-
مقدمة
-
فصل أقدمه قبل الشروع في المقدمات
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
باب مواقيت الصلاة وفضلها
-
باب بدء الأذان
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
[كتاب الاستقراض]
-
باب ما يذكر من الإشخاص والملازمة
-
باب في اللقطة إذا أخبره رب اللقطة بالعلامة دفع إليه
-
[كتاب المظالم]
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
[كتاب] فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
الترغيب في النكاح
-
باب قول النبي: من استطاع منكم الباءة فليتزوج
-
باب: من لم يستطع الباءة فليصم
-
باب كثرة النساء
-
باب: من هاجر أو عمل خيرًا لتزويج امرأة فله ما نوى
-
باب تزويج المعسر الذي معه القرآن والإسلام
-
باب قول الرجل لأخيه: انظر أي زوجتي شئت حتى أنزل لك عنها
-
باب ما يكره من التبتل والخصاء
-
باب نكاح الأبكار
-
باب الثيبات
-
باب تزويج الصغار من الكبار
-
باب: إلى من ينكح؟وأي النساء خير
-
باب اتخاذ السراري، ومن أعتق جاريته ثم تزوجها
-
باب تزويج المعسر
-
باب الأكفاء في الدين
-
باب الأكفاء في المال وتزويج المقل المثرية
-
باب ما يتقى من شؤم المرأة
-
باب الحرة تحت العبد
-
باب: لا يتزوج أكثر من أربع
-
باب: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم}
-
باب من قال لا رضاع بعد حولين
-
باب لبن الفحل
-
بابُ شهادة المرضعة
-
باب ما يحل من النساء وما يحرم
-
باب: {وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتى دخلتم بهن}
-
باب: {وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف}
-
باب: لا تنكح المرأة على عمتها
-
باب الشغار
-
باب: هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد؟
-
باب نكاح المحرم
-
باب نهي رسول الله عن نكاح المتعة آخرًا
-
باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح
-
باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير
-
باب قول الله جل وعز: {ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة}
-
باب النظر إلى المرأة قبل التزويج
-
باب من قال: لا نكاح إلَّا بولي
-
باب إذا كان الولي هو الخاطب
-
باب إنكاح الرجل ولده الصغار
-
باب تزويج الأب ابنته من الإمام
-
باب: السلطان ولي
-
باب: لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها
-
باب: إذا زوج ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود
-
باب تزويج اليتيمة
-
باب: إذا قال الخاطب للولي زوجني فلانة
-
باب: لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع
-
باب تفسير ترك الخطبة
-
باب الخطبة
-
باب ضرب الدف في النكاح والوليمة
-
باب قول الله تعالى: {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة}
-
باب التزويج على القرآن وبغير صداق
-
باب المهر بالعروض وخاتم من حديد
-
باب الشروط في النكاح
-
باب الشروط التي لا تحل في النكاح
-
باب الصفرة للمتزوج
-
باب [الصفرة للمتزوج من الجائز لا من المشروط]
-
باب: كيف يدعى للمتزوج
-
باب الدعاء للنساء اللاتي يهدين العروس وللعروس
-
باب من أحب البناء قبل الغزو
-
باب من بنى بامرأة وهي بنت تسع سنين
-
باب البناء في السفر
-
باب البناء بالنهار بغير مركب ولا نيران
-
باب الأنماط ونحوها للنساء
-
باب النسوة اللاتي يهدين المرأة إلى زوجها
-
باب الهدية للعروس
-
باب استعارة الثياب للعروس وغيرها
-
باب ما يقول الرجل إذا أتى أهله
-
باب: الوليمة حق
-
باب الوليمة ولو بشاة
-
باب مَن أولم على بعض نسائه أكثر من بعض
-
باب من أولم بأقل من شاة
-
باب حق إجابة الوليمة والدعوة
-
باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله
-
باب إجابة الداعي في العرس وغيرها
-
باب: هل يرجع إذا رأى منكرًا في الدعوة؟
-
باب قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس
-
باب النقيع والشراب الذي لا يسكر في العرس
-
باب المداراة مع النساء
-
باب الوصاة بالنساء
-
باب: {قوا أنفسكم وأهليكم نارًا}
-
باب: حسن المعاشرة مع الأهل
-
باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها
-
باب [النساء غالبًا ما يفعلن المنهيات المذكورة فيستوجبن النار]
-
باب كفران العشير
-
باب: لزوجك عليك حق
-
باب: المرأة راعية في بيت زوجها
-
باب قول الله تعالى: {الرجال قوامون على النساء}
-
باب هجرة النبي نساءه في غير بيوتهن
-
باب ما يكره من ضرب النساء
-
باب: لا تطيع المرأة زوجها في معصية
-
باب: {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزًا أو إعراضًا}
-
باب العزل
-
باب القرعة بين النساء إذا أراد سفرًا
-
باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها وكيف يقسم ذلك؟
-
باب العدل بين النساء
-
باب: إذا تزوج البكر على الثيب
-
باب: إذا تزوج الثيب على البكر
-
باب من طاف على نسائه في غسل واحد
-
باب دخول الرجل على نسائه في اليوم
-
باب: إذا استأذن الرجل نساءه في أن يمرض في بيت بعضهن فأذن له
-
باب حب الرجل بعض نسائه أفضل من بعض
-
باب المتشبع بما لم ينل وما ينهى من افتخار الضرة
-
باب الغيرة
-
باب غيرة النساء ووجدهن
-
باب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف
-
باب: يقل الرجال ويكثر النساء
-
باب: لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم والدخول على المغيبة
-
باب ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس
-
باب ما ينهى من دخول المتشبهين بالنساء على المرأة
-
باب نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم من غير ريبة
-
باب خروج النساء لحوائجهن
-
باب استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره
-
باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع
-
باب: لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها
-
باب قول الرجل: لأطوفن الليلة على نسائه
-
باب: لا يطرق أهله ليلًا إذا أطال الغيبة مخافة أن يخونهم
-
باب طلب الولد
-
باب: تستحد المغيبة وتمتشط
-
باب: {ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن}
-
بابٌ: {والذين لم يبلغوا الحلم}
-
الترغيب في النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
[كتاب التمني]
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░124▒ باب قوله تعالى: {وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ} [النور:58]
فيه حديث ابن عباس سأله رجل: هل شهدت مع رسول الله الحديث، وسلف في الصلاة والعيد.
وكان ابن عباس في هذا الوقت ممن لم يطلع على عورات النساء، ولذلك قال: ولولا مكاني من الصغر ما شهدته. وكان بلال من البالغين، وقال تعالى: {لِيَسْتَأْذِنكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النور:58] فأجرى الذين ملكت أيمانهم مجرى من لم يبلغ الحلم، وأمر بالاستئذان في العورات الثلاث؛ لأن الناس يتكشفون في تلك الأوقات.
ولم يختلف فقهاء الأمصار أن العيد لا أذان له ولا إقامة، وإنما يقال فيه: الصلاة جامعة.
واختلف فيمن ابتدع الأذان أولاً له، فقيل: عبد الله بن الزبير، وقيل: معاوية. وقال ابن حبيب: هشام. وقال الداودي: قيل مروان. وقيل: / زياد، ذكره ابن التين.
قوله: (يُهوين) هو بضم الياء من أهوى، إذا أراد أن يأخذ شيئًا.
باب طعن الرجل ابنته في الخاصرة
فيه حديث عائشة: عاتبني أبو بكر... الحديث.
و(يطعُنني) هو بضم العين؛ لأنه باليد، والطعن بالقول بالفتح، ذكره ابن فارس عن بعضهم، وفي رواية أبي زيد: ((بيديه)).
وفيه: إكرام المرأة زوجها، وتسمية الولد أباه باسمه، وأدب الرجل ابنته، وأن الرجل الفاضل والصديق الملاطف يجوز أن يسأل صديقه عما يفعله إذا خلا مع أهله، ولا حرج عليه في ذلك.
وفيه: أن من أصيب بمصيبة لم يعلم بها أنه لا يهجم عليه بالتفزيع بذكرها والتعظيم لها عند تعريفه بها، بل يرفق به في القول، ويعرض له بألطف التعريض؛ لئلا يحدث عليه في نفسه ما هو أشد منها.
وفيه: أن للأب أن يعاتب ابنته بمحضر زوجها، ويتناولها بضرب وتهديد وغيره، وذلك مباح له. وقد أخرجه في الحدود، في باب: من أدب أهله وغيرهم دون السلطان.
وحديث الذي أوردناه، وهو سؤال الرجل عما فعله في أهل بيته مستثنى من النهي عنه؛ لأنها حالة بسط وتسلية للمصائب، لا سيما مع الصلاح وانتفاء المظنة وسقط المزاح.
وحديث الباب دال على إمساك الخاصرة في مثل هذه الحالة، وهو مستثنى من المنع.
قال والدي ⌂:
(باب ما يحل).
قوله: (عمي) أي: أفلح بالفاء واللام، أخو أبي القعيس مصغر القعس بالقاف والمهملتين، تقدم في سورة الأحزاب.
قوله: (لا تباشر) من المباشرة، وهي المعاشرة والملامسة و(النعت) الوصف، والغرض من الكلام انتفاء النعت لا المباشرة، و(عمر بن حفص) بالمهملتين (ابن غياث) بكسر المعجمة وتخفيف التحتانية، و(ابن طاوس) هو عبد الله الهمداني اليماني.
قوله: (بمائة امرأة) مر في كتاب الأنبياء: ((سبعين امرأة))، وقال بعضهم: ((تسعين))، وقال (خ): الأصح تسعون ولا منافاة بين الروايات، إذ التخصيص بالعدد لا يدل على نفي الزائد، و(الملك) أي: جبريل أو جنس الكرام الكاتبين.
و(أطاف بهن) أي: ألم بهن وقاربهن.
قوله: (يخونهم) أي: ينسبهم إلى الخيانة و(العثرة) بالمثلثة، الزلة و(محارِب) بكسر الراء، ضد: المصالح (ابن دثار) ضد الشعار و(طروقاً) مصدر بمعنى الطارق، و(الشَّعْبي) بفتح المعجمة وإسكان المهملة، عامر، و(هشيم) مصغر الهشم، و(سيار) ضد الوقاف، و(قفلنا) أي: رجعنا و(قَطوف) بفتح القاف، بطيء المشي.
و(حديث) أي: جديد التزوج، فإن قلت: كيف طابق السؤال الجواب؟ قلت: لازمه وهو الحداثة مطابق.
قوله: (أي عشاء) إنما فسره به لئلا يعارض ما تقدم أنه لا يطرق أهله ليلاً مع أن المنافاة منتفية من حيث أن ذلك فيمن جاء بغتة، وأما هنا فقد بلغ خبر مجيئهم وعلم الناس وصولهم، و(الشعِثة) بكسر المهملة، الشعثاء وهي المغبرة الرأس المنتشرة الشعر و(المغيبة) من باب الأفعال هي التي غاب عنها زوجها، و(الاستحداد) استعمال الحديد في شعر العانة وهو إزالته بالموسى، والمراد هنا الإزالة كيف كانت.
قوله: و(حدثني الثقة) فإن قلت: من القائل بهذا؟ قلت: الظاهر أنه (خ) أو مسدد، فإن قلت: فهذا رواية عن المجهول؟ قلت: إذا ثبت أنه ثقة فلا بأس بعدم العلم باسمه.
فإن قلت: لم ما صرح بالاسم؟ قلت: لعله نسيه أو لم يحققه.
أقول: إذا لم يذكره أو لم يحققه كيف يحكم عليه بأنه ثقة، ولا يوصف من لا يعرف.
و(الكيس) الجماع والعقل، والمراد حثه على ابتغاء الولد، يقال: أكيس الرجل إذا ولد له أولاد أكياس، الخطابي: الكيس يجري هنا مجرى الحذر، وقد يكون بمعنى الرفق وحسن التأني له.
قوله: (محمد بن الوَليد) بفتح الواو، ابن عبد الحميد، و(عبيد الله) ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، و(وهب) هو ابن كيسان مولى ابن الزبير.
قوله: (نخس) بالنون والمعجمة والمهملة، و(العنَزة) بفتح النون، عصاً نحو نصف الرمح.
قوله: (سفيان) أي: ابن عيينة، و(أبو حازم) / بالمهملة والزاي، سلمة مر الحديث في آخر كتاب الوضوء.
قوله: (أحمد بن محمد) الملقب بمَرْدُويه _بفتح الميم وإسكان الراء وضم المهملة وبالتحتانية_ السمسمار المروزي، و(عبد الرحمن بن عابِس) بالمهملتين وكسر الموحدة، النخعي الكوفي.
قوله: (لولا مكاني) أي: لولا منزلتي عند رسول الله صلعم، ومقداري لديه لما شهدت لصغري. وله وجهان آخران تقدما في آخر كتاب الصلاة.
و(يهوين) من الإهواء؛ أي: يقصدن.
قوله: (يطعنني) بالضم، سبق الحديث في أول التيمم. فإن قلت: الحديث كيف يدل على الجزء الأول من الترجمة وهو قول الرجل لصاحبه هل أعرستم الليلة؟ قلت: هذا مفقود في أكثر النسخ، وعلى تقدير وجودها فوجهه أن (خ) يترجم ولا يذكر حديثاً يناسبه إشعاراً بأنه لم يجد حديثاً بشرطه يدل عليه.
وقال شارح التراجم: أما الترجمة الأولى فحقها أن يذكر لها ما يطابقها، وهو حديث أبي طلحة لما مات ابنه، وقد يجاب بأنه لما كانت من الجانبين ممنوعة في غير الحالة التي ورد فيها كان ذلك جامعاً بينهما، فإن طعن الخاصرة لا يجوز إلا مخصوصاً بحالة العتاب، وكذلك سؤال الرجل عن الجماع لا يجوز إلا في مثل حالة أبي طلحة في تسليته عن مصيبته وبشارته بغير ذلك.
الزركشي:
(لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها) بالرفع على العطف على المرفوع قبله، وهو خبر بمعنى النهي.
(لأطيفن الليلة) ويروى: ((لأطوفن)) يقال: طاف، يطيف ويطوف، وحكى السفاقسي: أن في رواية: ((لأطوفن)) على ألف امرأة.
(مخافة أن يخونهم) بتشديد الواو تفتح وتكسر وبالميم في آخره، والصواب: بالنون، وكذا عثراتهم.
(أن يأتي الرجل أهله طروقًا) بضم الطاء؛ أي: ليلًا، وكل آت بالليل فهو طارق.
(الكيس الكيس) منصوبان على الإغراء، وقيل: على التحذير من العجز عن الجماع، وهو راجع إلى الإغراء لتضمنه الحث على الجماع. انتهى كلام الزركشي.
أقول:
قوله: (طروقاً) أي: ليلاً، وكل آت بالليل طارق، وقيل: أصل الطروق من الطروق وهو الدق، وسمي الآتي بالليل طارقاً لحاجته إلى دق الباب بخلاف الآتي نهاراً، فإنه ربما لا يحتاج إلى طرق باب ما من الأبواب تعلق بالليل دون النهار.
قوله: ({وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ}) [النور:31].
قوله: (كانت فاطمة تغسل الدم عن وجهه وعلي يأتي بالماء) فإن قلت: ما وجه مناسبة هذا الحديث بالتبويب؟ قلت: وجه المناسبة أن فاطمة ♦ ما أبدت زينتها حين الغسل إلا لبعلها وأبيها.
قوله: (لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها) قال الخطابي: يستدل بهذا على جواز السلم في الوضوء؛ لأن ضبطها يمكن بالصفة كما يقع بالعيان.