التوضيح لشرح الجامع البخاري

باب استئذان المرأة زوجها بالخروج إلى المسجد

          ░166▒ باب اسْتِئْذَانِ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا فِي الْخُرُوجِ إِلَى الْمَسْجِدِ.
          873- ذكر فيه حديث سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صلعم قال: (إِذَا اسْتَأْذَنَتِ امْرَأَةُ أَحَدِكُمْ فَلَا يَمْنَعْهَا).
          وأخرجه مسلمٌ أيضًا وهذا الحديث معناه العموم، ويقيِّده بزيادة مَن زاد فيه: ((باللَّيلِ لِصَلَاتِهِنَّ في مَسَاجِد الجماعةِ)). ويخرج من الحديث أنَّ المرأة إذا استأذنت زوجها للحجِّ لا يمنعُهَا، ويكون وجه نهيه عن منعها المسجدَ الحرام لأداء فرض الحجِّ نهيَ إيجابٍ، وهو قول مالكٍ وأحد قولي الشافعيِّ: أنَّ المرأةَ ليس لزوجها منعُهَا من الحجِّ، ويكون على الوجه الأوَّل _أعني الصلوات الخمس في المساجد_ نهيُ أدبٍ، لا أنَّه واجبٌ عليه أن لا يمنعها، وفي معنى الإذن للخروج إلى المسجد ما في معناه نحو العبادة وشهود العيد وزيارة قبر ميِّتٍ لها، وإذا كان حقًّا عليهم أن يأذنوا فيما هو مطلقٌ لهنَّ الخروج فيه فالإذن لهنَّ فيما هو فرضٌ عليهنَّ أو نُدِب الخروجُ إليه أولى كخروجهنَّ لأداء شهادةٍ لزمتهنَّ أو لتعرُّف أسباب دينهنَّ، ولأداء فرض الحجِّ وشبهه مِن الفرائض، أو لزيارة آبائهنَّ وأمَّهاتهنَّ وذوي محارمهنَّ.