-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
حديث: ذكروا النار والناقوس فذكروا اليهود والنصارى
-
حديث: كانَ المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون
-
باب الأذان مثنى مثنى
-
باب الإقامة واحدة إلا قوله: قد قامت الصلاة
-
باب فضل التأذين
-
باب رفع الصوت بالنداء
-
باب ما يحقن بالأذان من الدماء
-
باب ما يقول إذا سمع المنادي
-
باب الدعاء عند النداء
-
باب الاستهام في الأذان
-
باب الكلام في الأذان
-
باب أذان الأعمى إذا كانَ له من يخبره
-
باب الأذان بعد الفجر
-
باب الأذان قبل الفجر
-
باب كم بين الأذان والإقامة ومن ينتظر الإقامة
-
باب من انتظر الإقامة
-
باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء
-
باب من قال: ليؤذن في السفر مؤذن واحد
-
باب الأذان للمسافر إذا كانَوا جماعة والإقامة
-
باب هل يتتبع المؤذن فاه هاهنا وهاهنا؟وهل يلتفت في الأذان؟
-
باب قول الرجل فاتتنا الصلاة
-
باب: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا
-
باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة
-
باب: هل يخرج من المسجد لعلة؟
-
باب: إذا قال الإمام: مكانَكم حتى إذا رجع انتظروه
-
باب قول الرجل: ما صلينا
-
باب الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة
-
باب الكلام إذا أقيمت الصلاة
-
باب وجوب صلاة الجماعة
-
باب فضل صلاة الجماعة
-
باب فضل صلاة الفجر في جماعة
-
باب فضل التهجير إلى الظهر
-
باب احتساب الآثار
-
باب فضل صلاة العشاء في الجماعة
-
باب اثنان فما فوقهما جماعة
-
باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد
-
باب فضل من غدا إلى المسجد ومن راح
-
باب: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة
-
باب حد المريض أن يشهد الجماعة
-
باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلى في رحله
-
بابٌ: هل يصلي الإمام بمن حضر؟
-
باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة
-
باب إذا دعي الإمام إلى الصلاة وبيده ما يأكل
-
باب من كانَ في حاجة أهله فأقيمت الصلاة فخرج
-
باب من صلى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم صلاة النبي
-
باب: أهل العلم والفضل أحق بالإمامة
-
باب من قام إلى جنب الإمام لعلة
-
باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول فتأخر الأول
-
باب إذا استووا في القراءة فليؤمهم أكبرهم
-
باب إذا زار الإمام قومًا فأمهم
-
باب إنما جعل الإمام ليؤتم به
-
باب متى يسجد من خلف الإمام
-
باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام
-
باب إمامة العبد والمولى
-
باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه
-
باب إمامة المفتون والمبتدع
-
باب: يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواءً إذا كانَا اثنين
-
باب: إذا طول الإمام وكانَ للرجل حاجة فخرج فصلى
-
باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود
-
باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء
-
باب من شكا إمامه إذا طول
-
باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي
-
باب: إذا صلى ثم أم قومًا
-
باب من أسمع الناس تكبير الإمام
-
باب: هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس؟
-
باب: إذا بكى الإمام في الصلاة
-
باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها
-
باب إقبال الإمام على الناس عند تسوية الصفوف
-
باب الصف الأول
-
باب إقامة الصف من تمام الصلاة
-
باب إثم من لم يتم الصفوف
-
باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف
-
باب: إذا قام الرجل عن يسار الإمام وحوله الإمام خلفه إلى يمينه
-
باب المرأة وحدها تكون صفًا
-
باب ميمنة المسجد والإمام
-
باب إذا كانَ بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة
-
باب صلاة الليل
-
باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة
-
باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء
-
باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع
-
باب: إلى أين يرفع يديه؟
-
باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين
-
باب وضع اليمنى على اليسرى
-
باب الخشوع في الصلاة
-
باب ما يقول بعد التكبير
-
باب
-
باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة
-
باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة
-
باب الالتفات في الصلاة
-
باب: هل يلتفت لأمر ينزل به أو يرى شيئًا أو بصاقًا في القبلة
-
باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها
-
باب القراءة في الظهر
-
باب القراءة في العصر
-
باب القراءة في المغرب
-
باب الجهر في المغرب
-
باب الجهر في العشاء
-
باب القراءة في العشاء بالسجدة
-
باب القراءة في العشاء
-
باب يطول في الأوليين ويحذف في الأخريين
-
باب القراءة في الفجر
-
باب الجهر بقراءة صلاة الفجر
-
باب الجمع بين السورتين في الركعة
-
باب: يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب
-
باب فضل التأمين
-
باب جهر المأموم بالتأمين
-
باب: إذا ركع دون الصف
-
باب إتمام التكبير في الركوع
-
باب إتمام التكبير في السجود
-
باب إذا لم يتم الركوع
-
باب استواء الظهر في الركوع
-
باب حد إتمام الركوع والاعتدال فيه والاطمأنينة
-
باب أمر النبي الذي لا يتم ركوعه بالإعادة
-
باب الدعاء في الركوع
-
باب: القراءة فِي الركوع والسجود
-
باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع
-
باب فضل اللهم ربنا لك الحمد
-
باب
-
باب الاطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع
-
باب: يهوي بالتكبير حين يسجد
-
باب فضل السجود
-
باب: يبدى ضبعيه ويجافى في السجود
-
باب يستقبل بأطراف رجليه القبلة
-
باب إذا لم يتم السجود.
-
باب السجود على سبعة أعظم
-
باب السجود على الأنف والسجود على الطين
-
باب عقد الثياب وشدها
-
باب التسبيح والدعاء في السجود
-
باب المكث بين السجدتين
-
باب: لا يفترش ذراعيه في السجود
-
باب: من استوى قاعدًا في وتر من صلاته ثم نهض
-
باب: كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة
-
باب: يكبر وهو ينهض من السجدتين
-
باب سنة الجلوس في التشهد
-
باب من لم ير التشهد الأول واجبًا لأن النبي قام من الركعتين
-
باب التشهد في الأولى
-
باب الدعاء قبل السلام
-
باب من لم يمسح جبهته وأنفه حتى صلى
-
باب التسليم
-
باب: يسلم حين يسلم الإمام
-
باب من لم ير رد السلام على الإمام واكتفى بتسليم الصلاة
-
باب الذكر بعد الصلاة
-
باب: يستقبل الإمام الناس إذا سلم
-
باب مكث الإمام في مصلاه بعد السلام
-
باب من صلى بالناس فذكر حاجة فتخطاهم
-
باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال
-
باب ما جاء في الثوم الني والبصل والكراث
-
باب وضوء الصبيان
-
باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس
-
باب صلاة النساء خلف الرجال
-
باب انتظار الناس قيام الإمام العالم
-
باب سرعة انصراف النساء من الصبح وقلة مقامهن في المسجد
-
باب استئذان المرأة زوجها بالخروج إلى المسجد
-
حديث: ذكروا النار والناقوس فذكروا اليهود والنصارى
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░162▒ باب خُرُوجِ النِّسَاءِ إِلَى المَسَاجِدِ بِاللَّيْلِ وَالغَلَسِ
864- 865- 867- 868- 869- ذكر فيه أحاديث عن عائشة، وحديثًا عن ابن عمر مِن طريقين، وحديثًا عن أبي قَتَادة.
أوَّلها: حديث عُرْوة / عنها: (أَعْتَمَ رَسُولُ اللهِ صلعم بِالعَتَمَةِ).. الحديث.
وقد سلف في الباب قبلَهُ آنفًا بهذا السَّند.
ثانيها: حديث ابن عمر عن النبيِّ صلعم: (إِذَا اسْتَأْذَنَكُمْ نِسَاؤُكُمْ)... الحديث. تَابَعَهُ شُعْبَةُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلعم
وأخرجه مسلمٌ. وحنظلة _في إسناده_ هو ابن أبي سفيان الأسود، مات سنة إحدى وخمسين ومائةٍ، وأخواه عبد الرحمن وعمرو ثقتان، وأخرجاه مِن حديث الزُّهريُّ عن سالمٍ عن أبيه عن النبيِّ صلعم: ((إذا استأذنَتْ أَحَدَكُمُ امرأتُهُ إلى المسجِدِ فلا يَمْنَعْهَا)).
ثالثها: حديث عائشة في التغليس بالصُّبح وقد سلف. وفيه: (إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلعم لَيُصَلِّي الصُّبْحَ).
وهو بكسر (إِنْ) مخفَّفة من الثقيلة.
رابعها: حديث أبي قَتَادة في التجوُّز في الصلاة مخافةَ الافتتان.
خامسها: حديث عائشة: (لَوْ أَدْرَكَ رَسُولُ اللهِ صلعم مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ لَمَنَعَهُنَّ كَمَا مُنِعَتْ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ قُلْتُ لِعَمْرَةَ: أَوَمُنِعْنَ؟ قَالَتْ: نَعَمْ).
وأخرجه مسلمٌ أيضًا وخصَّ في حديث ابن عمر الليلَ لِمَا فيه من الستر، والغَلَس مثله.
وقوله: (فَأَذِنُوا لَهُنَّ) فيه أنَّ للزوج مَنْعَها مِن ذلك، وكذا وليُّها، ولولاه لخُوطب النساء بالخروج كما خُوطبنَ بالصَّلاة.
وقول عائشة: (مَا يُعْرَفْنَ مِنَ الغَلَسِ) أي: لا يتميَّزن نساءً كنَّ أو رجالًا، يوضِّحه حديث قَيْلَة قالت: ((قَدِمتُ على رسولِ الله صلعم وهو يُصَلِّي بالنَّاس صلاةَ الغَدَاة حين انشقَّ الفَجْر فصفَفْتُ مع الرجال وأنا امرأةٌ حديثةُ عهدٍ بجاهليَّةٍ، فقال لي الرجلُ الذي يَلِيني: امرأةٌ أنتِ أم رجلٌ؟ فقلت: امرأةٌ)).
وينبغي إذا استأذنته ألَّا يمنعها ممَّا فيه منفعتُها، وهو محمولٌ على أمْنِ الفتنة كما أسلفناه في باب: كم تصلِّي المرأة من الثياب، لأنَّه كان الأغلبَ مِن حال أهل ذلك الزمان. وحديث عائشة دالٌّ على المنع إذا حدث في الناس الفَسادُ. وهذا عند مالكٍ محمولٌ على العجائز، وروى عنه أشهب قال: وللمتجالَّة أن تخرج إلى المسجد، ولا تُكْثِر الترداد، وللشابَّة أن تخرج إليه المرَّة بعد المرَّة، وتخرجَ في جنائز أهلها.
وقال أبو حنيفة: أكره للنساء شهودَ الجمعة والصلاة المكتوبة، وأُرَخِّص للعجوز أن تشهد العشاء والفجر، وأمَّا غير ذلك فلا. وقال أبو يوسف: لا بأس أن تخرج العجوز في الصلوات كلِّها وأكره للشابَّة. وقال الثوريُّ: ليس للمرأة خيرٌ من بيتها وإن كانت عجوزًا. وقال ابن مسعودٍ: المرأة عورةٌ، وأقربُ ما تكون إلى الله في قعر بيتها، فإذا خرجت استشرفها الشيطان. وكان ابن عمر يقوم بحَصْب النساء يوم الجمعة يُخْرِجُهنَّ من المسجد. وقال أبو عمرٍو الشَّيبانيُّ: سمعت ابن مسعودٍ حلف فبالغ في اليمين: ما صلَّت امرأةٌ صلاةً أحبَّ إلى الله من صلاتها في بيتها إلَّا في حجٍّ أو عُمرةٍ إلَّا امرأةً قد يئست من البعولة. وقال ابن مسعودٍ لامرأةٍ سألتُهُ عن الصلاة في المسجد يوم الجمعة، فقال: صلاتكِ في مِخدَعك أفضلُ مِن صلاك في بيتك، وصلاتك في بيتك أفضل من صلاتكِ في حُجرَتك، وصلاتُكِ في حُجرَتك أفضلُ من صلاتك في مسجِدِ قومك. وكان إبراهيم يمنع نساءَهُ الجمعةَ والجماعة. وسُئل الحسن البصريُّ عن امرأةٍ حَلَفَت إن خرج زوجها مِن السجن أنْ تصلِّيَ في كلِّ مسجدٍ تُجمَّع فيه الصلاة بالبصرة ركعتين، فقال الحسن: تصلِّي في مسجد قومها لأنَّها لا تطيق ذلك، لو أدركها عُمَر لأوجع رأسها.
وفي «المدوَّنة»: لا تُمْنَع النساءُ المساجدَ. فيحتمل أن يريد: يحكم لهنَّ به، ويحتمل أن يريد به حضَّ الأزواج على إباحة ذلك لَمَّا كان لهم المنع، وعليه جماعةُ أهل العلم أنَّ خروجهنَّ مباحٌ، قاله ابن التين.
وقول عائشة: (مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ) يعني: مِن الطِّيب والتجمُّل وقلَّة السِّتر، قال: وقولها: (كَمَا مُنِعَ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ) يحتمل أن تكون شريعتهم المنع، ويحتمل أن يكون مُنعن بعد الإباحة، ويحتمل غيرَ ذلك ممَّا لا طريق لنا إلى معرفته إلَّا بالخبر. وقال ابن مَسْلمة في «المبسوط»: إنَّما يُكره من خروجهنَّ البَيْنَةُ للرائحة، أو الجميلة المشتهرة التي يكون في مثْلِهَا الفتنةُ.
قال الداوديُّ: فكيفَ لعائشة لو أدركتْ وقتنا هذا؟! قلتُ: فكيفَ لو أدركتْ وقتنا هذا؟!
وكانت عاتِكَة بنت زيدٍ امرأة عمر تقول: لأخرجنَّ إلَّا أن يمنعني، وكان عمر شديدَ الغَيرة، فكرهَ منعها لقوله صلعم، وكره خروجها، فذُكر أنَّه جلس لها في الغَلَس في طريق المسجد، فمسَّ طرف ثوبها وهي لا تَعْرِفه، فَرَجَعت، فقال لها: لِمَ لا تَخْرُجِين، قالت: كنَّا نخرجُ حين كان الناس ناسًا، وذكر أنَّه أعْلَمَها بعد ذلك أنَّه فاعلُ ذلك، فقالت: ولو. وأبتْ أن تخرج. والبخاريُّ ذكر بعض هذا في كتاب الجمعة كما ستعلمُه. [خ¦900] وروى ابن عبَّاسٍ أنَّ امرأةً جميلةً دخلتِ المسجد، فوقفت في الصفِّ الأوَّل من صفوف النساء فمن الناس من تقدَّم حتَّى لا يراها، ومنهم من تأخَّر يلاحِظُها، فأنزل الله تعالى: {وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ} الآية [الحجر:24].
وفي أفراد مسلمٍ مِن حديث أبي هريرة مرفوعًا: ((خيرُ صُفُوفِ الرِّجَال أوَّلُها وشرُّها آخرُها، وخيرُ صُفُوف النِّساءِ آخِرُها وشرُّها أوَّلُّها)).
قال الخطَّابيُّ: في حديث أبي قَتَادة دليلٌ على أنَّ الراكع إذا ما أحسَّ بمقتدٍ مُقْبلًا طوَّل ليدركها، كما جاز التخفيف بسببه. وفيه نظرٌ كما أبداه ابن التين؛ لأنَّ طولَ المقام ضررٌ بمن خلفَه، ولا يُستدلُّ بالتخفيف عنهم على الشدَّة عليهم، وقد قال القاضي أبو محمَّدٍ: يُكره فِعْلُ ذلك. وفي «كتاب ابن الحارث» عن سَحنون: تَبْطُل صلاتهم.
وفيه: أنَّ مَن طوَّل في صلاة وعَرَضَ له ما يخفِّف يراعيه، ويتجوَّز أيضًا ليكلِّم أبويه، ومن عَرَضَت له حاجةٌ أيضًا، ومَن دخل في نافلةٍ قائمًا لا بأس أن يجلس لغير علَّةٍ، قاله ابن القاسم. وقال أشهب: لا يجلس إلَّا من علَّةٍ.