و(ن) أنه روي مرسلاً، وذكرت أن المرسل أصح.
          وأخرج أصحاب السنن الأربعة أيضاً من حديث أبي هريرة، عن النبي صلعم قال: ((من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما، جاء يوم القيامة وشقه مائل)) ولابن أبي شيبة شيئاً قط قال (ت): لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث همام بن يحيى.