مجمع البحرين وجواهر الحبرين

باب تزويج المعسر

          ░14▒ باب تزويج المعسر
          فيه حديث سهل في قصة الواهبة الحديث، وقد سلف وذكره في اللباس والوكالة وفضائل القرآن وأخرجه (م) أيضاً، وهو دال على جواز نكاح المعسر، وأن الكفاءة إنما هي في الدين لا في المال.
          وفي حديث سهل جواز خطبة المرأة الرجل لنفسها إذا كان صالحاً ولا عار عليها في ذلك.
          وفيه: أن النساء: يخطبن إلى الأولياء، فإن لم يكن ولي فالسلطان ولي من لا ولي له.
          وفيه: إجازة النكاح بلفظ الهبة من قولها: جئت أهب نفسي لك.
          وقال المغيرة والشافعي: لا ينعقد النكاح إلا بلفظ التزويج أو الإنكاح.
          والأول من خواصه، كما له أن يتزوج بغير مهر وولي، ولأن المخاطب لا يدخل في الخطاب إلا فيما كان من أمر الله كما قاله القاضي أبو بكر والجمهور كما حكاه ابن التين خلافاً لبعض أصحابنا، وليس منعنا أن يتزوج بلفظ الهبة تبعاً للشارع، وكذلك الولاية في النكاح؛ لأنه تزوج أم سلمة بغير ولي، وهو أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأموالهم.
          قوله: / (فصعد النظر فيها وصوبه) فيه جواز النظر إلى المرأة إذا أراد نكاحها. وهو قول الأئمة مالك والشافعي وأحمد، وعن بعض المتأخرين منعه.
          وقوله: (ثم طأطأ رسول الله رأسه) هو حشمة منه وحياء ولم يواجهها إني لا أتزوجك، وإن ذكر في باب: إذا قال الخاطب للولي: زوجني فلانة فقال: ((ما لي اليوم في النساء من حاجة)). وفيه أن الشارع له الاجتهاد. وهو ظاهر.
          قوله: (ولو خاتما من حديد) وفيه كما قال ابن المنذر: أن أقل المهر لا توقيت فيه؛ إذ الخاتم من حديد لا يساوي عشرة كقول أبي حنيفة، ولا ربع دينار كقول مالك، أو ثلاثة دراهم.
          قال الشافعي: ما جاز أن يكون ثمناً أو أجرة جاز أن يكون صداقاً.
          وقال ربيعة وابن وهب عند ابن حبيب: يجوز بالدرهم والسوط والنعلين أخذاً بظاهر هذا الحديث. وروي عن ربيعة: نصف درهم. وقيل: ما يساوي ثلاثة دراهم.
          وقال النخعي: أقله أربعون درهماً. وقال سعيد بن جُبير: خمسون. ولا وجه.
          وأجاب الأبهري عن الخاتم بأنه خاص بذلك الرجل، ولا دليل يشهد له.
          وقال ابن الفضل: يحتمل أن يكون أراد منه تعجيل شيء يقدمه من الصداق؛ لأنه لم يقل: أن ذلك الشيء إذا أتى به يكون جميع الصداق، وهو بعيد أيضاً.
          وفيه: دليل على أنه إذا قال: زوجني. فقال: زوجتك. أنه لا يحتاج أن يقول فأنا قبلت نكاحها. وهو قول مالك وأبي حنيفة وأصحابه حيث قال: لا بد أن يقول: قبلت. وهو أحد التأويلات في قوله في ((المدونة)): بعني سلعتك، وأن المشتري لا يلزمه.
          قال الشيخ أبو محمد بن أبي زيد: قوله: ((بما معك من القرآن)) هذا خاص بذلك الرجل. قلت: لا.
          قال: والدليل على ذلك أنه زوجها من ذلك الرجل ولم يستأمرها في تزويجه. وليس في الحديث ما يدل أنها أرادت غيره. قلت: هو ولي المؤمنين.
          وفي الحديث دلالة على صحة النكاح، وإن لم يتقدمه خطبة بالضم وخالف فيه داود.
          وفيه: أن المؤمنين ليس عليهم أن يصدق بعضهم عن بعض كمواساة الأكل والشرب.
          وفيه: ابتغاء الجمال.
          وفيه: أن السلطان ولي من لا ولي له، وكذا ترجم عليه (خ).
          وفيه: المراوضة في الصداق.
          وفيه: خطبة الرجل لنفسه.
          وفيه: أن الزوج يقدم شيئاً من الصداق.
          وفيه: أن النكاح لا يكون إلا بصداق.
          قال والدي ⌂:
          (اتخاذ السراري) بتشديد الياء وتخفيفها.
          و(صالح الهمداني) بسكون الميم وبالمهملة وبالنون مر مع الحديث بلطائفه في كتاب العلم في باب تعليم الرجل أمته والوليدة: الأمة، و(بغير شيء) أي: مجاناً بلا أجرة وارتحال في طلبه، وقد كانوا يرحلون إلى المدينة في أقل من ذلك.
          قوله: (أبو بكر) قيل: اسمه شعبة وقيل سالم ابن عياش بتشديد التحتانية وبإعجام الشين القاري، و(أبو حصين) بفتح المهملة الأولى وكسر الثانية عثمان، و(أبو بردة) بضم الموحدة وإسكان الراء وبالمهملة، عامر و(أبو موسى) عبد الله ابن قيس الأشعري وهو مسلسل بالكنى، وفي بعضها عن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى وهو سهو، إذ أبو بردة هو ابن أبو موسى وفي هذا الطريق ذكر مكان تزوجها أصدقها ومعناهما واحد.
          قوله: (سعيد بن عيسى بن تليد) بفتح الفوقانية وكسر اللام وبالمهملة المصري، و(جرير) بفتح الجيم وكسر الراء الأولى (ابن حازم) بالمهملة والزاي و(محمد) أي: ابن سيرين و(سليمان بن حرب) ضد الصلح، وفي بعضها في هذه الطريقة عوض محمد مجاهد ومحمد هو أكثر وأصح.
          قوله: (ثلاث كذبات) ثنتان منها في ذات الله وهو ما قال: {إِنِّي سَقِيمٌ} [الصافات:89] وقال: {بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ} [الأنبياء:63] والثالث: في حق سارة: (هذه أختي) مر في كتاب الأنبياء في قصة إبراهيم ◙.
          قوله: (جبار) أي: ملك (حران) بفتح المهملة وشدة الراء وبالنون و(سارة) بالمهملة وتخفيف الراء زوجة إبراهيم أم إسحاق ♂، والحديث تقدم في كتاب البيع في شرى المملوك من الحربي وهبته، وذلك أن الجبار قصد أن يأخذ / سارة منه ولم يتمكنا من دفعه فقامت تتوضأ وتصلي وقالت: اللهم إن كنت آمنت بك الحديث إلى قولها: كف الله يد الكافر وأعطاني خادماً يعني: هاجر قبطية، وفي بعضها آجر بالهمز بَدَل الهاء.
          و(بنو ماء السماء) هم العرب لأنها أم إسماعيل والعرب من نسله وسموا بهم؛ لأنهم سكان البوادي وأكثر مياههم من المطر.
          قوله: (صفية بنت حيي) بضم المهملة وفتح التحتانية الأولى خفيفة وشدة الثانية مر في غزوة خيبر. قال شارح التراجم: مطابقة الترجمة من حديث إبراهيم لا تظهر من هذا الطريق بل من طريق آخر صرح فيه بأن سارة ملكته إياها وأنه أولدها فاكتفى بالإشارة إلى أصل الحديث كعادته في أمثال ذلك، وأما مطابقتها لحديث صفية فلأنه لم يكن جائزاً لما شك الصحابة فيها هل هي زوجة أو سرية.
          قوله: (ثابت) ضد: الزائل ابن أسلم البُنَاني بضم الموحدة وخفة النون الأولى، و(شعيب) ابن الحبحاب بفتح المهملتين وسكون الموحدة الأولى البصري.
          فإن قلت: كيف صح النكاح بجعل عتقها صداقها؟ قلت: إما أن يكون ذلك من خصائصه، وإما أنه أعتقها تبرعاً ثم تزوجها بلا صداق برضاها لا في الحال ولا فيما بعد، وقال أحمد بظاهره: ومر مباحثه في أوائل كتاب الصلاة.
          قوله: (عبد العزيز) ابن أبي حازم بالمهملة والزاي، و(صعد) أي: رفع، و(صوبه) أي: خفضه والظهر مقحم أو معناه على استظهار قلبك، وسبق قريباً في باب القراءة عن ظهر القلب شرائف مباحث الحديث.
          الزركشي:
          قوله: (يبنى عليه بصفية) خطأه الجوهري من عدّى ((يبنى)) بالباء، وقال: إنما يقال بـ((على)) لكن ابن دريد حكاه.
          (جاءت امرأة) هي أم شريك في قول الأكثرين، كما قاله النووي، وقيل: خولة بنت حكيم، وقال الواقدي: غزية بنت جابر، وفي ((مسند أحمد)): أمينة الجونية.
          (ولا خاتم من حديد) هذه الرواية بالرفع، وسبق في الفضائل روايته بالنصب عطف على الكلام السابق، كأنه قال: ولا أجد، وبالرفع على القطع والاستئناف.
          (الإزار) ثوب يشد على الوسط، والرداء يجعل على المنكبين.
          (قال سهل: ما له رداء فلها نصفه) ظاهره أنه لو كان له رداء لشركه النبي صلعم فيه وهذا فيه بعد ولا دليل عليه، ويمكن أن يقال: مراد سهل: أنه لو كان عليه رداء مضافاً إلى الإزار لكان للمرأة نصف ما عليه هو إما الرداء وإما الإزار، وسيأتي في نكاح المتعة روايته بلفظ: ((ولكن هذا إزاري ولها نصفه، فقال سهل: وما له رداء)) وهذا يدل على أنه وقع في هذه الرواية هنا اختصار.