-
مقدمة
-
فصل أقدمه قبل الشروع في المقدمات
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
باب مواقيت الصلاة وفضلها
-
باب بدء الأذان
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
[كتاب الاستقراض]
-
باب ما يذكر من الإشخاص والملازمة
-
باب في اللقطة إذا أخبره رب اللقطة بالعلامة دفع إليه
-
[كتاب المظالم]
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
[كتاب] فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
الترغيب في النكاح
-
باب قول النبي: من استطاع منكم الباءة فليتزوج
-
باب: من لم يستطع الباءة فليصم
-
باب كثرة النساء
-
باب: من هاجر أو عمل خيرًا لتزويج امرأة فله ما نوى
-
باب تزويج المعسر الذي معه القرآن والإسلام
-
باب قول الرجل لأخيه: انظر أي زوجتي شئت حتى أنزل لك عنها
-
باب ما يكره من التبتل والخصاء
-
باب نكاح الأبكار
-
باب الثيبات
-
باب تزويج الصغار من الكبار
-
باب: إلى من ينكح؟وأي النساء خير
-
باب اتخاذ السراري، ومن أعتق جاريته ثم تزوجها
-
باب تزويج المعسر
-
باب الأكفاء في الدين
-
باب الأكفاء في المال وتزويج المقل المثرية
-
باب ما يتقى من شؤم المرأة
-
باب الحرة تحت العبد
-
باب: لا يتزوج أكثر من أربع
-
باب: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم}
-
باب من قال لا رضاع بعد حولين
-
باب لبن الفحل
-
بابُ شهادة المرضعة
-
باب ما يحل من النساء وما يحرم
-
باب: {وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتى دخلتم بهن}
-
باب: {وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف}
-
باب: لا تنكح المرأة على عمتها
-
باب الشغار
-
باب: هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد؟
-
باب نكاح المحرم
-
باب نهي رسول الله عن نكاح المتعة آخرًا
-
باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح
-
باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير
-
باب قول الله جل وعز: {ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة}
-
باب النظر إلى المرأة قبل التزويج
-
باب من قال: لا نكاح إلَّا بولي
-
باب إذا كان الولي هو الخاطب
-
باب إنكاح الرجل ولده الصغار
-
باب تزويج الأب ابنته من الإمام
-
باب: السلطان ولي
-
باب: لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها
-
باب: إذا زوج ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود
-
باب تزويج اليتيمة
-
باب: إذا قال الخاطب للولي زوجني فلانة
-
باب: لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع
-
باب تفسير ترك الخطبة
-
باب الخطبة
-
باب ضرب الدف في النكاح والوليمة
-
باب قول الله تعالى: {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة}
-
باب التزويج على القرآن وبغير صداق
-
باب المهر بالعروض وخاتم من حديد
-
باب الشروط في النكاح
-
باب الشروط التي لا تحل في النكاح
-
باب الصفرة للمتزوج
-
باب [الصفرة للمتزوج من الجائز لا من المشروط]
-
باب: كيف يدعى للمتزوج
-
باب الدعاء للنساء اللاتي يهدين العروس وللعروس
-
باب من أحب البناء قبل الغزو
-
باب من بنى بامرأة وهي بنت تسع سنين
-
باب البناء في السفر
-
باب البناء بالنهار بغير مركب ولا نيران
-
باب الأنماط ونحوها للنساء
-
باب النسوة اللاتي يهدين المرأة إلى زوجها
-
باب الهدية للعروس
-
باب استعارة الثياب للعروس وغيرها
-
باب ما يقول الرجل إذا أتى أهله
-
باب: الوليمة حق
-
باب الوليمة ولو بشاة
-
باب مَن أولم على بعض نسائه أكثر من بعض
-
باب من أولم بأقل من شاة
-
باب حق إجابة الوليمة والدعوة
-
باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله
-
باب إجابة الداعي في العرس وغيرها
-
باب: هل يرجع إذا رأى منكرًا في الدعوة؟
-
باب قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس
-
باب النقيع والشراب الذي لا يسكر في العرس
-
باب المداراة مع النساء
-
باب الوصاة بالنساء
-
باب: {قوا أنفسكم وأهليكم نارًا}
-
باب: حسن المعاشرة مع الأهل
-
باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها
-
باب [النساء غالبًا ما يفعلن المنهيات المذكورة فيستوجبن النار]
-
باب كفران العشير
-
باب: لزوجك عليك حق
-
باب: المرأة راعية في بيت زوجها
-
باب قول الله تعالى: {الرجال قوامون على النساء}
-
باب هجرة النبي نساءه في غير بيوتهن
-
باب ما يكره من ضرب النساء
-
باب: لا تطيع المرأة زوجها في معصية
-
باب: {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزًا أو إعراضًا}
-
باب العزل
-
باب القرعة بين النساء إذا أراد سفرًا
-
باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها وكيف يقسم ذلك؟
-
باب العدل بين النساء
-
باب: إذا تزوج البكر على الثيب
-
باب: إذا تزوج الثيب على البكر
-
باب من طاف على نسائه في غسل واحد
-
باب دخول الرجل على نسائه في اليوم
-
باب: إذا استأذن الرجل نساءه في أن يمرض في بيت بعضهن فأذن له
-
باب حب الرجل بعض نسائه أفضل من بعض
-
باب المتشبع بما لم ينل وما ينهى من افتخار الضرة
-
باب الغيرة
-
باب غيرة النساء ووجدهن
-
باب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف
-
باب: يقل الرجال ويكثر النساء
-
باب: لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم والدخول على المغيبة
-
باب ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس
-
باب ما ينهى من دخول المتشبهين بالنساء على المرأة
-
باب نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم من غير ريبة
-
باب خروج النساء لحوائجهن
-
باب استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره
-
باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع
-
باب: لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها
-
باب قول الرجل: لأطوفن الليلة على نسائه
-
باب: لا يطرق أهله ليلًا إذا أطال الغيبة مخافة أن يخونهم
-
باب طلب الولد
-
باب: تستحد المغيبة وتمتشط
-
باب: {ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن}
-
بابٌ: {والذين لم يبلغوا الحلم}
-
الترغيب في النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
[كتاب التمني]
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░14▒ باب تزويج المعسر
فيه حديث سهل في قصة الواهبة الحديث، وقد سلف وذكره في اللباس والوكالة وفضائل القرآن وأخرجه (م) أيضاً، وهو دال على جواز نكاح المعسر، وأن الكفاءة إنما هي في الدين لا في المال.
وفي حديث سهل جواز خطبة المرأة الرجل لنفسها إذا كان صالحاً ولا عار عليها في ذلك.
وفيه: أن النساء: يخطبن إلى الأولياء، فإن لم يكن ولي فالسلطان ولي من لا ولي له.
وفيه: إجازة النكاح بلفظ الهبة من قولها: جئت أهب نفسي لك.
وقال المغيرة والشافعي: لا ينعقد النكاح إلا بلفظ التزويج أو الإنكاح.
والأول من خواصه، كما له أن يتزوج بغير مهر وولي، ولأن المخاطب لا يدخل في الخطاب إلا فيما كان من أمر الله كما قاله القاضي أبو بكر والجمهور كما حكاه ابن التين خلافاً لبعض أصحابنا، وليس منعنا أن يتزوج بلفظ الهبة تبعاً للشارع، وكذلك الولاية في النكاح؛ لأنه تزوج أم سلمة بغير ولي، وهو أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأموالهم.
قوله: / (فصعد النظر فيها وصوبه) فيه جواز النظر إلى المرأة إذا أراد نكاحها. وهو قول الأئمة مالك والشافعي وأحمد، وعن بعض المتأخرين منعه.
وقوله: (ثم طأطأ رسول الله رأسه) هو حشمة منه وحياء ولم يواجهها إني لا أتزوجك، وإن ذكر في باب: إذا قال الخاطب للولي: زوجني فلانة فقال: ((ما لي اليوم في النساء من حاجة)). وفيه أن الشارع له الاجتهاد. وهو ظاهر.
قوله: (ولو خاتما من حديد) وفيه كما قال ابن المنذر: أن أقل المهر لا توقيت فيه؛ إذ الخاتم من حديد لا يساوي عشرة كقول أبي حنيفة، ولا ربع دينار كقول مالك، أو ثلاثة دراهم.
قال الشافعي: ما جاز أن يكون ثمناً أو أجرة جاز أن يكون صداقاً.
وقال ربيعة وابن وهب عند ابن حبيب: يجوز بالدرهم والسوط والنعلين أخذاً بظاهر هذا الحديث. وروي عن ربيعة: نصف درهم. وقيل: ما يساوي ثلاثة دراهم.
وقال النخعي: أقله أربعون درهماً. وقال سعيد بن جُبير: خمسون. ولا وجه.
وأجاب الأبهري عن الخاتم بأنه خاص بذلك الرجل، ولا دليل يشهد له.
وقال ابن الفضل: يحتمل أن يكون أراد منه تعجيل شيء يقدمه من الصداق؛ لأنه لم يقل: أن ذلك الشيء إذا أتى به يكون جميع الصداق، وهو بعيد أيضاً.
وفيه: دليل على أنه إذا قال: زوجني. فقال: زوجتك. أنه لا يحتاج أن يقول فأنا قبلت نكاحها. وهو قول مالك وأبي حنيفة وأصحابه حيث قال: لا بد أن يقول: قبلت. وهو أحد التأويلات في قوله في ((المدونة)): بعني سلعتك، وأن المشتري لا يلزمه.
قال الشيخ أبو محمد بن أبي زيد: قوله: ((بما معك من القرآن)) هذا خاص بذلك الرجل. قلت: لا.
قال: والدليل على ذلك أنه زوجها من ذلك الرجل ولم يستأمرها في تزويجه. وليس في الحديث ما يدل أنها أرادت غيره. قلت: هو ولي المؤمنين.
وفي الحديث دلالة على صحة النكاح، وإن لم يتقدمه خطبة بالضم وخالف فيه داود.
وفيه: أن المؤمنين ليس عليهم أن يصدق بعضهم عن بعض كمواساة الأكل والشرب.
وفيه: ابتغاء الجمال.
وفيه: أن السلطان ولي من لا ولي له، وكذا ترجم عليه (خ).
وفيه: المراوضة في الصداق.
وفيه: خطبة الرجل لنفسه.
وفيه: أن الزوج يقدم شيئاً من الصداق.
وفيه: أن النكاح لا يكون إلا بصداق.
قال والدي ⌂:
(اتخاذ السراري) بتشديد الياء وتخفيفها.
و(صالح الهمداني) بسكون الميم وبالمهملة وبالنون مر مع الحديث بلطائفه في كتاب العلم في باب تعليم الرجل أمته والوليدة: الأمة، و(بغير شيء) أي: مجاناً بلا أجرة وارتحال في طلبه، وقد كانوا يرحلون إلى المدينة في أقل من ذلك.
قوله: (أبو بكر) قيل: اسمه شعبة وقيل سالم ابن عياش بتشديد التحتانية وبإعجام الشين القاري، و(أبو حصين) بفتح المهملة الأولى وكسر الثانية عثمان، و(أبو بردة) بضم الموحدة وإسكان الراء وبالمهملة، عامر و(أبو موسى) عبد الله ابن قيس الأشعري وهو مسلسل بالكنى، وفي بعضها عن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى وهو سهو، إذ أبو بردة هو ابن أبو موسى وفي هذا الطريق ذكر مكان تزوجها أصدقها ومعناهما واحد.
قوله: (سعيد بن عيسى بن تليد) بفتح الفوقانية وكسر اللام وبالمهملة المصري، و(جرير) بفتح الجيم وكسر الراء الأولى (ابن حازم) بالمهملة والزاي و(محمد) أي: ابن سيرين و(سليمان بن حرب) ضد الصلح، وفي بعضها في هذه الطريقة عوض محمد مجاهد ومحمد هو أكثر وأصح.
قوله: (ثلاث كذبات) ثنتان منها في ذات الله وهو ما قال: {إِنِّي سَقِيمٌ} [الصافات:89] وقال: {بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ} [الأنبياء:63] والثالث: في حق سارة: (هذه أختي) مر في كتاب الأنبياء في قصة إبراهيم ◙.
قوله: (جبار) أي: ملك (حران) بفتح المهملة وشدة الراء وبالنون و(سارة) بالمهملة وتخفيف الراء زوجة إبراهيم أم إسحاق ♂، والحديث تقدم في كتاب البيع في شرى المملوك من الحربي وهبته، وذلك أن الجبار قصد أن يأخذ / سارة منه ولم يتمكنا من دفعه فقامت تتوضأ وتصلي وقالت: اللهم إن كنت آمنت بك الحديث إلى قولها: كف الله يد الكافر وأعطاني خادماً يعني: هاجر قبطية، وفي بعضها آجر بالهمز بَدَل الهاء.
و(بنو ماء السماء) هم العرب لأنها أم إسماعيل والعرب من نسله وسموا بهم؛ لأنهم سكان البوادي وأكثر مياههم من المطر.
قوله: (صفية بنت حيي) بضم المهملة وفتح التحتانية الأولى خفيفة وشدة الثانية مر في غزوة خيبر. قال شارح التراجم: مطابقة الترجمة من حديث إبراهيم لا تظهر من هذا الطريق بل من طريق آخر صرح فيه بأن سارة ملكته إياها وأنه أولدها فاكتفى بالإشارة إلى أصل الحديث كعادته في أمثال ذلك، وأما مطابقتها لحديث صفية فلأنه لم يكن جائزاً لما شك الصحابة فيها هل هي زوجة أو سرية.
قوله: (ثابت) ضد: الزائل ابن أسلم البُنَاني بضم الموحدة وخفة النون الأولى، و(شعيب) ابن الحبحاب بفتح المهملتين وسكون الموحدة الأولى البصري.
فإن قلت: كيف صح النكاح بجعل عتقها صداقها؟ قلت: إما أن يكون ذلك من خصائصه، وإما أنه أعتقها تبرعاً ثم تزوجها بلا صداق برضاها لا في الحال ولا فيما بعد، وقال أحمد بظاهره: ومر مباحثه في أوائل كتاب الصلاة.
قوله: (عبد العزيز) ابن أبي حازم بالمهملة والزاي، و(صعد) أي: رفع، و(صوبه) أي: خفضه والظهر مقحم أو معناه على استظهار قلبك، وسبق قريباً في باب القراءة عن ظهر القلب شرائف مباحث الحديث.
الزركشي:
قوله: (يبنى عليه بصفية) خطأه الجوهري من عدّى ((يبنى)) بالباء، وقال: إنما يقال بـ((على)) لكن ابن دريد حكاه.
(جاءت امرأة) هي أم شريك في قول الأكثرين، كما قاله النووي، وقيل: خولة بنت حكيم، وقال الواقدي: غزية بنت جابر، وفي ((مسند أحمد)): أمينة الجونية.
(ولا خاتم من حديد) هذه الرواية بالرفع، وسبق في الفضائل روايته بالنصب عطف على الكلام السابق، كأنه قال: ولا أجد، وبالرفع على القطع والاستئناف.
(الإزار) ثوب يشد على الوسط، والرداء يجعل على المنكبين.
(قال سهل: ما له رداء فلها نصفه) ظاهره أنه لو كان له رداء لشركه النبي صلعم فيه وهذا فيه بعد ولا دليل عليه، ويمكن أن يقال: مراد سهل: أنه لو كان عليه رداء مضافاً إلى الإزار لكان للمرأة نصف ما عليه هو إما الرداء وإما الإزار، وسيأتي في نكاح المتعة روايته بلفظ: ((ولكن هذا إزاري ولها نصفه، فقال سهل: وما له رداء)) وهذا يدل على أنه وقع في هذه الرواية هنا اختصار.