-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
حديث: ذكروا النار والناقوس فذكروا اليهود والنصارى
-
حديث: كانَ المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون
-
باب الأذان مثنى مثنى
-
باب الإقامة واحدة إلا قوله: قد قامت الصلاة
-
باب فضل التأذين
-
باب رفع الصوت بالنداء
-
باب ما يحقن بالأذان من الدماء
-
باب ما يقول إذا سمع المنادي
-
باب الدعاء عند النداء
-
باب الاستهام في الأذان
-
باب الكلام في الأذان
-
باب أذان الأعمى إذا كانَ له من يخبره
-
باب الأذان بعد الفجر
-
باب الأذان قبل الفجر
-
باب كم بين الأذان والإقامة ومن ينتظر الإقامة
-
باب من انتظر الإقامة
-
باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء
-
باب من قال: ليؤذن في السفر مؤذن واحد
-
باب الأذان للمسافر إذا كانَوا جماعة والإقامة
-
باب هل يتتبع المؤذن فاه هاهنا وهاهنا؟وهل يلتفت في الأذان؟
-
باب قول الرجل فاتتنا الصلاة
-
باب: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا
-
باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة
-
باب: هل يخرج من المسجد لعلة؟
-
باب: إذا قال الإمام: مكانَكم حتى إذا رجع انتظروه
-
باب قول الرجل: ما صلينا
-
باب الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة
-
باب الكلام إذا أقيمت الصلاة
-
باب وجوب صلاة الجماعة
-
باب فضل صلاة الجماعة
-
باب فضل صلاة الفجر في جماعة
-
باب فضل التهجير إلى الظهر
-
باب احتساب الآثار
-
باب فضل صلاة العشاء في الجماعة
-
باب اثنان فما فوقهما جماعة
-
باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد
-
باب فضل من غدا إلى المسجد ومن راح
-
باب: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة
-
باب حد المريض أن يشهد الجماعة
-
باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلى في رحله
-
بابٌ: هل يصلي الإمام بمن حضر؟
-
باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة
-
باب إذا دعي الإمام إلى الصلاة وبيده ما يأكل
-
باب من كانَ في حاجة أهله فأقيمت الصلاة فخرج
-
باب من صلى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم صلاة النبي
-
باب: أهل العلم والفضل أحق بالإمامة
-
باب من قام إلى جنب الإمام لعلة
-
باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول فتأخر الأول
-
باب إذا استووا في القراءة فليؤمهم أكبرهم
-
باب إذا زار الإمام قومًا فأمهم
-
باب إنما جعل الإمام ليؤتم به
-
باب متى يسجد من خلف الإمام
-
باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام
-
باب إمامة العبد والمولى
-
باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه
-
باب إمامة المفتون والمبتدع
-
باب: يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواءً إذا كانَا اثنين
-
باب: إذا طول الإمام وكانَ للرجل حاجة فخرج فصلى
-
باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود
-
باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء
-
باب من شكا إمامه إذا طول
-
باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي
-
باب: إذا صلى ثم أم قومًا
-
باب من أسمع الناس تكبير الإمام
-
باب: هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس؟
-
باب: إذا بكى الإمام في الصلاة
-
باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها
-
باب إقبال الإمام على الناس عند تسوية الصفوف
-
باب الصف الأول
-
باب إقامة الصف من تمام الصلاة
-
باب إثم من لم يتم الصفوف
-
باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف
-
باب: إذا قام الرجل عن يسار الإمام وحوله الإمام خلفه إلى يمينه
-
باب المرأة وحدها تكون صفًا
-
باب ميمنة المسجد والإمام
-
باب إذا كانَ بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة
-
باب صلاة الليل
-
باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة
-
باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء
-
باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع
-
باب: إلى أين يرفع يديه؟
-
باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين
-
باب وضع اليمنى على اليسرى
-
باب الخشوع في الصلاة
-
باب ما يقول بعد التكبير
-
باب
-
باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة
-
باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة
-
باب الالتفات في الصلاة
-
باب: هل يلتفت لأمر ينزل به أو يرى شيئًا أو بصاقًا في القبلة
-
باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها
-
باب القراءة في الظهر
-
باب القراءة في العصر
-
باب القراءة في المغرب
-
باب الجهر في المغرب
-
باب الجهر في العشاء
-
باب القراءة في العشاء بالسجدة
-
باب القراءة في العشاء
-
باب يطول في الأوليين ويحذف في الأخريين
-
باب القراءة في الفجر
-
باب الجهر بقراءة صلاة الفجر
-
باب الجمع بين السورتين في الركعة
-
باب: يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب
-
باب فضل التأمين
-
باب جهر المأموم بالتأمين
-
باب: إذا ركع دون الصف
-
باب إتمام التكبير في الركوع
-
باب إتمام التكبير في السجود
-
باب إذا لم يتم الركوع
-
باب استواء الظهر في الركوع
-
باب حد إتمام الركوع والاعتدال فيه والاطمأنينة
-
باب أمر النبي الذي لا يتم ركوعه بالإعادة
-
باب الدعاء في الركوع
-
باب: القراءة فِي الركوع والسجود
-
باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع
-
باب فضل اللهم ربنا لك الحمد
-
باب
-
باب الاطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع
-
باب: يهوي بالتكبير حين يسجد
-
باب فضل السجود
-
باب: يبدى ضبعيه ويجافى في السجود
-
باب يستقبل بأطراف رجليه القبلة
-
باب إذا لم يتم السجود.
-
باب السجود على سبعة أعظم
-
باب السجود على الأنف والسجود على الطين
-
باب عقد الثياب وشدها
-
باب التسبيح والدعاء في السجود
-
باب المكث بين السجدتين
-
باب: لا يفترش ذراعيه في السجود
-
باب: من استوى قاعدًا في وتر من صلاته ثم نهض
-
باب: كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة
-
باب: يكبر وهو ينهض من السجدتين
-
باب سنة الجلوس في التشهد
-
باب من لم ير التشهد الأول واجبًا لأن النبي قام من الركعتين
-
باب التشهد في الأولى
-
باب الدعاء قبل السلام
-
باب من لم يمسح جبهته وأنفه حتى صلى
-
باب التسليم
-
باب: يسلم حين يسلم الإمام
-
باب من لم ير رد السلام على الإمام واكتفى بتسليم الصلاة
-
باب الذكر بعد الصلاة
-
باب: يستقبل الإمام الناس إذا سلم
-
باب مكث الإمام في مصلاه بعد السلام
-
باب من صلى بالناس فذكر حاجة فتخطاهم
-
باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال
-
باب ما جاء في الثوم الني والبصل والكراث
-
باب وضوء الصبيان
-
باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس
-
باب صلاة النساء خلف الرجال
-
باب انتظار الناس قيام الإمام العالم
-
باب سرعة انصراف النساء من الصبح وقلة مقامهن في المسجد
-
باب استئذان المرأة زوجها بالخروج إلى المسجد
-
حديث: ذكروا النار والناقوس فذكروا اليهود والنصارى
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░39▒ باب حَدِّ المَرِيضِ أَنْ يَشْهَدَ الجَمَاعَةَ.
هو بالحاء المهملة، كما ذكره ابن بطَّالٍ وغيره، أي: حدِّ المريض وحرصه على شهود الجماعة، كما قال الفاروق في الصِّدِّيق رضوان الله عليهما: وكنت أداري منه بعض الحَدِّ، يعني: بعض الحِدَّة. والمراد بالحديث الَّذي ساقه الحضُّ على شهود الجماعة والمحافظة عليها. وقال ابن التِّين: الَّذي ذكر أنَّ حَدًّا بمعنى: حدَّةً، ذُكر عن الكِسائيِّ ويحتاج الكلام على تقديره إلى إضمارٍ، قال: ويظهر لي أن يُقال: جِدٌّ بالجيم مكسورةً، وهو الاجتهاد في الأمر أي: اجتهاد المريض في شهود الجماعة. قال: ولم أسمع أحدًا رواه بالجيم. قلت: قد ذكره صاحب «المطالع» في باب الجيم والدَّال المهملة، ونقله عن القابسيِّ وغيره، ونقل الحاء المهملة عن بعضهم.
664- ثمَّ ذكر البخاريُّ بإسناده حديث الأسوَد: (كُنَّا عِنْدَ عَائِشَةَ، فَذَكَرْنَا المُوَاظَبَةَ عَلَى الصَّلَاةِ وَالتَّعْظِيمَ لَهَا، قَالَتْ: لَمَّا مَرِضَ النَّبيُّ صلعم مَرَضَهُ الذِي مَاتَ فِيهِ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَأُذِّنَ، فَقَالَ: مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ...) الحديث. ثمَّ قال: رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الأَعْمَش بَعْضَهُ. وَزَادَ أَبُو مُعَاوِيَةَ: جَلَسَ عَنْ يَسَارِ أَبِي بَكْرٍ، فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي قَائِمًا.
والكلام عليه مِن وجوهٍ:
أحدها: هذا الحديث ذكره البخاريُّ قريبًا، وفي باب مَن أسمع النَّاس تكبير الإمام، وأخرجه مسلمٌ أيضًا، ورواية أبي داودَ أسندها البزَّار عن محمَّد بن المثنَّى عنه، ولفظه: ((كان رسولُ الله صلعم هو المقدَّم بين يدي أبي بكرٍ _يعني يوم صلَّى بالنَّاس_ وأبو بكرِ إلى جنبه))، وزيادة / أبي معاوية أسندها البخاريُّ في باب الرَّجل يأتمُّ بالإمام ويأتمُّ النَّاس بالمأموم عن قُتَيبة عنه.
ورواه ابن حِبَّان عن الحسن بن سفيان، عن ابن نُمَيرٍ، عنه بلفظ: ((فكان النَّبيُّ صلعم يصلِّي بالنَّاس قاعدًا وأبو بكرٍ قائمًا)).
665- ثمَّ ذكر البخاريُّ حديث عُبَيد الله بن عبد الله عن عائشةَ: (لَمَّا ثَقُلَ رسولُ الله صلعم وَاشْتَدَّ وَجَعُهُ...) الحديث. وهذا سبق في الغسل مِن الطَّهارة [خ¦198]، ويأتي في باب: أهل العلم والفضل أحقُّ بالإمامة، مِن حديث أبي موسى وعائشةَ وابن عمرَ، ومِن طريق عائشةَ في باب إنَّما جعل الإمام ليؤتمَّ به، ويأتي في الهبة أيضًا.
ثانيها: المراد بالمواظبة: المداومة والمثابرة.
وقوله: (فَأُذِّنَ) أي: بالصَّلاة، كما جاء في روايةٍ أخرى، وفي أخرى: ((وجاءَ بلالٌ يؤذِّنُه بالصَّلاةِ)) وفي أخرى: أنَّ هذِه الصَّلاة صلاة الظُّهر. وفي مسلمٍ ((خرجَ لصلاةِ العصرِ)) وفي أبي داودَ مِن حديث عبد الله بن زَمْعةَ فبعث إلى أبي بكرٍ فجاء بعد أنْ صلَّى عمرُ تلك الصَّلاة فصلَّى بالنَّاس، وقال: ((يأبى الله ذلك والمسلمون)).
ثالثها: قولها: (فَقِيلَ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ أَسِيفٌ) القائل: هو عائشةُ كما جاء في بعض الرِّوايات، والأسيف: سريع الحزن والبكاء، والأسف عند العرب: شدة الحزن والنَّدم، يُقال منه: أسِف فلانٌ على كذا يأسَف إذا اشتدَّ حزنه، وهو رجلٌ أسيفٌ وأسُوفٌ، ومنه قول يعقوب: {يا أَسَفَى عَلَى يُوسُفَ} [يوسف:84] يعني: يا حزنًا ويا جزعًا توجُّعًا لفقده، وقيل: الأسيف الضَّعيف مِن الرَّجال في بطشه، وأمَّا الآسف: فهو الغضبان المتلهِّف، قال تعالى: {فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا} [طه:86]. وفي بعض الرِّوايات: ((إن أبا بكرٍ رجلٌ رقيقٌ إذا قرأ القرآن لا يملك دمعه)) ترجم عليه باب: إذ بكى الإمام في الصَّلاة، وفي أخرى: ((لم يُسْمِع النَّاس مِن البكاء)).
رابعها: قولها: (وَأَعَادَ فَأَعَادُوْا لَهُ) في البخاريِّ في الإمامة ((قالت عائشةُ: قلت لحَفصةَ قولي له: إنَّ أبا بكرٍ_أي في الثَّانية_ فلو أمرتَ عمرَ. فقال: مُروا أبا بكرٍ، فقالت لعائشةَ: ما كنتُ لأُصيبَ منكِ خيرًا قطُّ)).
وقولها: (فَأَعَادَ الثَّالِثَةَ): وفي روايةٍ أخرى: ((فراجعته مرَّتين أو ثلاثةً)) في اجتهاد عائشة في أنْ لا يتقدَّم والدها وجهان:
أحدهما: ما هو مذكورٌ في بعض طرقه: ((قالت: وما حملني على كَثرةِ مراجعَته إلَّا أنَّه لم يقع في قلبي أن يُحبَّ النَّاس مِن بعده رجلًا قام مقامَه أبدًا، وأنِّي كنتُ أُرى أنَّه لن يقومَ أحدٌ مقامه إلَّا تشاءمَ النَّاس به، فأردت أن يعدِلَ ذلك رسولُ الله صلعم عن أبي بكرٍ)).
ثانيهما: أنَّها علمت أنَّ النَّاس علموا أنَّ أباها يصلح للخلافة، فإذا رأوه استشعروا بموت رسول الله صلعم بخلاف غيره.
خامسها: قوله: (إِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ) أي: في ترادِّهنَّ وتظاهرهنَّ والإغراء والإلحاح كتظاهر امرأة العزيز ونسائها على يوسف ◙ ليصرفنه عن رأيه في الاستعصام، وصواحبات جمع صاحبةٍ وهو جمع شاذٌّ، وقيل: يريد امرأة العزيز، وأتى بلفظ الجمع كما يُقال: فلانٌ يميل إلى النساء، وإن كان مال إلى واحدةٍ، ذكره ابن التِّين.
سادسها: قولها: (فَخَرَجَ يُهَادَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ) أي: يمشي عليهما معتمدًا عليهما مِن ضعفه وتمايله، هذا موضوعه في اللُّغة، وبه صرَّح الجوهريُّ، وظاهر قوله: (كأنِّي أنظرُ إلى رجليه تَخُطَّان) أنَّهما كانا يحملانه، وهذان الرَّجلان العبَّاس وعليُّ، كما ذكره في الحديث الَّذي بعده، وسلف في الطَّهارة [خ¦198]. وفي رواية لابن حِبَّان في «صحيحه»: ((أنَّه خرجَ إلى الصَّلاةِ بينَ بَريرَةَ ونُوبَةَ)) أي: بالنُّون والباء الموحَّدة، وهو عبدٌ أسودٌ، كما قاله سيفٌ في كتاب «الرِّدَّة» وفي «مسلمٍ»: ((ويدُه على الفضلِ، والأخرى على رجلٍ آخر)) وفي الدَّارقطنيِّ: ((بين أسامةَ والفضلِ)) فلعلَّ ذلك كان نُوَبًا مرَّةً هذا ومرَّةً هذا، أو بَريرةَ ونُوبةَ مِن البيت إلى الباب، والباقي خارج الباب، وإن كان مسافة ما بين الحُجرة والصَّلاة ليست بعيدةً لالتماس البركة وزيادة الإكرام، والعبَّاس ألزمهم ليَدِه وغيره يتناوب، فاقتصرت عائشة عليه لذلك، وهذا أَولى مِن قول مَن قال: إنما لم تذكر الآخر وهو عليٌّ لشيءٍ كان بينهما؛ إذ كان ذلك ليس حالةً واحدةً كما ستعلمه.
سابعها: معنى (أَوْمَأَ): أشار، واختلفت الرِّوايات هل كان الإمامُ النَّبيَّ صلعم أو الصِّدِّيق؟ فرواية عائشةَ قد علمتها أنَّ الصِّدِّيق كان يقتدي بالنَّبيِّ صلعم والنَّاس يقتدون بصلاة أبي بكرٍ، وفي أخرى: وأبو بكرٍ يُسمُعُهم التَّكبير، وفي التِّرمذيِّ مِن حديث جابرٍ مصحَّحًا: ((أنَّ آخرَ صلاةٍ صلَّاها رسول الله صلعم في ثوبٍ واحدٍ متوشِّحًا به خلفَ أبي بكرٍ)). ونصرَ هذا غير واحدٍ مِن الحفَّاظ وألَّفُوا، منهم الضياء المقدسي وابن ناصر وقال: إنَّه صحَّ وثبت أنَّه ◙ صلَّى خلفه مقتديًا به في مرضه الَّذي توفِّي فيه ثلاث مرَّاتٍ، ولا ينكر ذلك إلا جاهلٌ لا علم له بالرِّواية، وقد أوضحت الكلام على ذلك في «شرح العمدة». وقيل: إنَّ ذلك كان مرَّتين جمعًا بين الأحاديث، وبه جزم ابن حِبَّان، وقال ابن عبد البرِّ: الآثار الصِّحاح على أنَّ النَّبيَّ صلعم هو الإمام.
واختلفت الرواية أيضًا: هل قعد رسول الله صلعم عن يسار أبي بكرٍ أو عن يمينه؟
وادَّعى القرطبيُّ أنَّه ليس في «الصَّحيح» ذكرٌ لأحدهما، وقد أسلفنا لك عن البخاريِّ أنَّه (جلس عن يسار أبي بكرٍ) [خ¦664].
ثامنها: فيه تقديم الأفقه الأقرأ، وقد جمع الصِّدِّيق القرآن في حياته ◙ كما ذكره أبو بكر بن الطَّيِّب الباقلَّاني وأبو عمرٍو الدَّانيُّ، وسيأتي في الفضائل في باب القرَّاء مِن الصحَّابة، أنَّه حفظه مِن الصَّحابة في عهده ◙ يزيد على عشرين نفرًا وامرأةً.
تاسعها: فيه صحَّة الصَّلاة بإمامين على التَّعاقب، وصرَّح به الطَّبريُّ والبخاريُّ وأصحابنا.
عاشرها: احتجَّ به سعيد بن المسيِّب في أنَّ المأموم يقوم عن يسار الإمام، والجماعة بخلافه عملًا بالرواية الأخرى وبحديث ابن عبَّاسٍ ((فجعله عن يمينه))، وهذا إنَّما يمشي إذا قلنا: إنَّ الإمام كان الصِّدِّيق. وجاء في بعض الرِّوايات أنَّه ◙ لمَّا جلس إلى جنب أبي بكرٍ قرأ مِن المكان الذي انتهى إليه أبو بكرٍ مِن السُّورة.
حادي عشرها: جواز وقوف مأمومٍ واحدٍ بجنب الإمام لحاجةٍ أو مصلحةٍ كإسماع المأمومين وضيق المكان.
ثاني عشرها: فيه صحَّة اقتداء القائم بالقاعد، وقد سلف ما فيه في أوائل الصَّلاة في باب: الصَّلاة في السُّطوح.
ثالث عشرها: جواز الأخذ / بالشدَّة لمن جازت له الرُّخصة؛ لأنَّه ◙ كان له أن يتخلَّف عن الجماعة لعذر المرض، فلمَّا تحامل على نفسه وخرج على هذِه الهيئة دلَّ على فضل الشَّدَّة على الرُّخصة، ترغيبًا لأمَّته في شهود الجماعة لِمَا لهم فيها مِن عظيم الأجر، ولئلَّا يعذر أحدٌ منهم نفسه في التَّخلف عنها ما أمكنه وقدر عليها، مع علمه أنَّ الله قد غفر له ما تقدَّم مِن ذنبه وما تأخَّر، وبذلك عمل السَّلف الصَّالحون، وكان الرَّبيعُ بن خُثَيْمٍ يخرج إلى الصَّلاة يُهادى بين رَجُلَين وكان أصابه الفالج فيُقال له: إنَّك لفي عذرٍ، فيقول: أجلْ، ولكنِّي أسمع المؤذِّن يقول: حيَّ على الصَّلاة حيَّ على الفلاح، فمَن سمعها فليأتها ولو حبوًا.
وكان أبو عبد الرَّحمن السُّلَميُّ يُحمل وهو مريضٌ إلى المسجد. وقال سفيان: كان سُوَيدُ بن غَفَلة ابن سبعٍ وعشرين ومائة سنةٍ يخرج إلى صلاةٍ، وكان أبو إسحاق الهَمْدانيُّ يُهادى إلى المسجد فإذا فرغ مِن صلاته لم يقدر أن ينهض حتى يُقام. وقال سعيد بن المسيِّب: ما أذَّن المؤذِّن منذ ثلاثين سنة إلَّا وأنا في المسجد.