-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
حديث: ذكروا النار والناقوس فذكروا اليهود والنصارى
-
حديث: كانَ المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون
-
باب الأذان مثنى مثنى
-
باب الإقامة واحدة إلا قوله: قد قامت الصلاة
-
باب فضل التأذين
-
باب رفع الصوت بالنداء
-
باب ما يحقن بالأذان من الدماء
-
باب ما يقول إذا سمع المنادي
-
باب الدعاء عند النداء
-
باب الاستهام في الأذان
-
باب الكلام في الأذان
-
باب أذان الأعمى إذا كانَ له من يخبره
-
باب الأذان بعد الفجر
-
باب الأذان قبل الفجر
-
باب كم بين الأذان والإقامة ومن ينتظر الإقامة
-
باب من انتظر الإقامة
-
باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء
-
باب من قال: ليؤذن في السفر مؤذن واحد
-
باب الأذان للمسافر إذا كانَوا جماعة والإقامة
-
باب هل يتتبع المؤذن فاه هاهنا وهاهنا؟وهل يلتفت في الأذان؟
-
باب قول الرجل فاتتنا الصلاة
-
باب: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا
-
باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة
-
باب: هل يخرج من المسجد لعلة؟
-
باب: إذا قال الإمام: مكانَكم حتى إذا رجع انتظروه
-
باب قول الرجل: ما صلينا
-
باب الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة
-
باب الكلام إذا أقيمت الصلاة
-
باب وجوب صلاة الجماعة
-
باب فضل صلاة الجماعة
-
باب فضل صلاة الفجر في جماعة
-
باب فضل التهجير إلى الظهر
-
باب احتساب الآثار
-
باب فضل صلاة العشاء في الجماعة
-
باب اثنان فما فوقهما جماعة
-
باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد
-
باب فضل من غدا إلى المسجد ومن راح
-
باب: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة
-
باب حد المريض أن يشهد الجماعة
-
باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلى في رحله
-
بابٌ: هل يصلي الإمام بمن حضر؟
-
باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة
-
باب إذا دعي الإمام إلى الصلاة وبيده ما يأكل
-
باب من كانَ في حاجة أهله فأقيمت الصلاة فخرج
-
باب من صلى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم صلاة النبي
-
باب: أهل العلم والفضل أحق بالإمامة
-
باب من قام إلى جنب الإمام لعلة
-
باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول فتأخر الأول
-
باب إذا استووا في القراءة فليؤمهم أكبرهم
-
باب إذا زار الإمام قومًا فأمهم
-
باب إنما جعل الإمام ليؤتم به
-
باب متى يسجد من خلف الإمام
-
باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام
-
باب إمامة العبد والمولى
-
باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه
-
باب إمامة المفتون والمبتدع
-
باب: يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواءً إذا كانَا اثنين
-
باب: إذا طول الإمام وكانَ للرجل حاجة فخرج فصلى
-
باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود
-
باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء
-
باب من شكا إمامه إذا طول
-
باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي
-
باب: إذا صلى ثم أم قومًا
-
باب من أسمع الناس تكبير الإمام
-
باب: هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس؟
-
باب: إذا بكى الإمام في الصلاة
-
باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها
-
باب إقبال الإمام على الناس عند تسوية الصفوف
-
باب الصف الأول
-
باب إقامة الصف من تمام الصلاة
-
باب إثم من لم يتم الصفوف
-
باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف
-
باب: إذا قام الرجل عن يسار الإمام وحوله الإمام خلفه إلى يمينه
-
باب المرأة وحدها تكون صفًا
-
باب ميمنة المسجد والإمام
-
باب إذا كانَ بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة
-
باب صلاة الليل
-
باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة
-
باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء
-
باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع
-
باب: إلى أين يرفع يديه؟
-
باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين
-
باب وضع اليمنى على اليسرى
-
باب الخشوع في الصلاة
-
باب ما يقول بعد التكبير
-
باب
-
باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة
-
باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة
-
باب الالتفات في الصلاة
-
باب: هل يلتفت لأمر ينزل به أو يرى شيئًا أو بصاقًا في القبلة
-
باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها
-
باب القراءة في الظهر
-
باب القراءة في العصر
-
باب القراءة في المغرب
-
باب الجهر في المغرب
-
باب الجهر في العشاء
-
باب القراءة في العشاء بالسجدة
-
باب القراءة في العشاء
-
باب يطول في الأوليين ويحذف في الأخريين
-
باب القراءة في الفجر
-
باب الجهر بقراءة صلاة الفجر
-
باب الجمع بين السورتين في الركعة
-
باب: يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب
-
باب فضل التأمين
-
باب جهر المأموم بالتأمين
-
باب: إذا ركع دون الصف
-
باب إتمام التكبير في الركوع
-
باب إتمام التكبير في السجود
-
باب إذا لم يتم الركوع
-
باب استواء الظهر في الركوع
-
باب حد إتمام الركوع والاعتدال فيه والاطمأنينة
-
باب أمر النبي الذي لا يتم ركوعه بالإعادة
-
باب الدعاء في الركوع
-
باب: القراءة فِي الركوع والسجود
-
باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع
-
باب فضل اللهم ربنا لك الحمد
-
باب
-
باب الاطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع
-
باب: يهوي بالتكبير حين يسجد
-
باب فضل السجود
-
باب: يبدى ضبعيه ويجافى في السجود
-
باب يستقبل بأطراف رجليه القبلة
-
باب إذا لم يتم السجود.
-
باب السجود على سبعة أعظم
-
باب السجود على الأنف والسجود على الطين
-
باب عقد الثياب وشدها
-
باب التسبيح والدعاء في السجود
-
باب المكث بين السجدتين
-
باب: لا يفترش ذراعيه في السجود
-
باب: من استوى قاعدًا في وتر من صلاته ثم نهض
-
باب: كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة
-
باب: يكبر وهو ينهض من السجدتين
-
باب سنة الجلوس في التشهد
-
باب من لم ير التشهد الأول واجبًا لأن النبي قام من الركعتين
-
باب التشهد في الأولى
-
باب الدعاء قبل السلام
-
باب من لم يمسح جبهته وأنفه حتى صلى
-
باب التسليم
-
باب: يسلم حين يسلم الإمام
-
باب من لم ير رد السلام على الإمام واكتفى بتسليم الصلاة
-
باب الذكر بعد الصلاة
-
باب: يستقبل الإمام الناس إذا سلم
-
باب مكث الإمام في مصلاه بعد السلام
-
باب من صلى بالناس فذكر حاجة فتخطاهم
-
باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال
-
باب ما جاء في الثوم الني والبصل والكراث
-
باب وضوء الصبيان
-
باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس
-
باب صلاة النساء خلف الرجال
-
باب انتظار الناس قيام الإمام العالم
-
باب سرعة انصراف النساء من الصبح وقلة مقامهن في المسجد
-
باب استئذان المرأة زوجها بالخروج إلى المسجد
-
حديث: ذكروا النار والناقوس فذكروا اليهود والنصارى
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░54▒ باب إِمَامَةِ العَبْدِ وَالْمَوْلَى، وَكَانَتْ عَائِشَةُ يَؤُمُّهَا عَبْدُها ذَكْوَانُ مِنَ المُصْحَفِ، وَوَلَدِ البَغِيِّ وَالأَعْرَابِيِّ وَالْغُلاَمِ الَّذِي لَمْ يَحْتَلِمْ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلعم: (يَؤُمُّ القَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ) ولا يُمنَعُ العَبْدُ مِن الجَمَاعةِ لغير عِلَّةٍ.
الشرح: أمَّا هذا الأثر فأخرجه ابن أبي شَيبة عن وَكِيعٍ، حدَّثنا هشام بن عُروة عن أبي بكر بن أبي مُلَيكة أنَّ عائشةَ أعتقت غلامًا لها عن دُبُرٍ، وكان يؤمُّها في رمضانَ في المصحف.
وحدثنا ابن عُليَّة عن أيُّوب سمعت القاسم يقول: كان يؤمُّ عائشة عبدٌ بقراءةٍ في المصحف، ورواه الشَّافعيُّ عنْ عبد المجيد بن عبد العزيز عن ابن جُرَيجٍ: أخبرني عبد الله بن عُبَيد الله بن أبي مُليكة أنَّهم كانوا يأتون عائشة بأعلى الوادي وهو وعُبَيد بن عُمَيرٍ والمِسْوَر بن مَخْرمةَ وناسٌ كثير، فيؤمُّهم أبو عمرٍو مولى عائشة وهو يومئذٍ غلامٌ لم يَعتِق، كان إمام بني محمَّد بن أبي بكرٍ وعروةَ.
وروى البيهقيُّ مِن حديث هشامٍ عن أبيه أنَّ أبا عمرٍو ذكوانَ كان عبدًا لعائشة، فأعتقته، وكان يؤمُّ بها في شهر رمضان، يؤمُّها وهو عبدٌ. وفي «المصنَّف»: وكان ابن سِيرينَ لا يَرى به بأسًا. وفعلته عائشةُ بنت طلحةَ بن عُبَيد الله، ورخَّص فيه الحكَم والحسن بن أبي الحسن وعطاءٌ، ونحوه عن أنس بن مالكٍ.
وقوله: / (وَكَانَتْ عَائِشَةُ) في روايةٍ: <وكان> على أن يضمر في كان الشَّأن والقصَّة.
وأمَّا الحديث الَّذي ذكره: ((يؤمُّهم أقرؤهم لكتابِ الله)) فهو حديثٌ صحيحٌ ثابتٌ، أخرجه مسلمٌ منفردًا به في «صحيحه» مِن حديث أبي مسعودٍ ☺، وفيه مِن حديث أبي سعيدٍ مرفوعًا: ((أحقُّهم بالإمامة أقرؤُهم)). ولأبي داودَ مِن حديث ابن عبَّاسٍ: ((وليؤُمَّكُم قرَّاؤكم)).
وأمَّا فقه الباب:
فأمَّا إمامة العبد فأجازها أبو ذرٍّ وحُذَيفة وابن مسعودٍ، ذكره ابن أبي شَيبة بإسنادٍ صحيحٍ. وعن أبي سفيان أنَّه كان يؤمُّ بني عبد الأشهَل وهو مكاتبٌ وخلفَه صحابةٌ: محمَّد بن مسلمةَ وسلَمة بن سلامةُ. وصلَّى سالمٌ خلف زيادٍ مولى أمِّ الحسن وهو عبدٌ. ومِن التابعين: ابن سِيرينَ والحسنُ وشُرَيحٌ والحسن بن عليٍّ والنَّخَعيُّ والشَّعبيُّ والحكَم. ومِن الفقهاء: الثَّوريُّ وأبو حَنيفة وأحمدُ والشَّافعيُّ وإسحاق. وَقَالَ مالكٌ: تصحُّ إمامته في غير الجمعة، وفي روايةٍ: لا يؤمُّ إلَّا إذا كان قارئًا ومَن خلفَه مِن الأحرار لا يقرؤون، ولا يؤمُّ في جمعةٍ ولا عيدٍ. وعن الأوزاعيِّ: لا يؤمُّ إلَّا أهله. وممَّن كره الصَّلاة خلفه: أبو مِجْلَزٍ فيما ذكره ابن أبي شَيبة والضَّحَّاك بزيادة: ((ولا يؤمَّ مَن لم يحجَّ قومًا فيهم مَن قد حجَّ)) وفي «المبسوط»: أنَّ إمامته جائزةٌ، وغيره أحبُّ.
قلت: ولا شكَّ أنَّ الحرَّ أولى منه؛ لأنَّها منصبٌ جليلٌ والحرُّ أليق بها. وَقَالَ ابن خَيرانَ مِن أصحابنا: تُكره إمامته بالحرِّ، وخالف سُلَيمٌ الرَّازيُّ.
فرع: لو اجتمع عبدٌ فقيهٌ وحرٌّ غير فقيهٍ، فثلاثة أوجهٍ، أصحُّها: أنَّهما سواءٌ. ويترجَّح مَن قَالَ: العبد الفقيه أولى بما سيأتي: أنَّ سالمًا مولى أبي حُذَيفة كان يؤمُّ المهاجرين الأوَّلين في مسجد قُباءٍ، فيهم عمرُ وغيره لأنَّه كان أكثرهم قرآنًا. وأمَّا إمامة المولى فقد عرفته آنفًا.
وأمَّا إمامة ولد البَغيِّ، وهو ولد الزِّنا، فأجاز إمامته النَّخَعيُّ، وَقَالَ: رُبَّ عبدٍ خيرٌ مِن مولاه، والشَّعبيُّ وعَطاءٌ والحسن، وقالت عائشةُ: ليس عليه مِن وِزر أبويه شيءٌ، ذكره ابن أبي شَيبة عنهم. وإليه ذهب الثَّوريُّ والأوزاعيُّ وأحمد وإسحاق وعيسى بن دِينارٍ ومحمَّد بن عبد الحكَم، وكرهها عمرُ بن عبد العزيز ومجاهدٌ، ومالكٌ إذا كان راتبًا. وذكر في «المبسوط» الجواز، وَقَالَ: غيره أحبُّ إليَّ لأنَّه ليس له مَن يفقِّهه، فيغلب عليه الجهل. وقيل: لئلَّا يُؤذى بالألسنة ويأثمَ النَّاس. ولا تُكره إمامته عندنا، خلافًا للشيخ أبي حامدٍ والعَبدريِّ، قَالَ الشَّافعيُّ: وأكره أن يُنصَب مَن لا يُعرف أبوه إمامًا، وتابعَه البَنْدَنِيجيُّ، وغيره صرَّح بعدمها. وَقَالَ ابن حزمٍ: الأعمى والخَصِيُّ والعبد وولد الزِّنا وأضدادهم والقرشيُّ سواءٌ، لا تفاضل بينهم إلَّا بالقراءة وشبهه.
وأمَّا الأَعرابيُّ _بفتح الهمزة_ الذي يُنسب إلى الأعراب سكان البوادي، فمَن كره إمامته علَّلها بجهله بحدود الصَّلاة. وأجازها الثَّوريُّ وأبو حنيفةَ والشَّافعيُّ وإسحاق، وصلَّى ابن مسعودٍ خلف أعرابيٍّ، ولم يرَ بها بأسًا إبراهيم والحسن وسالمٌ. وفي الدَّارَقُطنيِّ مِن حديث مجاهدٍ عن ابن عبَّاسٍ مرفوعًا: ((لا يتقدَّم الصَّفَّ الأوَّل أعرابيٌّ ولا أعجميٌّ ولا غلامٌ لم يحتلمْ)).
وأمَّا الغلام الَّذي لم يحتلم فمنع الائتمام به في الفرض مالكٌ وأبو حنيفةَ وأحمد والأوزاعيُّ والثَّوريُّ وإسحاق، وجوَّزها مالكٌ في النَّفل، ولأبي حنيفةَ وأحمد فيه روايتان، ومنع داودُ فيهما، وحكاه ابن أبي شَيبة عن الشَّعبيِّ ومجاهدٍ وعمرَ بن عبد العزيز وعَطاءٍ. وأجازه الشَّافعيُّ فيهما، وفي الجمعة خلافٌ، وما نقله ابن المُنذر عن أبي حَنيفةَ وصاحبَيه مِن الكراهة فقط غريبٌ عنهما. حجَّة الشَّافعيِّ: حديث عَمرو بن سَلِمة الآتي [خ¦4302] في البخاريِّ: أنَّه كان يؤمُّ قومَه وهو ابن سبعٍ أو ثمانِ سنين. وعند ابن أبي شَيبةَ عن إبراهيم: لا بأس أن يؤمَّ الغلام قبل أن يحتلم في رمضان، وعن الحسن بمثله، ولم يقيِّده. وفعله الأشعث بن قيسٍ، قدَّم غلامًا فعابوا ذلك عليه، فقال: ما قدَّمته ولكن قدَّمت القرآن العظيم. أجاب المانع بأنَّ هذا كان في أوَّل الأمر، ولم يبلغ الشَّارعَ صلعم.
قَالَ ابن حزمٍ: لو علمنا أنّه ◙ عرف هذا وأقرَّه لقلنا به، ووجدنا السُّنَّة قوله ◙: ((إذا حضرَت الصَّلاة فليؤذِّن لكم أحدُكُم، وليؤُمَّكُم أقرؤُكم)) ووجدناه قَالَ: ((إنَّ القلم رُفِعَ عن الصَّغير حَتَّى يبلغ)) فليس مأمورًا بها، ولا تصحُّ خلفه. وَقَالَ الخطَّابيُّ: كان الإمام أحمد يُضعِّف حديث عَمرو بن سلِمة. وَقَالَ مرَّةً: دعه ليس بشيء بيِّنٍ. قَالَ أبو داودَ: قيل لأحمدَ: حديث عمرٍو؟ قَالَ: لا أدري ما هذا. ولعلَّه لم يتحقَّق بلوغ أمر النَّبِيِّ صلعم. وقد خالفه أفعال الصَّحابة، قَالَ: وفيه قَالَ عمرٌو: كنت إذا سجدت خرجت إسْتي، قَالَ: وهذا غير سائغٍ، وأجاب ابن الجَوزيِّ بأنَّه يحتمل أنْ يكون في النَّافلة. وابن رشدٍ قَالَ: سبب الخلاف كونها صلاةَ مفترضٍ خلف متنفِّلٍ. وروى الأثرَم بسنده عن ابن مسعودٍ أنَّه قَالَ: لا يؤمُّ الغلام حَتَّى تجب عليه الحدود، وعن ابن عبَّاسٍ: لا يؤمُّ الغلام حَتَّى يحتلم، وقد سلفَ مرفوعًا.
وأمَّا جواز الإمامة مِن المصحف: فقال به ابن سِيرينَ والحكَمُ وعَطاءٌ والحسَن، وكان أنسٌ يصلِّي وغلامه خلفه يمسك له المصحف، فإذا تَعايَا في آيةٍ فتحَ عليه، وأجازه مالكٌ في قيام رمضان، وكرهه النَّخَعيُّ وسعيدُ بن المسيِّب والشَّعبيُّ وروايةٌ عن الحسن، وقال: هكذا تفعل النَّصارى، وفي «مصنَّف ابن أبي شيبة»: وسُليمان بن حنظلةَ ومجاهدُ بن جَبْرٍ وحمَّاد وقَتادةُ. وَقَالَ ابن حزمٍ: لا يجوز القراءة في مصحفٍ ولا غيره لمصلٍّ إمامًا كان أو غير إمامٍ، فإنْ تعمَّد ذلك بطَلَت صلاته، وبه قَالَ ابن المسيِّب والحسنُ والشَّعبيُّ وأبو عبد الرَّحمن السُّلَميُّ، وهو مذهب أبي حَنيفة والشَّافعيِّ. كذا نقله عن الشَّافعيِّ، وهو غريبٌ لم أره عنه. وقد نقل ابن بطَّالٍ عن الحسن روايةً أخرى جواز ذلك، فقال: أجاز الإمامة مِن المصحف ابن سِيرينَ والحكَم بن عُتَيبة وعَطاءٌ والحسن.
وأمَّا قوله: لا يُمنع العبد مِن الجماعة لغير علَّةٍ، أي أنَّ السيِّد لا يمنعه مِن حضورها لغير علَّةٍ. قَالَ القاضي حسينٌ _من أصحابنا_: ليس للسيِّد منعُ عبده مِن حضور الجماعات إلَّا أن يكون له معه شغلٌ، / ويقصد تفويتَ الفضيلة عليه، فحينئذٍ ليس له منعُه.