التوضيح لشرح الجامع البخاري

باب إذا دعي الإمام إلى الصلاة وبيده ما يأكل

          ░43▒ باب إِذَا دُعِيَ الإِمَامُ إِلَى الصَّلاَةِ وَبِيَدِه مَا يَأْكُلُ.
          675- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الله: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ، أَنَّ أَبَاهُ قَالَ: (رَأَيْتُ النَّبيَّ صلعم يَأْكُلُ ذِرَاعًا يَحْتَزُّ مِنْهَا، فَدُعِيَ إِلَى الصَّلاَةِ، فَقَامَ فَطَرَحَ السِّكِّينَ، وَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ).
          هذا الحديث سلف في باب: مَن لم يتوضَّأ مِن لحم الشَّاة والسَّويق [خ¦208]، ويأتي _إن شاء الله_ في الجهاد في باب: ما يُذكر في السِّكين [خ¦2923]، وهناك ذكَره بالإسناد المذكور بإسقاط صالحٍ، وهذا الحديث يُفسِّر الأمر بالبُداءة بالأكل بأنَّه على النَّدب لا الوجوب لأنَّه قام إلى الصَّلاة وتركه، وقد تأوَّل أحمد بن حَنْبلٍ مِن هذا الحديث أنَّ مَن شرع في الأكل ثمَّ أُقيمت الصَّلاة أنَّه يقوم إليها ولا يتمادى في الأكل؛ لأنَّه أخذ منه ما يمنعه مِن شغل البال، وإنَّما الَّذي أُمر بالأكل قبل الصَّلاة مَن لم يكن بدأ به لئلَّا يشغل باله به. وردَّ ابن بطَّالٍ هذا التأويل بحديث ابن عمرَ: ولا يعجل حَتَّى يقضي حاجته منه، ومَن كان على الطَّعام يقتضي تقدُّم أكله منه قبل الإقامة، وقد أمره ◙ أنْ لا يعجل حَتَّى يقضي حاجته منه، وهو خلاف ما تأوَّله أحمد. قلت: يجوز أنْ يكون قضى حاجته منه ولا سيَّما ما عُلم مِن قلَّة أكله صلعم.