-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
حديث: ذكروا النار والناقوس فذكروا اليهود والنصارى
-
حديث: كانَ المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون
-
باب الأذان مثنى مثنى
-
باب الإقامة واحدة إلا قوله: قد قامت الصلاة
-
باب فضل التأذين
-
باب رفع الصوت بالنداء
-
باب ما يحقن بالأذان من الدماء
-
باب ما يقول إذا سمع المنادي
-
باب الدعاء عند النداء
-
باب الاستهام في الأذان
-
باب الكلام في الأذان
-
باب أذان الأعمى إذا كانَ له من يخبره
-
باب الأذان بعد الفجر
-
باب الأذان قبل الفجر
-
باب كم بين الأذان والإقامة ومن ينتظر الإقامة
-
باب من انتظر الإقامة
-
باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء
-
باب من قال: ليؤذن في السفر مؤذن واحد
-
باب الأذان للمسافر إذا كانَوا جماعة والإقامة
-
باب هل يتتبع المؤذن فاه هاهنا وهاهنا؟وهل يلتفت في الأذان؟
-
باب قول الرجل فاتتنا الصلاة
-
باب: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا
-
باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة
-
باب: هل يخرج من المسجد لعلة؟
-
باب: إذا قال الإمام: مكانَكم حتى إذا رجع انتظروه
-
باب قول الرجل: ما صلينا
-
باب الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة
-
باب الكلام إذا أقيمت الصلاة
-
باب وجوب صلاة الجماعة
-
باب فضل صلاة الجماعة
-
باب فضل صلاة الفجر في جماعة
-
باب فضل التهجير إلى الظهر
-
باب احتساب الآثار
-
باب فضل صلاة العشاء في الجماعة
-
باب اثنان فما فوقهما جماعة
-
باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد
-
باب فضل من غدا إلى المسجد ومن راح
-
باب: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة
-
باب حد المريض أن يشهد الجماعة
-
باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلى في رحله
-
بابٌ: هل يصلي الإمام بمن حضر؟
-
باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة
-
باب إذا دعي الإمام إلى الصلاة وبيده ما يأكل
-
باب من كانَ في حاجة أهله فأقيمت الصلاة فخرج
-
باب من صلى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم صلاة النبي
-
باب: أهل العلم والفضل أحق بالإمامة
-
باب من قام إلى جنب الإمام لعلة
-
باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول فتأخر الأول
-
باب إذا استووا في القراءة فليؤمهم أكبرهم
-
باب إذا زار الإمام قومًا فأمهم
-
باب إنما جعل الإمام ليؤتم به
-
باب متى يسجد من خلف الإمام
-
باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام
-
باب إمامة العبد والمولى
-
باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه
-
باب إمامة المفتون والمبتدع
-
باب: يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواءً إذا كانَا اثنين
-
باب: إذا طول الإمام وكانَ للرجل حاجة فخرج فصلى
-
باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود
-
باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء
-
باب من شكا إمامه إذا طول
-
باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي
-
باب: إذا صلى ثم أم قومًا
-
باب من أسمع الناس تكبير الإمام
-
باب: هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس؟
-
باب: إذا بكى الإمام في الصلاة
-
باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها
-
باب إقبال الإمام على الناس عند تسوية الصفوف
-
باب الصف الأول
-
باب إقامة الصف من تمام الصلاة
-
باب إثم من لم يتم الصفوف
-
باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف
-
باب: إذا قام الرجل عن يسار الإمام وحوله الإمام خلفه إلى يمينه
-
باب المرأة وحدها تكون صفًا
-
باب ميمنة المسجد والإمام
-
باب إذا كانَ بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة
-
باب صلاة الليل
-
باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة
-
باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء
-
باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع
-
باب: إلى أين يرفع يديه؟
-
باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين
-
باب وضع اليمنى على اليسرى
-
باب الخشوع في الصلاة
-
باب ما يقول بعد التكبير
-
باب
-
باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة
-
باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة
-
باب الالتفات في الصلاة
-
باب: هل يلتفت لأمر ينزل به أو يرى شيئًا أو بصاقًا في القبلة
-
باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها
-
باب القراءة في الظهر
-
باب القراءة في العصر
-
باب القراءة في المغرب
-
باب الجهر في المغرب
-
باب الجهر في العشاء
-
باب القراءة في العشاء بالسجدة
-
باب القراءة في العشاء
-
باب يطول في الأوليين ويحذف في الأخريين
-
باب القراءة في الفجر
-
باب الجهر بقراءة صلاة الفجر
-
باب الجمع بين السورتين في الركعة
-
باب: يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب
-
باب فضل التأمين
-
باب جهر المأموم بالتأمين
-
باب: إذا ركع دون الصف
-
باب إتمام التكبير في الركوع
-
باب إتمام التكبير في السجود
-
باب إذا لم يتم الركوع
-
باب استواء الظهر في الركوع
-
باب حد إتمام الركوع والاعتدال فيه والاطمأنينة
-
باب أمر النبي الذي لا يتم ركوعه بالإعادة
-
باب الدعاء في الركوع
-
باب: القراءة فِي الركوع والسجود
-
باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع
-
باب فضل اللهم ربنا لك الحمد
-
باب
-
باب الاطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع
-
باب: يهوي بالتكبير حين يسجد
-
باب فضل السجود
-
باب: يبدى ضبعيه ويجافى في السجود
-
باب يستقبل بأطراف رجليه القبلة
-
باب إذا لم يتم السجود.
-
باب السجود على سبعة أعظم
-
باب السجود على الأنف والسجود على الطين
-
باب عقد الثياب وشدها
-
باب التسبيح والدعاء في السجود
-
باب المكث بين السجدتين
-
باب: لا يفترش ذراعيه في السجود
-
باب: من استوى قاعدًا في وتر من صلاته ثم نهض
-
باب: كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة
-
باب: يكبر وهو ينهض من السجدتين
-
باب سنة الجلوس في التشهد
-
باب من لم ير التشهد الأول واجبًا لأن النبي قام من الركعتين
-
باب التشهد في الأولى
-
باب الدعاء قبل السلام
-
باب من لم يمسح جبهته وأنفه حتى صلى
-
باب التسليم
-
باب: يسلم حين يسلم الإمام
-
باب من لم ير رد السلام على الإمام واكتفى بتسليم الصلاة
-
باب الذكر بعد الصلاة
-
باب: يستقبل الإمام الناس إذا سلم
-
باب مكث الإمام في مصلاه بعد السلام
-
باب من صلى بالناس فذكر حاجة فتخطاهم
-
باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال
-
باب ما جاء في الثوم الني والبصل والكراث
-
باب وضوء الصبيان
-
باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس
-
باب صلاة النساء خلف الرجال
-
باب انتظار الناس قيام الإمام العالم
-
باب سرعة انصراف النساء من الصبح وقلة مقامهن في المسجد
-
باب استئذان المرأة زوجها بالخروج إلى المسجد
-
حديث: ذكروا النار والناقوس فذكروا اليهود والنصارى
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░161▒ بَابُ وُضُوءِ الصِّبْيَانِ، وَمَتَى يَجِبُ عَلَيْهِمُ الغُسْلُ وَالطُّهُورُ، وَحُضُورِهِمُ الجَمَاعَةَ وَالعِيدَيْنِ وَالجَنَائِزَ، وَصُفُوفِهِمْ؟
857- 858- 859- 860- 861- 862- 863- ذكر فيه أحاديث:
أحدها: عن سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ (أَخْبَرَنِي مَنْ مَرَّ مَعَ النَّبِيِّ صلعم عَلَى قَبْرٍ مَنْبُوذٍ فَأَمَّهُمْ وَصَفُّوا عَلَيْهِ، قَالَ الشَّيْبَانِيُّ: فَقُلْتُ يَا أَبَا عَمْرٍو: مَنْ حَدَّثَكَ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ).
هذا الحديث أخرجهُ مسلمٌ أيضًا، ويأتي في الجنائز حيث ذكره البخاريُّ.
والمبنوذ: الْمُفرد عن القبور، قال ابن الجوزي: وقد رواه قومٌ: ((على قبرِ منبوذٍ)). بكسر الراء مع الإضافة، وفسَّروه باللقيط، قال: وهذا ليس بشيءٍ، لأنَّ في بعض الألفاظ: ((أتى قبرًا منبوذًا)). وفي رواية: ((أَتَى على قَبْرٍ قَدْ دُفن البارحةَ، فصَفَفْنَا خَلْفَهُ، ثمَّ صلَّى عليها)).
وفيه دلالةٌ أنَّ حُكْم اللقيط إذا وُجد في دار الإسلام حُكْم المسلمين، وكذا ذكر الخطابيُّ أنَّه يُروى على وجهين: بالإضافة و(قبرٍ منبوذٍ). بمعنى: أنَّ المنبوذ نعتٌ للقبر، أي: منتبذًا ناحيةً عن القبور. قال: ففيه: كراهةُ الصلاة إلى المقابر، لأنَّه جَعَل انتباذ القبر عن القبور شرطًا في جواز الصلاة. وفي هذا نظرٌ.
وفيه: جواز الصلاة على القبر، وهو أحد قولي مالكٍ، وقول الشافعيِّ، وبخطِّ شيخ شيوخنا الحافظ شرف الدين الدِّمياطيِّ: مَن رواه منوَّنًا فيهما على النعت، أي: منتبذًا عن القبور ناحيةً، يُقال: جلست نبذةً. بالفتح والضمِّ، أي: ناحيةً، ويرجع إلى معنى الطرح، وكأنَّه طُرِح في غير موضع قبور الناس. ومن رواه بغير تنوينٍ على الإضافة فمعناه: قبر لقيطٍ وولدٍ مطروحٍ، والرواية الأولى أصحُّ لأنَّه جاء في بعض طُرق البخاريِّ عن ابن عبَّاسٍ في التي كانت تَقُمُّ المسجد.
الثاني: حديث أبي سعيد الخدريِّ عن النَّبِيِّ صلعم قال: (الغُسْلُ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ).
ويأتي _إن شاء الله_ قريبًا في أبواب الجمعة والشهادات بالسند الذي ساقه به.
الثالث: حديث ابن عَبَّاسٍ: بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ. الحديث.
وتقدَّم في باب التخفيف في الوضوء، [خ¦138] وفيه عُبَيد بن عُمَيرٍ، يُقال له رؤيةٌ، مات قبل ابن عمر، ومات ابن عمر بعد ابن الزبير، آخر سنة ثلاثٍ وأوَّل سنة أربعٍ وسبعين.
الرابع: حديث أنس بن مالكٍ أَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ.. الحديث.
وتقدَّم في أوائل الصلاة في باب الصلاة على الحصير. [خ¦380]
الخامس: حديث ابن عَبَّاسٍ: أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى حِمَارٍ... الحديثَ.
تقدَّم في كتاب العلم في باب: متى يَصِحُّ سماع الصغير، [خ¦76] وفي غيره. [خ¦493]
السادس: حديث عُرْوة بن الزُّبير (أَنَّ عَائِشَةَ، قَالَتْ: أَعْتَمَ رسول الله صلعم).
وَقَالَ عَيَّاشٌ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى... فذكره.
تقدَّم في فَضْل العشاء، وهذا التعليق قال أبو نعيمٍ في «مستخرجه»: إنَّ البخاري رواه عن عيَّاشٍ عن عبد الأعلى، ورواه الإسماعيليُّ عن الفِريابيِّ، حدَّثنا محمَّد بن المثنَّى، حدَّثنا عبد الأعلى، ورواه النسائيُّ في الصلاة عن نصر بن عليٍّ، عن عبد الأعلى، وكذا رواه أبو نعيمٍ أولًا، وعيَّاشٌ هو ابن الوليد الرَّقَّام البصريُّ، مات سنة ستٍّ وعشرين ومائتين، وانفرد به البخاريُّ.
السَّابع: حديث سُفيَانَ عَنْ عَبدِ الرَّحمنِ بنِ عابسٍ: (سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، وقَالَ لَهُ رَجُلٌ: شَهِدْتَ الخُرُوجَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلعم؟ قَالَ: نَعَمْ) الحديث.
ويأتي إن شاء الله تعالى في أبواب / العيدين [خ¦975] والاعتصام [خ¦7325].
و(سُفيَانُ): هو الثوريُّ، و(عَبدِ الرَّحمَنِ): هو النخعيُّ الكوفيُّ، اتَّفقا عليه وعلى أبيه.
وفيه: (فَجَعَلَتِ المَرْأَةُ تُهْوِي بِيَدِهَا).
قال القاضي: أَهْوى بيده، وأَهْوى يده للشيء: تناوله. وقال صاحب «الأفعال»: هَوَى إليه بالسيف وأَهْوى: أماله إليه، وقال ابن التين: أهوى بيده كذا إذا تناوله بيده، قال: فهو بضمِّ التاء، وهذه الأحاديث دالَّةٌ على ما ترجم له.
أمَّا الأوَّل ففيه حضورُ الصبيِّ صلاة الجنازة وكونه في الصفِّ، ألا ترى إلى قوله: (فَصَفَفْنَا خَلْفَهُ).
وأمَّا الثاني وهو غُسْل الجمعة فمناسبته للباب وقت وجوب الغسل عليهم، وأنَّه واجبٌ على كلِّ مُحْتلمٍ، وأنَّه لا يجبُ على الصبيان، قال تعالى: {وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ} [النور:59]، ومعنى الوجوب: التأكُّد عند الشافعيِّ ومالكٍ وأكثر الفقهاء، وعن أحمدَ ومالكٍ والحسن وأبي هريرة وأبي قتادة وبعضِ أصحاب الحديث وأهلِ الظاهر وجوبُهُ، ذكره الخطابيُّ. وأصحاب أحمد ينكرونه، وحُكي الوجوب عن الشافعيِّ أيضًا، وهو غريبٌ، ولا خلاف في فضيلته، ويدلُّ على التأكُّد وعدم الوجوب قوله صلعم: ((من توضَّأ يومَ الجُمعةِ فَبِهَا وَنِعْمَت، ومَن اغتسلَ فالغُسْلُ أَفْضلُ)).
وأمَّا الحديث الثالث: وهو حديث ابن عبَّاسٍ ومبيته عند خالته ميمونة ففيه وضوءُ الصبيان وإقامته في الصلاة عن يمينه، وإليه أشار البخاريُّ في الترجمة بقوله: (وَصُفُوفِهِمْ). أي: وصفوفِ الصبيان.
وفيه من الفوائد أيضًا نوم الصبيِّ عند خالته.
والشَّنُّ المذكور فيه هو السِّقاء البالي.
وفيه أيضًا: أنَّ الواحدَ يقوم عن يمين الإمام، وخالفَ فيه ابن المسيِّب مستدلًّا بأنَّه صلعم وقفَ عن يسار أبي بكرٍ في مرضه، وكان أبو بكرٍ الإمام، وهو ناسخٌ لهذا، وأنَّه الآخر. وهو عجيبٌ منه.
وفيه: أنَّ الإمام يُدِيره، وأنَّ نيَّة الإمامة لا تجبُ. قال ابن التين: وهو ردٌّ على الشافعيِّ، قلتُ: لا، فهو مذهبه. وقال أبو حنيفة: يأتمُّ به الرجالُ دون النِّساء.
وفيه: دليلٌّ على صحَّة صلاة الصبيِّ، وإن لم يبلغ الحُلْم إذا عَقَل الصلاة، ويحتمل أن يكون سنُّ ابن عبَّاسٍ إذ ذاك عشر سنين.
وقد ذكر البخاريُّ في فضائل القرآن أنَّه توفِّي النبيُّ صلعم وسنُّ ابن عبَّاسٍ عشْرُ سنين، وستعلم الخلاف فيه هناك، وقد صحَّ الأمر بالصَّلاة لسبعٍ، والضربُ عليها لعشرٍ.
وقال به جماعةٌ من الفقهاء منهم مالكٌ ومكحولٌ والأوزاعيُّ وأحمد والشافعيُّ وإسحاق، وأغرَبَ أشهب فقال عن مالكٍ في «العتبيَّة»: يُضرب على تركها لسبعٍ، والحديث يردُّه لا جرَم، قال به ابن القاسم، وقال عروة: يُؤمر بالصلاة إذا عَقَلها. وقال ابن عمر: يُعلَّم الصبيُّ الصلاةَ إذا عَرَف يمينه مِن شماله.
وهو قول ابن سيرين وابنُ المسيِّب، وهو متقاربٌ. وكره فُضَيلٌ وسفيان أن يُضرب على الصلاة وقالا: أَرْشِه عليها وهو حَسَنٌ لمن يقدر عليه، فإن لم يَقْدر أو أبى بعد أن أُرشِي ضُرب.
وقوله فيه: (فَأَتَاهُ المؤذِّنُ يَأْذَنُهُ بِالصَّلاَةِ) كذا وقع هنا (يَأْذَنُهُ)، وصوابه يُؤذنه، أي: يُعلمه. كما نبَّه عليه ابن التين. قال: ومعنى (يَأْذَنُهُ): من أذِنتُ لك في كذا، وليس له هنا موضع.
وفيه أيضًا: إباحة العمل اليسير في الصلاة، وأن يمشي الصغيرُ عن يمين الكبير، والمفضولُ عن يمين الفاضل.
وفي روايةٍ: ((فأَخَذَ بأُذْنِي يَفْتِلُها)) وفتلها ليدور أو للتأدُّب، وليكون أذكرَ له فيما يستأنف بعد. ويُقال: إنَّ المعلِّم إذا فَتَل أُذنَ التلميذ كان أذكى لفهمه.
وأمَّا الحديث الرابع: وهو حديث أنسٍ، ففيه: الاصطفافُ به.
وأمَّا الخامس: وهو حضوره مع الجماعة بمنًى وقد ناهز الاحتلام، أي: قارب، ووصفُهُ لنفسه بذلك يفيد أنَّ إقرار الشارع له دليلٌ على إباحته، لأنَّه كان يَعْقِل الأمر والنهي، وقد وردَ الشَّرع بتقرير مَن هو دونه، وقد نزع تمرةً مِن يد الحسن بن عليٍّ وقال: ((أَمَا عَلِمْتَ أنَّا لا نَأْكُلُ الصَّدَقة)).
وأمَّا السادس: وهو قوله: (نَامَ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ) ففيه حضور الصبيان. ومعنى: أعتم بالعشاء: أخَّرها، والعَتَمة: الظُّلمة.
وروى ابن عمر: ((نهى النبيُّ صلعم عن تَسْمِيةِ العِشَاء عَتمةً)). ورُوي عنه صلعم: ((مَن سمَّاها العَتَمة فَلْيَسْتَغْفِر اللهَ)). وكان ابن عمر إذا سمع أحدًا يُسمِّيها عَتَمةً صاح وغضب عليه.
وقوله: (وَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ يَوْمَئِذٍ يُصَلِّي غَيْرَ أَهْلِ المَدِينَةِ) أي: جماعةً، ويحتمل أن يكون ذلك الوقت.
وأمَّا السابع ففيه: حضورُ العيد، لأنَّ الخروج كان لها، وإليه يرشد قول ابن عبَّاسٍ: (وَلَوْلاَ مَكَانِي مِنْهُ مَا شَهِدْتُهُ) يعني: مِن صغره. وعليه بوَّب البخاريُّ: حضُورُهم العيد. وذكره في الترجمة الطُّهُور بعد الغُسْل لعلَّه يريد الوضوء، وكرَّره لأجل الوجوب.
وحاصل الباب: تمرين الصبيان على الوضوء والصلاة، وحضور الجماعات في النَّفل والفرض، وتدريبهم على ذلك، ليعتادوها عند البلوغ، ولا خلاف أنَّ الاحتلامَ أوَّلُ وقت لزوم الفرائض والحدود والأحكام. واختلفوا إذا أتى عليه مِن السنين ما يَحْتلم في مثلها ولم يحتلم على أقوالٍ ستأتي في موضعها، إن شاء الله ذلك وقدَّره. [خ¦2664]